المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم من ترك التسمية في الوضوء ناسيا !!! و حكم من نسى غسيل الوجهة وغسله بعد اليدين !!!!



بوحارب
01-05-2008, 07:14 PM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



توضأت ولم أذكر أنني لم أسم إلا بعد الفراغ من غسل اليدين،

وكلما ذكرت أعدت مرة أخرى، فما حكم ذلك؟


قد ذهب جمهور أهل العلم إلى صحة الوضوء بدون تسمية. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب التسمية مع العلم والذكر؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه))؛ لكن من تركها ناسياً أو جاهلاً فوضوءه صحيح، وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب التسمية؛ لأنه معذور بالجهل والنسيان، والحجة في ذلك قوله تعالى: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[1]، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أن الله سبحانه قد استجاب هذا الدعاء)). وبذلك تعلم أنك إذا نسيت التسمية في أول الوضوء ثم ذكرتها في أثنائه فإنك تسمي، وليس عليك أن تعيد أولاً؛ لأنك معذور بالنسيان، وفق الله الجميع.


--------------------------------------------------------------------------------

[1]- سورة البقرة الآية 286.

بوحارب
01-05-2008, 07:15 PM
حكم من نسي غسل الوجه وأعاده بعد غسل اليدين ثم أكمل الوضوء

الأخ (و.م.ب) من الرياض يقول في سؤاله: وأنا أتوضأ للصلاة نسيت غسل وجهي وغسلت يدي ثم تذكرت ذلك فغسلت وجهي ثم يدي ثم أكملت الوضوء، فهل علي شيء في ذلك؟ وماذا يا سماحة الشيخ لو نسي الإنسان غسل وجهه ولم يتذكر إلا بعد انتهائه من الوضوء؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.


ليس عليك شيء في ذلك؛ لأنك رجعت فغسلت وجهك ثم يديك ثم أكملت الوضوء، أما من ترك وجهه ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الوضوء، فإنه يعيد الوضوء؛ لوجوب الترتيب والموالاة، والله ولي التوفيق.

السلطان
02-05-2008, 01:29 AM
http://www.almafia.com/vb/up/67547/1155402497.jpg

DNS
02-05-2008, 01:51 AM
بارك الله فيك

بوحارب
02-05-2008, 04:54 AM
http://www.almafia.com/vb/up/67547/1155402497.jpg


بارك الله فيك

جزاكم الله خير ع المرور الطيب ^ ــ ^

سيف قطر
02-05-2008, 10:11 AM
للفائدة ،، مع الشكر للاخ الفاضل ابوحارب ..http://islamroses.com/zeenah_images/400.gif

غسل الجمعة

http://www.al-wed.com/pic-vb/810.gif

هذه المسألة الفقهية يتفرع عنها مسألتين يجب التحقيق فيهما أولاً لتعلق الحكم بهما وهما:
المسألة الأولى: هل الوضوء واجب قبل الغسل أم أنه سنة؟
المسألة الثانية: هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟

http://www.al-wed.com/pic-vb/709.gif

أما المسألة الأولى:


هل الوضوء واجب قبل الغسل أم أنه سنة؟



اتفق أصحاب المذاهب الأربعة الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة-رحمهم الله تعالى-أن الوضوء قبل الغسل سنة من سنن الغسل وليس بواجب.

وهذه بعض من أقوالهم المبسوطة في مصنفاتهم:

مذهب المالكية: " ولا يجب الوضوء في الغسل....(وَأفضَلُ لَهُ) أي للمتطهر من الجنابة ونحوها (أنْ يَتَوَضَّأَ بَعْدَ أَنْ يَبْدَأَ بغَسْل مَا بفَرْجه أَوْ جَسَده منَ الأَذَى)"(رسالة ابن أبي زيد القيرواني 1/163).

مذهب الشافعية: " فرض الله تعالى الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه " (الأم 1/40).

مذهب الحنابلة: " وسننه: الوضوء قبله. وإزالة ما لوثه من أذى. وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيامن، والموالات، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر " (منار السبيل 1/41).

الحنفية: قال السرخسي: " وَالْبُدَاءَةُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ إفَاضَةِ الْمَاءِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَنَا , وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ هُوَ وَاجِبٌ , وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَّلَ بَيْنَ مَا إذَا أَجْنَبَ وَهُوَ مُحْدِثٌ أَوْ طَاهِرٌ فَقَالَ : إذَا كَانَ مُحْدِثًا يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ ; لِأَنَّهُ قَبْلَ الْجَنَابَةِ قَدْ كَانَ لَزِمَهُ الْوُضُوءُ وَالْغَسْلُ فَلَا يَسْقُطُ بِالْجَنَابَةِ . ( وَلَنَا ) قوله تعالى :

{ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } وَالِاطِّهَارُ يَحْصُلُ بِغَسْلِ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَلِأَنَّ مَبْنَى الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ عَلَى التَّدَاخُلِ " (المبسوط 1/46).

