المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القرضاوي يفتي بإباحة بناء الكنائس في البلدان المسلمة..



ســـهم
23-05-2008, 04:08 AM
http://208.66.70.165/ismemo/media/USA/cross.jpg


مفكرة الإسلام: أفتى الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بجواز إقامة كنيسة للمواطنين والمقيمين النصارى وغيرهم في الدول الإسلامية، واشترط أن تكون هناك حاجة ضرورية للإقدام على هذه الخطوة، وأن تسمح السلطات المحلية.
وقد أعلن القرضاوي موافقته على السماح للنصارى بإقامة كنيسة في قطر، وقال: "من حق ولي الأمر السماح بهذا؛ بناءً على فقه السياسة الشرعية التي تقوم على رعاية مقاصد الشرع, ومصالح الخلق".
وفي موقع "إسلام أون لاين" لم يكتفِ القرضاوي بهذه الفتوى، وإنما سمح للمسلمين أيضًا بالمشاركة في بناء وإقامة الكنائس التي تمارس داخلها شعائر مضادة لعقيدة الدين الإسلامي، مستندًا في فتواه الخاصة بإقامة كنائس ودور عبادة لغير المسلمين في الدول الإسلامية إلى رأي الإمام أبي حنيفة النعمان؛ مخالفًا آراء علماء المالكية, والحنابلة, وجمهور الشافعية, وأبي يوسف ومحمد صاحبيْ أبي حنيفة، الذين أفتوا بتحريم بناء الكنائس، والعمل على تشييدها وإقامتها.

افتتاح أول كنيسة في قطر

وكانت قطر في مارس الماضي قد شهدت افتتاح أول كنيسة كاثوليكية تحمل اسم "سيدة الوردية", وسمحت ببناء أربع كنائس لباقي أتباع الطوائف المسيحية, وأثار افتتاح الكنيسة جدلاً بين علماء قطر ما بين مؤيد ومعارض, حيث عارض الدكتور نجيب النعيمي إنشاء الكنيسة؛ لعدم وجود مواطنين قطريين نصارى، ولعدم وجود إجماع شعبي من مسلمي قطر على إنشاء كنائس.
وجاءت فتوى القرضاوي؛ ردًا على سؤال تلقاه من أحد المقيمين في قطر يستفسر فيه عن حكم المشاركة في مناقصة بناء كنيسة، وفي حالة المشاركة فما حكم الربح الذي عاد على الشركة?".
وقال القرضاوي: "هناك اختلاف في أقوال الفقهاء حول مشاركة المسلم في بناء إحدى دور العبادة لغير المسلمين, مثل: معبد للهندوس أو كنيسة للنصارى، ونحن نرى السماح للنصارى بإقامة كنيسة في قطر، وهو من حقِ ولي الأمر؛ بناءً على فقه السياسة الشرعية التي تقوم على رعاية مقاصد الشرع, ومصالح الخلق, وتوازن بين المصالح بعضها وبعض, والمفاسد بعضها وبعض, والمصالح والمفاسد إذا تعارضتا".


الفتــوى (http://www.islammemo.cc/akhbar/American/2008/05/22/64316.html)

نحن نريد الأدله من القرآن والسنه لهذه الفتوى ؟

PoBox
23-05-2008, 04:15 AM
http://208.66.70.165/ismemo/media/USA/cross.jpg



الفتــوى (http://www.islammemo.cc/akhbar/American/2008/05/22/64316.html)

نحن نريد الأدله من القرآن والسنه لهذه الفتوى ؟

اتفق معاك اخوي سهم
بغض النظر عن فقه السياسة الشرعية ومصالح الخلق
واجلالنا لشيخنا القرضاوي

اين الدليل من القرآن والسنة
خصوصا الاحاديث الصحيحة الوارده بخصوص ( جزيرة العرب ) بالتحديد

بنت المنتدى
23-05-2008, 04:16 AM
:eek5::eek5::eek5::eek5::eek5::eek5:



استغفر الله العظيم

Abdulla Ahmed
23-05-2008, 06:05 AM
قال (صلى الله عليه وسلم):
القضاة ثلاثة:
" اثنان في النار وواحد في الجنة . رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة .
ورجل عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار.
ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار " .
أمَّا الذي في الجنة فقد عرف الحق فقضى به ، فأقام العدل وأنصف الناس دون اعتبار لجاه أو سلطان أو مال أو قوة أو ضعف.

نمر بن عدوان
23-05-2008, 07:29 AM
كلام الشيخ القرضاوي على عيني وراسي وبنتظار التفاصيل من سماحتة

نمر بن عدوان
23-05-2008, 07:30 AM
:eek5::eek5::eek5::eek5::eek5::eek5:



استغفر الله العظيم


اختي ردج يدل على ان الشيخ القرضاوي مسوي كبيرة او الفتوى فيها شي. اذا عندج رد او فتوى عن بناء الكنائس في ارض الاسلام ممكن تحطينها اما استغفر الله العظيم بدون تعليق او فتوى مضادة مقنعة الامر مرفوض . لازم نحترم مشايخنا ونعرف الفتوى على اي اساس .ومثل ماقرينا ان الشيخ القرضاوي راح يوضح فتوتة وتفسير الحديث(لايجتمع دينان في جزيرة العرب) .

روافي
23-05-2008, 08:08 AM
الرسول صلى الله عليه وسلم امر بكسر الصليب الان يفتون برفعها وكنائسهم

ومرحبا بعصر شيوخ البترول

بدء الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدء

عصرنا هو عصر الفتن والبلاوي والهرج والمرج

سهم طايح
23-05-2008, 11:17 AM
الرسول صلى الله عليه وسلم امر بكسر الصليب الان يفتون برفعها وكنائسهم

ومرحبا بعصر شيوخ البترول

بدء الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدء

عصرنا هو عصر الفتن والبلاوي والهرج والمرج

من هم شيوخ البترول ؟

ليش ما تنتظر لين توضح الصورة وبعدين تحكم

وسواء كانت الصورة ترضيك او لا ترضيك ما يجوز تتكلم عن العلماء بسوء

الله يهديك

روافي
23-05-2008, 11:19 AM
ماشفت طوال اللحى يحضرو حفل تخرج صاخب بالموسيقى إلا ان القرضاوي اصلا ممن حللوها

حبر سري
23-05-2008, 12:34 PM
يظل الشيخ القرضاوي من كبار الفقهاء

الصارم المسلول
23-05-2008, 12:52 PM
منقول من هنا
http://qatarshares.com/vb/showthread.php?t=165483


^ مسألة بناء الكنائس في البلاد الإسلامية ^

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :-


ونبدأ بالسنة المطهرة فنذكر منها حديثين مما ورد في تحريم بناء الكنائس :-


1- عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال : (لا تحدثوا كنيسة في الإسلام ولا تجددوا ما ذهب منها ) ، رواه ابن حبان .


