تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تباشر عملها



عزوز المضارب
06-05-2008, 02:27 AM
لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تباشر عملها الأسبوع المقبل

محمد حسن السعدي الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة :

وضع وتحديد آليات العمل ، وكيفية دراسة الحالات والشكاوى وتعيين أمين سر للجنة .
اللجنة لن تقوم بإتخاذ أي إجراءات إلا بناء على شكاوى تفرضها حالات معينة وتتقدم بها شركات محلية


كشف سعادة السيد محمد حسن السعدي الوكيل المساعد في وزارة الإقتصاد والتجارة ان لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية التي صدر بشأن تسمية أعضائها قرار من سعادة وزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة بالانابة ستباشر عملها إعتبارا من الأسبوع المقبل، حيث ستعقد أول إجتماعاتها، وسيتم الإعلان عن ذلك.
كما قال أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ستقوم خلال إجتماعها الأول بوضع وتحديد آليات عملها، وكيفية دراسة الحالات والشكاوى التي ستتلقاها، كما سيتم تعيين أمين سر للجنة.
وقال السعدي ان المادة الثامنة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، تشير الى أن اللجنة المشكلة تختص بإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الإقتصادي، وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لذلك، كما ستتلقى البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون، وفحصها والتأكد من جديتها وإتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وأشار السعدي في تصريحات صحفية إلى أنه بتشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية يكون قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية رقم 19 لسنة 2006 قد تم تفعيله ، وبناء على ذلك تبدأ اللجنة إعتبارا من اليوم وبعد إعلانها، بإستقبال أي طلبات أو شكاوى من أي جهة أو شركة في السوق المحلي فيما يتعلق بحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك ممارسات إحتكارية بالفعل في السوق المحلي، قال السعدي أن الممارسات الإحتكارية لها مفهوم واسع، ولا ينضوي تحته حالات محددة أو معرفة، لافتا الى أن البعض قد يعتبر الإمتيازات الممنوحة لبعض الشركات المحلية ممارسات إحتكارية، كما أن البعض الآخر قد يعتبر عمل الوكلاء التجاريين عبارة عن ممارسات إحتكارية، لذلك يضيف السعدي أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية ستقوم بدراسة كل الحالات والشكاوى التي تتلقاها، وبناء على تلك الشكاوى سيتم تحديد فيما إذا كان هناك ممارسة إحتكارية أم لا.
وأضاف السعدي أن اللجنة لن تقوم بإتخاذ أي إجراءات إلا بناء على شكاوى تفرضها حالات معينة وتتقدم بها شركات محلية، حيث تتم دراسة هذه الشكاوى بشكل مستفيض والتأكد من صحتها قبل إتخاذ القرارات المناسبة بشأنها خلال إجتماعات اللجنة.
وأقر السعدي بوجود شركات تسيطر على قطاعات معينة في السوق المحلي، لكن لا يمكن إعتبار ما تقوم به ممارسة إحتكارية إلا بناء على شكاوى تتقدم بها جهات معينة ضدها وبعد دراسة هذه الشكاوى. وأكد السعدي أن هناك تساؤلات كثيرة وعديدة من أطراف عديدة في السوق المحلي حول موضوع حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية واللجنة المشكلة بشأنها، لافتا الى أن إجابات هذه التساؤلات ستتضح خلال إجتماعات اللجنة.
وتابع قوله إن العديد من الشركات والجهات التجارية التي تطالب بفتح الباب لها بالتجارة والإستيراد الى جانب الوكلاء التجاريين، لا تستطيع المنافسة، موضحا أن الحماية مرفوعة عن الوكلاء التجاريين بموجب القانون، ولكن هناك ضوابط معينة تحكم عملية السماح لآخرين بإستيراد نفس المنتجات والسلع.
جدير بالذكر ان سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية وزير الاقتصاد والتجارة بالإنابة كان قد أصدر القرار رقم 105 لسنة 2008 بتسمية أعضاء لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. ونص القرار علي انه بعد الاطلاع علي المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قرر ما يلي: مادة (1) تشكل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية علي النحو التالي: الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ممثلاً عن القطاع الخاص رئيساً، السيد عبد اللَّه بن خالد القحطاني ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة نائباً للرئيس، وعضوية كل من: السيد محمد حسن السعدي ممثلاً عن وزارة الاقتصاد والتجارة، السيد سعيد مبارك الكواري ممثلاً عن وزارة الطاقة والصناعة، السيد بدر أحمد القايد ممثلاً عن وزارة المالية، السيد ناصر محمد الحميدي ممثلاً عن وزارة العدل، السيد حمد عبد الرحمن المناعي ممثلاً عن مصرف قطر المركزي، السيد مرشد شاهين الكواري ممثلاً عن الهيئة العامة للجمارك والموانيء، السيد سيف سعيد السويدي من المتخصصين وذوي الخبرة، السيد خالد عبد اللَّه السليطين من المتخصصين وذوي الخبرة.وأشار القرار في مادته الثانية إلي أن مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة.وفي المادة الثالثة أشار القرار إلي ان اللجنة تتولي الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 2006 المشار إليه.وفي مادة (4) علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان قانون بشأن حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية والذي صدر في عام 2006 قد أشار في مواده على ان السيطرة أو الهيمنة تعني قدرة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معاً في التحكم في سوق المنتجات ، و إحداث تأثير فعال على الأسعار أو حجم المعروض بها دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك . كما أشار الى دون الإخلال بما تقتضي به المعاهدات و الاتفاقيات الدولية السارية ، تكون ممارسة النشاط الاقتصادي و التجاري على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ، و ذلك وفق أحكام هذا القانون .
