عبدالله العذبة
08-05-2008, 12:51 PM
قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى ( شروط المرشح لعضوية المجلس )
لكي يكون الفرد أهلا للترشح لعضوية مجلس الشورى استلزمت المادة (80) من الدستور ضرورة أن تتوافر فيه شروط معينة وهي:
1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.
2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
4- ألا يكون سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.
5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب.
وسوف نتناول هذه الشروط بشيء من الملاحظة والتعليق.
فبشأن شرط الجنسية، لم يذكر أياً من قانوني الجنسية القطري رقم (2) لسنة 1961 الملغى، أو قانون الجنسية رقم (38) لسنة 2005 الساري المقصود بـ(جنسيته الأصلية قطرية)،
بل قسما المواطنين إلى قطريين وفقاً للمادة الأولى وهم الذين توطنوا قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، وقطريين تركوا الإقامة في قطر ثم ردت إليهم جنسيتهم القطرية، وأخيراً قطريين بالتجنس أو من اكتسب الجنسية القطرية.
و لا خلاف في كون القطريين أساساً وهم من توطنوا قطر قبل عام 1930 وذريتهم هم ممن جنسيتهم الأصلية القطرية.
و لكن هل أبناء المتجنس الذين ولدوا بعد اكتساب والدهم للجنسية يعدون قطريين بصفة أصلية؟
للإجابة على هذا السؤال تذهب النظرية العامة للجنسية، إلى أن المواطن بصفة أصلية هو من يولد لأب مواطن بغض النظر عن كون والده مواطناً بصفة أصلية أو مكتسباً للجنسية،
و بالتالي يكون أولاد المتجنس الذين ولدوا بعد اكتساب أبيهم للجنسية مواطنين بصفة أصلية، ذلك أنهم عند ولادتهم لم يعرفوا أية جنسية أخرى غير الجنسية التي اكتسبها أبيهم.
فهم لم يقوموا بالإجراءات التي يتطلبها القانون لاكتساب الجنسية ومنها التنازل عن الجنسية السابقة، كما لا يمكنهم أن يتمتعوا بجنسية أبيهم السابقة لأنه من المفروض أن يكون الأب قد فقدها باكتسابه الجنسية الجديدة والذي ولد أولاده تحت ظلها،
و بناء عليه يرى أساتذة القانون الدولي الخاص، أن جنسية الأولاد تعتبر جنسية أصلية لأنها الجنسية الأولى التي اكتسبوها لحظة ولادتهم، بغض النظر عن صفة جنسية الأب أكانت جنسية أصلية أو مكتسبة.
كان قانون الجنسية السابق يذهب إلى ما يذهب إليه فقهاء القانون بهذا الشأن، غير أن القانون الجديد خالف هذا المفهوم حين قرر بأن (يعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو الخارج لأب قطري بالتجنس).
أما بشأن شرط السن فيعد قرينة على نضوج الفرد وإدراكه لمهام الحياة السياسية وتفهمه لها.
و تختلف الدول في تحديد هذه السن وتفرق معظمها بين سن الناخب وسن النائب مثل الدستور المصري لسنة 1923، والدستور الليبي لسنة 1951 (المادة 103)، والدستور الكويتي (الفقرة 5 من المادة 44 ).
فجميع هذه الدساتير جعلت سن الناخب 21 عاما وسن النائب 30 عاماً.
أما في فرنسا فهذه السن محددة بواحد وعشرين سنة للناخب 23 سنة للنائب.
ولقد اشترط الدستور القطري ألا يقل سن المرشح لعضوية مجلس الشورى يوم قفل بابا الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
بمعنى أنه إذا كان عمر المرشح عند تقديم طلبه يقل عن الثلاثين عاما بعدة أيام يتعين قبول ترشيحه إذا كان سيكمل ثلاثين عاما قبل قفل باب الترشيح.
والشرط الثالث من شروط المرشح هو إجادته للغة العربية قراءة وكتابة، وهذا الشرط تقتضيه طبيعة العمل في البرلمان وممارسة النواب للصلاحيات المقررة لهم من إقرار التشريعات ومحاسبة الحكومة ومناقشة الموازنة، وتتبع الأحداث الجارية في البلد، والوقوف على مجريات الأمور.