2- عن ابن عباس –رضي الله عنهما – أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال : (لا تكون قبلتان في بلد واحد) ، رواه أبوداود والترمذي ، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- أن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- عندما اشترط في المعاهدة العمرية المشهورة مع أهل "إيلياء" أن لا يجددوا في مدائن الإسلام ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة ولا ديرا ولا قلاية إنما هو امتثال منه لهذا الحديث .



وأما أقوال السلف فسأكتفي بنقل قولين للصحابة وأتبع ذلك بذكر تقريرات المذاهب الفقهية الأربعة وأكتفي بذكر نقل واحد فقط من كل مذهب وذلك خشية الاطالة وإلا فالآثار كثيرة :


1- قال عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- : ( لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة)

2- قال ابن عباس –رضي الله عنهما- : (أما ما مصر المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ولا صليب ولا ينفخ فيه بوق ولا يضرب فيه ناقوس ولا يدخل فيه خمر ولا خنزير. وما كان من أرض صولحت صلحاً فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم) .




وأما آراء المذاهب فأبدأ بالمذهب الحنفي وبمقولة الامام محمد بن الحسن صاحب الامام أبي حنيفة –رحمهما الله- فقال : ( لا ينبغي أن تترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة ولا يباع فيها خمر وخنزير مصراً كان أو قرية ) .



وأما مذهب نجم السنن الإمام مالك –رحمه الله- فقد قال الإمام أبوبكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي –رحمه الله- في كتابه "سراج الملوك" : ( أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن تهدم كل كنيسة لم تكن قبل الإسلام ومنع أن تحدث كنيسة وأمر أن لا تظهر عليه خارجة من كنيسة ولا يظهر صليب خارج من الكنيسة إلا كسر على رأس صاحبه وكان عروة بن محمد يهدمها بصنعاء وهذا مذهب علماء المسلمين أجمعين وشدد في ذلك عمر بن عبد العزيز وأمر أن لا يترك في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة . وهكذا قال : الحسن البصري قال : من السنة أن تهدم الكنائس التي في الأمصار القديمة والحديثة ويمنع أهل الذمة من بناء ما خرب )



وأما الشافعية فقد جاء في "مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج" : ( ونمنعهم وجوباً احداث كنيسة وبيعة وصومعة للرهبان )


وأما الحنابلة فقد قال الامام ابن قدامة –رحمه الله- في "المغني" عندما تحدث عن الأمصار التي مصرها المسلمون : ( فلا يجوز فيه احداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم) .
وبعد هذا العرض أظن أنك أدركت أخي القارئ مدى غرابة قول من يدعو الى بناء الكنائس في بلاد المسلمين ، لأنك ترى أن فقهاء الأمة وعلمائها من الصحابة ومن جاء بعدهم في جانب ، وهؤلاء في جانب آخر غريب ليس له سلف..

جمال النعيمي
23-05-2008, 01:16 PM
أدلة رأي الجمهور:

واستدلَّ الجمهور بجملة أدلَّة منها :

قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة2]، وفي تصميم الكنائس وبنائها وتشييدها إعانةٌ لهم على كفرهم، وتعظيمٌ لشعائرهم الباطلة.

أنّه عقد إجارة على منفعة محرَّمة، والمنفعة المحرَّمة مطلوب إزالتها، والإجارة عليها تنافيها، سواء شرط ذلك في العقد أم لا، فلا تجوز الإجارة على المنافع المحرَّمة.

أنّ الإجماع منعقد على حرمة بناء الكنائس وتشييدها وكذلك ترميمها، نقل الإجماع السبكي في فتاويه فقال : (بناء الكنيسة حرام بالإجماع، وكذا ترميمها).

أنّ الشرائع كلُّها متَّفقة على تحريم الكفر، ويلزم من تحريم الكفر تحريم إنشاء المكان المتخذ له، فكان محرما معدودا من المحرَّمات في كلِّ ملَّة، والكنيسة اليوم لا تتَّخذ إلا للكفر بالله، فإنشاء الكنيسة الجديدة محرَّم، وإعادة الكنيسة القديمة كذلك، لأنها إنشاء بناء لها، وترميمها أيضا كذلك، لأنه جزء من الحرام.

قوله تعالى {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ} [الشورى:21]، فمَن أحلَّ بناءه فقد أحلَّ حراما، ومَن أذن في بنائه، فقد أذن في حرام، وشرع ما لم يأذن به الله ، إذ لم يأذن الله في حرام أبدا.

القول الثاني : الجـواز :

وقد ذهب إلى جواز تعاقد المسلم على بناء الكنيسة أو إجارة الدار لتتخذ كنيسة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، خلافا لصاحبيه أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. ذيقول صاحب البحر الرائق: (ولو استأجر - الذمي - المسلم ليبني له بيعة، أو كنيسة جاز، ويطيب له الأجر، ولو استأجرته امرأة ليكتب لها قرآنا أو غيره جاز، ويطيب له الأجر، إذا بيَّن الشرط، وهو إعداد الخط وقدره ، ولو استأجر مسلما ليحمل له خمرا، ولم يقُل: لأشربه ، جازت الإجارة على قول الإمام، خلافا لهما، وفي المحيط : السارق أو الغاصب لو استأجر رجلا يحمل المغصوب أو المسروق لم يجُز؛ لأن نقل مال الغير معصية) .

وفي حاشية ابن عابدين: (قال في الخانية : ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها، لا بأس به ، لأنه لا معصية في عين العمل) .

ودليل أبي حنيفة في الجواز:

أنه لو بناها للسكنى لجاز، ولا بد فيها من عبادته.

أن المعصية لا تقوم بعين العمل (البناء)، وإنما تحصل بفعل، فاعل مختار.

