المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المنيع: كل أنواع التأمين جائزة وفتاوى المجامع ليست وحيا



الوعب
10-05-2008, 02:57 AM
10/05/2008 الرياض ــ الأسواق بعبارات مقتضبة لكنها حاسمة، اكد الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية لـ«الأسواق نت» ان رأيه في التأمين قديم، حيث لم يكن يرى منذ البداية أي فرق بين نوعية التجاري والتعاوني. كلام الشيخ المنيع، الذي يشغل رئاسة وعضوية عدد من الهيئات الشرعية لشركات في المملكة، من ضمنها شركات تأمين، جاء على خلفية اللغط الذي اثارته تسويته المطلقة بين التأمينين التجاري والتعاوني، وذلك في محاضرة له ألقاها أواسط الاسبوع الفائت في العاصمة الرياض.
وحول ما اعتبره البعض معارضة صريحة مع قرارات مجامع فقهية وفتاوى علماء سابقة، شددت على التفريق بين نوعين من التأمين وحكمت بحرمة التجاري منه، رد الشيخ المنيع «ما اصدرته المجامع ليس وحيا منزلا ولكنه اجتهاد»، متبنيا كل ما نقلته عنه الصحافة السعودية في محاضرته الأخيرة، وموضحا انه يمكن لأي شخص الرجوع إليه والأخذ منه وبه دون حرج.
محور الارتكاز في المحاضرة المذكورة ونقطة الجدل فيما بعد، قامت على رأي الشيخ المنيع في ان التأمين التعاوني لا يختلف عن نظيره التجاري سواء من حيث التطبيق أو آلية التنفيذ، وان جميع اطراف عقد التأمين رابحون.
ونفى المنيع في محاضرته قطعيا ان يكون في التأمين شبهة مصادمة لقضاء الله وقدره، لان التوكل على الله مطلوب ومأمور به في الاسلام، كما ان التأمين يدخل ضمن وسائل حفظ المال الذي حضت عليه الشريعة، حسب تعبيره.
وكان مجمع الفقه المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي، قد ناقش موضوع التأمين منذ أولى دوراته، ففي الدورة الأولى المنعقدة في مكة المكرمة عام 1978 قرر المجمع باجماع كل اعضائه عدا الدكتور مصطفى الزرقا «تحريم التأمين التجاري بأنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك»، مشيراً إلى قرار مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية الصادر في 1977، والقاضي بدخول جميع اصناف التأمين التجاري تحت مظلة التحريم.
وجاءت الدورة الثانية للمجمع المنعقدة في جدة عام 1985 لتؤكد قرار الدورة الأولى، واصفة عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت بأن فيه «غررا كبيرا مفسداً للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً»، ومبينة ان البديل يتمثل في عقد التأمين التعاوني «القائم على أساس التبرع والتعاون».

الحلال فقط
10-05-2008, 11:21 AM
وكذلك رأي المنيع ليس وحيا
بل رأيه شاذ خالف به جماهير العلماء

أبو سياف
10-05-2008, 01:29 PM
وكذلك رأي المنيع ليس وحيا
بل رأيه شاذ خالف به جماهير العلماء




ماهو راي جماهير العلماء؟؟؟

الحلال فقط
10-05-2008, 01:46 PM
تحريم التأمين التجاري

سيف قطر
10-05-2008, 01:46 PM
وكذلك رأي المنيع ليس وحيا
بل رأيه شاذ خالف به جماهير العلماء




ماهو راي جماهير العلماء؟؟؟

السلام عليكم اخي الكريم .. هنا تجد رأي جماهير العلماء . (http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=161643)

Abu Omar
10-05-2008, 02:37 PM
فقط احب ان استفسر ما هي ادلته في تحليل كل انواع التامين
الموضوع اعلاه لا يحمل دليلا واحدا لا من الكتاب ولا من السنة
فكيف يريد منا ان نتبعه بدون قال الله وقال الرسول !!!!

Thamer_Qat
10-05-2008, 04:13 PM
الشيخ المنيع من الواضح انه حس بتأنيب الضمير

ولم يقدر ان يتقبل فكرة التأمين الأسلامي واللتي ابتكرها العلماء بعد اجتهاد دام سنيين طويله

وأعتقد والله أعلم في السنين القادمة سوف يخرج عالم عاقل ويكشف كذبة المصارف الأسلاميه ايضا
والله المستعان

مساهم نت
10-05-2008, 04:44 PM
الشيخ المنيع من الواضح انه حس بتأنيب الضمير

ولم يقدر ان يتقبل فكرة التأمين الأسلامي واللتي ابتكرها العلماء بعد اجتهاد دام سنيين طويله

وأعتقد والله أعلم في السنين القادمة سوف يخرج عالم عاقل ويكشف كذبة المصارف الأسلاميه ايضا
والله المستعان

الفتاوى لاتسمى كذبة .. وعلماؤنا عقلاء والاختلاف وارد والعصمة للأنبياء ..

