عبدالله العذبة
21-05-2008, 11:44 AM
قانون الانتخابات يفجر القضايا الساخنة
من تحديد الدوائر الانتخابية الى مقاعد المرأة
الدوحة - الراية
متابعة- إيمان نصار:
أشاد خبراء القانون بموافقة مجلس الشورى أمس الأول على توصيات تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
و اعتبر قانونيون اصدار قانون الانتخابات خطوة هامة علي مسيرة الديمقراطية التي تنتهجها قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأكدوا أن أهمية الضوابط التي حددها القانون لضمان هدوء سير العملية الانتخابية ونزاهتها، بمعالجة قضايا منها شراء أصوات الناخبين، وتلقي التبرعات، وتنظيم الدعاية الانتخابية، وتقنين سير إجراءات الانتخابات.
و دعا بعض القانونيين الي إعادة النظر في مسألة تحديد لجان الانتخابات حسب مسقط راس الناخبين معتبرين ان ذلك يرسخ القبلية، فيما دعا البعض الاخر الي الاخذ بنظام الدائرة الواحدة، فيما طالب البعض بتبني نظام " الكوتة " او الحصة في المقاعد للمرأة في مجلس الشوري المنتخب لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
كان مجلس الشورى قد وافق في جلسته العادية أمس الأول برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي علي توصيات تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري.
ويتضمن مشروع قانون الانتخابات نصوصاً تعالج عدة قضايا منها شراء أصوات الناخبين، وتلقي التبرعات، وتنظيم الدعاية الانتخابية، وتقنين سير إجراءات الانتخابات.
يشتمل مشروع القانون علي 55 مادة، موزعة علي ستة فصول تشمل تحديد الناخبين، وإجراءات الانتخابات، وجرائم الانتخابات، والدعاية الانتخابية، وأحكاماً عامة..
على ان يضم المجلس المنتخب 45 عضواً على أن يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام، و يعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين، ويقضي القانون بكفالة حق الانتخاب للقطري الأصلي الذي تجاوز سن ال 18 من العمر، علي أن يكون كامل الأهلية ولم يسبق إدانته في جريمة تخل بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ونص مشروع القانون على أن يكون الانتخاب عبر الانتخاب المباشر سرياً، و عدم جواز الإنابة في حق الانتخاب، على أن تعرض جداول الناخبين من الأول إلي الخامس عشر من يناير في أماكن محددة بواسطة وزارة الداخلية، و يستمر الانتخاب من الثامنة صباحاً إلي الثامنة مساء ويستمر في حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم، ونقلت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية من جانبها عن وزارة الداخلية تأكيدها بتحديد 90% من الدوائر الانتخابية قبل رفع تقرير مجلس الشورى بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري وعلمت الراية أن عدد الدوائر الانتخابية سيكون 30 دائرة علي أن ينتخب مرشح عن كل دائرة.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات ضد من يتدخلون سلباً في سير العملية الانتخابية بطرق مختلفة، وحظر قبول أو طلب الحصول علي فائدة شخصية أو للغير، ونشر الأخبار السيئة بقصد التأثير علي نتيجة الانتخاب، والمشاركة في انتخابات فرعية غير رسمية، وكذلك معاقبة كل من يدخل مقر الانتخابات حاملاً لسلاح حتي لو مرخصا به، ولا يجوز الصرف علي الدعاية الانتخابية من المال العام، وحظر تلقي الأموال من خارج الدولة.
د. حسن السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر:
تحديد الدائرة علي أساس مسقط الرأس تكريس للقبلية
أشاد عميد كلية القانون وأستاذ القانون الدستوري بجامعة قطر الدكتور حسن عبدالرحيم السيد، بالدور الكبير لأعضاء لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشوري وما بذلوه من جهود في سبيل مراجعة ودراسة مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الشوري المقدم من مجلس الوزراء، وما قدموه من توصيات بشأنه. و نوه بأنه يحمد للجنة إدراجها أحكام الدعاية الانتخابية ضمن مواد المشروع وهو أمر لم يكن يعالجه المشروع أول مرة عندما رفع من مجلس الوزراء، معتبراً الأحكام الخاصة بالدعاية الانتخابية من صميم نظام الانتخاب الذي أكد الدستور علي أن يصدر بقانون، وبين أن غير ذلك سوف يوقعنا في شبهة مخالفة الدستور.
و من جانب آخر انتقد عميد كلية القانون بجامعة قطر ما جاء في مشروع قانون الانتخاب من تحديد ممارسة الحقوق السياسية على أساس موطن العائلة أو القبيلة، والذي فسر من قبل وزارة الداخلية بأنه مسقط رأس القبيلة التي ينتمي لها لمرشح.