وهو أيضا مذهب ابن حزم -رحمه الله-قال في كتابه " المحلى": " صِفَةُ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا 188 - مَسْأَلَةٌ : أَمَّا غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَيَخْتَارُ - دُونَ أَنْ يَجِبَ ذَلِكَ فَرْضًا - أَنْ يَبْدَأَ بِغَسْلِ فَرْجِهِ إنْ كَانَ مِنْ جِمَاعٍ , وَأَنْ يَمْسَحَ بِيَدِهِ الْجِدَارَ أَوْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِهِ ثُمَّ يُمَضْمِضَ وَيَسْتَنْشِقَ وَيَسْتَنْثِرَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ يَغْمِسَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَرْضًا وَلَا بُدَّ , إنْ قَامَ مِنْ نَوْمٍ وَإِلَّا فَلَا , فَيُخَلِّلُ أُصُولَ شَعْرِهِ حَتَّى يُوقِنَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّ الْجِلْدَ , ثُمَّ يُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا بِيَدِهِ وَأَنْ يَبْدَأَ بِمَيَامِنِهِ " اهـ.

ونقل ابن عبد البر وابن بطال الإجماع على استحباب الوضوء قبل الغسل.

قال ابن عبد البر: " المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: {وَإنْ كُنْتُم جُنُباً فَاطَّهْروا} (المائدة: 6) وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسياً برسول الله ولأنه أعون على الغسل وأهذب فيه". (مختصر المغني على شرح الخرقي 1/160).

لكن عقب الحافظ ابن حجر-رحمه الله- أن دعوى الإجماع مردودة, لوجود من خالف في هذه المسألة.

قال الحافظ في " الفتح" : " نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل, وهو مردود فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث " انتهى كلام الحافظ.

وقال ابن العربي في العارضة: " قال أبو ثور : يلزم الجمع بين الوضوء والغسل , كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

وقد رد ابن العربي عنه بثلاثة أجوبة:
‏الأول: أن ذلك ليس بجمع كما بيناه وإنما هو غسل كله . ‏
‏الثاني: أنه إن كان جمع بينهما فإنما ذلك استحباب بدليل قوله تعالى : { حتى تغتسلوا } , وقوله { وإن كنتم جنبا فاطهروا } , فهذا هو الفرض الملزم والبيان المكمل وما جاء من بيان هيئته لم يكن بيانا لمجمل واجب فيكون واجبا , وإنما كان إيضاحا لسنة . ‏
‏الثالث: أن سائر الأحاديث ليس فيها ذكر الوضوء , ومنها ما قال النبي- صلى الله عليه وسلم- لأم سلمة إذ قالت له إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للغسل من الجنابة , فقال لها : إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء , ثم تضغثيه , ثم تفيضين على جسدك الماء فإذا أنت قد طهرت" انتهى كلام ابن العربي .

والراجح في هذه المسألة-والعلم عند الله تعالى- هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الوضوء من سنن الغسل وليس بواجب.

http://www.al-wed.com/pic-vb/709.gif

واختار هذا الرأي من العلماء المعاصرين الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله تعالى-في فتوى له صدرت ضمن سلسلة الهدى والنور

( شريط رقم 342 ) وهذا فحواها:

السائل: في الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كان إذا اغتسل لم يتوضأ» فهل يكتفى بالنسبة للوضوء بالنية أم يجب الوضوء قبل الغسل كما صح عنه

-صلى الله عليه وسلم- في سنته العملية؟

الجواب: لا شك أن الجمع بين الغسل والوضوء قبله هو السنة بلا شك ولا ريب, لكنه خلاف هل هذا الوضوء بين يدي الغسل واجب بحيث لو اغتسل ولم يتوضأ لا يصح له الصلاة, أم ليس بواجب ولكنه سنة, هذا الذي نختاره, أن الوضوء بين يدي الغسل سنة, وليس بالأمر الواجب للحديث الذي أشار السائل. اهـ


http://www.al-wed.com/pic-vb/709.gif

المسألة الثانية



هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟

اتفق جمهور أهل العلم على أن الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء إذا كان لرفع حدث أكبر كالجنابة أو الحيض أو النفاس.



مذهب المالكية: " (فَإن اقْتَصَرَ) أي اكتفى (الْمُتَطَهِّرُ) من الجنابة والحيض والنفاس (عَلَى الْغُسْل دُونَ الْوُضُوء أَجْزَأَهُ) عن الوضوء باتفاق. فله أن يصلي بذلك الغسل من غير وضوء إذا لم يمس ذكره، أما لو كان الغسل سنة أو مستحباً فلا يجزىء عن الوضوء .

وأخذ من قوله: (وَأفضَلُ لَهُ) أي للمتطهر من الجنابة ونحوها (أنْ يَتَوَضَّأَ بَعْدَ أَنْ يَبْدَأَ بغَسْل مَا بفَرْجه أَوْ جَسَده منَ الأَذَى) فضيلتان إحداهما البداءة بغسل ما بفرجه أو في جسده من الأذى، فإن غسله بنية الجنابة وزوال الأذى أجزأه على المشهور، وإن غسله بنية زوال الأذى ثم لم يغسله بعده لم يجزه اتفاقاً، والثانية الوضوء قبل أن يغسل سائر الجسد تشريفاً لها فعلى هذا هو تكرار مع قوله: (ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوء الصَّلاة) ولا يقصد بوضوئه الصلاة فلو قصدها به فالمشهور أنه يجزئه، وقيل: لا يجزئه إلا أن يحمل الأول على الوضوء اللغوي" (رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/163).

