تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال مطروح للمناقشه ؟ ؟ ؟ شاركنا برأيك



الأستشاري
02-11-2005, 02:23 PM
-
-
-
-
شاركنا برأيك
-
-
-
-
-
-
-
السؤال : هل المضاربة في البورصه حرام وبغض النظر عن مشروعية الأسهم ؟؟؟

كش ملك!!
02-11-2005, 02:28 PM
-
-
-
-
شاركنا برأيك
-
-
-
-
-
-
-
السؤال : هل المضاربة في البورصه حرام وبغض النظر عن مشروعية الأسهم ؟؟؟


اممممممممممممم


الصراحه ما فكرت في هالسؤال من قبل


لكن الحلال والحرام احنا دايم ناخذه من الجهات الشرعية

:con2:

100$
02-11-2005, 02:39 PM
وعليكم السلام ..


اخوي الأستشاري ..

سوالك هذا يبيله استشاره من الشيوخ اصحاب العلم ...

ماعتقد انا اقدر اقولك حرام ولا حلال ... وكذالك اكثر اعضاء هذا المنتدى ..

وحبيت اذكركم بحديث

اسرعكم للفتوى اسرعكم الى النار

Pro
02-11-2005, 03:13 PM
انا ماابي افتي بس هناك وجهة نظر سمعتها من الشارع طبعا وهناك فئتان:

1- في فئة تقول انها مثل المقامرة و ان السهم سيزيد في الوقت الفلاني ويحط فلوسه على هذا الأساس ممكن تصيب و ممكن تخيب على حسب تحليل الشخص للشركة

2- في فئة تقول انا ادخل كشريك و ابيع اول مااحصل فرصة جيدة و ربح اكون راضي فيه او إني ابيع بخسارة اذا انا محتاج يعني انا شريك من مجموعة شركاء

و انا مع الرأي الثاني كون ان شروط البيع و الشراء الإسلامي كاملة

الرمز
02-11-2005, 03:22 PM
انا ارى بان المضاربه هي مغامره بالاموال .

وارجو ان يكون السوال ماهو الفرق بين البورصه والقمار ؟؟

بو شهاب
02-11-2005, 04:05 PM
المضاربة بانواعها ( قصيرة, متوسطة,طويلة) هي عملية شراء و بيع فما وجه

الحرام في ذلك ؟. طبعا من المفترض ان تكون الشركة المضارب بها مجازة

التداول بها شرعا . و دمتم

Breakaway
02-11-2005, 04:40 PM
فتاوى نور على الدرب (نصية) : البيوع (الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله).

السؤال: السائلة ن ف تقول عندي مبلغ من المال ما يقارب من ألفي ريال أعطيت هذا المبلغ لرجل يبيع ويشتري فيه وفي آخر العام أعطاني عشرين ألف وأنا لا أدري كيف أشتغل بها هل هذا حرام أم حلال فأرجو إفادتي في ذلك؟
الجواب

الشيخ: هذا حلال لا إشكال في جواز أخذه لأن الرجل الذي أعطى هذا المال لم يعط إياه إلا علي وجه الأمانة فلولا أن صاحب المال قد ائتمنه ورأى أنه أهل للائتمان لم يعطه المال وإذا كان كذلك فالأصل في تصرفات المسلمين أنها على الوجه الشرعي ولا ينبغي أن نسأل كيف تصرفت فيها لأن الأصل السلامة اللهم إلا أن يرد شبهة فحينئذ لا بأس أن نسأل وما دام لم ترد الشبهة فالأصل السلامة وهذا الربح الذي حصل للسائلة ربح حلال لا غبار عليه وبهذه المناسبة أود أن نبين أن هذا النوع من التصرف وهو إعطاء المال لشخص يتاجر به وكون له نصيب من الربح يسمى عند العلماء المضاربة وفيه خير وبركة لا سيما حسن النية فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما) وهذا النوع من العقود فيه بركة كما قلت من بركته أنه ينمي المال لصاحب المال بلا تعب منه وأنه يفتح باب العمل والرزق للطرف الآخر الذي ليس عنده مال فيكون هذا مكتسباً بعمله وصاحب المال مكتسب بماله فلو أن الناس سلكوا هذا وأعطوا من يثقون به دراهم يتجر بها ويكون الربح بينه وبين صاحب المال على حسب ما يتفقان عليه لحصل خير كثير لهؤلاء العاطلين الذين لا يريدون أن يعملوا بأبدانهم عند الناس كصناعيين أو بنائين أو ما شابه ذلك وليس عندهم مال يتجرون به فإذا أحسن إليهم أحد من الناس وقال خذ هذا المال تصرف به بالبيع والشراء وما أحل الله والربح بيننا كان في هذا خير كثير ومع النية الصالحة يبارك الله للشريكين في هذا المال.

