المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون قطري لحماية حقوق الخادمات



غزلان
18-06-2008, 01:38 PM
قانون قطري لحماية حقوق الخادمات



دبي: رويترز / الوطن


وافق مجلس الشورى القطري على مشروع قانون يحمي حقوق الخادمات الأجنبيات ويحسن ظروف عملهن.

وذكرت صحيفة "جلف تايمز" أمس بعد اجتماع مجلس الشورى القطري أول من أمس أن مشروع القانون المكون من 26 مادة سيحال إلى أمير قطر للموافقة النهائية عليه.

وبموجب مشروع القانون القطري سيحق للخادمات والمربيات إحالة خلافاتهن مع أرباب العمل إلى جهاز جديد تابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

كما ينص مشروع القانون على أن يتحمل أصحاب العمل كل التكاليف الخاصة بتوظيف الخادمات بما في ذلك مصاريف استخراج تأشيرات الدخول دون اقتطاعها من رواتبهن.
وقالت الصحيفة "هذه المادة تهدف إلى مكافحة الاتجار المحتمل في البشر وممارسات الاستغلال الأخرى".

--

الغزال العارضية
18-06-2008, 01:45 PM
الله يستر بس

لحد يشوف نفسه علينا




لاهنتي اختي ع الخبر

غزلان
18-06-2008, 01:49 PM
الله يستر بس

لحد يشوف نفسه علينا




لاهنتي اختي ع الخبر


-
المشكله خلنا اول نحصل خدامه عدله
واحنا مالنا حقوق مع مشاكلهم:(

تسلمين اختي

الرايقه
18-06-2008, 01:58 PM
الحين الخدم متمردين وكله يشردون
مع هاالقانون مايندرى شبيصير شكل المعزبة هي اللي بتخدم الخدامة:weeping:

غزلان
18-06-2008, 02:00 PM
الحين الخدم متمردين وكله يشردون
مع هاالقانون مايندرى شبيصير شكل المعزبة هي اللي بتخدم الخدامة:weeping:


هاهاها

هذا الي صاير وياريت يضمر فيهم

Fatima Y
18-06-2008, 02:02 PM
ومتى بيطلع قانون اذا الخادمه ارتكبت جريمه او غلطه بابيت؟؟؟؟؟
اقل شي يسفرونها على شان جذي قوايا؟
صج محتاجين لهم بطبيعه الدوام و الاطفال والتنظيف بالبيت ؟
لكن المفروض في قوانين تحفط حقوق الناس الي تشتغل عندهم لان احيانا يكون الخادم اهو شراني و يسبب مشاكل مو شرط الغلط دايما من الكفيل نفسه ...؟؟

نعطيهم الي يبون و نعاملهم احلى معامله لدرجه اني والله كنت اقولها انتي موظفه مو خادمه عندي انا اروح اشتغل عندي مدير فوقي واشتغل لهم وانتي نفس الشي عندي واي شي تبين قوليلي ...وكله بليز وثانكيو واسكيوزمي ولا عندي اسلوب الامر ولا اني كلش الاتكال 24 ساعه عليها لكن .... شسوت بالاخير؟؟؟
انا حطيت كاميرا حق ولدي قبل 3 شهور طلعت الخادمه تحبسه بالغرفه و يصيح الله وكيلكم من الساعه تقريبا 10 ونص لين 12ونص وقبل ما تنزله عند جدته قاعده تسكته ...
شسويت فيها ولا قلت لها ولا كلمه اسبوع جات لي حاله نفسيه ما انام . .. واحمد ربي انها بس كانت تتركه يصيح ما سوت فيه شي ...... سفرتها بنفس اليوم .. مافي قانون يحمينا بس يحميهم


مو تقلبون الموضوع علي الحين
الحين نقاش و اكشن وبعدين يتسكر الموضوع وهاي حال هالممنتدى

غزالة الوادي
18-06-2008, 02:04 PM
هلا غزلان حبيبتي

اهم شي يصدرون قانون بمعاقبة الخادمة الهاربه من كفيلها

اعالي الجنان
18-06-2008, 02:43 PM
كافلين كل حقوقها وحنا شنو
الدريول يشرد من كفيله واحنا ندفع له!!!!
الخدامه ترفض الشغل وحنا نسفرها على حسابنا مع دفع راتبهاهذا اذا اشتغلت !!!!!
خليها على الله

QTR-SOUL
18-06-2008, 02:53 PM
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم متحكمين فينا عارفين بحاجتنا لهم

دلة الرسلان
18-06-2008, 03:20 PM
:(:(:(:(

هتـان قطر
18-06-2008, 03:26 PM
مافيه قانون لحماية الكفيل من تعسف الخدم


والله مساكين حنا يا اهل قطر...الكل في هالبلد له حقوق حتى النوقات والركبيه..