مذهب الحنابلة: " (وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء وكان تاركاً للاختيار)

هذا المذكور صفة الإجزاء، والأول هو المختار، ولذلك قال: وكان تاركاً للاختيار يعني: إذا اقتصر على هذا أجزأه مع تركه للأفضل والأولى، وقوله: وينوي به الغسل والوضوء يعني: أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى: لا يجزئه الغسل عن الوضوء حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده. وهو أحد قولي الشافعي لأن النبي فعل ذلك ولأن الجنابة والحدث وجدا منه، فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا منفردين.

ولنا: قول الله تعالى: {لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون، وَلاَ جُنُباً إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتى تَغْتَسِلُوا} (النساء: 43)، جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها. ولأنهما عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج" . (المغني على مختصر الخرقي (1/160).

قال ابن قدامة المقدسي في " الكافي" تحت باب الغسل من الجنابة: " والأفضل تقديم الوضوء على الغسل، للخبر الوارد، فإن اقتصر على الغسل ونواهما أجزأه عنهما لقول الله تعالى {إن كنتم جنبا فاطهروا} المائدة: 6 ولم يأمر بالوضوء معه، ولأنهما عبادتان من جنس: صغرى، وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية، كالحج، والعمرة". الكافي 1/51.



مذهب الشافعية: قال الشافعي –رحمه الله تعالى- في " الأم " تحت باببَابٌ مَنْ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَٱلاسْتِنْشَاقَ في غُسْلِ ٱلجْنَابَة:" ولو بدأ فاغتسَلَ، ولم يتوضَّأْ، فأكمل الغُسْل، أجزأه من وضوءِ الساعة للصَّلاة، والطَّهارةُ بالغُسْل أَكْثَرُ منها بالوضوء أو مثلُها".(الأم 1/41 ).



مذهب الحنفية: " باب حتى لو سال عليه المطر أجزأه عن الوضوء والغسل فلا يشترط لهما النية إذ اشتراطها لاعتبار الفعل الاختياري وبه تبين أن اللازم للوضوء معنى الطهارة ومعنى العبادة فيه من الزوائد فإن اتصلت به النية يقع عبادة وإن لم تتصل به لا يقع عبادة لكنه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة لحصول الطهارة كالسعي إلى الجمعة" (بدائع الصنائع 1/20).


http://www.al-wed.com/pic-vb/709.gif

أقوال العلماء المعاصرين في الأغسال التي تجزئ عن الوضوء؟


فتوى الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-


قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا كان الغسل عن الجنابة ، ونوى المغتسل الحدثين : الأصغروالأكبر أجزأ عنهما . .

أما إن كان الغسل لغير ذلك كغسل الجمعة، وغسل التبرد والنظافةفلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك؛ لعدم الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء ، ولعدموجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية ، كما في غسل الجنابة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10/173).



السؤال: هل الاغتسال غير الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء؟

الجواب: لا يجزئ عن الوضوء لا بد من الوضوء المرتب, أما إذا اغتسل من الجنابة ونواهما فإنه يجزئ عند جمع من أهل العلم والأفضل أن يتوضأ ثم يغتسل للجنابةهذا هو الأفضل

(فتاوى نور على الدرب).



فتوى الشيخ العثيمين-رحمه الله تعالى-



السؤال:أحسن الله إليكم يقول هذا السائل هل الغسل يجزي عن الوضوء أم لابد من الوضوء بعد الغسل؟

الجواب الشيخ: الغسل نوعان غسل عن جنابة فيجزي عن الوضوء, وغسل للجمعة فلا يجزئ عن الوضوء, وغسل للتبرد فلا يجزي عن الوضوء؛ غسل الجنابة يجزي عن الوضوء سواء نوى الوضوء معه أم لم ينو لقول الله تبارك وتعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ولم يذكر وضوءً ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى الرجل الذي كان على جنابة أعطاه ماءً وقال خذ هذا أفرغه على نفسك ولم يذكر له -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ترتيبا لكن الأفضل في غسل الجنابة أن يغسل الإنسان ما أصابه من التلويث ثم يتوضأ وضوءً كاملا بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين ثم يفيض الماء على رأسه حتى يظن أنه أرواه ثلاثة مرات ثم يغسل سائر جسده هذا هو الأفضل ولو أن الإنسان كان في مسبح أو في بركة ونوى غسل الجنابة وأنغمس في الماء ثم خرج لم يبق عليه إلا المضمضة والاستنشاق فإذا تمضمض وأستنشق ارتفعت الجنابة.

المرجع: (فتاوى نور على الدرب).



السؤال:أيضاً شق السؤال تقول هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟

الجواب: الشيخ: الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء لأن الله تبارك وتعالى يقول (وإن كنتم جنباً فاطهروا) ولم يذكر وضوءً فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلي وإن لم يتوضأ, وأما إذا كان الغسل غير مشروع كالغسل للتبرد ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة.

المرجع (فتاوى نور على الدرب).




السؤال:بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل م م ع يقول رجل اغتسل من الجنابة واغتسل بقصد النظافة فهل ذلك يغنيه عن الوضوء للصلاة أم لابد من الاغتسال الكامل للبدن؟

الجواب: الشيخ: أما مَنْ اغتسل من أجل الجنابة فإنه يجزئه عن الوضوء لقول الله تبارك وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ولم يذكر الله تعالى وضوءً, وأما الاغتسال للتبرد فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأن الاغتسال للتبرد ليس عن حدث فلا يكون مجزئاً بل لابد أن يتوضأ بعد أن ينتهي من الاغتسال للتبرد. المرجع: (فتاوى نور على الدرب).





وسُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله – أيضاً : هل يجزئالغسل غير المشروع عن الوضوء ؟

فأجاب : " الغسل غير المشروع لا يجزئ عن الوضوء ؛ لأنه ليس بعبادة " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال رقم 181).

وسُئل رحمه الله – أيضاً - : هل الاستحمام يكفي عن الوضوء ؟

فأجاب: " الاستحمام إن كان عن جنابة : فإنه يكفي عن الوضوء ؛ لقوله تعالى(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس فيبركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق : فإنهيرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر؛ لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أننطَّهَّر ، أي : أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً ، وإن كان الأفضل أن المغتسلمن الجنابة يتوضأ أولاً ؛ حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد أن يغسلكفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض الماء على رأسه ، فإذا ظن أنه أروى بشرتهأفاض عليه ثلاث مرات ، ثم يغسل باقي جسده .

أما إذا كان الاستحمام لتنظيف أو لتبرد : فإنه لا يكفى عن الوضوء ؛لأن ذلك ليس من العبادة ، وإنما هو من الأمور العادية ، وإن كان الشرع يأمربالنظافة ، لكن لا على هذا الوجه ، بل النظافة مطلقا في أي شيء يحصل فيه التنظيف .

وعلى كل حال : إذا كان الاستحمام للتبرد أو النظافة : فإنه لا يجزئعن الوضوء " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال رقم 182).








فتوى الشيخ الألباني-رحمه الله تعالى-



قال الألباني في " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " (ص 129): "ومن مسائل تتعلق بالغسل : قوله : 2 _ إذا اغتسل من الجنابة ، ولميكن قد توضأ ، يقوم الغسل عن الوضوء ، قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليهوسلم لا يتوضأ بعد الغسل . وعن ابن عمر أنه قال لرجل قال له : إني أتوضأ بعد الغسل؟ فقال له : لقد تعمقت ) . قلت : في هذا الاستدلال نظر ، أما الأثر عن ابن عمرفموقوف ، ولا حجة فيه إن صح . ثم الظاهر أن المراد منه ما يراد من الحديث ، وهو أنالسنة الوضوء قبل الغسل لا بعده ، بدليل حديثها الآخر ، قالت : كان رسول الله صلىالله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم اغتسل ... الحديث . أخرجه الشيخان وغيرهما . ولا شك أن من توضأ قبل الغسل ، ثم بعده ، فهوتعمق ، ومن اقتصر على الوضوء بعده فهو مخالف للسنة ، فليس إذن في حديث عائشة أنهصلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ في الغسل مطلقا ، ولو كان كذلك لصح الاستدلال بهوإذ لا ؛ فلا . فالأولى الاستدلال بحديث جابر بن عبد الله : أن أهل الطائف قالوا : يا رسول الله ! إن أرضنا أرض باردة ، فما يجزئنا من غسل الجنابة ؟ فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا . رواه مسلم وغيره .... فإذا ضمإليه حديث عائشة الذي أورده المؤلف وهو صحيح كما بينته في صحيح أبي داود 244 . ينتجمنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده . واللهأعلم " .



سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا السؤال:

السؤال:هل مِنَ الضروري يوم الجمعة إذا اغتسلَ الإنسانُ أنْ يتوضأ حتى يُصلِّي؟

الجواب: إذا ما انتقض غُسلُه؛ لا . ليس مِن الضروري .
(سلسلة الهدى والنور: الشريط الثاني على واحد).

http://www.al-wed.com/pic-vb/709.gif


وخلاصة القول في هذه المسألة أن منشأ الخلاف بين العلماء يرجع إلى اختلافهم في غسل الجمعة هل هو من الغسل الواجب الذي يرفع الحدث, أم أنه غسل مستحب لا يرفع الحدث.

فمن رأى أن غسل الجمعة واجب يرفع الحدث ذهب إلى أنه يجزئه عن الوضوء للصلاة.

ومن رأى أن الغسل غير الواجب كغسل التنظف والتبرد وغسل الجمعة مستحب؛ ذهب إلى أنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه لا يرفع الحدث, ولا بد أن يتوضأ للصلاة.

والله تعالى أعلى وأعلم.
منقول

الجمارك
02-05-2008, 10:45 AM
جزاكم الله خير أ

جوووري
02-05-2008, 11:58 AM
جزاك الله خير

بوحارب
03-05-2008, 12:56 PM
للفائدة ،، مع الشكر للاخ الفاضل ابوحارب ..http://islamroses.com/zeenah_images/400.gif



هذه المسألة الفقهية يتفرع عنها مسألتين يجب التحقيق فيهما أولاً لتعلق الحكم بهما وهما:
المسألة الأولى: هل الوضوء واجب قبل الغسل أم أنه سنة؟
المسألة الثانية: هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟


أما المسألة الأولى:


هل الوضوء واجب قبل الغسل أم أنه سنة؟



اتفق أصحاب المذاهب الأربعة الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة-رحمهم الله تعالى-أن الوضوء قبل الغسل سنة من سنن الغسل وليس بواجب.