القياس على مَن آجر نفسه على حمل خمر لذميٍّ، وعنده: أن الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها، والشرب ليس من ضرورات الحمل؛ لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل.

الرأي المختار:

والذي أراه: أن إقامة الكنيسة لغير المسلمين من أهل الذمَّة، أو بعبارة أخرى: للمواطنين من المسيحيين وغيرهم، ممَّن يعتبرهم الفقهاء من (أهل دار الإسلام): لا حرج فيه إذا كان لهم حاجة حقيقية إليها، بأن تكاثر عددهم، وافتقروا إلى مكان للتعبُّد، وأذن لهم ولي الأمر الشرعي بذلك. وهو من لوازم إقرارهم على دينهم.

ومثل ذلك غير المسلمين من غير المواطنين الذين دخلوا دار الإسلام بأمان، أي بتأشيرات دخول وإقامة، للعمل في بلاد المسلمين، وتكاثرت أعدادهم، واستمرَّ وجودهم، بحيث أصبحوا في حاجة إلى كنائس يعبدون ربهم فيها، فأجاز لهم ولي الأمر ذلك في حدود الحاجة، معاملة بالمثل، أي كما يسمحون هم للمسلمين في ديارهم بإنشاء المساجد لإقامة الصلوات.

وأعتقد أن السماح للنصارى بإقامة كنيسة في قطر يدخل في هذا الباب، وهو من حقِّ ولي أمر، بناء على فقه السياسية الشرعية التي تقوم على رعاية مقاصد الشرع ، ومصالح الخلق ، وتوازن بين المصالح بعضها وبعض، والمفاسد بعضها وبعض، والمصالح والمفاسد إذا تعارضتا، ويجب على وليِّ الأمر الرجوع إلى فتوى العلماء الراسخين، حتى لا يقع فيما لا يحبُّه الله ولا يرضاه.


وإذا أجزنا لهم إقامة هذه الكنائس في دار الإسلام، فما سُمِح لهم به، وأجازه علماء الشرع، يجوز المشاركة في بناءه وإقامته، وإن كان كثير من العلماء يكرهون ذلك للمسلم، لأنه يعين على أمر يعتقده في دينه باطلا وضلالا، فالمعاونة فيه داخله بوجه في قوله تعالى : {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} [المائدة:2].

خلاص لخصها فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي

هو افتى في امر ولي الامر وذلك في راى الشيخ هو ( رعاية مقاصد الشرع ، ومصالح الخلق ، وتوازن بين المصالح بعضها وبعض، والمفاسد بعضها وبعض، والمصالح والمفاسد إذا تعارضتا، ويجب على وليِّ الأمر الرجوع إلى فتوى العلماء الراسخين، حتى لا يقع فيما لا يحبُّه الله ولا يرضاه )


وهنا الحديث


وفى الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبى قال: ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل فى أهل بيته راع ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته، وكلكم راع ومسئول عن رعيته ))([17])

الصارم المسلول
23-05-2008, 02:21 PM
[B]
أ

القول الثاني : الجـواز :

وقد ذهب إلى جواز تعاقد المسلم على بناء الكنيسة أو إجارة الدار لتتخذ كنيسة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، خلافا لصاحبيه أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى. ذيقول صاحب البحر الرائق: (ولو استأجر - الذمي - المسلم ليبني له بيعة، أو كنيسة جاز، ويطيب له الأجر، ولو استأجرته امرأة ليكتب لها قرآنا أو غيره جاز، ويطيب له الأجر، إذا بيَّن الشرط، وهو إعداد الخط وقدره ، ولو استأجر مسلما ليحمل له خمرا، ولم يقُل: لأشربه ، جازت الإجارة على قول الإمام، خلافا لهما، وفي المحيط : السارق أو الغاصب لو استأجر رجلا يحمل المغصوب أو المسروق لم يجُز؛ لأن نقل مال الغير معصية) .

وفي حاشية ابن عابدين: (قال في الخانية : ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها، لا بأس به ، لأنه لا معصية في عين العمل) .

ودليل أبي حنيفة في الجواز:

أنه لو بناها للسكنى لجاز، ولا بد فيها من عبادته.

أن المعصية لا تقوم بعين العمل (البناء)، وإنما تحصل بفعل، فاعل مختار.

القياس على مَن آجر نفسه على حمل خمر لذميٍّ، وعنده: أن الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها، والشرب ليس من ضرورات الحمل؛ لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل.
))([17])


قال الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة: " لا ينبغي أن تترك في أرض العرب كنيسة ولا بيعة، ولا يباع فيها خمر وخنزير، مصرا كان أو قرية ".
نقل ذلك عنه الإمام شمس الدين ابن القيم في " أحكام أهل الذمة " (2 /694)، وأما ما يعزى إلى الإمام أبي حنيفة من القول بأحداث الكنائس في القرى فيقول السبكي في فتواه في منع ترميم الكنائس، يقول حول ذلك (2 /387 - 388) ما نصه: " لعل أبا حنيفة إنما قال بإحداثها في القرى التي ينفردون بالسكنى فيها على عادتهم في ذلك المكان، وغيره من العلماء يمنعها لأنها في بلاد المسلمين وقبضتهم، وإن انفردوا فيها فهم تحت يدهم فلا يمكنون من إحداث الكنائس لأنها دار الإسلام، ولا يريد أبو حنيفة أن قرية فيها مسلمون فيمكن أهل الذمة من بناء كنيسة فيها.

فإن هذه في معنى الأمصار فتكون محل إجماع وتكون الألف واللام في القرى التي جرت عادتهم بسكنهم فيها لاشتغالهم بأعمال المسلمين من الفلاحة وغيرها. أو لما يرجى من إسلامهم صاغرين باذلين للجزية، فإنا لو لم نبقهم في بلاد الإسلام لم يسمعوا محاسنه فلم يسلموا، ولو بقيانهم بلا جزية ولا صغار غروا وأنفوا، فبقيناهم بالجزية لا قصدا فيها بل في إسلامهم. ولهذا إذا نزل عيسى عليه السلام لا يقبلها لأن مدة الدنيا التي يرجى فيها إسلامهم فرغت والحكم يزول بزوال علته، فزوال حكم قبول الجزية بزوال علته وهو انتظار إسلامهم، وذلك حكم من أحكام شريعة النبي  وليس حكما جديدا، فإن عيسى عليه السلام إنما ينزل حاكما بشريعة النبي .
قال السبكي: وبعد أن كتبت هذا وقفت على شرح " مجمع البحرين " لابن الساعاتي من كتب الحنفية فقال: " وهذا المذكور إنما هو في الأمصار دون القرى؛ لأن الأمصار محل إقامة الشعائر، وقال صاحب " الهداية ": والمروي في ديارنا يمنعون عن إظهار ذلك في القرى أيضا؛ لأن لها بعض الشعائر، والمروي عن صاحب الهداية - رحمه الله - في قرى الكوفة لأن أكثر أهلها أهل الذمة، وفي أرض العرب يمنعون من ذلك في أمصارهم وقراهم، وفي " الكافي " من كتب الحنفية لحافظ الدين قريب من ذلك " اهـ. هكذا ذكر السبكي هنا.

