المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأمـــــــــــير يــــصدر قانون حــــــــــــــــماية الــــــمستهلك



سيف قطر
16-05-2008, 10:08 AM
يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز عامين وغرامة لاتتجاوز 50 ألف ريال كل من يخالف احكام الفصل الثالث بالقانون ..
الأمـــــــــــير يــــصدر قانون حــــــــــــــــماية الــــــمستهلك
| تاريخ النشر:يوم الجمعة ,16 مايُو 2008 2:05 أ.م.

http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/May2008/HAMAD%202002.gif


- يحظر على اى شخص ابرام اتفاق أو ممارسة أى نشاط يخل بحقوق المستهلك
- يجوز إنشاء جمعيات لحماية المستهلك تهدف للدفاع عن مصالحه
- يلتزم المزود بارجاع السلعة مع رد قيمتها أو ابدالها أو اصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها
- يحظر الاعلان عن اى السلع بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة أو خادعة
- لا يجوز للمزود اخفاء أى سلعة بقصد التحكم في سعر السوق
- يتيح للمستهلك الحق في الحصول على تعويض عادل عن أضرار شراء السلع أو تلقى الخدمات
- لموظفى وزارة الاقتصاد صفة مأمورى الضبط القضائى في ضبط واثبات المخالفات.

الدوحة - قنا :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.

والغى القانون القانون رقم 2 لسنة 1999 وقضى القانون بتنفيذه وان ينشر في الجريدة الرسمية وفيما يلي نص القانون:

قانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك

نحن حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن مكافحة الغش في المعاملات التجارية،

وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،

وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،

وبعد أخذ رأي مجلس الشورى.

قررنا القانوني الآتي:


الفصل الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

المستهلك: كل من يحصل على سلعة أو خدمة، بمقابل أو بدون مقابل، إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بشأنها.

المزود: كل من يقدم الخدمة أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يصدرها أو يستوردها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق.

المعلن: كل من يعلن عن السلعة أو الخدمة أو يروج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام مختلف وسائل الدعاية والإعلان.

السلعة: كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي، بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج.

الخدمة: كل عمل تقدمه أي جهة للمستهلك سواء تم ذلك بأجر أم بدون أجر.

السعر: سعر البيع أو بدل الإيجار أو الاستعمال.

العيب: كل نقص في قيمة أي من السلع والخدمات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها، يؤدي إلى حرمان المستهلك كليا أو جزئيا من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله، بما في ذلك النقص الذي ينتج عن خطأ في مناولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المستهلك تسبب في وقوعه.


الفصل الثاني

حقوق المستهلك


مادة (2)

حقوق المستهلك الأساسية مكفولة بمقتضى أحكام هذا القانون، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بتلك الحقوق وعلى الأخص الحقوق التالية:

1- الحق في الصحة والسلامة عند استعماله العادي للسلع والخدمات.

2- الحق في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه.

3- الحق في الاختيار الحر للسلع والخدمات التي تتوافر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات.

4- الحق في احترام القيم الدينية والعادات والتقاليد.

5- الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه ومصالحه المشروعة.

6- الحق في المشاركة في الجمعيات والمؤسسات الخاصة والمجالس واللجان المتصل عملها بحماية المستهلك.

7- الحق في رفع الدعاوى القضائية عن كل ما من شأنه الإخلال بحقوقه أو الإضرار بها أو تقييدها.

وذلك دون الإخلال بما تقضى به الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.


مادة (3)

للمستهلك الحق في اقتضاء تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام السلع أو تلقى الخدمات، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.


مادة (4)

مع مراعاة أحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، يجوز إنشاء جمعيات لحماية المستهلك تهدف إلى:

1- إعلام المستهلك وتوعيته وتثقيفه.

2- الإسهام في ترشيد الاستهلاك والإنفاق الأسري.