أما قلة الأدب في الرد واستخدام ألفاظ لاتليق بحق جماهير العلماء الذين يفتون بتحريم التأمين التجاري .. لاتدل إلا على جهل مركب .. والله المستعان على أمثالك

المهند
10-05-2008, 07:19 PM
أود أن أبين هنا رأي الشيخ بن منيع فيما يخص التأمين التجاري وقد أسيئ فهمه والله المستعان :
للشيخ بن منيع - حفظه الله - محاضرة بعنوان " التامين بين الإباحة والحظر " نشرت كبحث في 17/9/2006م , وفي بحثه هذا يرى أن التأمين التجاري إن ثبت أن فيه غررا فاحشاً وجهالة وربا فهو محرم بالإتفاق ولا يخالف في ذلك , ولكنه يرى أن البديل الشرعي الحالي " التأمين التعاوني " لا يختلف في كثير من أعماله وآلياته التنفيذية عن التأمين التجاري المحرم فيما يخص ركائزه الخمس وهي : المؤمن والمؤمن له ومحل التأمين والقسط التأميني والتعويض في حال الإقتضاء , وكذلك فيما يخص ضمان المجهول والحصول على الربح .
ولكنه أكد على المبدأ الذي يفرق بين التأمين التعاوني المباح والتجاري المحرم - بجانب البعد عن أسباب تحريم العقود - ألا وهو ايجاد جمعية تعاونية معروف أعضاءها يقومون بجمع مال منهم ويستثمر ويخرج منه ما تقتضيه الحوادث عليهم , وهذا ما أكدته وبينته هيئة كبار العلماء في تفسير التأمين التعاوني .
وأكد هلى أن تقوم شركة أخرى مديرة لأعمال التأمين تدير مواردها وتستثمرها ولها أجرتها حسب الاتفاق .
وأوجب كذلك أن تكون لكل شركة هيئة شرعية تراقب أعمالها بما لا يخالف الشرع من البعد عن الغرر الفاحش والقمار والربا وأن تكون استثماراتها فيما لا تخالف الشريعة الاسلامية .
هذا هو رأي الشيخ قديما وحديثا , وما نشر في الأسواق نت ما هو إلا إعادة لرأيه ولكن باسلوب خبيث يوحي للقارئ بأن الشيخ يجيز شركات التأمين التجاري الحالية , وهذا ما لم يقله وهو منه براء , وكل ما في الأمر أن الشيخ يرى - وهو محل نظر -أن شركات التأمين التعاوني يجب أن تعمل بغير ما استقر عليه قول المجامع فقط وليس رداً أو اعتراضا لقرارات المجامع بتحريم التأمين التجاري .
والشيخ له فتوى موقعة ضمن نخبة من العلماء على قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم 89 لسنة 2007م تنص على تحريم الوساطة في شركة تأمين كونها تأمينا تجاريا محرما مع أن الشركة موصوفة بأنها شركة تأمين تعاوني . فهذا في شركة تسمى شركة تأمين تعاوني والتي ثبت أنها تخالف الشريعة في بعض لوائحها وفي الوساطة فيها وليس المساهمة أو المضاربة بها , فما ظنكم في الشركات ذات التأمين التجاري المحض ؟ فهي محرمة عنده قطعاً .
والله تعالى أعلم .

سيف قطر
10-05-2008, 09:30 PM
أود أن أبين هنا رأي الشيخ بن منيع فيما يخص التأمين التجاري وقد أسيئ فهمه والله المستعان :
للشيخ بن منيع - حفظه الله - محاضرة بعنوان " التامين بين الإباحة والحظر " نشرت كبحث في 17/9/2006م , وفي بحثه هذا يرى أن التأمين التجاري إن ثبت أن فيه غررا فاحشاً وجهالة وربا فهو محرم بالإتفاق ولا يخالف في ذلك , ولكنه يرى أن البديل الشرعي الحالي " التأمين التعاوني " لا يختلف في كثير من أعماله وآلياته التنفيذية عن التأمين التجاري المحرم فيما يخص ركائزه الخمس وهي : المؤمن والمؤمن له ومحل التأمين والقسط التأميني والتعويض في حال الإقتضاء , وكذلك فيما يخص ضمان المجهول والحصول على الربح .
ولكنه أكد على المبدأ الذي يفرق بين التأمين التعاوني المباح والتجاري المحرم - بجانب البعد عن أسباب تحريم العقود - ألا وهو ايجاد جمعية تعاونية معروف أعضاءها يقومون بجمع مال منهم ويستثمر ويخرج منه ما تقتضيه الحوادث عليهم , وهذا ما أكدته وبينته هيئة كبار العلماء في تفسير التأمين التعاوني .
وأكد هلى أن تقوم شركة أخرى مديرة لأعمال التأمين تدير مواردها وتستثمرها ولها أجرتها حسب الاتفاق .
وأوجب كذلك أن تكون لكل شركة هيئة شرعية تراقب أعمالها بما لا يخالف الشرع من البعد عن الغرر الفاحش والقمار والربا وأن تكون استثماراتها فيما لا تخالف الشريعة الاسلامية .
هذا هو رأي الشيخ قديما وحديثا , وما نشر في الأسواق نت ما هو إلا إعادة لرأيه ولكن باسلوب خبيث يوحي للقارئ بأن الشيخ يجيز شركات التأمين التجاري الحالية , وهذا ما لم يقله وهو منه براء , وكل ما في الأمر أن الشيخ يرى - وهو محل نظر -أن شركات التأمين التعاوني يجب أن تعمل بغير ما استقر عليه قول المجامع فقط وليس رداً أو اعتراضا لقرارات المجامع بتحريم التأمين التجاري .
والشيخ له فتوى موقعة ضمن نخبة من العلماء على قرار الهيئة الشرعية لبنك البلاد رقم 89 لسنة 2007م تنص على تحريم الوساطة في شركة تأمين كونها تأمينا تجاريا محرما مع أن الشركة موصوفة بأنها شركة تأمين تعاوني .
فهذا في شركة تسمى شركة تأمين تعاوني والتي ثبت أنها تخالف الشريعة في بعض لوائحها وفي الوساطة فيها وليس المساهمة أو المضاربة بها , فما ظنكم في الشركات ذات التأمين التجاري المحض ؟ فهي محرمة عنده قطعاً .
والله تعالى أعلم .

بارك الله فيك وجزاك الله خير على هذا التوضيح اخوي المهند.