وهذه بعض من أقوالهم المبسوطة في مصنفاتهم:

مذهب المالكية: " ولا يجب الوضوء في الغسل....(وَأفضَلُ لَهُ) أي للمتطهر من الجنابة ونحوها (أنْ يَتَوَضَّأَ بَعْدَ أَنْ يَبْدَأَ بغَسْل مَا بفَرْجه أَوْ جَسَده منَ الأَذَى)"(رسالة ابن أبي زيد القيرواني 1/163).

مذهب الشافعية: " فرض الله تعالى الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء فكيفما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه " (الأم 1/40).

مذهب الحنابلة: " وسننه: الوضوء قبله. وإزالة ما لوثه من أذى. وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا، وعلى بقية جسده ثلاثا، والتيامن، والموالات، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر " (منار السبيل 1/41).

الحنفية: قال السرخسي: " وَالْبُدَاءَةُ بِالْوُضُوءِ قَبْلَ إفَاضَةِ الْمَاءِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ عِنْدَنَا , وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ قَالَ هُوَ وَاجِبٌ , وَمِنْهُمْ مَنْ فَصَّلَ بَيْنَ مَا إذَا أَجْنَبَ وَهُوَ مُحْدِثٌ أَوْ طَاهِرٌ فَقَالَ : إذَا كَانَ مُحْدِثًا يَلْزَمُهُ الْوُضُوءُ ; لِأَنَّهُ قَبْلَ الْجَنَابَةِ قَدْ كَانَ لَزِمَهُ الْوُضُوءُ وَالْغَسْلُ فَلَا يَسْقُطُ بِالْجَنَابَةِ . ( وَلَنَا ) قوله تعالى :

{ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا } وَالِاطِّهَارُ يَحْصُلُ بِغَسْلِ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَلِأَنَّ مَبْنَى الْأَسْبَابِ الْمُوجِبَةِ لِلطَّهَارَةِ عَلَى التَّدَاخُلِ " (المبسوط 1/46).

وهو أيضا مذهب ابن حزم -رحمه الله-قال في كتابه " المحلى": " صِفَةُ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا 188 - مَسْأَلَةٌ : أَمَّا غُسْلُ الْجَنَابَةِ فَيَخْتَارُ - دُونَ أَنْ يَجِبَ ذَلِكَ فَرْضًا - أَنْ يَبْدَأَ بِغَسْلِ فَرْجِهِ إنْ كَانَ مِنْ جِمَاعٍ , وَأَنْ يَمْسَحَ بِيَدِهِ الْجِدَارَ أَوْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ غَسْلِهِ ثُمَّ يُمَضْمِضَ وَيَسْتَنْشِقَ وَيَسْتَنْثِرَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ يَغْمِسَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ بَعْدَ أَنْ يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَرْضًا وَلَا بُدَّ , إنْ قَامَ مِنْ نَوْمٍ وَإِلَّا فَلَا , فَيُخَلِّلُ أُصُولَ شَعْرِهِ حَتَّى يُوقِنَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّ الْجِلْدَ , ثُمَّ يُفِيضَ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا بِيَدِهِ وَأَنْ يَبْدَأَ بِمَيَامِنِهِ " اهـ.

ونقل ابن عبد البر وابن بطال الإجماع على استحباب الوضوء قبل الغسل.

قال ابن عبد البر: " المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: {وَإنْ كُنْتُم جُنُباً فَاطَّهْروا} (المائدة: 6) وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسياً برسول الله ولأنه أعون على الغسل وأهذب فيه". (مختصر المغني على شرح الخرقي 1/160).

لكن عقب الحافظ ابن حجر-رحمه الله- أن دعوى الإجماع مردودة, لوجود من خالف في هذه المسألة.

قال الحافظ في " الفتح" : " نقل ابن بطال الإجماع على أن الوضوء لا يجب مع الغسل, وهو مردود فقد ذهب جماعة منهم أبو ثور وداود وغيرهما إلى أن الغسل لا ينوب عن الوضوء للمحدث " انتهى كلام الحافظ.

وقال ابن العربي في العارضة: " قال أبو ثور : يلزم الجمع بين الوضوء والغسل , كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ".

وقد رد ابن العربي عنه بثلاثة أجوبة:
‏الأول: أن ذلك ليس بجمع كما بيناه وإنما هو غسل كله . ‏
‏الثاني: أنه إن كان جمع بينهما فإنما ذلك استحباب بدليل قوله تعالى : { حتى تغتسلوا } , وقوله { وإن كنتم جنبا فاطهروا } , فهذا هو الفرض الملزم والبيان المكمل وما جاء من بيان هيئته لم يكن بيانا لمجمل واجب فيكون واجبا , وإنما كان إيضاحا لسنة . ‏
‏الثالث: أن سائر الأحاديث ليس فيها ذكر الوضوء , ومنها ما قال النبي- صلى الله عليه وسلم- لأم سلمة إذ قالت له إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه للغسل من الجنابة , فقال لها : إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء , ثم تضغثيه , ثم تفيضين على جسدك الماء فإذا أنت قد طهرت" انتهى كلام ابن العربي .