3- التعبير عن وجهة نظر المستهلكين لدى الجهات الرسمية ذات العلاقة وتبليغها بالممارسات الضارة بمصالح المستهلك وطلب تدخلها لوقف تلك الممارسات عند الاقتضاء.

4- المساهمة في خلق علاقات ثقة وتعاون بين المستهلك والمزود والمشاركة في الحوار والتشاور مع الجهات المعنية.

5- الدفاع عن مصالح المستهلك.

6- إجراء الدراسات والبحوث المرتبطة بحماية المستهلك ونشرها.


الفصل الثالث

التزامات المزود

مادة (5)

يلتزم المزود بإرجاع السلعة مع رد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل في حال اكتشاف عيب فيها أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.


مادة (6)

يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.


مادة (7)

يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بأن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح، نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر.

ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.


مادة (8)

يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة. وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وكميتها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويجوز بقرار من الإدارة المختصة تحديد بعض السلع التي يكفي في الإعلان عن أسعارها أن يتيح المزود للمستهلك إمكانية معرفة أسعارها بطريقة واضحة ومحددة.


مادة (9)

مع مراعاة أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة.

فإذا استغرق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة تجاوز خمسة عشر يوما، التزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات.


مادة (10)

مع مراعاة أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لا يجوز للمزود أن يخفي أي سلعة أو يمتنع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات منها أو شراء سلعة أخرى معها أو أن يتقاضى ثمنا أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه.


مادة (11)

على المزود أن يحدد بطريقة واضحة بيانات الخدمة التي يقدمها ومميزاتها وخصائصها وأسعارها.

ويلتزم بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح.


مادة (12)

يلتزم المزود بتضمين عقوده الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب فيها.


مادة (13)

يضمن المزود مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما يسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة.


مادة (14)

يلتزم المزود فور اكتشافه عيبا في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة أن يبلغ الجهة المختصة بالوزارة، والمستهلك، بالأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها وبسحب السلع المعيبة من السوق فورا والإعلان عن ذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة (15)

يلتزم المزود في حالة بيع السلعة أو تقديم الخدمة بالتقسيط، وقبل التعاقد بتقديم البيانات التالية للمستهلك:

1 - سعر بيع السلعة أو تقديم الخدمة نقدا.

2 - سعر بيع السلعة أو تقديم الخدمة بالتقسيط.

3 - مدد التقسيط الممكنة.

4 - عدد الأقساط عن كل مدة وقيمة كل قسط.

5 - التكلفة الإجمالية للبيع بالتقسيط.

6 - المبلغ المتعين دفعه مقدما إن وجد.


مادة (16)

يسأل المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة واستهلاكها، كما يسأل عن عدم توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة وعن عدم توفير الضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا كانت السلعة منتجة محليا قامت مسؤولية المنتج والبائع التضامنية وفقا لحكم الفقرة السابقة.


مادة (17)

يجب أن تكون الاعلانات والبيانات المنصوص عليها في المواد (7)، (8)، (11) من هذا الفصل باللغة العربية، ويجوز استخدام لغات اخرى الى جانب اللغة العربية.


الفصل الرابع

العقوبات

مادة (18)

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تجاوز خمسين ألف ريال او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف اي حكم من الاحكام المنصوص عليها في مواد الفصل الثالث من هذا القانون.

ويعفى المعلن من المسؤولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الاعلان فنية يتعذر عليه التأكد من صحتها، وكان المزود قد أمده بها.

وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويعتبر المتهم عائداً اذا ارتكب جريمة مماثلة خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها او انقضائها بمضي المدة.

وتعتبر جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون متماثلة بالنسبة لحالات العود.

وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تجاوز مائة ألف ريال، اذا لم ينبه المزود الى خطورة استعمال السلعة او الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر.


مادة (19)

مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يتصرف بأية طريقة من الطرق في المواد المتحفظ عليها المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون، بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، او بالغرامة التي تعادل قيمة البضاعة المتحفظ عليها التي تم التصرف فيها على وجه غير مشروع.