-----------------------------------------------------
أحد الأخوة سمع من الشيخ علي السالوس أن المضاربة لا شيء فيها.

-----------------------------------------------------
قناة المجد
برنامج الجواب الكافي
ضيف الحلقة: الشيخ د.عبد الرحمن بن صالح الأطرم (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام)

اتصال / الأخ أبو لقي – السعودية :
السؤال:
..يا شيخ حكم المضاربة بالشركات التي يدخل في تعاملها الربا يعنى مضاربة من حيث شراء الأسهم وبيعها دون النظر إلى متى سيتم طرح الأرباح أو سيتم الانتظار وجزاكم الله خيرا

الجواب:

..واما المضاربة في الأسهم فبعض العلماء المعاصرين فرق بين المضاربة وبين الاستثمار في الأسهم فقال من يشترى الأسهم من اجل الريع السنوي فهذا جائز ومن يشتريها من اجل المضاربة فلا يجوز لأن المضاربة فيها تكاد تكون نوع من القمار وفيها أضرار بالاقتصاد وليس نفع للاقتصاد ولهم أراءهم في ذلك لكن غالبية أمنيه العلم قالوا بجواز بيع وشراء الأسهم سواء كانت مضاربة أم كانت أم استثمارا المضاربة المقصود المتاجرة الشرعية .
وهذا المصدر (http://almajdtv.com/prgs/archive/gawab/gawab-06-06-2004.html)
------------------------------------------------

جزاكم الله خير على حرصكم في تحري الحلال

qatari1
02-11-2005, 04:44 PM
أخي الاستشاري....
موضوع جميل كعادتك....
أستطيع أن ألخص وجهة نظري في نقطتين:-
1- إذا كانت المضاربة خاضعة لعوامل العرض والطلب، ونتائج الشركات المالية أو أخبارها أو مشاريعها. فهذا بلا شك مشروع ولا غبار عليه.
2- أما إذا كانت المضاربة نتيجة لاتفاق المضاربين على رفع أو خفض سعر سهم معين أو نشر إشاعات كاذبة أو ترويج أخبار مضللة أو غيرها من الأساليب الملتوية فأعتقد أن المال قد ابتعد عن الحلال كثيراً جداً ولا أدري أأقول عنه حرام أم سحت أم ماذا؟

Breakaway
02-11-2005, 04:48 PM
الأخ qatari1 إضافة تعليقك مع الفتاوى التي في الأعلى تكتمل الرؤية في حكم المضاربة
جزاك الله خير

فارس الكلمة
02-11-2005, 10:04 PM
هذا الموضوع يحوّل
للمنتدى الاسلامي.. فهناك سيكون مكانه افضل .. للإجابة
على السؤال ..

Breakaway
02-11-2005, 10:32 PM
بل هو المكان الأمثل! كل ماذكرت آية أو حديث، حلال أو حرام، قالوا انقلوه إلى المنتدى الإسلامي ! وكأن الإسلام ليس له علاقة بالإقتصاد! وكأننا نقول لا تذكروا أمور الدين هنا!، وإن كانت المسألة تدخل فيها أمور إقتصادية ودينية معاً مثل موضوعنا هنا . يجب أن ندخل ديننا في كل المجالات إقتصادية سياسية إجتماعية..الخ في نقاشاتنا إذا لزم الأمر. وأتمنى من مشرفينا حفظهم الله أن يدركوا ذلك.

مع إحترامي وتقديري لأخي العزيز فارس الكلمة.