لذا رأى المشرع أن تتوافر فيمن يرشح نفسه القدر الأدنى من التعليم وهو عدم أمية القراءة والكتابة.
و هو شرط غير صعب تحققه في النائب لاسيما في دولة قطر حيث بدأت مسيرة التعليم المجاني منذ أمد بعيد وأصبح عدد الذين يحملون الشهادات العليا ناهيك عن الجامعية الأولى عددا كبيرا جداً، علاوة على برنامج الدولة الطموح لمحو الأمية.
و من الجميل أن نشير إلى ما اشترطته المادة (57) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء اليمني من أن (يتم كتابة استمارة طلب الترشيح من قبل المرشح نفسه أمام اللجنة للتأكد من توفر شرط إجادة القراءة والكتابة ويوثق ذلك بمحضر يوقع من قبل اللجنة..).
ومن شروط المرشح لعضوية مجلس الشورى القطري كذلك هو ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.
و لا شك بأن من يحكم عليه في جرائم الشرف والأمانة كالسرقة والاختلاس والتزوير والرشوة والفساد والخيانة، غير جدير على أن يحمل أمانة الأمة جمعاء.
وأخيراً اشترط المشرع الدستوري أن تتوافر في المرشح شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب.
و لم يصدر قانون الانتخاب القطري بعد، لكن يمكن أن نستشف ما قد يذهب إليه المشرع بقراءة شروط الناخب لانتخابات المجلس البلدي المركزي، فالمادة الأولى من مرسوم رقم (17) لسنة 1989 بشأن انتخاب أعضاء مجلس البلدي المركزي اشترطت في الناخب علاوة على الشروط الأخرى المماثلة لشرط المرشح أعلاه، ما يأتي:
أ- أن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب.
ب - ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.
هذا والله من وراء القصد
الشرق http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,April,article_20080429 _4&id=columnist&sid=drhassanalsaid
د. حسن عبدالرحيم السيد
عميد كلية القانون
جامعة قطر
halsayed@qu.edu.qa
لكي يكون الفرد أهلا للترشح لعضوية مجلس الشورى استلزمت المادة (80) من الدستور ضرورة أن تتوافر فيه شروط معينة وهي:
1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.
2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
4- ألا يكون سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.
5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب.
وسوف نتناول هذه الشروط بشيء من الملاحظة والتعليق.
فبشأن شرط الجنسية، لم يذكر أياً من قانوني الجنسية القطري رقم (2) لسنة 1961 الملغى، أو قانون الجنسية رقم (38) لسنة 2005 الساري المقصود بـ(جنسيته الأصلية قطرية)،
بل قسما المواطنين إلى قطريين وفقاً للمادة الأولى وهم الذين توطنوا قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، وقطريين تركوا الإقامة في قطر ثم ردت إليهم جنسيتهم القطرية، وأخيراً قطريين بالتجنس أو من اكتسب الجنسية القطرية.
و لا خلاف في كون القطريين أساساً وهم من توطنوا قطر قبل عام 1930 وذريتهم هم ممن جنسيتهم الأصلية القطرية.
و لكن هل أبناء المتجنس الذين ولدوا بعد اكتساب والدهم للجنسية يعدون قطريين بصفة أصلية؟
للإجابة على هذا السؤال تذهب النظرية العامة للجنسية، إلى أن المواطن بصفة أصلية هو من يولد لأب مواطن بغض النظر عن كون والده مواطناً بصفة أصلية أو مكتسباً للجنسية،
و بالتالي يكون أولاد المتجنس الذين ولدوا بعد اكتساب أبيهم للجنسية مواطنين بصفة أصلية، ذلك أنهم عند ولادتهم لم يعرفوا أية جنسية أخرى غير الجنسية التي اكتسبها أبيهم.
