المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ابى فلوس ارقام مميزه..جديده او قديمه



fahad ..gh
11-05-2008, 01:04 AM
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم اعضاء المنتدى..
مثل ما تشوفون الموضوع باين من عنوانه..
ابى فلوس ارقام مميزه سواء فلوس قديم او جديد ..
او الى عنده رزمه او بندل فلوس جديده و ارقامها مميزه بيكون احسن..
و المراسله عل خاص مع الاسعار ما عليكم امر..

Night KNight
11-05-2008, 01:27 AM
اخـوي انا عارض ريالات من قبل ومحد شراهم

شووف الموضوع

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=171524

واذا لك خاطر طرش لي سعرك على الخاص

love_swira
11-05-2008, 12:35 PM
المتاجرة بارقام الريالات المميزة حررررررررررررررررررررراااااااااااااااااااااااااااا ام لانه يزيد من قيمة الريال دبل

bo3abed
11-05-2008, 01:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم اعضاء المنتدى..
مثل ما تشوفون الموضوع باين من عنوانه..
ابى فلوس ارقام مميزه سواء فلوس قديم او جديد ..
او الى عنده رزمه او بندل فلوس جديده و ارقامها مميزه بيكون احسن..
و المراسله عل خاص مع الاسعار ما عليكم امر..

هلا الشيخ أنا عرضت رزمه وإنباعت ب2000 إذا تبيها بكلم اللي شراها بس حط سعرك
عندي بعض ارقام عرضتها من قبل ...وبرسلها لك عالخاص

..الاميرة..
11-05-2008, 05:52 PM
شوف الخاص وبالتوفيق ان شاء الله

شموع قطر
11-05-2008, 06:33 PM
اخوي عندي

777774
777775
777776
777779

3esa3
25-05-2008, 09:26 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم اخي العزيز..اريد ان انوه بأن ديننا الحنيف قد حرم بيع المال بالمال وذلك بأعتباره يدخل في حكم الربا...وإليك تفاصيل الفتوة من موقع islamweb.net

رقـم الفتوى : 97515
عنوان الفتوى : حكم بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته بسبب رقمه المميز
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1428 / 05-07-2007
السؤال


في الآونة الأخيرة يقوم بعض الشباب ببيع النقد حسب رقمه وليس قيمته بقيمة أعلى بكثير مثال (ورقة نقدية قيمتها عشر ريالات ورقم التسلسلي الخاص بمؤسسة النقد 222333 تباع بقيمة 400 ريال قطري، فهل يجوز هذا البيع أم لا مع الدليل؟ ولكم جزيل الشكر.

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته على نحو المثال المذكور في السؤال، سواء كان سبب ذلك رقمه المميز أو غير ذلك من الأسباب لما في ذلك من الربا، حيث إن النقود الحالية لها نفس الأحكام المقرره للذهب والفضة من حيث الربا وغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. أخرجه مسلم.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة: أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما...

وننبه إلى أن شراء الأرقام المميزة للعملات والسيارات ونحو ذلك يدخل في التبذير المحرم لعدم الحاجة إلى ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46259.

والله أعلم