والراجح في هذه المسألة-والعلم عند الله تعالى- هو ما ذهب إليه الجمهور من أن الوضوء من سنن الغسل وليس بواجب.

http://www.al-wed.com/pic-vb/709.gif

واختار هذا الرأي من العلماء المعاصرين الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني-رحمه الله تعالى-في فتوى له صدرت ضمن سلسلة الهدى والنور

( شريط رقم 342 ) وهذا فحواها:

السائل: في الحديث الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كان إذا اغتسل لم يتوضأ» فهل يكتفى بالنسبة للوضوء بالنية أم يجب الوضوء قبل الغسل كما صح عنه

-صلى الله عليه وسلم- في سنته العملية؟

الجواب: لا شك أن الجمع بين الغسل والوضوء قبله هو السنة بلا شك ولا ريب, لكنه خلاف هل هذا الوضوء بين يدي الغسل واجب بحيث لو اغتسل ولم يتوضأ لا يصح له الصلاة, أم ليس بواجب ولكنه سنة, هذا الذي نختاره, أن الوضوء بين يدي الغسل سنة, وليس بالأمر الواجب للحديث الذي أشار السائل. اهـ


http://www.al-wed.com/pic-vb/709.gif

المسألة الثانية



هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟

اتفق جمهور أهل العلم على أن الغسل الواجب يجزئ عن الوضوء إذا كان لرفع حدث أكبر كالجنابة أو الحيض أو النفاس.



مذهب المالكية: " (فَإن اقْتَصَرَ) أي اكتفى (الْمُتَطَهِّرُ) من الجنابة والحيض والنفاس (عَلَى الْغُسْل دُونَ الْوُضُوء أَجْزَأَهُ) عن الوضوء باتفاق. فله أن يصلي بذلك الغسل من غير وضوء إذا لم يمس ذكره، أما لو كان الغسل سنة أو مستحباً فلا يجزىء عن الوضوء .

وأخذ من قوله: (وَأفضَلُ لَهُ) أي للمتطهر من الجنابة ونحوها (أنْ يَتَوَضَّأَ بَعْدَ أَنْ يَبْدَأَ بغَسْل مَا بفَرْجه أَوْ جَسَده منَ الأَذَى) فضيلتان إحداهما البداءة بغسل ما بفرجه أو في جسده من الأذى، فإن غسله بنية الجنابة وزوال الأذى أجزأه على المشهور، وإن غسله بنية زوال الأذى ثم لم يغسله بعده لم يجزه اتفاقاً، والثانية الوضوء قبل أن يغسل سائر الجسد تشريفاً لها فعلى هذا هو تكرار مع قوله: (ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوء الصَّلاة) ولا يقصد بوضوئه الصلاة فلو قصدها به فالمشهور أنه يجزئه، وقيل: لا يجزئه إلا أن يحمل الأول على الوضوء اللغوي" (رسالة ابن أبي زيد القيرواني (1/163).

مذهب الحنابلة: " (وإن غسل مرة وعم بالماء رأسه وجسده ولم يتوضأ أجزأه بعد أن يتمضمض ويستنشق وينوي به الغسل والوضوء وكان تاركاً للاختيار)

هذا المذكور صفة الإجزاء، والأول هو المختار، ولذلك قال: وكان تاركاً للاختيار يعني: إذا اقتصر على هذا أجزأه مع تركه للأفضل والأولى، وقوله: وينوي به الغسل والوضوء يعني: أنه يجزئه الغسل عنهما إذا نواهما. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى: لا يجزئه الغسل عن الوضوء حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده. وهو أحد قولي الشافعي لأن النبي فعل ذلك ولأن الجنابة والحدث وجدا منه، فوجبت لهما الطهارتان كما لو كانا منفردين.

ولنا: قول الله تعالى: {لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُون، وَلاَ جُنُباً إلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتى تَغْتَسِلُوا} (النساء: 43)، جعل الغسل غاية للمنع من الصلاة، فإذا اغتسل يجب أن لا يمنع منها. ولأنهما عبادتان من جنس واحد فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة في الحج" . (المغني على مختصر الخرقي (1/160).

قال ابن قدامة المقدسي في " الكافي" تحت باب الغسل من الجنابة: " والأفضل تقديم الوضوء على الغسل، للخبر الوارد، فإن اقتصر على الغسل ونواهما أجزأه عنهما لقول الله تعالى {إن كنتم جنبا فاطهروا} المائدة: 6 ولم يأمر بالوضوء معه، ولأنهما عبادتان من جنس: صغرى، وكبرى، فدخلت الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية، كالحج، والعمرة". الكافي 1/51.



مذهب الشافعية: قال الشافعي –رحمه الله تعالى- في " الأم " تحت باببَابٌ مَنْ نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ وَٱلاسْتِنْشَاقَ في غُسْلِ ٱلجْنَابَة:" ولو بدأ فاغتسَلَ، ولم يتوضَّأْ، فأكمل الغُسْل، أجزأه من وضوءِ الساعة للصَّلاة، والطَّهارةُ بالغُسْل أَكْثَرُ منها بالوضوء أو مثلُها".(الأم 1/41 ).