وقال : إن هذه النقطة منتقدة من عدة جوانب أولها ما يسببه هذا التحديد من جعل الانتخاب يبني على أساس قبلي وليس علي أساس فكر المرشح وتوجهاته ومدي كفاءته لتمثيل الأمة، كما أن في هذا الأمر تكريسا للقبلية ومجلس الشوري ينبغي أن يكون بيتا للديمقراطية، كما يؤدي هذا المعيار إلي عوائق وصعوبات مادية للمرشح نفسه بعد ترشحه وأثناء اعداد حملته الانتخابية، لاسيما إذا كان يقيم في الدوحة مثلاً وحدد مسقط رأس قبيلته في الجنوب أو الشمال، مما يضطر معه ترك موطن إقامته الفعلي والإقامة مؤقتاً في موطن ترشحه. كما أن من اساسيات حق الناخب أن يعرف من ضمن المرشحين من يقوم بتمثله في البرلمان، وإن عدم أقامة المرشح في هذا الموطن حتي لو كان موطن آبائه وقبيلته لا يحقق هذه الغاية، مشيراً الي أن تحديد الموطن علي أساس مسقط رأس القبيلة أو العائلة سوف يساعد علي حدوث بعض الآفات الانتخابية كالمشاركة في الانتخابات الفرعية المحرمة، وكأن مشروع القانون يحمل تناقضاً هنا فهو يحرم الانتخابات الفرعية من ناحية ويحدد الموطن علي أساس قبلي من ناحية أخري.
وأضاف الدكتور السيد بأن هذا المعيار يؤدي إلي أن يكون مجلس الشوري المنتخب مكونا من أعضاء قبليين وهو أمر يحسب دائماً لصالح السلطة التنفيذية!.
وكان تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية قد استند في هذه القضية إلي وجهة نظر سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية حيث قال:
لا شك أن مفهوم القبيلة أو العائلة جاء من أجل إعطاء كافة الشرائح القطرية حق المشاركة في الانتخابات، مبيناً أن مفهوم القبيلة أو العائلة يرجع للمعايير الدولية في تحديد الموطن الانتخابي، وهناك معايير من ضمنها سكن الناخب، ومسقط الرأس لأن المشرع القطري اختار الرأس كأساس للقبيلة أو العائلة، وهذا يتيح المجال لمشاركة أغلب القبائل والعائلات، ومن ثم يحافظ علي مقر القبيلة أو العائلة.
وذكر أن الوزارة ستصدر ضوابط، وسيتم تشكيل لجنة لتحديد الأماكن الأصلية لسكان قطر، ومن ليس له مقر أصلي سيحدد له مقر لذلك.
الي ذلك لفت عميد كلية القانون الدكتور حسن السيد عناية المواطنين الي ان القانون ما زال مشروع قانون ولم يصدر بعد، ولم يرفع إلي مجلس الوزراء لمعرفة مدي أخذها بتوصيات مجلس الشورى من عدمه.
وقال : ونأمل أن يصدر قريباً؛ حتي يفعل الدستور القطري بكل مواده، مشيراً أن ثلث الدستور الآن معطل بسبب عدم وجود مجلس الشورى المنتخب.
اما فيما يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية فقال الدكتور السيد : لا أهمية لدي بشأن عدد الدوائر ما دام التقسيم روعي فيه مباديء العدالة من حيث عدد الناخبين في كل دائرة والتقسيم الجغرافي، لكنني أفضل جعل الدولة دائرة واحدة و ذلك حتى لا يؤخذ علي السلطة التنفيذية أي مأخذ أو اتهام بأنها قسمت الدوائر بما يوافق مصالحها أو لإضعاف البرلمان الذي يمثل سلطة دستورية مستقلة.
وأوضح الدكتور السيد أن الدوائر الانتخابية تنظم بمرسوم وليس بقانون وذلك وفقاً للمادة 79 من الدستور القطري والتي تنص علي أن الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة ومناطق كل منها تحدد بمرسوم.
لذا فإن تقسيم الدولة إلى دوائر لا يعالج ضمن قانون الانتخاب، والمسألة هنا متروكة للسلطة التنفيذية، مذكراً بأن وزارةالداخلية تعد مشروعاً عن الدوائر الانتخابية أنجزت 90% منه كما صرحت الصحف المحلية بالأمس.