العنودى
06-11-2005, 01:07 AM
مساء الخير 000 والله اخوى هذا الموضوع مافكرت فيه ولكنك جعلتني افكر هل هي حرام ام حلال ولكن هذا الموضوع يسأ ل عليه في المنتدى الاسلامى

أبو خالد
06-11-2005, 01:36 AM
و الله يا خوي بدك تسأل من كان بها خبيرا
أنا من ناحيتي ما فيني أفتيلك ياها

qatari1
06-11-2005, 05:59 AM
بل هو المكان الأمثل! كل ماذكرت آية أو حديث، حلال أو حرام، قالوا انقلوه إلى المنتدى الإسلامي ! وكأن الإسلام ليس له علاقة بالإقتصاد! وكأننا نقول لا تذكروا أمور الدين هنا!، وإن كانت المسألة تدخل فيها أمور إقتصادية ودينية معاً مثل موضوعنا هنا . يجب أن ندخل ديننا في كل المجالات إقتصادية سياسية إجتماعية..الخ في نقاشاتنا إذا لزم الأمر. وأتمنى من مشرفينا حفظهم الله أن يدركوا ذلك.

مع إحترامي وتقديري لأخي العزيز فارس الكلمة.


:app: :app: :app:
أحييك أخوي الكريم على وجهة النظر هذه.

أحمد اليافعي
06-11-2005, 11:02 PM
-
-
-
-
شاركنا برأيك
-
-
-
-
-
-
-
السؤال : هل المضاربة في البورصه حرام وبغض النظر عن مشروعية الأسهم ؟؟؟


أخوي الاستشاري هلا وغلا فيك :

رغم إن سؤالك شرعي ويحتاج لمفتي للإجابة عليه ، إلا أن الاخوة الافاضل ما قصروا وأجابوا على السؤال عن طريق نقل بعض آراء مشايخنا الكرام في هذا الموضوع ، وجزاهم الله عنا كل خير .


لن أتكلم عن مشروعية هذا الامر لأنني لست مؤهلا او جديرا بذلك ، لكن دعني أنقل لك تشبيه أحدهم للمضاربة في البورصة يقول أن الأمر أشبه بشراء وبيع السمك وهو في البحر ، كأن أشتري أنا سمكه وهي في البحر بسعر معين ، وابيعها لك وهي في البحر بسعر أعلى :)

طبعا وضعت هذا التشبيه لا لشي ، ولكن لان الشي بالشي يذكر ، ونحن نستمد مشروعية المضاربة واحكام سوق الأسهم من مشايخنا الأفاضل بارك الله فيهم .

شكرا لك

الأستشاري
06-11-2005, 11:20 PM
ارجو من الأخوه المشرفين نقل الموضوع للمنتدى الأسلامي

العنودى
07-11-2005, 12:40 AM
احب اقولك اخوي اننا لما طلبنا ان يسأل هذا السؤال في المنتدى الاسلامي كان يقصد ان كثير منا لايعرف ان كان حرام ام حلال وليس لان هذ المنتدى اقتصادى فقط ولو كان كلامك صحيح ما كان احد يسأل عن الاسهم الحلال والحرام
ولك مني كل الشكر :nice:

سموالأخلاق
07-11-2005, 11:12 AM
http://www.al3nabi.net/upload/show.php?pic=12656

اولا بخصوص المضاربة : المضاربة في الأسهم صحيحة باعتبارها عروض تجارة بذاتها بغض النظر عما تمثله من موجودات الشركة.

المضاربه:جمهور المعاصرين على الجواز بشرط أن تكون الشركات ذات نشاط مباح ولا تتعامل بالمحرمات من الربا وغيره، فإن كانت من الشركات التي تقترض بالربا وتودع أموالها بالربا، فبعض المعاصرين يرى جواز ذلك بضوابط، وهناك من المعاصرين من يرى عدم جواز المضاربة بالأسهم مطلقا، سواء كانت شركات مباحة أم غير ذلك لما يرى في المضاربة من أضرار بالاقتصاد، وهو قول وجيه وإن كان مستغربا

ثانيا : بخصوص الاسهم عامة

يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات النشاط المباح والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.
أما الشركات ذات النشاط المباح ولكنها تتعامل بالربا أخذا وإعطاء، فهناك قولان مشهوران للعلماء المعاصرين في حكم تداول أسهمها:

القول الأول التحريم، وهو قول: اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي العالمي، المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في مكة حرسها الله، والهيئة الشرعية لبيت التمويل الكويتي، وكثير من العلماء المعاصرين. وأعضاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة حرسها الموقعون على التحريم يزيدون على الستة عشر عالما،

وقد ذكر القرار علة التحريم فقال: " والتحريم في ذلك واضح، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا، لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك يعني اشتراك المشتري بنفسه في التعامل بالربا، لأن السهم يمثل جزءا شائعا من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة في موجودات الشركة، فكل ما تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه، لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز."