وقد قال في موضع آخر من هذه الفتوى في الباب الذي عقده لما في هذا الباب من الآثار قال ص 388: " وقول أبي حنيفة بإبقائها في القرى بعيد لا دليل عليه، ولعله أخذه من مفهوم قول ابن عباس الذي سنحكيه في المصر، ونحن نقول: إنما يعني بالمصر أي موضع كان مدينة أو قرية " اهـ. وقد وفى السبكي بوعده أن يأتي بقول ابن عباس الذي أشار إليه حيث قال (2 /391) من الفتاوى: " وأما قول ابن عباس فاشتهر اشتهارا كثيرا سنذكره، وهو ما رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه قال: ثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن حنش، عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: أللعجم أن يحدثوا في أمصار المسلمين بناء أو بيعة، فقال: أما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بناء - أو قال بيعة - ولا يضربوا فيه ناقوسا، ولا يشربوا فيه خمرا، ولا يتخذوا فيه خنزيرا أو يدخلوا فيه.

وأما مصر مصرته العجم ففتحه الله على العرب فنزلوا - يعني عليهم - فللعجم ما في عهدهم، وللعجم على العرب أن يوفوا بعهدهم ولا يكلفوهم فوق طاقتهم " قال السبكي: " وقد أخذ العلماء بقول ابن عباس هذا وجعلوه مع قول عمر وسكوت بقية الصحابة إجماعا " اهـ.



منقول من :

حكـم بنـاء الكنائـس
والمعـابـد الشركيـة
فـي بـلاد المسلميـن
تأليف
فضيلة الشيخ
إسماعيل بن محمد الأنصاري

تقريظ صاحب السماحة العلامة الجليل الأثري
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز
يرحمه الله - آمين - لهذه الرسالة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
أما بعد، فهذه الرسالة مهمة في حكم بناء الكنائس والمعابد الشركية في بلاد أهل الإسلام، جمعها العلامة الشيخ إسماعيل بن محمد الأنصاري الباحث في رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - جزاه الله خيرا وزاده علما وتوفيقا ( ) - ردا على ما نشرته بعض الجرائد المصرية في جواز إحداث الكنائس في البلاد الإسلامية.

وقد قرأت هذه الرسالة من أولها إلى آخرها فألفيتها رسالة قيمة، قد ذكر فيها مؤلفها ما ورد في بناء الكنائس والبيع وسائر المعابد الكفرية من الأحاديث النبوية والآثار وكلام أهل العلم في المذاهب الأربعة، وقد أجاد وأفاد وختمها برسالتين جليلتين عظيمتي الفائدة للإمام العلامة أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

ولا ريب أن موضوع الرسالة مهم جدا ولا سيما في هذا العصر الذي كثر فيه اختلاط الكفار بالمسلمين ونشاط النصارى في بناء الكنائس في بعض البلاد الإسلامية ولا سيما بعض دول الجزيرة العربية.

وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم بناء الكنائس في البلاد الإسلامية، وعلى وجوب هدمها إذا أُحدثت، وعلى أن بناءها في الجزيرة العربية كنجد والحجاز وبلدان الخليج واليمن أشد إثما وأعظم جرما؛ لأن الرسول أمر بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، ونهى أن يجتمع فيها دينان، وتبعه أصحابه في ذلك.

ولما استخلف عمر أجلى اليهود من خيبر عملا بهذه السنة، ولأن الجزيرة العربية هي مهد الإسلام ومنطلق الدعاة إليه ومحل قبلة المسلمين فلا يجوز أن ينشأ فيها بيت لعبادة غير الله سبحانه كما لا يجوز أن يقر فيها من يعبد غيره.

ولما حصل من التساهل في هذا الأمر العظيم رأيت أن نشر هذه الرسالة مفيد جدا إن شاء الله، بل من أهم المهمات ولهذا أمرت بطبعها ونشرها وتوزيعها على حساب رئاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد نصحا للأمة وبراءة للذمة ومساهمة في إنكار هذا المنكر العظيم والدعوة إلى إنكاره والتحذير منه، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطهر بلاد المسلمين عموما والجزيرة العربية خصوصا من جميع المعابد الشركية، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين إلى إزالتها والقضاء عليها طاعة لله سبحانه وامتثالا لأمر رسوله عليه الصلاة والسلام وسيرا على منهج سلف الأمة وتحقيقا لما دعا إليه علماء الإسلام من إزالة الكنائس والمعابد الشركية المحدثة في بلاد المسلمين، إنه جواد كريم.
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان

أملاه الفقير إلى عفو ربه:
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز - الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.
حرر في ليلة الخميس 25 /10 /1400 هجرية.


حمل الرسالة كاملة (http://www.islamhouse.com/d/files/ar/ih_books/single/ar_Ruling_on_building_churches_in_Muslim_countries .doc)

المصدر (http://www.islamhouse.com/p/107604)



--------------------------------------
هنا قول الرسول صلى الله علية وسلم

1

عن عمر بن الخطاب –رضي الله عنه- أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال : (لا تحدثوا كنيسة في الإسلام ولا تجددوا ما ذهب منها ) ، رواه ابن حبان .

simsim1963
23-05-2008, 02:38 PM
كل الاحترام والتقدير للشيخنا العظيم والله يوفقه ويبارك له في صحته وعياله ... وأسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون... والقرضاوي هو علامه ومن اهل الذكر ويعلم اكثر منا ولن يبيع هذا الشيخ القدير ضميرة من اجل ارضاء بشر وانما افتى بذلك لمعرفته به وعلمه به

هام السحاب
23-05-2008, 02:53 PM
:looking: :secret:

bo_hamad
23-05-2008, 03:25 PM
يقوله صلى الله عليه وسلم: (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) متفق عليه. فدل الحديث على أن كل المشركين من اليهود والنصارى لا يجوز لهم الإقامة في جزيرة العرب، إلا لفترة وجيزة لقضاء حاجة أو استيفاء دين أو غيره، وأنه ليس لهم عهد ولا أمان ولا ذمة، في جزيرة العرب، وخاصة الأمريكان.