وأشار السيد الي حق الانتخاب والترشح والشروط الخاصة بالناخب الذي يقوم بالتصويت، والشروط الخاصة بالمرشح، مؤكدا ان الشروط المرشح كما جاءت في المادة 80 من الدستور القطري هي أن تتوافر في عضو مجلس الشوري عدة شروط ومنها: ان تكون جنسيته الاصلية قطرية، وأن لا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية، وان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، والا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للقانون، وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
وأضاف أما من هو الناخب فهذه مسألة تركها الدستور للقانون لكي يبينها، مشيراً الي ان الدستور وضع ملامح أساسية بشأن الاقتراع عندما أكد علي أن يكون عاماً بمعني ألا يكون حق الاقتراع مقصوراً علي فئة محددة تمتاز بالكفاءة العلمية أو المقدرة المالية أو حكراً علي الرجال دون النساء أو للبيض دون السود أو طائفة دون أخري.
فهذا هو مفهوم الانتخاب العام كما رغب المشرع الدستوري في المادة (77) من الدستور الدائم لدولة قطر أن يكون.
وفيما يتعلق بجنسية الناخب، أوضح عميد كلية القانون بأن جنسية الناخب حددت في قانون الجنسية القطري بأن يكون الناخب قطريا بصفة أصلية، لافتاً هنا الي أن قانون الجنسية له صفة دستورية فهو يأتي في منزلة الدستور ولا يمكن تعديل أحكامه إلا وفقاً لإجراءات تعديل الدستور ذاته.
يوسف الزمان : نظام الدائرة الانتخابية الواحدة هو الأفضل
أكد المحامي يوسف الزمان انه إذا كان عدد الدوائر الانتخابية ثلاثين دائرة فإن هذا العدد بحاجة الي مراجعة ودراسة علي ضوء تجارب الدول التي سبقتنا في النظم الانتخابية، والوقوف علي السلبيات التي حدثت جراء تزايد عدد الدوائر الانتخابية خصوصاً في الدول المجاورة كدولة الكويت التي عاني نظامها الانتخابي من كثرة عدد الدوائر الانتخابية الأمر الذي أثر علي الممارسة الديموقراطية، الأمر الذي اقتصرت فيه الانتخابات الاخيرة في الكويت علي خمس دوائر فقط، لافتاً الي ان هذا لم يأت إلا بعد ظهور السلبيات التي نتجت عن الدوائر الكثيرة.
ورأي الزمان انه إذا تم اعتماد عدد الدوائر التي نص عليها في قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1998 والتي بلغت 29 دائرة انتخابية، فإن هناك العديد من السلبيات التي سوف تنشأ، نظراً لصغر مساحة الدائرة، وقلة عدد الناخبين، بالإضافة إلي أن العلاقة بين الناخب وعضو مجلس الشوري الذي سيتم انتخابه سوف تكون علاقة شخصية وفردية "حيث سيهتم النائب بالأمور الشخصية لأفراد دائرته ويهمل الأمور العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما حدث في إحدي الدول المجاورة فإن معظم أعضاء المجلس النيابي فيها أصبحوا يزاولون أعمالاً لا تمت بصلة إلي العمل النيابي بل ان العمل الفردي والتدخل لدي السلطة التنفيذية لإنجاز معاملات أبناء دائرته أصبحا شاغله الشاغل مما اعتبره البعض كارثة في العمل النيابي إضافة إلي انتشار ظاهرة شراء ذمم الناخبين.
ويضيف الزمان: هناك نظامان لتقسيم الدوائر الانتخابية، إما أن تكون دائرة واحدة تشمل الدولة في مجموعها، وإما أن تكون أكثر من دائرة والعدد يختلف حسب ظروف كل دولة وفقاً للاعتبارات السكانية والاجتماعية كالقبيلة والطائفية التي تؤثر في تحديد ما إذا كان نظام الدائرة الواحدة مميزاً أو بالعكس له مساوئه بالنسبة للمجتمع.
وأشار الزمان الي ان هناك شبه إجماع علي أن وجود عدة دوائر انتخابية في الدولة هو الأفضل لكن هذا عندما تكون مساحة الدولة كبيرة وعدد السكان كبيراً يفوق عدة ملايين ووجود عدة تيارات وأحزاب مختلفة.
وأكد انه وفقاً لفقهاء القانون الدستوري فإن هناك 5 أنظمة انتخاب من نظام الانتخاب الفردي، ونظام القوائم، ونظام الأغلبية المطلقة، ونظام الأغلبية النسبية، والنظام المختلط المشترك وطبعاً لكل نظام مزاياه وعيوبه وإجراءاته، مؤكداً انه إذا كانت هناك ثمة عيوب لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة، فإن تلك العيوب لا تتوافر في قطر، بالنظر إلي صغر مساحة الدولة وقلة عدد السكان فيها بحيث نري أن الأخذ بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة في دولة قطر هو الأنسب وهو الذي سوف يفعل العمل النيابي والديمقراطي ويحقق العدالة.