مذهب الحنفية: " باب حتى لو سال عليه المطر أجزأه عن الوضوء والغسل فلا يشترط لهما النية إذ اشتراطها لاعتبار الفعل الاختياري وبه تبين أن اللازم للوضوء معنى الطهارة ومعنى العبادة فيه من الزوائد فإن اتصلت به النية يقع عبادة وإن لم تتصل به لا يقع عبادة لكنه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة لحصول الطهارة كالسعي إلى الجمعة" (بدائع الصنائع 1/20).


http://www.al-wed.com/pic-vb/709.gif

أقوال العلماء المعاصرين في الأغسال التي تجزئ عن الوضوء؟


فتوى الشيخ ابن باز-رحمه الله تعالى-


قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" إذا كان الغسل عن الجنابة ، ونوى المغتسل الحدثين : الأصغروالأكبر أجزأ عنهما . .

أما إن كان الغسل لغير ذلك كغسل الجمعة، وغسل التبرد والنظافةفلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك؛ لعدم الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء ، ولعدموجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية ، كما في غسل الجنابة " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (10/173).



السؤال: هل الاغتسال غير الغسل من الجنابة يجزئ عن الوضوء؟

الجواب: لا يجزئ عن الوضوء لا بد من الوضوء المرتب, أما إذا اغتسل من الجنابة ونواهما فإنه يجزئ عند جمع من أهل العلم والأفضل أن يتوضأ ثم يغتسل للجنابةهذا هو الأفضل

(فتاوى نور على الدرب).



فتوى الشيخ العثيمين-رحمه الله تعالى-



السؤال:أحسن الله إليكم يقول هذا السائل هل الغسل يجزي عن الوضوء أم لابد من الوضوء بعد الغسل؟

الجواب الشيخ: الغسل نوعان غسل عن جنابة فيجزي عن الوضوء, وغسل للجمعة فلا يجزئ عن الوضوء, وغسل للتبرد فلا يجزي عن الوضوء؛ غسل الجنابة يجزي عن الوضوء سواء نوى الوضوء معه أم لم ينو لقول الله تبارك وتعالى (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ولم يذكر وضوءً ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى الرجل الذي كان على جنابة أعطاه ماءً وقال خذ هذا أفرغه على نفسك ولم يذكر له -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ترتيبا لكن الأفضل في غسل الجنابة أن يغسل الإنسان ما أصابه من التلويث ثم يتوضأ وضوءً كاملا بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح ومسح الرأس والأذنين وغسل الرجلين ثم يفيض الماء على رأسه حتى يظن أنه أرواه ثلاثة مرات ثم يغسل سائر جسده هذا هو الأفضل ولو أن الإنسان كان في مسبح أو في بركة ونوى غسل الجنابة وأنغمس في الماء ثم خرج لم يبق عليه إلا المضمضة والاستنشاق فإذا تمضمض وأستنشق ارتفعت الجنابة.

المرجع: (فتاوى نور على الدرب).



السؤال:أيضاً شق السؤال تقول هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟

الجواب: الشيخ: الغسل المشروع كغسل الجنابة يجزئ عن الوضوء لأن الله تبارك وتعالى يقول (وإن كنتم جنباً فاطهروا) ولم يذكر وضوءً فالجنابة إذا اغتسل الإنسان عنها أجزأته عن الوضوء وجاز أن يصلي وإن لم يتوضأ, وأما إذا كان الغسل غير مشروع كالغسل للتبرد ونحوه فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه ليس بعبادة.

المرجع (فتاوى نور على الدرب).




السؤال:بعد ذلك ننتقل إلى رسالة بعث بها السائل م م ع يقول رجل اغتسل من الجنابة واغتسل بقصد النظافة فهل ذلك يغنيه عن الوضوء للصلاة أم لابد من الاغتسال الكامل للبدن؟

الجواب: الشيخ: أما مَنْ اغتسل من أجل الجنابة فإنه يجزئه عن الوضوء لقول الله تبارك وتعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) ولم يذكر الله تعالى وضوءً, وأما الاغتسال للتبرد فإنه لا يجزئ عن الوضوء لأن الاغتسال للتبرد ليس عن حدث فلا يكون مجزئاً بل لابد أن يتوضأ بعد أن ينتهي من الاغتسال للتبرد. المرجع: (فتاوى نور على الدرب).





وسُئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله – أيضاً : هل يجزئالغسل غير المشروع عن الوضوء ؟

فأجاب : " الغسل غير المشروع لا يجزئ عن الوضوء ؛ لأنه ليس بعبادة " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال رقم 181).

وسُئل رحمه الله – أيضاً - : هل الاستحمام يكفي عن الوضوء ؟

فأجاب: " الاستحمام إن كان عن جنابة : فإنه يكفي عن الوضوء ؛ لقوله تعالى(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا ) فإذا كان على الإنسان جنابة وانغمس فيبركة أو في نهر أو ما أشبه ذلك ونوى بذلك رفع الجنابة وتمضمض واستنشق : فإنهيرتفع الحدث عنه الأصغر والأكبر؛ لأن الله تعالى لم يوجب عند الجنابة سوى أننطَّهَّر ، أي : أن نَعُمَّ جميع البدن بالماء غسلاً ، وإن كان الأفضل أن المغتسلمن الجنابة يتوضأ أولاً ؛ حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل فرجه بعد أن يغسلكفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفيض الماء على رأسه ، فإذا ظن أنه أروى بشرتهأفاض عليه ثلاث مرات ، ثم يغسل باقي جسده .