والقول الثاني: الجواز بشروط. وهو قول: بعض المفتين، خاصة في الهيئات الشرعية للبنوك الإسلامية. وأول من قال به من تلك اللجان الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار. وصدر في قرارين، الأول برقم 310، وفيه نص على مسوغات القول بالجواز وهي: عموم البلوى، ورفع الحرج والحاجة العامة. ونص في القرار على ثلاثة ضوابط للقول بالجواز، ثم صدر القرار رقم 485، وزيد فيه ضابطان جديدان، وإضافات أخرى مهمة.
( ضوابط وشروط للتعامل مع هذه الشركات كتحديد نسبة معينه لا تزيد عنها القروض و اخراج نسبة الربا (التطهير ) وان لا يتجاوز اجمالي العنصر المحرم استثمارا او ملكا نسبة معينه من اجمالي موجودات الشركة.. والخ..

مع تأكيد القرارين على تحريم الاشتراك في تأسيس شركات ينص نظامها على تعامل محرم في أنشطتها أو أغراضها. وأكد القراران كذلك على أن التعامل بأسهم تلك الشركات مقيد بالحاجة، فإن وجدت شركات مساهمة تلتزم اجتناب التعامل بالربا وتسد الحاجة فيجب الاكتفاء بها عن غيرها ممن لا يلتزم ذلك.

ومع متابعتي للموضوع، فلا أعلم أحدا من العلماء له رأي مكتوب يرى جواز التعامل في مثل تلك الشركات بدون ضوابط. والله أعلم.


الحكم الشرعي للشركات المساهمة من حيث الجملة هو الجواز،
ولكن غني عن النظر أن هذا الجواز الشرعي إنما هو مشروط بكون الشركة المسهم فيها في أصلها
ذات نشاط شرعي جائز بأن تكون تمارس عملا مباحا شرعا فلا يجوز الإسهام باتفاق أهل العلم في الشركات المؤسسة على محرم كأن تكون قائمة على الربا كالمصارف الربوية أو على الخمور أو
القمار والغرر كشركات التأمين ونحو ذلك
وكل ذلك أمر لا يجوز باتفاق أهل العلم، قال تعالى(2):
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.

واختلف أهل العلم في الإسهام في شركات أصل قيامها مشروع والأغلب الأعم
من معاملاتها يشهد له الشرع بالجواز ولكنها قد تخلط ذلك الأصل المباح في بعض الأحيان بشيء من
المعاملات المحرمة كأن تكون تودع أموالها في المصارف الربوية وتأخذ على ذلك زيادات محرمة،
أو تكون ممن يسد العجز الواقع في ميزانيتها بالقروض الربوية المحرمة بطرح السندات مثلا،
أو تكون ممن لا يلتزم المعاملات المباحة الصرفة بل تدخل في بعض المنهيات منتهكة لها كأن تتعامل
في أحيان بالغرر أو بيع ما لا تملك ونحو ذلك
فمثل هذه قد اختلف فيها أهل العلم إلى قولين:
1- ذهب الجمهور منهم(1) إلى حرمة الإسهام فيها لوجود الحرام

ولو كان شيئا غير غالب فنفس وجوده شر وبلاء، والشرع حينما حرم الكثير حرم القليل أيضا
فالله تعالى خاطب بأخذ رأس المال فقط عند التوبة من الربا مما يعني أن أي زيادة تكون
حراما قال تعالى في سورة البقرة: ( ياءيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا )

ونجد الشرع ينهى عن الحوم حول الشبهات التي هي غير مستبين حرامها خشية الوقوع في الحرام فكيف الأمر إن كان المسلم عالما بوجود الحرام إن الأمر حينها يكون مقطوع الحرمة

وعلى ذلك كله فلا يمكن أن يقال بالمساهلة في أمر المشاركة في الحرام ولو كان الحلال غالبا، على أن نفس الدخول في المحرم والربا معصية و لا ينفع الإنسان أن يتخلص من الزيادة المحرمة بعد دخوله كما أجمع على ذلك فقهاء الإسلام،على أن في مثل هذه المشاركة مساندة للحرام وبذلك تقصر الهمم بالناس عن البحث عن البديل النظيف الخالص من الربا، أما مع المنع منه الذي هو الأصل في الحكم الشرعي فسيضيق بالناس الحال والحاجة كما قيل أم الاختراع.