وهنا يري الزمان أن الموضوع يحتاج إلي دراسة متأنية لأن الأخذ بهذا النظام يحتاج إلي تقويته بعناصر أخري مرتبطة به، داعياً في الوقت ذاته إلي الأخذ بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة في دولة قطر وعدم اهماله، لأنه هو النظام الأكثر ملاءمة.
وأعرب عن أمله في ان تتم دراسة موضوع عدد الدوائر بحيث يأتي هذا الأمر متفقاً مع تعزيز دعامات الشوري والديمقراطية في البلاد وتحقيقاً للرخاء والتقدم المنشود في كافة الميادين.
من جهة أخري أكد الزمان علي أن إقرار مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الشوري يعد بدء مرحلة جديدة من الديمقراطية في استكمال بناء الدولة الحديثة، وتعزيز دور الشوري والديموقراطية بمشاركة المواطن في تعزيز أمرهم، وتحديد مسارهم، ورسم سياسات وطنهم وفقاً للإرادة السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي، وولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأشار الي أن مواد المشروع جاءت متفقة مع قواعد وأحكام الدستور من حيث عدد أعضاء المجلس الذي يتألف من خمسة وأربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء او غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشوري باستقالتهم أو اعفائهم.
ولفت الي أن النظام الدستوري القطري لم يأخذ بنظام مجلسين احدهما منتخب والآخر معين كما ذهبت بعض الدول، بل أخذ بنظام المجلس الواحد الذي يضم أعضاء منتخبين وأعضاء معينين علي ان يكون للمنتخبين اغلبية واضحة، وأن عدد المعينين سيكون ثلث المجلس.
مسقط الرأس أثار حيرة المدونين
قانون الانتخابات.. حديث المنتديات
من هو القطري الأصلي؟
و ماذا يقصد بمسقط الرأس؟
و كم عدد الدوائر الانتخابية؟
أسئلة طرحت بشدة على المواقع و المنتديات القطرية.
و ذلك في أعقاب موافقة مجلس الشوري علي قانون انتخاب أعضاء الشوري والذي اشتمل علي 55 مادة، أبرزها تحديد ممارسة الحقوق السياسية علي أساس موطن العائلة أو القبيلة، والذي فسر من قبل وزارة الداخلية بأنه مسقط رأس القبيلة.
هذه المادة أحدثت جدلاً كبيراً وطرحت أسئلة عدة بين متصفحي شبكة الأسهم القطرية علي موقعها الالكتروني، الي جانب ذلك تبادل متصفحي هذه الشبكة مناقشات وآراء عدة حول ما جاء من قضايا أخري في القانون.
أحد الاعضاء المسجلين في شبكة الأسهم القطرية تساءل وقال:
من هو القطري الأصلي؟
و رأى من وجهة نظره أن قانون الانتخابات الجديد يريد أن يفرق بين الشعب على حد قوله.
وأضاف توجد في القانون فقرة لا أفهمها وهي: تحديد الدوائر بناءً على مسقط الرأس، متسائلاً في الوقت ذاته عن معني كلمة (مسقط الرأس)،
في الوقت الذي أجابه عضو آخر قائلاً: ما سمعناه وما نعرفه هو أن القطري الأصلي يحدده قانون الجنسية القطري حسب دستور الدولة.
والقطري بالتجنس حسب قانون الجنسية القطري هو من حصل علي الجنسية القطرية بعد الاستقلال إلي يومنا هذا واكتسب الجنسية القطرية بحكم عمله وخدماته للدولة ورأت الدولة بأنه يستحق الجنسية القطرية فمنح بموجبها الجنسية.
وأضاف أن قانون الانتخابات القطري حدد بدخول المجلس القطري الأصيل كما هو معمول به في كثير من الدول الأخري الخليجية والعربية ويستطيع في المستقبل ان يدخل المجلس المواطن المتجنس اعتقد بعد مرور خمسة عشر عاما علي اكتسابه الجنسية القطرية لإثبات ولائه للدولة وهذا الشيء ليس مبتدعاً ولكن معمول به في كثير من الدول وبعد مرور عشر سنوات علي الدستور بالإمكان تعديل بعض البنود فيه اذا رات القيادة السياسية ذلك.
كانت الاجابة علي التساؤلات السابقة بواسطة أحد الأعضاء حيث أجاب علي السؤال الاول قائلاً: أرى ان القطريين أولى من غيرهم، أما عن الحاجة الي ثلاثين دائرة وذلك حتي تشمل كل مناطق قطر، وحتي تصل للمرشح اكبر قدر من اصوات الجمهور.
