المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : للمميزين فقط



aaziem
17-06-2008, 04:30 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاتة
عملة قطرية فئة الخمس ريالات تحمل رقم مميزوهو(55) للبيع لأعلى سعر للتواصل عبر الاميل أو الخاص .:telephone:

بشاميل
17-06-2008, 05:53 PM
باكون اول وحده اترد عليك وتقولك موفق ان شاء الله

النجلا
17-06-2008, 05:56 PM
الله يوفقك

aaziem
18-06-2008, 01:32 AM
بخصوص الخمس ريالات رقمها (55) تبع المصرف القطرى

" روح قطر "
18-06-2008, 02:19 AM
رقم مميز

الله يوفق لك يااااااااااااارب

][ الوحيد ][
18-06-2008, 02:59 AM
000055 ؟؟

aaziem
18-06-2008, 05:08 AM
هو دة الرقم والورقة بحالة جيدة

بوحمد2007
18-06-2008, 07:16 AM
بالتوفيق

aaziem
18-06-2008, 12:48 PM
هده صورة الخمسة ريالات الي يبيها يحط سومة
ومشكورين على المرور

aaziem
19-06-2008, 06:43 AM
أخر سعر وصلى فى العملة هو خمسة ألاف ريال قطرى اللى يريد يشتريها على هذا السعر يكتب رقم تليفونة على الخاص وأنا بكلمة

aaziem
19-06-2008, 06:44 AM
وشكرا لردودكم و أهتمامكم

aaziem
20-06-2008, 12:23 AM
up up up

aaziem
22-06-2008, 12:56 AM
up up up

aaziem
23-06-2008, 09:15 AM
وين سومتكم يا شباب

راسيه
23-06-2008, 01:16 PM
بالتوفيق

3esa3
25-06-2008, 05:32 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم اخي العزيز..اريد ان انوه بأن ديننا الحنيف قد حرم بيع المال بالمال وذلك بأعتباره يدخل في حكم الربا...وإليك تفاصيل الفتوة من موقع islamweb.net

رقـم الفتوى : 97515
عنوان الفتوى : حكم بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته بسبب رقمه المميز
تاريخ الفتوى : 19 جمادي الثانية 1428 / 05-07-2007
السؤال


في الآونة الأخيرة يقوم بعض الشباب ببيع النقد حسب رقمه وليس قيمته بقيمة أعلى بكثير مثال (ورقة نقدية قيمتها عشر ريالات ورقم التسلسلي الخاص بمؤسسة النقد 222333 تباع بقيمة 400 ريال قطري، فهل يجوز هذا البيع أم لا مع الدليل؟ ولكم جزيل الشكر.

الفتوى


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز بيع النقد بنقد من نفس جنسه بأعلى من قيمته على نحو المثال المذكور في السؤال، سواء كان سبب ذلك رقمه المميز أو غير ذلك من الأسباب لما في ذلك من الربا، حيث إن النقود الحالية لها نفس الأحكام المقرره للذهب والفضة من حيث الربا وغيره، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء. أخرجه مسلم.

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة: أولاً: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما...

وننبه إلى أن شراء الأرقام المميزة للعملات والسيارات ونحو ذلك يدخل في التبذير المحرم لعدم الحاجة إلى ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 46259.

والله أعلم

Qatar com
25-06-2008, 07:06 AM
الشيخ انا بايع رقم 999999 فئه الخمسين(50)ريال بـــ 500


وين الله يهديك ضارب 5000