وبناءً عليه فالمقيمون في المجمعات السكنية لا ينطبق عليهم هذا الجواز، فلذلك يجب إخراجهم ولو بالقوة.

أما كونهم ليسوا بأهل ذمّة: فالذي نعرفه بأن أهل الذمة هم: أناس يعيشون في بلاد الإسلام، وتجري عليهم أحكام المسلمين ، وهؤلاء لا يكونون في جزيرة العرب؛ لأن الكافر لا يسمح له باستيطان جزيرة العرب..

وهذا الرابط للموقع
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1173695049358&pagename=Zone-Arabic-Shariah%2FSRALayout

ALKASER
23-05-2008, 04:18 PM
يا اخوان واخوات لا تتكلموا عن علماء المسلمين بهذه الطريقة
الشيخ القرضاوي افتى واجتهد وقال انه سيشرح فتواه وحديث الجزيرة العربية
هداكم الله
دمتم بود
والسلام عليكم

اسعاف
23-05-2008, 05:17 PM
القرضاوي من العلماء المجتهدين واذا افتى لم يفته احدى الحسنيين(الأجر مرة او مرتين)سواء اصاب ام اخطأ
أما التطاول على العلماء كمقولة السابق( علماء البترول )
فهذا خروج عن ادب الخلاف
فالمرجو من المراقب حذف المشاركة المسيئة0
واذا عند احدنا اعتراض فلا بأس
ولكن بالجدال الحسن مع الدليل 0 اما الغمز واللمز فلا

بوجواهر
23-05-2008, 10:50 PM
<< (( ان لحوم العلماء مسمومه )) >>
فلننتبه فيما نقوله على شيخنا الجليل جزاه الله عنا كل خير 000

Abdulla Ahmed
24-05-2008, 05:27 AM
العلماء غير معصومين عن الخطأ والوهم، فإن الواجب اجتناب زلاتهم، وعدم الاقتداء بهم فيها، وقد حذر السلف من زلة العالم.. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق، وأئمة مضلون (أخرجه الدارمي بسند صحيح 1/71). وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة ضلالة على لسان الحكيم (أخرجه أبو داود بسند صحيح). وقال ابن عباس رضي الله عنه: ويل للأتباع من زلة العالم. قيل: وكيف؟ قال: يقول العالم الشيء برأيه، فيلقى من هو أعلم منه برسول الله فيخبره فيرجع، ويقضي الأتباع بما حكم (أخرجه ابن عبدالبر في الجامع بسند حسن 2/112).

وقد أجمع أهل العلم على تحريم تلقط الرخص المترتبة على زلات العلماء، قال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع الشر كله، وعلق ابن عبدالبر على ذلك بقوله: هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً (جامع بيان العلم وفضله 2/91-92). وقال الأوزاعي: من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام (سير أعلام النبلاء 7/125). والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين...

Affable Lady
24-05-2008, 05:47 AM
موضة جديدة طالعة ...

نفاصل ونجادل كبار الفقهاء في فتواهم !!!!!!!!

ومن نكون..

هل نحن أكثر علماً ؟

أم أكثر صدقاً ؟

أم أكثر حمية على الدين منهم؟

أم أننا أعرف العارفين بكتاب الله وسنة نبيه!!!!

إذا أفتى مفتي البلاد فله السمع والطاعة والاحترام فيما يقول.

الله يهدينا واياكم بس

المشط
25-05-2008, 01:56 AM
حسبي الله ونعم الوكيل

مزيون_قطر
25-05-2008, 02:10 AM
اخوي ناقل الخبر اتمنى تحري الصدق واليوم ان شاء الله بقابل القرضاوي وبشووف رده وبرد عليكم ايش يقول

بخصوص هالشي

ســـهم
25-05-2008, 02:30 AM
اخوي ناقل الخبر اتمنى تحري الصدق واليوم ان شاء الله بقابل القرضاوي وبشووف رده وبرد عليكم ايش يقول

بخصوص هالشي


انا ممتنع عن الرد في هذا الموضوع لأسباب خاصه

ولكن ردا على تساؤلك اخي العزيز

قد دعم الخبر مسبقا برابط يمكن لك تصفحه

أضغط على كلمة الفتوى ..

GPC
25-05-2008, 02:34 AM
هل معنى هذا انه يجوز بناء معابد للهندوس والسيخ واليهود؟ طالما أنه في حدود السياسة الشرعية أوشريعة السياسة مادري شسمها

الخيااال
25-05-2008, 01:12 PM
لاحول ولا قوه الا بالله

المهند
25-05-2008, 11:26 PM
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد " رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن .
أي يكسره حقيقة و يبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه .
تخيلوا أن عيسى عليه السلام ينزل ليكسر الصليب فيرى الكنائس المنتشرة في بلاد المسلمين المبنية من أموالهم وبأمر من ولاة أمورهم , والطامة الكبرى بإجازة المفتين ؟!!
نقول ونؤكد أن مسألة حرمة بناء الكنائس في بلاد المسلمين فيه إجماع .. إجماع .. إجماع من كل السلف والصحابة والعلماء والفقهاء وأصحاب المذاهب بمن فيهم الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - فهو لم يجز لولاة الأمور ذلك وجل ما قاله هو صحة أجر المسلم في عمله إن كان أجيراً عند النصارى في قراهم وقد خالفه أصحابه جميعا في قوله هذا .
فمن هو الذي يفاصل ويجادل الكبار في قضية حكم فيها بالإجماع ؟ ومن هو الذي يخرق الإجماع ويثير البلبلة ويحط من أقوال أهل العلم جميعا وكأنهم لا وزن لهم عنده ؟
فإذا أتى من يعيد الأمور إلى نصابها ويبين الحق أفيكون مجادلا وجاهلاً ؟!!
لا نرضى , ونقولها -سخط من سخط ورضي من رضي -أن تكون في بلادنا كنائس للكفار ولا أن يعين علينا مفتياً يفتي بذلك .