المصدر الراية 21-5-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=349459&version=1&template_id=20&parent_id=19
من تحديد الدوائر الانتخابية الى مقاعد المرأة
الدوحة - الراية
متابعة- إيمان نصار:
أشاد خبراء القانون بموافقة مجلس الشورى أمس الأول على توصيات تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
و اعتبر قانونيون اصدار قانون الانتخابات خطوة هامة علي مسيرة الديمقراطية التي تنتهجها قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وأكدوا أن أهمية الضوابط التي حددها القانون لضمان هدوء سير العملية الانتخابية ونزاهتها، بمعالجة قضايا منها شراء أصوات الناخبين، وتلقي التبرعات، وتنظيم الدعاية الانتخابية، وتقنين سير إجراءات الانتخابات.
و دعا بعض القانونيين الي إعادة النظر في مسألة تحديد لجان الانتخابات حسب مسقط راس الناخبين معتبرين ان ذلك يرسخ القبلية، فيما دعا البعض الاخر الي الاخذ بنظام الدائرة الواحدة، فيما طالب البعض بتبني نظام " الكوتة " او الحصة في المقاعد للمرأة في مجلس الشوري المنتخب لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
كان مجلس الشورى قد وافق في جلسته العادية أمس الأول برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي علي توصيات تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري.
ويتضمن مشروع قانون الانتخابات نصوصاً تعالج عدة قضايا منها شراء أصوات الناخبين، وتلقي التبرعات، وتنظيم الدعاية الانتخابية، وتقنين سير إجراءات الانتخابات.
يشتمل مشروع القانون علي 55 مادة، موزعة علي ستة فصول تشمل تحديد الناخبين، وإجراءات الانتخابات، وجرائم الانتخابات، والدعاية الانتخابية، وأحكاماً عامة..
على ان يضم المجلس المنتخب 45 عضواً على أن يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام، و يعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين، ويقضي القانون بكفالة حق الانتخاب للقطري الأصلي الذي تجاوز سن ال 18 من العمر، علي أن يكون كامل الأهلية ولم يسبق إدانته في جريمة تخل بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ونص مشروع القانون على أن يكون الانتخاب عبر الانتخاب المباشر سرياً، و عدم جواز الإنابة في حق الانتخاب، على أن تعرض جداول الناخبين من الأول إلي الخامس عشر من يناير في أماكن محددة بواسطة وزارة الداخلية، و يستمر الانتخاب من الثامنة صباحاً إلي الثامنة مساء ويستمر في حال وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم، ونقلت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية من جانبها عن وزارة الداخلية تأكيدها بتحديد 90% من الدوائر الانتخابية قبل رفع تقرير مجلس الشورى بشأن مشروع قانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشوري وعلمت الراية أن عدد الدوائر الانتخابية سيكون 30 دائرة علي أن ينتخب مرشح عن كل دائرة.
ويتضمن مشروع القانون عقوبات ضد من يتدخلون سلباً في سير العملية الانتخابية بطرق مختلفة، وحظر قبول أو طلب الحصول علي فائدة شخصية أو للغير، ونشر الأخبار السيئة بقصد التأثير علي نتيجة الانتخاب، والمشاركة في انتخابات فرعية غير رسمية، وكذلك معاقبة كل من يدخل مقر الانتخابات حاملاً لسلاح حتي لو مرخصا به، ولا يجوز الصرف علي الدعاية الانتخابية من المال العام، وحظر تلقي الأموال من خارج الدولة.
د. حسن السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر:
تحديد الدائرة علي أساس مسقط الرأس تكريس للقبلية
أشاد عميد كلية القانون وأستاذ القانون الدستوري بجامعة قطر الدكتور حسن عبدالرحيم السيد، بالدور الكبير لأعضاء لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشوري وما بذلوه من جهود في سبيل مراجعة ودراسة مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الشوري المقدم من مجلس الوزراء، وما قدموه من توصيات بشأنه. و نوه بأنه يحمد للجنة إدراجها أحكام الدعاية الانتخابية ضمن مواد المشروع وهو أمر لم يكن يعالجه المشروع أول مرة عندما رفع من مجلس الوزراء، معتبراً الأحكام الخاصة بالدعاية الانتخابية من صميم نظام الانتخاب الذي أكد الدستور علي أن يصدر بقانون، وبين أن غير ذلك سوف يوقعنا في شبهة مخالفة الدستور.
و من جانب آخر انتقد عميد كلية القانون بجامعة قطر ما جاء في مشروع قانون الانتخاب من تحديد ممارسة الحقوق السياسية على أساس موطن العائلة أو القبيلة، والذي فسر من قبل وزارة الداخلية بأنه مسقط رأس القبيلة التي ينتمي لها لمرشح.