على أن كثيرا من فقهائنا السابقين قد منعوا من مشاركة المشركين من أهل الكتاب وغيرهم مطلقا خشية أن يدخلوا الحرام في المال، ولو كان الإدخال متيقنا كما هو حال قضيتنا هذه فالمنع لا كلام فيه،
وقد روى أبو حمزة قال: قلت لابن عباس:
إن رجلا جلابا يجلب الغنم وإنه ليشارك اليهودي والنصراني؟
قال: لا يشارك يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا.
قال: قلت لم؟
قال: لأنهم يربون والربا لا يحل(2).


أما الشق الثاني من السؤال فهو المضاربة في الأسهم وهنا أنبه على
شيء وهو أن المضاربة في العرف الاقتصادي الآن تختلف عن المضاربة
في العرف الفقهي الذي جرى عليه الفقهاء من المذاهب الإسلامية كافة
وأجمعوا على جوازه إذ المضاربة عند الفقهاء تعني في أبسط معانيها
التشارك بين صاحب رأس المال والعامل في مشروع معين شريطة أن تكون
الخسارة على صاحب رأس المال والعامل لا يخسر جهده ما لم يتعد أو يقصر

وبخصوص ذكر الاخ : ان ما يحدث من اتفاق لرفع او لخفض السهم سواء للكسب او لخسارة الغير ولا يكون هناك رادع او قانون لهذه الافعال ، فها غير جائز إن وجد
وهذه من الاسباب التي ذكرها الشيخ : الشنقيطي في كتيب عن الاسهم والمضاربه وحكمها
وكان هذا سببا لروية الاسهم والبورصه غير جائزه لما فيها من ضرر للغير
وهذا ان لم يوجد قانون يحمي من ذلك .

وكما ذكرنا :
يرى جماهير العلماء المعاصرين جواز شراء وبيع أسهم الشركات المساهمة ذات النشاط المباح والتي لا تتعامل بعمليات محرمة.

وبما أن مالك السهم شريك في الشركة، يرى جماهير العلماء المعاصرين
أنه لا يصح له أن يشترك في شركة يكون نشاطها محرما،
أو تستثمر بعضا من أموالها بمحرم، أو تقترض بربا.

وهذا الرأي لا شك هو الرأي الصواب من الناحية الفقهية.

أما القائلون بجواز تداول أسهم الشركات التي تقترض بالربا أو
تستثمر بالمحرم فهم يقولون كذلك بحرمته، ولكنهم أباحوا للناس ذلك
من باب التوسعة عليهم، خاصة في الأوقات التي لا يكون فيها شركات
نقية من الربا. ولذلك نص بعضهم على أنه في حال وجود شركات نقية
كافية للاستثمار، فقولهم على الأصل، وهو تحريم تداول تلك الأسهم.

ولا شك أن المسلم مطالب بالبعد عن المشتبهات، فكيف بالأمور الواضحة
الحرمة. وليس الربا من الأمور المشتبه، بل من الأمور الواضحة الحرمة.


أما ما ذكرت من الجمع بين أحاديث النهي عن الربا، وعن شراء
سهم شركة تقترض أو تقرض بالربا، فليس بينهما جمع ممكن من الناحية الفقهية. وقد ذكرت
أن من أفتى بجواز ذلك، نص نصا بينا على حرمة الربا، وأن القليل مثل الكثير،

وأن الفتوى رخصة من الأصل وهو التحريم، وأن الرخصة مربوطة بالحاجة، فمتى انتهت الحاجة انتهت الرخصة.