والحين الخدم ...والمواطنين في دعثور ما يثور

khaldoon
18-06-2008, 03:54 PM
لو فيه شهادة من بلدها خلوها من امراض الصرع او فحص من القومسيون يكون افضل لانه الخدم لما يجون الدوحه وما يبون يشتغلون يسوون نفسهم عندهم صرع علشان نخاف على عيالنا منهم و نرجعهم من غير ما يخسرون شي و يجربون هذه الحيله دائما مع كل من يروحون عنده وما يعجبهم الوضع كعدد الاطفال او حجم البيت او اي شي ثاني

حيله قديمه بس تنطلي علينا خوفا من المصايب

تحياتي

يا ريت لو يحمونا من هذه الحركه اللي يسوونها الخدم

تحياتي

al-fahad
18-06-2008, 04:31 PM
ننتظر نشوف خفايا القانون حاليا لا تعليق ..

عضو المنتدى
18-06-2008, 04:38 PM
القانون مفروض علينا من منظمه دوليه

سيطبق على جميع دول مجلس التعاون الخليجي .

والواحد لو يقرأ شروط جلب الخادم أو الخادمة من السفارة حاليا .

راح يشيب راسك !!!

الراتب لازم فوق 1200 ريال

أجازه يوم .

العمل بقيه ألأيام 7 ساعات فقط .

وغير التذاكر وممنوع الضرب و.....الخ

اّل ثاني 77
18-06-2008, 05:44 PM
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم متحكمين فينا عارفين بحاجتنا لهم

طبعا عارفين حاجتنا لهم البيت الواحد الحين فيه 10 خدامات خدامة حق كل ياهل
خدامة تسوي الشاي القهوة اتنظف اتغسل
والنسوان واجد عليهم يسوون كيكة ولا طبخة خفيفة
اييييييييه وين نسوان اول :eek5:

شكرا أختي على نقل الخبر

شمس
18-06-2008, 05:52 PM
صح لسانكم000
ومن باب الوقوف في صف المواطن
والبنوك تسلف هالمكفولين
ولين شردوا طلبوا الكفيل

الزعفراني
18-06-2008, 06:12 PM
كفو وقواهم الله وقانون كان من الأول يكون موجود عندنا ، للأسف غالبيه عظمى من الناس مستغلين الخدم صح وكارفينهم كرف وحاكينهم في البيوت وبرا البيوت وذالينهم والأدهى مستعبدينهم ، متناسين ان الخدم بشر مثلنا ومتناسين ان الخدم جايين لأداء مهام محددة مب استغلالهم واستخدامهم " كريبوت آلي " يطبخ ويكنس ويغسل ويربي ويحط ويشيل ويجيب ويودي :)

بعدين رب " ضارة نافعه " اللي يشوف ان هالقانون لصالح الخدم وضد أرباب هالخدم ، نتمنى يكون دافع لهم للتخلص من الخدم والاعتماد على الزوجة او الاخت او البنت في البيت يعني فرصة للمره او البنت تغسل " الحنا " اللي في يديها وتفز " تشتغل في البيت " :)

lalamar
18-06-2008, 06:16 PM
:victory:

:secret:

غزلان
18-06-2008, 06:17 PM
ومتى بيطلع قانون اذا الخادمه ارتكبت جريمه او غلطه بابيت؟؟؟؟؟
اقل شي يسفرونها على شان جذي قوايا؟
صج محتاجين لهم بطبيعه الدوام و الاطفال والتنظيف بالبيت ؟
لكن المفروض في قوانين تحفط حقوق الناس الي تشتغل عندهم لان احيانا يكون الخادم اهو شراني و يسبب مشاكل مو شرط الغلط دايما من الكفيل نفسه ...؟؟