وقال : إن هذه النقطة منتقدة من عدة جوانب أولها ما يسببه هذا التحديد من جعل الانتخاب يبني على أساس قبلي وليس علي أساس فكر المرشح وتوجهاته ومدي كفاءته لتمثيل الأمة، كما أن في هذا الأمر تكريسا للقبلية ومجلس الشوري ينبغي أن يكون بيتا للديمقراطية، كما يؤدي هذا المعيار إلي عوائق وصعوبات مادية للمرشح نفسه بعد ترشحه وأثناء اعداد حملته الانتخابية، لاسيما إذا كان يقيم في الدوحة مثلاً وحدد مسقط رأس قبيلته في الجنوب أو الشمال، مما يضطر معه ترك موطن إقامته الفعلي والإقامة مؤقتاً في موطن ترشحه. كما أن من اساسيات حق الناخب أن يعرف من ضمن المرشحين من يقوم بتمثله في البرلمان، وإن عدم أقامة المرشح في هذا الموطن حتي لو كان موطن آبائه وقبيلته لا يحقق هذه الغاية، مشيراً الي أن تحديد الموطن علي أساس مسقط رأس القبيلة أو العائلة سوف يساعد علي حدوث بعض الآفات الانتخابية كالمشاركة في الانتخابات الفرعية المحرمة، وكأن مشروع القانون يحمل تناقضاً هنا فهو يحرم الانتخابات الفرعية من ناحية ويحدد الموطن علي أساس قبلي من ناحية أخري.
وأضاف الدكتور السيد بأن هذا المعيار يؤدي إلي أن يكون مجلس الشوري المنتخب مكونا من أعضاء قبليين وهو أمر يحسب دائماً لصالح السلطة التنفيذية!.
وكان تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية قد استند في هذه القضية إلي وجهة نظر سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية حيث قال:
لا شك أن مفهوم القبيلة أو العائلة جاء من أجل إعطاء كافة الشرائح القطرية حق المشاركة في الانتخابات، مبيناً أن مفهوم القبيلة أو العائلة يرجع للمعايير الدولية في تحديد الموطن الانتخابي، وهناك معايير من ضمنها سكن الناخب، ومسقط الرأس لأن المشرع القطري اختار الرأس كأساس للقبيلة أو العائلة، وهذا يتيح المجال لمشاركة أغلب القبائل والعائلات، ومن ثم يحافظ علي مقر القبيلة أو العائلة.
وذكر أن الوزارة ستصدر ضوابط، وسيتم تشكيل لجنة لتحديد الأماكن الأصلية لسكان قطر، ومن ليس له مقر أصلي سيحدد له مقر لذلك.
الي ذلك لفت عميد كلية القانون الدكتور حسن السيد عناية المواطنين الي ان القانون ما زال مشروع قانون ولم يصدر بعد، ولم يرفع إلي مجلس الوزراء لمعرفة مدي أخذها بتوصيات مجلس الشورى من عدمه.
وقال : ونأمل أن يصدر قريباً؛ حتي يفعل الدستور القطري بكل مواده، مشيراً أن ثلث الدستور الآن معطل بسبب عدم وجود مجلس الشورى المنتخب.
اما فيما يتعلق بتحديد الدوائر الانتخابية فقال الدكتور السيد : لا أهمية لدي بشأن عدد الدوائر ما دام التقسيم روعي فيه مباديء العدالة من حيث عدد الناخبين في كل دائرة والتقسيم الجغرافي، لكنني أفضل جعل الدولة دائرة واحدة و ذلك حتى لا يؤخذ علي السلطة التنفيذية أي مأخذ أو اتهام بأنها قسمت الدوائر بما يوافق مصالحها أو لإضعاف البرلمان الذي يمثل سلطة دستورية مستقلة.
وأوضح الدكتور السيد أن الدوائر الانتخابية تنظم بمرسوم وليس بقانون وذلك وفقاً للمادة 79 من الدستور القطري والتي تنص علي أن الدوائر الانتخابية التي تقسم اليها الدولة ومناطق كل منها تحدد بمرسوم.
لذا فإن تقسيم الدولة إلى دوائر لا يعالج ضمن قانون الانتخاب، والمسألة هنا متروكة للسلطة التنفيذية، مذكراً بأن وزارةالداخلية تعد مشروعاً عن الدوائر الانتخابية أنجزت 90% منه كما صرحت الصحف المحلية بالأمس.
وأشار السيد الي حق الانتخاب والترشح والشروط الخاصة بالناخب الذي يقوم بالتصويت، والشروط الخاصة بالمرشح، مؤكدا ان الشروط المرشح كما جاءت في المادة 80 من الدستور القطري هي أن تتوافر في عضو مجلس الشوري عدة شروط ومنها: ان تكون جنسيته الاصلية قطرية، وأن لا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية، وان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، والا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وفقا للقانون، وأن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.