أما إذا كان الاستحمام لتنظيف أو لتبرد : فإنه لا يكفى عن الوضوء ؛لأن ذلك ليس من العبادة ، وإنما هو من الأمور العادية ، وإن كان الشرع يأمربالنظافة ، لكن لا على هذا الوجه ، بل النظافة مطلقا في أي شيء يحصل فيه التنظيف .

وعلى كل حال : إذا كان الاستحمام للتبرد أو النظافة : فإنه لا يجزئعن الوضوء " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / السؤال رقم 182).








فتوى الشيخ الألباني-رحمه الله تعالى-



قال الألباني في " تمام المنة في التعليق على فقه السنة " (ص 129): "ومن مسائل تتعلق بالغسل : قوله : 2 _ إذا اغتسل من الجنابة ، ولميكن قد توضأ ، يقوم الغسل عن الوضوء ، قالت عائشة : كان رسول الله صلى الله عليهوسلم لا يتوضأ بعد الغسل . وعن ابن عمر أنه قال لرجل قال له : إني أتوضأ بعد الغسل؟ فقال له : لقد تعمقت ) . قلت : في هذا الاستدلال نظر ، أما الأثر عن ابن عمرفموقوف ، ولا حجة فيه إن صح . ثم الظاهر أن المراد منه ما يراد من الحديث ، وهو أنالسنة الوضوء قبل الغسل لا بعده ، بدليل حديثها الآخر ، قالت : كان رسول الله صلىالله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم اغتسل ... الحديث . أخرجه الشيخان وغيرهما . ولا شك أن من توضأ قبل الغسل ، ثم بعده ، فهوتعمق ، ومن اقتصر على الوضوء بعده فهو مخالف للسنة ، فليس إذن في حديث عائشة أنهصلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ في الغسل مطلقا ، ولو كان كذلك لصح الاستدلال بهوإذ لا ؛ فلا . فالأولى الاستدلال بحديث جابر بن عبد الله : أن أهل الطائف قالوا : يا رسول الله ! إن أرضنا أرض باردة ، فما يجزئنا من غسل الجنابة ؟ فقال رسول اللهصلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثا . رواه مسلم وغيره .... فإذا ضمإليه حديث عائشة الذي أورده المؤلف وهو صحيح كما بينته في صحيح أبي داود 244 . ينتجمنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالغسل الذي لم يتوضأ فيه ولا بعده . واللهأعلم " .



سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى هذا السؤال:

السؤال:هل مِنَ الضروري يوم الجمعة إذا اغتسلَ الإنسانُ أنْ يتوضأ حتى يُصلِّي؟

الجواب: إذا ما انتقض غُسلُه؛ لا . ليس مِن الضروري .
(سلسلة الهدى والنور: الشريط الثاني على واحد).

http://www.al-wed.com/pic-vb/709.gif


وخلاصة القول في هذه المسألة أن منشأ الخلاف بين العلماء يرجع إلى اختلافهم في غسل الجمعة هل هو من الغسل الواجب الذي يرفع الحدث, أم أنه غسل مستحب لا يرفع الحدث.

فمن رأى أن غسل الجمعة واجب يرفع الحدث ذهب إلى أنه يجزئه عن الوضوء للصلاة.

ومن رأى أن الغسل غير الواجب كغسل التنظف والتبرد وغسل الجمعة مستحب؛ ذهب إلى أنه لا يجزئ عن الوضوء لأنه لا يرفع الحدث, ولا بد أن يتوضأ للصلاة.

والله تعالى أعلى وأعلم.
منقول

جزاك الله خير أخوي سيف

بوحارب
03-05-2008, 12:59 PM
جزاكم الله خير أ


جزاك الله خير

وجزاكم الله بمثله

مشكورين ع المرور

ابورغد&جود
03-05-2008, 01:56 PM
بارك الله فيك

بوحارب
03-05-2008, 05:21 PM
بارك الله فيك

وفيك اخوي ابورغد

تسلم ع المرور

غدير البورصه
03-05-2008, 07:37 PM
بو حارب وسيف قطر مواضيعكم دايما مفيده والله يجمعكم في الدنيا على خير وفي الاخره يجمعكم((((عقب عمر طويل ان شاء الله))))في الجنه

بوحارب
03-05-2008, 09:57 PM
بو حارب وسيف قطر مواضيعكم دايما مفيده والله يجمعكم في الدنيا على خير وفي الاخره يجمعكم((((عقب عمر طويل ان شاء الله))))في الجنه

جزاج الله خير

مشكورة ع المرور

&شهد&
08-05-2008, 11:36 PM
جزاك الله خير

بوحارب
09-05-2008, 09:59 AM
جزاك الله خير

وجزاج الله بمثله

مشكورة ع المرور

tecra
09-05-2008, 10:04 AM
الله يجزاكم خير

ajlan
13-05-2008, 10:13 PM
الأخ / بو حارب

المصدر

جزاك الله خير

بوحارب
08-08-2008, 01:11 PM
الله يجزاكم خير

ويجزاك بمثله

العجمي77
09-08-2008, 04:31 PM
يعطيك العافيه اخوي

بوحارب
10-08-2008, 07:45 PM
يعطيك العافيه اخوي

الله يعافيك

لمسات..
11-08-2008, 12:50 AM
الله يجزاك الجنة