مادة (20)

يعاقب المسؤول عن الادارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا ثبت علمه بالمخالفة وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد أسهم في وقوعها.

ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من غرامات وتعويضات اذا كانت المخالفة قد ارتكبت من احد العاملين به أو باسمه او لصالحه.


مادة (21)

للمحكمة في حالة الحكم بالادانة في احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ان تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة، بمصادرة أو اتلاف السلعة موضوع المخالفة والمواد والأدوات المستخدمة في انتاجها، واغلاق المحل او المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ثلاثة أشهر، وبنشر ملخص الحكم الصادر بالادانة على نفقة المحكوم عليه في جريدتين يوميتين.


مادة (22)

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية او اتخاذ أى اجراء بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الا باذن كتابي من الوزير او من يفوضه.

ويجوز للوزير او من يفوضه التصالح في أى من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية او اثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل اداء مبلغ لا يقل عن مثلي الحد الادنى للغرامة ولا يجاوز مثلي الحد الاقصى.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية.


الفصل الخامس

أحكام عامة

مادة (23)

لا تخل احكام هذا القانون، باختصاصات المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


مادة (24)

يقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو وثيقة أو مستند أو غير ذلك مما يتعلق بالتعاقد مع مستهلك، إذا كان من شأن هذا الشرط اعفاء المزود من أي من التزاماته المنصوص عليها في هذا القانون.


مادة (25)

يجوز في حالة وجود أسباب قوية تحمل على الاعتقاد بأن هناك مخالفة للحظر المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون، ضبط المواد المشتبه فيها، والتحفظ عليها بصفة مؤقتة لدى صاحب الشأن وتحت مسؤوليته.. وتؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها.

وتوضع كل عينة داخل حرز تسلم اثنتان منها لصاحب الشأن، ويحرر بذلك محضر يحتوي على جميع الإجراءات التي اتخذت.

ومع عدم الإخلال بحق صاحب الشأن في التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب الإفراج عن البضاعة المتحفظ عليها، يفرج عنها بحكم القانون إذا لم يصدر أمر من المحكمة بتأييد التحفظ خلال الثلاثين يوماً التالية ليوم الضبط.


مادة (26)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الفئات والمدد اللازمة لتصحيح الأوضاع بما يتلاءم وأحكام هذا القانون.

وللوزير في حالة عدم تصحيح الأوضاع بعد انقضاء المدة المحددة وقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لاتجاوز عشرة أيام ورفع الأمر إلى المحكمة بشأن غلق المنشأة والتصرف في السلع موضوع المخالفة.


مادة (27)

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بندبهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.


مادة (28)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذه، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها حالياً فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون.


مادة (29)

يلغى القانون رقم (2) لسنة 1999 المشار إليه.


مادة (30)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 1429/5/10 هـ

الموافق: 2008/5/15م

fahad1
16-05-2008, 10:28 AM
مشكور على النقل وجمعة مباركه

deepbluesea
16-05-2008, 12:17 PM
بارك الله في ابو مشعل

دايم يسعى لحماية المواطن من جشع التجار


نسأل الله ان يكون للقانون تأثير على من ماتت ضمائرهم من التجار واصبح الجشع يعمي قلوبهم ولا تردعهم ا لا القوانين الصارمه


شكرا اخي للنقل وجمعه مباركه

فـــــواز
16-05-2008, 12:54 PM
الحمدالله والشكر على نعمته وفضله

والله العظيم ان احنا محسودين على النعمه الي احنا فيها يعني حتى الدوله مع المستهللك ماهي مع البايع بحيث حتى ان الدوله ماتكون ظالمة البايع او المشتري بعد