وأضاف أما من هو الناخب فهذه مسألة تركها الدستور للقانون لكي يبينها، مشيراً الي ان الدستور وضع ملامح أساسية بشأن الاقتراع عندما أكد علي أن يكون عاماً بمعني ألا يكون حق الاقتراع مقصوراً علي فئة محددة تمتاز بالكفاءة العلمية أو المقدرة المالية أو حكراً علي الرجال دون النساء أو للبيض دون السود أو طائفة دون أخري.
فهذا هو مفهوم الانتخاب العام كما رغب المشرع الدستوري في المادة (77) من الدستور الدائم لدولة قطر أن يكون.
وفيما يتعلق بجنسية الناخب، أوضح عميد كلية القانون بأن جنسية الناخب حددت في قانون الجنسية القطري بأن يكون الناخب قطريا بصفة أصلية، لافتاً هنا الي أن قانون الجنسية له صفة دستورية فهو يأتي في منزلة الدستور ولا يمكن تعديل أحكامه إلا وفقاً لإجراءات تعديل الدستور ذاته.
يوسف الزمان : نظام الدائرة الانتخابية الواحدة هو الأفضل
أكد المحامي يوسف الزمان انه إذا كان عدد الدوائر الانتخابية ثلاثين دائرة فإن هذا العدد بحاجة الي مراجعة ودراسة علي ضوء تجارب الدول التي سبقتنا في النظم الانتخابية، والوقوف علي السلبيات التي حدثت جراء تزايد عدد الدوائر الانتخابية خصوصاً في الدول المجاورة كدولة الكويت التي عاني نظامها الانتخابي من كثرة عدد الدوائر الانتخابية الأمر الذي أثر علي الممارسة الديموقراطية، الأمر الذي اقتصرت فيه الانتخابات الاخيرة في الكويت علي خمس دوائر فقط، لافتاً الي ان هذا لم يأت إلا بعد ظهور السلبيات التي نتجت عن الدوائر الكثيرة.
ورأي الزمان انه إذا تم اعتماد عدد الدوائر التي نص عليها في قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1998 والتي بلغت 29 دائرة انتخابية، فإن هناك العديد من السلبيات التي سوف تنشأ، نظراً لصغر مساحة الدائرة، وقلة عدد الناخبين، بالإضافة إلي أن العلاقة بين الناخب وعضو مجلس الشوري الذي سيتم انتخابه سوف تكون علاقة شخصية وفردية "حيث سيهتم النائب بالأمور الشخصية لأفراد دائرته ويهمل الأمور العامة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما حدث في إحدي الدول المجاورة فإن معظم أعضاء المجلس النيابي فيها أصبحوا يزاولون أعمالاً لا تمت بصلة إلي العمل النيابي بل ان العمل الفردي والتدخل لدي السلطة التنفيذية لإنجاز معاملات أبناء دائرته أصبحا شاغله الشاغل مما اعتبره البعض كارثة في العمل النيابي إضافة إلي انتشار ظاهرة شراء ذمم الناخبين.
ويضيف الزمان: هناك نظامان لتقسيم الدوائر الانتخابية، إما أن تكون دائرة واحدة تشمل الدولة في مجموعها، وإما أن تكون أكثر من دائرة والعدد يختلف حسب ظروف كل دولة وفقاً للاعتبارات السكانية والاجتماعية كالقبيلة والطائفية التي تؤثر في تحديد ما إذا كان نظام الدائرة الواحدة مميزاً أو بالعكس له مساوئه بالنسبة للمجتمع.
وأشار الزمان الي ان هناك شبه إجماع علي أن وجود عدة دوائر انتخابية في الدولة هو الأفضل لكن هذا عندما تكون مساحة الدولة كبيرة وعدد السكان كبيراً يفوق عدة ملايين ووجود عدة تيارات وأحزاب مختلفة.
وأكد انه وفقاً لفقهاء القانون الدستوري فإن هناك 5 أنظمة انتخاب من نظام الانتخاب الفردي، ونظام القوائم، ونظام الأغلبية المطلقة، ونظام الأغلبية النسبية، والنظام المختلط المشترك وطبعاً لكل نظام مزاياه وعيوبه وإجراءاته، مؤكداً انه إذا كانت هناك ثمة عيوب لنظام الدائرة الانتخابية الواحدة، فإن تلك العيوب لا تتوافر في قطر، بالنظر إلي صغر مساحة الدولة وقلة عدد السكان فيها بحيث نري أن الأخذ بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة في دولة قطر هو الأنسب وهو الذي سوف يفعل العمل النيابي والديمقراطي ويحقق العدالة.