نمر بن عدوان
25-05-2008, 11:57 PM
في حديث للرسول علية الصلاة والسلام بمامعناه (( اخرجوا المشركين من جزيرة العرب)) فلماذا لانحتج على وجود المشركين في السعودية واين علماء السعودية من هذا طبعا الجواب ان ولي الامر يرى وجودهم فية مصلحة للبلاد.طيب بكره اذا ولي الامر في السعودية رأى ان بناء كنيسة في السعودية مصلحة للملكة هل سيعارضة العلماء؟

نمر بن عدوان
25-05-2008, 11:58 PM
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا ً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد " رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن .
أي يكسره حقيقة و يبطل ما تزعمه النصارى من تعظيمه .
تخيلوا أن عيسى عليه السلام ينزل ليكسر الصليب فيرى الكنائس المنتشرة في بلاد المسلمين المبنية من أموالهم وبأمر من ولاة أمورهم , والطامة الكبرى بإجازة المفتين ؟!!
نقول ونؤكد أن مسألة حرمة بناء الكنائس في بلاد المسلمين فيه إجماع .. إجماع .. إجماع من كل السلف والصحابة والعلماء والفقهاء وأصحاب المذاهب بمن فيهم الإمام أبو حنيفة - رحمه الله - فهو لم يجز لولاة الأمور ذلك وجل ما قاله هو صحة أجر المسلم في عمله إن كان أجيراً عند النصارى في قراهم وقد خالفه أصحابه جميعا في قوله هذا .
فمن هو الذي يفاصل ويجادل الكبار في قضية حكم فيها بالإجماع ؟ ومن هو الذي يخرق الإجماع ويثير البلبلة ويحط من أقوال أهل العلم جميعا وكأنهم لا وزن لهم عنده ؟
فإذا أتى من يعيد الأمور إلى نصابها ويبين الحق أفيكون مجادلا وجاهلاً ؟!!
لا نرضى , ونقولها -سخط من سخط ورضي من رضي -أن تكون في بلادنا كنائس للكفار ولا أن يعين علينا مفتياً يفتي بذلك .

وأين الاجماع من حديث الرسول علية الصلاة والسلام((اخرجوا المشركين من جزيرة العرب))

ســـهم
26-05-2008, 12:22 AM
احد القصص للبخاري رحمه الله والتي سمعتها


يقال انه ذكر له شخص يعرف أحد الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وســلم

وان هذا الشخص يقيم بعيدا عن البخاري


فشد الرحال البخاري لمدة اربعة أشهر لكي يأخذ هذا الحديث من صاحبه وبعد مضي هذه الشهور

الأربعه في الرحله سال عن هذا الرجل فذكر له ان في المكان الفلاني

فذهب اليه ولما وصل واقترب منه وجد الامام البخاري هذا الشخص يرفع ثوبه ليوهم فرسه

بأنه يوجد أكل لها في ثوبه

فعاد البخاري الى بلاده ولم يأخذ الحديث من هذا الشخص العالم وذلك لانه كذب على الفرس

بأيهامها أنه يوجد في ثوبه اكل لها ليستدعيها

فهل هناك من علمائنا جزاهم الله خيرا وثبتهم على الصواب من هو في مقام البخاري

ومن يتحرى الصواب بالقرآن والسنه النبويه ؟

المشط
26-05-2008, 01:59 AM
احد القصص للبخاري رحمه الله والتي سمعتها


يقال انه ذكر له شخص يعرف أحد الأحاديث التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وســلم

وان هذا الشخص يقيم بعيدا عن البخاري


فشد الرحال البخاري لمدة اربعة أشهر لكي يأخذ هذا الحديث من صاحبه وبعد مضي هذه الشهور

الأربعه في الرحله سال عن هذا الرجل فذكر له ان في المكان الفلاني

فذهب اليه ولما وصل واقترب منه وجد الامام البخاري هذا الشخص يرفع ثوبه ليوهم فرسه

بأنه يوجد أكل لها في ثوبه

فعاد البخاري الى بلاده ولم يأخذ الحديث من هذا الشخص العالم وذلك لانه كذب على الفرس

بأيهامها أنه يوجد في ثوبه اكل لها ليستدعيها

فهل هناك من علمائنا جزاهم الله خيرا وثبتهم على الصواب من هو في مقام البخاري

ومن يتحرى الصواب بالقرآن والسنه النبويه ؟

اخوي سهم الله يعينك على بعض العقول

اكسجين
26-05-2008, 07:43 AM
لا حول ولا قوة الا بالله .

