المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ارقام ريالات قديمه وجديده للبيع



إحساس قطر
10-05-2008, 10:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم


بصراحه بعد المواضيع المتكرره في المنتدى عن ارقام الريالات والاقبال من الاعضاء

قلت ليش ما اعرض الي عندي والي عندي اكيييييييييييييد غير :victory:

وبسم الله نبدا

ريالات قطري قديم رقمها :

000060 <<<< :victory:

551555

والعمله الحاليه ريالات :

822222

000202

779777

788788 << على ما اظن رقم سياره وعلى رنج

727272

ورقم عشره ريال :

000888

fahad ..gh
11-05-2008, 12:51 AM
اخوى كم طالب فيهم كلهم؟؟؟
عطنى سعرك النهائى...

..الاميرة..
11-05-2008, 01:50 AM
موفقة اختي

ديابلو
11-05-2008, 08:03 AM
كلهم عندي ب 120 ريال

ديابلو
12-05-2008, 12:20 PM
مالاديت علي

قلب المحبة
12-05-2008, 02:59 PM
بالتوفيق

إحساس قطر
13-05-2008, 02:04 AM
اخوي عطني سعرك ع الخاص وانشاء الله برد عليك

Qatar com
13-05-2008, 06:42 AM
في حد يبي خمسين ريال رقمه 999999

ديابلو
13-05-2008, 08:53 AM
شيك اوشيكي الخاص

السهم طايح
13-05-2008, 07:57 PM
مسا ء الخير اخوووي ...

كم طالب فيهم كلهم؟؟؟

عطنى سعرك النهائى ؟؟؟...

3esa3
25-05-2008, 09:21 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم اخي العزيز..اريد ان انوه بأن ديننا الحنيف قد حرم بيع المال بالمال وذلك بأعتباره يدخل في حكم الربا...وإليك تفاصيل الفتوة من موقع islamweb.net

رقـم الفتوى : 97515
عنوان الفتوى : حكم بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته بسبب رقمه المميز
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1428 / 05-07-2007
السؤال


في الآونة الأخيرة يقوم بعض الشباب ببيع النقد حسب رقمه وليس قيمته بقيمة أعلى بكثير مثال (ورقة نقدية قيمتها عشر ريالات ورقم التسلسلي الخاص بمؤسسة النقد 222333 تباع بقيمة 400 ريال قطري، فهل يجوز هذا البيع أم لا مع الدليل؟ ولكم جزيل الشكر.

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته على نحو المثال المذكور في السؤال، سواء كان سبب ذلك رقمه المميز أو غير ذلك من الأسباب لما في ذلك من الربا، حيث إن النقود الحالية لها نفس الأحكام المقرره للذهب والفضة من حيث الربا وغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. أخرجه مسلم.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة: أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما...

وننبه إلى أن شراء الأرقام المميزة للعملات والسيارات ونحو ذلك يدخل في التبذير المحرم لعدم الحاجة إلى ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46259.

والله أعلم