وهنا يري الزمان أن الموضوع يحتاج إلي دراسة متأنية لأن الأخذ بهذا النظام يحتاج إلي تقويته بعناصر أخري مرتبطة به، داعياً في الوقت ذاته إلي الأخذ بنظام الدائرة الانتخابية الواحدة في دولة قطر وعدم اهماله، لأنه هو النظام الأكثر ملاءمة.
وأعرب عن أمله في ان تتم دراسة موضوع عدد الدوائر بحيث يأتي هذا الأمر متفقاً مع تعزيز دعامات الشوري والديمقراطية في البلاد وتحقيقاً للرخاء والتقدم المنشود في كافة الميادين.
من جهة أخري أكد الزمان علي أن إقرار مشروع قانون انتخاب أعضاء مجلس الشوري يعد بدء مرحلة جديدة من الديمقراطية في استكمال بناء الدولة الحديثة، وتعزيز دور الشوري والديموقراطية بمشاركة المواطن في تعزيز أمرهم، وتحديد مسارهم، ورسم سياسات وطنهم وفقاً للإرادة السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي، وولي عهده الأمين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأشار الي أن مواد المشروع جاءت متفقة مع قواعد وأحكام الدستور من حيث عدد أعضاء المجلس الذي يتألف من خمسة وأربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء او غيرهم، وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشوري باستقالتهم أو اعفائهم.
ولفت الي أن النظام الدستوري القطري لم يأخذ بنظام مجلسين احدهما منتخب والآخر معين كما ذهبت بعض الدول، بل أخذ بنظام المجلس الواحد الذي يضم أعضاء منتخبين وأعضاء معينين علي ان يكون للمنتخبين اغلبية واضحة، وأن عدد المعينين سيكون ثلث المجلس.
مسقط الرأس أثار حيرة المدونين
قانون الانتخابات.. حديث المنتديات
من هو القطري الأصلي؟
و ماذا يقصد بمسقط الرأس؟
و كم عدد الدوائر الانتخابية؟
أسئلة طرحت بشدة على المواقع و المنتديات القطرية.
و ذلك في أعقاب موافقة مجلس الشوري علي قانون انتخاب أعضاء الشوري والذي اشتمل علي 55 مادة، أبرزها تحديد ممارسة الحقوق السياسية علي أساس موطن العائلة أو القبيلة، والذي فسر من قبل وزارة الداخلية بأنه مسقط رأس القبيلة.
هذه المادة أحدثت جدلاً كبيراً وطرحت أسئلة عدة بين متصفحي شبكة الأسهم القطرية علي موقعها الالكتروني، الي جانب ذلك تبادل متصفحي هذه الشبكة مناقشات وآراء عدة حول ما جاء من قضايا أخري في القانون.
أحد الاعضاء المسجلين في شبكة الأسهم القطرية تساءل وقال:
من هو القطري الأصلي؟
و رأى من وجهة نظره أن قانون الانتخابات الجديد يريد أن يفرق بين الشعب على حد قوله.
وأضاف توجد في القانون فقرة لا أفهمها وهي: تحديد الدوائر بناءً على مسقط الرأس، متسائلاً في الوقت ذاته عن معني كلمة (مسقط الرأس)،
في الوقت الذي أجابه عضو آخر قائلاً: ما سمعناه وما نعرفه هو أن القطري الأصلي يحدده قانون الجنسية القطري حسب دستور الدولة.
والقطري بالتجنس حسب قانون الجنسية القطري هو من حصل علي الجنسية القطرية بعد الاستقلال إلي يومنا هذا واكتسب الجنسية القطرية بحكم عمله وخدماته للدولة ورأت الدولة بأنه يستحق الجنسية القطرية فمنح بموجبها الجنسية.
وأضاف أن قانون الانتخابات القطري حدد بدخول المجلس القطري الأصيل كما هو معمول به في كثير من الدول الأخري الخليجية والعربية ويستطيع في المستقبل ان يدخل المجلس المواطن المتجنس اعتقد بعد مرور خمسة عشر عاما علي اكتسابه الجنسية القطرية لإثبات ولائه للدولة وهذا الشيء ليس مبتدعاً ولكن معمول به في كثير من الدول وبعد مرور عشر سنوات علي الدستور بالإمكان تعديل بعض البنود فيه اذا رات القيادة السياسية ذلك.
كانت الاجابة علي التساؤلات السابقة بواسطة أحد الأعضاء حيث أجاب علي السؤال الاول قائلاً: أرى ان القطريين أولى من غيرهم، أما عن الحاجة الي ثلاثين دائرة وذلك حتي تشمل كل مناطق قطر، وحتي تصل للمرشح اكبر قدر من اصوات الجمهور.
المصدر الراية 21-5-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=349459&version=1&template_id=20&parent_id=19