كما حظر القانون الدخول في الاتفاقات أو إبرام العقود أو القيام بالممارسات التي يكون من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة ، و على الأخص ما يلي : التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل برفع أو خفض أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخرى . و الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية ، وذلك بإخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها ، رغم وجودها لدى حائزها أو بتخزينها دون مبرر . و افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات يؤدي إلى تداولها بسعر يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين . و منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق . وحجب المنتجات المتاحة في السوق بصورة كلية أو جزئية عن شخص محدد دون مبرر. و تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق ، أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها و اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية العملاء ، أو على أساس موسمي ، أو فترات زمنية ، أو على أساس السلع . و التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات ، و الممارسات ، و المزايدات ، و عروض التوريد . و لا يشمل هذا العروض المشتركة التي يعلن فيها أطرافها عن ذلك منذ البداية بشرط ألا تكون الغاية منها منع المنافسة بأية صورة كانت . و نشر معلومات غير صحيحة عن المنتجات أو أسعارها مع العلم بذلك . كما حظر القانون على الأشخاص ذوي السيطرة أو الهيمنة إساءة استخدامها ، بالقيام بممارسات غير مشروعة ، و على الأخص ما يلي : الامتناع عن التعامل في المنتجات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له . و إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه . و الامتناع بغير مبرر مشروع عن إبرام صفقات بيع و شراء اْحد المنتجات مع أي شخص ، أو بيع المنتجات محل تعامله بأقل من التكلفة الفعلية أو بوقف التعامل معه كلياً ، و بما يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت . وفرض التزام بعدم التصنيع أو الانتاج أو التوزيع لمنتج لفترة أو فترات محددة . و فرض التزام بالاقتصار على توزيع أو بيع لسلعة أو خدمة دون غيرها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو عملاء أو مواسم أو فترات زمنية وذلك بين أشخاص ذوي علاقة رأسية . و تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي أو الاتفاق . إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر مشروع . الامتناع عن إتاحة منتج شحيح ، متى كانت إتاحتة ممكنة اقتصاديا . إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس . بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها الحدية أو متوسط تكلفتها المتغيرة . الزام المتعاملين معه ألا يتيحوا لشخص منافس له ، استخدام ما يحتاجه من مرافقهم أو خدماتهم رغم أن إتاحة هذا الاستخدام ممكن اقتصاديا .
وأشار القانون الى انه تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى (( لجنة حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية )) تتبع الوزير ، و تضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية و المالية و القانونية ، و ممثلين عن الوزارات و الجهات المعنية .و يصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح الوزير . و يتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم و تحديد اختصاصاتهم و مكافآتهم قرار من الوزير . كما حدد القانون اختصاصاتها إعداد قاعدة بيانات و معلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي ، و تحديثها و تطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية ، و إجراء الدراسات و البحوث اللازمة لذلك . تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون ، و فحصها و التأكد من جديتها ، و اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها . والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك .وإصدار نشرة دورية تتضمن القرارات و التوصيات و الإجراءات و التدابير التي تتخذها اللجنة و غير ذلك مما يتصل بشؤونها . و إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة و خطتها المستقبلية و مقترحاتها ، يعرض على الوزير ، و ترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء . وإبداء الرأي في مشروعات القوانين و اللوائح المتعلقة بالمنافسة و منع الممارسات الاحتكارية . و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي تتبعها اللجنة للتحقيق في الأفعال التي تتضمن أو تشكل مخالفة لأحكام هذا القانون .
ويكون لرئيس ونائب رئيس و أعضاء اللجنة ، و موظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي ، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ، ضبط و إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، و لهم في سبيل ذلك الحق دخول الأماكن و المحال و المنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه و تفتيشها و الاطلاع على مستنداتها و سجلاتها .
كما أشار الى انه على الأشخاص الذين يرغبون في تملك أصول أو حقوق ملكية أو انتفاع أو شراء أسهم أو إقامة اتحادات أو اندماجات أو الجمع بين إدارة شخصين معنويين أو أكثر على نحو يؤدي إلى السيطرة أو الهيمنة في السوق ، إخطار اللجنة ، التي تتولى فحص الإخطار و إصدار قرار بشأنه خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ وصول الإخطار إليها ، فإذا انقضت تلك المدة دون البت فيه اعتبر ذلك موافقة . و في جميع الأحوال لا يجوز إتمام التصرفات التي تم الإخطار عنها إلا بعد صدور قرار اللجنة ، أو انقضاء المدة المشار إليها دون البت في الطلب .