وبخصوص رؤية البعض أنه كالقمار

ومن المعلوم أن ضمان الربح أو ضمان رأس المال أو ضمان الربح
ورأس المال محرم. وفي المقابل الدخول في عملية قمارية لا يضمن فيها شيء، بحيث يكون
لك مبلغ كبير http://moamlat.al-islam.com/images/h2.gif مثل اليانصيب http://moamlat.al-islam.com/images/h1.gif أو لا شيء لك بناء على الحظ (أو القرعة) محرم كذلك.

وما بين النوعين تأتي التجارة المشروعة.

ففي القمار الصرف، يكون حظ http://moamlat.al-islam.com/images/h2.gif ونصيب http://moamlat.al-islam.com/images/h1.gif الداخل فيها
إما الربح وإما الخسارة المطلقة لكل شيء، فنصيبه متردد بين الصفر
أو الواحد (ولا شيء بينهما)، والربح أو الخسارة مربوطة بعامل الصدفة
(أو الحظ كما يعبر عنه)، سواء كان ذلك عبر السحب، كما يجرى في بعض المحلات، أو عبر السهم كما كان يفعل

أما بيع الأسهم التجارية فقد يشبه القمار
في كونه سريع التغير في القيم السوقية، أو في كون الداخل لها لا يعلم ما يمكن
أن يجري عليه من أقدار الله من ربح كبير أو قليل، أو خسارة كبير ة أو قليلة.

فالمعاملة الأولى هي القمار، والتفصيل فيه له مجال آخر.

أما الثانية فهي التجارة المعروفة،

فلا يدري الشخص أيربح أم يخسر. وهناك عوامل كثيرة تؤثر في الربح والخسارة،
ولكنها لا تقتصر على الحظ http://moamlat.al-islam.com/images/h2.gif مثل الميسر أو القمار http://moamlat.al-islam.com/images/h1.gif

وبعض الاقتصاديين الغربيين شبه ما يجري في سوق الأسهم بصالات القمار

والحق أن ما يجري ليس قمارا، كما ذكرت، ولكنها مساهمات تتأثر
بسرعة شديدة بعد دخول التقنيات الحاسوبية والمالية وتقنيات الاتصالات
وما لها من آثار على سرعة تداول المعلومات، وسرعة تأثر الأسواق بها.

لكني كما قلت، لا يجعل ذلك من التعامل قمارا.

سموالأخلاق
07-11-2005, 11:17 AM
أما أنه كبيع السمك وهو في الماء والخ ...

فهذا يسمى بيع الغرر ...
قال أبو هريرة (رضي الله عنه ): http://moamlat.al-islam.com/images/h2.gif نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر... http://moamlat.al-islam.com/images/h1.gif
والغرر: أن يكون موضوع التداول غير مقدور على تسليمه إلى المتملك سواء أكان هذا الموضوع موجوداً أم معدوماً. أي بيــع ما ليس لديك.

يقول ابن قيم الجوزية في بيان معنى الغرر الشرعي: http://moamlat.al-islam.com/images/h2.gif في السنة النهي عن بيع الأشياء التي هي معدومة. كما فيها النهي عن بعض الأشياء الموجودة، فليست العلة في المنع له العدم، ولا الوجود، بل الذي وردت به السنة النهي عن بيع الغرر، وهو ما لا يقدر على تسليمه، سواء كان موجوداً، أو معدوماً http://moamlat.al-islam.com/images/h1.gif

بيع الغرر بيع ما ليس لديك وإن كنت ستمتلكه عاجلا ام آجلا ، فهذا لا يجوز لأن به غرر

أمـا في الاسهم ، فالشخص عند شراءه فقد ملك ( السهم ) وأصبح مساهم في هذه الشركه وله أحقيه وتوجه له دعوه لحضور اجتماع الشركه مثلا فهو مساهم لأنه يملك نصيب معين وكذلك مسجله بإسمه وفي حسابه. اذا فهو امتلك

قال حكيم بن حزام رضي الله عنه قلت : يا رسول الله , يأتيني الرجل يسألني البيع , ليس عندي ما أبيعه , ثم أبتاعه من السوق , فقال :
http://moamlat.al-islam.com/images/h2.gif لا تبع ما ليس عندك http://moamlat.al-islam.com/images/h1.gif

http://www.w6w.net/upload/20-07-2005/w6w_20050720110217d2f5a3d5.gif

abo rashid
07-11-2005, 12:47 PM
جزاك الله كل خير و بارك الله فيك