فهم لم يقوموا بالإجراءات التي يتطلبها القانون لاكتساب الجنسية ومنها التنازل عن الجنسية السابقة، كما لا يمكنهم أن يتمتعوا بجنسية أبيهم السابقة لأنه من المفروض أن يكون الأب قد فقدها باكتسابه الجنسية الجديدة والذي ولد أولاده تحت ظلها،
و بناء عليه يرى أساتذة القانون الدولي الخاص، أن جنسية الأولاد تعتبر جنسية أصلية لأنها الجنسية الأولى التي اكتسبوها لحظة ولادتهم، بغض النظر عن صفة جنسية الأب أكانت جنسية أصلية أو مكتسبة.
كان قانون الجنسية السابق يذهب إلى ما يذهب إليه فقهاء القانون بهذا الشأن، غير أن القانون الجديد خالف هذا المفهوم حين قرر بأن (يعتبر قطرياً بالتجنس من ولد في قطر أو الخارج لأب قطري بالتجنس).
أما بشأن شرط السن فيعد قرينة على نضوج الفرد وإدراكه لمهام الحياة السياسية وتفهمه لها.
و تختلف الدول في تحديد هذه السن وتفرق معظمها بين سن الناخب وسن النائب مثل الدستور المصري لسنة 1923، والدستور الليبي لسنة 1951 (المادة 103)، والدستور الكويتي (الفقرة 5 من المادة 44 ).
فجميع هذه الدساتير جعلت سن الناخب 21 عاما وسن النائب 30 عاماً.
أما في فرنسا فهذه السن محددة بواحد وعشرين سنة للناخب 23 سنة للنائب.
ولقد اشترط الدستور القطري ألا يقل سن المرشح لعضوية مجلس الشورى يوم قفل بابا الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
بمعنى أنه إذا كان عمر المرشح عند تقديم طلبه يقل عن الثلاثين عاما بعدة أيام يتعين قبول ترشيحه إذا كان سيكمل ثلاثين عاما قبل قفل باب الترشيح.
والشرط الثالث من شروط المرشح هو إجادته للغة العربية قراءة وكتابة، وهذا الشرط تقتضيه طبيعة العمل في البرلمان وممارسة النواب للصلاحيات المقررة لهم من إقرار التشريعات ومحاسبة الحكومة ومناقشة الموازنة، وتتبع الأحداث الجارية في البلد، والوقوف على مجريات الأمور.
لذا رأى المشرع أن تتوافر فيمن يرشح نفسه القدر الأدنى من التعليم وهو عدم أمية القراءة والكتابة.
و هو شرط غير صعب تحققه في النائب لاسيما في دولة قطر حيث بدأت مسيرة التعليم المجاني منذ أمد بعيد وأصبح عدد الذين يحملون الشهادات العليا ناهيك عن الجامعية الأولى عددا كبيرا جداً، علاوة على برنامج الدولة الطموح لمحو الأمية.
و من الجميل أن نشير إلى ما اشترطته المادة (57) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء اليمني من أن (يتم كتابة استمارة طلب الترشيح من قبل المرشح نفسه أمام اللجنة للتأكد من توفر شرط إجادة القراءة والكتابة ويوثق ذلك بمحضر يوقع من قبل اللجنة..).
ومن شروط المرشح لعضوية مجلس الشورى القطري كذلك هو ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.
و لا شك بأن من يحكم عليه في جرائم الشرف والأمانة كالسرقة والاختلاس والتزوير والرشوة والفساد والخيانة، غير جدير على أن يحمل أمانة الأمة جمعاء.
وأخيراً اشترط المشرع الدستوري أن تتوافر في المرشح شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب.
و لم يصدر قانون الانتخاب القطري بعد، لكن يمكن أن نستشف ما قد يذهب إليه المشرع بقراءة شروط الناخب لانتخابات المجلس البلدي المركزي، فالمادة الأولى من مرسوم رقم (17) لسنة 1989 بشأن انتخاب أعضاء مجلس البلدي المركزي اشترطت في الناخب علاوة على الشروط الأخرى المماثلة لشرط المرشح أعلاه، ما يأتي:
أ- أن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب.
ب - ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.
هذا والله من وراء القصد
الشرق http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,April,article_20080429 _4&id=columnist&sid=drhassanalsaid
د. حسن عبدالرحيم السيد
عميد كلية القانون
جامعة قطر
halsayed@qu.edu.qa