الله يطول في عمرك يابو مشعل ويعطيك الصحه والعافيه

الواعد
16-05-2008, 02:41 PM
طيب هل فيه بند يحدد الأسعار ويمنع زيادة الأسعار ؟؟

أنا بصراحة مااشوف فيه بند بهالخصوص

سوق واقف
16-05-2008, 06:18 PM
اللهم أحفظ لنا بومشعل أمير الخير

الصراحة قانون صارم يستاهلون عشان ما يغشون الناس
أفديك بروحي يا أمير الخير

الله أكبر الله أكبر
والله فرحان فرحان فرحان
نتمنى قانون منع سكن العزاب مع العوائل

التيما
16-05-2008, 06:37 PM
أهم شي يتنفذ مع ان فيه بنود وايد لم تذكر واهم من هاي البنود بواايد .. بس نص العمى ولا العمى كله .. وفي انتظار الباقي من بو مشعل

msd313
16-05-2008, 07:00 PM
كل اللي في القانون شبه مطبق حاليا من قبل التجار، والممارسات التي يجرمها
القانون نتمنى ان تمنع ويتخذ في حقها الاجراء اللازم ولا يتغاضى عنها كما يحصل الان
والامر المهم واللي محتاجه المستهلك لم يرد في القانون
ارتفاع الاسعار

عنيــــد
16-05-2008, 07:27 PM
ابو مشعل ما يجي منه الا كل خير و اتمنى يتم تطبيق القانون بكامل حذافيره من المسؤولين ..

شمس
16-05-2008, 10:42 PM
الله يعطيه العافيه
ونتمنى يكون مع المواطنين في همومهم
واولها الاسكان الحكومي
وانشاء بنك قرض حسن للمواطنين

relaax
16-05-2008, 11:35 PM
بتتنفذ من قبل الجهات الرقابيه ؟

هام السحاب
17-05-2008, 02:02 AM
الله يطول بعمره بو مشعل ويخليه لنا ذخر

يونيك
17-05-2008, 02:27 AM
اين القرار الذي يخدم المستهلك وينقذه من ارتفاع الاسعار؟


حماية المستهلك من الغش التجاري لا يعني الحد من ارتفاع الاسعار


اين القانون الذي ينص على وقف الارتفاع الان ومستقبلا


اين القانون الذي يساهم في انزال الاسعار الى ما كانت عليه؟

هناك دعم من الدولة للمواد الاستهلاكية ... لماذا لا نراها؟


لماذا يطبل بعض الاخوة ويرى ان القانون في صالح المواطن .؟... والقانون المذكور ليس بجديد كليا ... وما وضع ليس الا تأكيد عن ماسلف الا في بعض القرارات التفصيلية....وكلها لا تمس التحكم بالاسعار فعليا .



نريد ان يكون النقاش موضوعيا .... لا ان يتم فهم العنوان دون النظر الى التفاصيل

تاجر
17-05-2008, 06:33 AM
اين القرار الذي يخدم المستهلك وينقذه من ارتفاع الاسعار؟


حماية المستهلك من الغش التجاري لا يعني الحد من ارتفاع الاسعار


اين القانون الذي ينص على وقف الارتفاع الان ومستقبلا


اين القانون الذي يساهم في انزال الاسعار الى ما كانت عليه؟

هناك دعم من الدولة للمواد الاستهلاكية ... لماذا لا نراها؟


لماذا يطبل بعض الاخوة ويرى ان القانون في صالح المواطن .؟... والقانون المذكور ليس بجديد كليا ... وما وضع ليس الا تأكيد عن ماسلف الا في بعض القرارات التفصيلية....وكلها لا تمس التحكم بالاسعار فعليا .



نريد ان يكون النقاش موضوعيا .... لا ان يتم فهم العنوان دون النظر الى التفاصيل




:nice:
كل قرار يصدره سمو الامير .. نشوف رزوا لنا صور بعض المسؤولين وتصفيق وتهليل ..!!
طيب تعال شوف البلاد اش صاير فيها ..

((ألم يكن معهم رجل رشيد))

رحال
17-05-2008, 10:09 AM
متابع !!!

ريمـا
17-05-2008, 08:55 PM
المفروض قانون بخصوص ارتفاع الاسعار اللي شاغله بال الكل