الامل القديم
26-05-2008, 10:12 PM
لا حول ولا قوة الا بالله

Qatar1122
27-05-2008, 11:34 AM
أخواني و اخواتي الكرام,
يجب أن ندرك أن العالم معرضٌ للخطأ ، فنعذره حين يجتهد فيخطئ ، ولا نذهب نتلمس أخطاء العلماء ونحصيها عليهم .
ولقد كان سلف الأمة – رحمهم الله – يستحضرون هذا الأمر ، ويفقهونه حقَّ الفقه .
قال الإمام سفيان الثوري: ( ليس يكاد يثْبُتُ من الغلط أحد ).
وقال الإمام أحمد: ( ومن يعرى من الخطأ والتصحيف !! ).
وقال الترمذي: ( لم يسلم من الخطأ والغلط كبيرُ أحدٍ من الأئمة مع حفظهم ).
وقال ابن حبان : ( وليس من الإنصاف ترك حديث شيخ ثبت صحة عدالته بأوهام يهم في روايته، ولو سلكنا هذا المسلك تُرك حديث الزهري، وابن جُريج، والثوري ، وشعبة ، لأنهم أهل حفظ وإتقان، ولم يكونوا معصومين حتى لا يهموا في رواياتهم ).
يجب أن تتسع صدورنا للخلاف بين العلماء ، فلكل واحد منهم فهمه ، ولكل واحد إطلاعه على الأدلة ، ولكل واحد نظرته في ملابسات الأمور ؛ فمن الطبيعي أن يوجد الخلاف بينهم ، وانظر ما ذكره كثير من العلماء في هذا الموضوع ، ككتاب (( رفع الملام عن الأئمة الأعلام )) ، لشيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - .
أن نحمل أقوال علمائنا وآراءهم على المحمل الحسن، و ألا نسيء الظن فيهم ، وإن لم نأخذ بأقوالهم.
حقاً أننا لسنا ملزمين بالأخذ بكل أقوال العلماء،لكن ثمة فرقاً كبيراً بين عدم الأخذ بقول العالم- إذا كان هناك دليل يخالفه - الجرح فيه ، فلا يعني عدم اقتناعنا برأي العالم أن نستبيح عرضه ، ونأكل لحمه .
ولقد كان الإمام الشافعي – رحمه الله - يقول: ( إذا صح الحديث فهو مذهبي ) ونُقل ذلك عن غير واحد من الأئمة ؛ فقد كانوا يُدركون أنه ليس أحد متعبداً بقول عالم ، فقد يكون قوله مخالفاً للدليل ، لأنه لم يبلغه – مثلاً – لكن تبقى حرمةً العالم مصونة ً من الطعن والوقيعة .
قال عمر - رضي الله عنه- : ( لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً ).
بعض الناس اليوم وقعوا بين إفراط وتفريط، ففريق يطعنون في العلماء ويتهمونهم كلما قالوا شيئاً.
وفريق آخر ، إذا سمعوا عالماً أو طالب علم يُبين الحق بدليله قالوا : إنه يقع في أعراض العلماء ، ويُحدث فتنة .
وكلا الفريقين مجانب للمنهج الصحيح في هذا الباب .
فما المنهج الصحيح الذي نجمع فيه بين بيان الحق وحماية أعراض علمائنا , غير ملتزمين بقولٍ إلا إذا كان مقروناً بالدليل ؟
يمكن توضيح ذلك المنهج كما يلي :

1 - التثبت من صحة ما ينسب إلى العلماء .
فقد ُتشاع عن العلماء أقوال ؛ لأغراض لا تخفي . فيجب التأكيد مما يُنقل عن العلماء ،فقد يكون غير صحيح ، ولا أساس له ، وكم سمعنا من أقوالٍ نُسبت إلى كبار علمائنا، ولما سألناهم عنها تبين أنمهم بُراءُ منها . هناك غير قليل من الناس يجلس أحدهم في المجلس ويقول: الشيخ فلان - هداه الله- وفيه كَيْتَ وكيت . فتسأله : لماذا ؛ فيقول : إنه يقول : كذا وكذا . حتى إذا ذهبت إلى ذلك الشيخ وسألته عن صحة ما نُقل عنه ؛ قال : والله ما قلت شيء من هذا !
إذن، فالتحقيق من صحة ما يُعْزي إلى العالم يُعد خطوة أولى في المنهج الصحيح، الذي نحن بصدده.

2 – أن نعرف أن عدم الأخذ بقول العالم ، وأن مناقشته والصدع ببيان الحق، يختلف تماماً عن الطعن في العلماء، فالفرق بين الأمرين عظيم جداً . يجوز لنا ألا نأخذ بالفتوى ، إن لم توافق الدليل، ولكن لا يجوز لنا الطعن في العلماء.

3 - أن يقصد المتحدث بكلامه وجه الله - جل وعلا -
فيستحضر الإخلاص،ويحذر من الأغراض الشخصية العارضة كالهوى، والتشفي،وحب الظهور،{ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً }.[ سورة الكهف ، الآية : 110 ]
ولينتبه فإنه قد يكون ردُّه في الأصل بإخلاص وتجرد لله ، ثم تدخل عليه أعراض يوسوس إليه بها الشيطان ، من حب البروز وغيرها من الآفات المفسدة للنية .


4 - الإنصاف والعدل :
ا المتأمل في واقع بعض طلاب العلم يجدهم إما أن يأخذوا كل ما يقوله العالم، أو يردُّوا كل ما يقوله، وهذا خلاف ما أمر الله – تعالى – به من العدل والإنصاف ، قال تعالى : { ولا يَجْرمَنَّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} [ سورة المائدة ، الآية : 8 ]
والعدل الإنصاف هو منهج أهل السنة والجماعة ،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( أهل السنة أعدل مع المبتدعة من المبتدعة بعضهم مع بعض ).
والعدل والإنصاف مع العلماء يتضمن أموراً :
أ- الثناء على العالم بما هو أهل له .
ب- عدم التجاوز في بيان الخطأ الذي وقع فيه , فإذا وقع أحد العلماء في خطأ، وأردت أن تبين خطأه، فلا تذهب تُحصي جميع أخطائه ، وتستطيل في عرضه ،وإنما احصر حديثك في القضية التي تريد بيان الحق فيها ، ولا تتجاوزها ، وإياك أن يستجرك أحد إلى تجاوزها .

5 - أن نسلك منهج رجال الحديث في تقويم الرجال :
إن على منْ يتصدى لبيان الحق في مسألة أخطاء فيها أحد العلماء ، أن يسلك المنهج الدقيق المنصف الذي رسمهُ رجال الحديث - رحمهم الله - وثمة رسالة جملية مختصرة ،صغيرة في حجمها، كبيرة في قيمتها ، تبين هذا المنهج ، وعنوانها :منهج أهل السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم/ للشيخ : أحمد الصويان . فأحيل القارئ الكريم إليها , ففي النهر ما يعني عن الوشل .

6- أن نعلم أن خطأ العالم على نوعين : خطأ في الفروع ، وخطأ في الأصول .
* أما مسائل الفروع فهي مسائل اجتهادية ، يجوز فيها الخلاف ، فإذا أخطاء فيها العالم ؛ بيّناّ خطأه فيها ، بدون تعرض لشخصه .
* وأما مسائل الأصول ( العقيدة )، فيبيَّن القولُ الصحيح فيها ، ويحذر من أهل البدع في الجملة، وينبه إلى خطورة الداعي إلى بدعته ، بدون إفراط ولا تفريط.
يقول شيخ الإسلام : ( أهل السنة أعدل مع المبتدعة من المبتدعة بعضهم مع بعض ) ، فالمبتدعة يأكل بعضهم لحوم البعض، وكل فئة تغمط الأخرى حقَّها،وأما أهل السنة فينصفون ،حتى مع الكفار،فضلاً عمَّن كان مخطئاً خطأ ً دون الكفر .
إن بعض الناس اليوم يميلون ميلا ً عظيماً عن طريق أهل السنة والجماعة في هذا الباب،فقد
استمعت منذ فترة إلى قصة مؤلمة محزنة، أوهي أن نفراً اتهموا احد الدعاة بأخطاء في العقيدة، ولم يقتصروا على بيان أخطائه العقدية ، بل مضوا يذكرون عنه قصصاً شخصية في بيته : عن زوجته ، وعن بنته ، وعن أولاده . سبحان الله ! لماذا الحديث عن وزوجته ابنته وأولاده؟! ما الداعي للطعن في شخصه ؟! حقاً أننا لا نحث على السكوت عن الخطأ ، ولكننا ندعو إلى الأسلوب الصحيح ، لبيان الحق ، وتوضيح الخطأ .

7- أخيرا ، إذا أمكن الاتصال بمن وقع منه الخطأ- سواء في الأصول أو الفروع، لعله يرجع إلى الصواب ، فهذا أولى .
لأن الحق هو المقصود، وفي رجوع المخطئ بنفسه عن قوله وإعلانه ذلك للناس خير كثير؛ لأنك إن رددت عليه ، وبينت الحق ؛ فقد يقتنع نصف الناس، وإما إذا رجع هو بنفسه بعد مناصحتك له ، وتخويفك إياه بالله ؛ فسيقتنع كل الناس الذين أخذوا بقوله .
ومما يذكر في هذا المقام أن اثنين من العلماء اختلفا في مسألة ، فلم يذهب كل واحد منهما يخطئ صاحبه عند الناس ، بل اجتمعا وتناظرا ، فكانت نهاية المناظرة أن أخذ كل واحد منهما بقول الآخر ؛ لأن مرادهما هو الحق.
قد يفتي بعض العلماء بفتوى لها أسبابُها، فيخالفهم فيها آخرون من العلماء أو طلبة العلم، فيُطْعن ُفي المخالف ، ويُتّهم بإثارة الفتنة ، وحب الظهور ، وسرقة الأضواء ، وقلة العلم ....إلخ .
وهذا تصرف غير سليم ، فعلينا أن ننتبه ، في هذا الأمر ، لما يأتي :
( أ ) أن كلا ًّيؤخذ من قوله ويُرد ، إلا الرسول (صلى الله عليه وسلم) وما جاء به.
(ب) أن المخالفيِن علماءُ، كما أن المخالَفين علماءُ، فيجب تقدير المخالفين، وحفظ أعراضهم، وعدم
أكل لحومهم .
( ج ) أن نعلم أن الرجال يعرفون بالحق ، وليس الحق يعرفُ بالرجال.
( د ) أن نتثبت من صحة الفتوى واكتمال شروطها عند كل فريق من الفريقين ، فالمهم هو صحة
الفتوى، واكتمال شروطها ، بغض النظر عن الفريق الذي صدرت منه من الفريقين .
( هـ ) أن مسائل الاجتهاد يسوغ فيها الخلاف،ولقد وقع الخلاف بين الصحابة في فهم قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (( لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قُريضة )) . رواه البخاري .
ووقع الخلاف بينهم بعد وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) ، لكن ذلك لم يؤد بهم إلى الفتنة وطعن في الأعراض .
فيجب إذن ، ألا نضيق على أنفسنا ، وأن تتسع صدورنا للخلاف في المسائل الاجتهادية .
( و ) أن المخالفة ليس خطأ ، ولا عبرة هنا بصغر سنّ المخالف أو كبره ، بل العبرة بتوافر شروط
الفتوى ، ولم يزل العلماء قديماً وحديثاً يُخالف صغيرهم كبيرهم، وقد يكون الحق مع الصغير .
ومن أمثلة ذلك أن ابن تيمية- رحمه الله - خالف علماء بلده ممن هو أكبر منه سناً، وثبت أن الحق معه .

• ومن الأمثلة – كذلك – أن سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – حفظه الله - خالف سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله – في حياته في فتوى أفتى بها ، ولم يقل الشيخ محمد : من أنت حتى تخالفني ، وهذا دليل على رسوخ علم الشيخ محمد – رحمه الله - وما قال الناس ذلك . وكان الراجح هو قول الشيخ عبد العزيز .

و أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعيذنا من فتنة القول والعمل . والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

k__
27-05-2008, 12:11 PM
:confused:

العنان
27-05-2008, 12:27 PM
موضة جديدة طالعة ...

نفاصل ونجادل كبار الفقهاء في فتواهم !!!!!!!!

ومن نكون..

هل نحن أكثر علماً ؟

أم أكثر صدقاً ؟

أم أكثر حمية على الدين منهم؟

أم أننا أعرف العارفين بكتاب الله وسنة نبيه!!!!

إذا أفتى مفتي البلاد فله السمع والطاعة والاحترام فيما يقول.

الله يهدينا واياكم بس

اخوي المسأله مب مسألة اكثر علما او اقل حميه على ديننا ، بس الواحد عنده عقل يعني لو جاك مفتي وقال لك الخمر حلال بتشربه؟؟ في اشياء بالعقل تنعرف ومافيها مجال للتفكير ، الله يهدي الجميع ويستر علينا.

الذهب
27-05-2008, 01:07 PM
موضة جديدة طالعة ...

نفاصل ونجادل كبار الفقهاء في فتواهم !!!!!!!!

ومن نكون..

هل نحن أكثر علماً ؟

أم أكثر صدقاً ؟

أم أكثر حمية على الدين منهم؟

أم أننا أعرف العارفين بكتاب الله وسنة نبيه!!!!

إذا أفتى مفتي البلاد فله السمع والطاعة والاحترام فيما يقول.

الله يهدينا واياكم بس


جزاك الله كل الخير ولكل علمائنا الاجلاء بجتهادهم

نحن لانملك من العلم مثلهم ولايجوز نجادلهم على جهل منا

واذا افتى بهذه الفتوى فهو اعلم منا فيها واكيد استند الى امور كثيره

والله يجزيه الخير على كل مايقدمه للاسلام والمسلمين

وله الاحترام والتقدير

اخوك

الذهب

بـن عدوان
31-05-2008, 06:19 PM
ماشوف فيها شي


في بلاد الغرب والله المساجد منتشرة وهالشي طيب :)

ليش مايكون في المقابل عندنا ؟

يعني مايصير عندنا مساجد هناك وهم ماعندهم كنائس هني