نعطيهم الي يبون و نعاملهم احلى معامله لدرجه اني والله كنت اقولها انتي موظفه مو خادمه عندي انا اروح اشتغل عندي مدير فوقي واشتغل لهم وانتي نفس الشي عندي واي شي تبين قوليلي ...وكله بليز وثانكيو واسكيوزمي ولا عندي اسلوب الامر ولا اني كلش الاتكال 24 ساعه عليها لكن .... شسوت بالاخير؟؟؟
انا حطيت كاميرا حق ولدي قبل 3 شهور طلعت الخادمه تحبسه بالغرفه و يصيح الله وكيلكم من الساعه تقريبا 10 ونص لين 12ونص وقبل ما تنزله عند جدته قاعده تسكته ...
شسويت فيها ولا قلت لها ولا كلمه اسبوع جات لي حاله نفسيه ما انام . .. واحمد ربي انها بس كانت تتركه يصيح ما سوت فيه شي ...... سفرتها بنفس اليوم .. مافي قانون يحمينا بس يحميهم


مو تقلبون الموضوع علي الحين
الحين نقاش و اكشن وبعدين يتسكر الموضوع وهاي حال هالممنتدى


-

اختي الكلام الى قلتيه معظم الأسرعانت منه لكن مافيه اي شي بصالح الكفيل نتحمل التذكره ونسفرها على حسابنا..يكفي اكلهم وسكنهم وتذاكر سفرهم معانا ببلاش ..لازم هالشي يراعونه للكفيل مب زيادة الهم همين..

الله يساعدج ترك الطفل عند الخدامه مصيبه الا من رحم ربي كلهم مالهم بارض للياهل وممكن يعاقبونه بدون رحمه..

شكرا

غزلان
18-06-2008, 06:19 PM
هلا غزلان حبيبتي

اهم شي يصدرون قانون بمعاقبة الخادمة الهاربه من كفيلها


-
هلوين ياحلوه

المفروض القانون للكفيل والمكفول حسب كلن وحاجته ومن خلال مايتعرض له الكفيل من ابتزاز من الخدم

شكرا

غزلان
18-06-2008, 06:24 PM
كافلين كل حقوقها وحنا شنو
الدريول يشرد من كفيله واحنا ندفع له!!!!
الخدامه ترفض الشغل وحنا نسفرها على حسابنا مع دفع راتبهاهذا اذا اشتغلت !!!!!
خليها على الله


--

في مواقف يتعرض لها الكفيل تحتاج الى أضافه في القانون يعني من يحمي الكفيل من حركات الخادمه الا امها مريضه وماتبي تشتغل وغيرها من الأعذار ..

شكرا

عبدالله العذبة
18-06-2008, 07:48 PM
شكراً على النقل المميز أختي غزلان :victory:

الشورى يوافق على قانون المستخدمين



أسبوعان مكافأة نهاية خدمة عن كل سنة بحد أقصى 5 سنوات


* الالتزام بمعاملة الخدم بما يتفق مع الكرامة وعدم تعريض حياتهم ومالهم للخطر
* إلزام المستخدم باحترام قوانين الدولة والمحافظة علي أسرار وممتلكات صاحب العمل
* الحبس 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 2000 ولا تزيد علي 10 آلاف ريال للمخالفين
* أسبوعان، مكافأة نهاية خدمة عن كل سنة بحد أقصي 5 سنوات إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها 3 أسابيع
* 90 يوماً فترة اختبار للمستخدم مدفوعة الأجر يجوز لصاحب العمل خلالها إنهاء العقد وتحميل المكتب نفقات الاستخدام
* حظر تشغيل المستخدم لدي الغير بما يخالف القوانين واللوائح


وافق مجلس الشورى أمس على توصيات لجنة الخدمات والمرافق حول مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل.

وافق مجلس الشوري أمس علي توصيات لجنة الخدمات والمرافق حول مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل.

يشمل المشروع 26 مادة وأهم ما تضمنته هو استقدام المستخدمين بواسطة احد المكاتب المرخص لها بالاستقدام، وأن يخضع المستخدم لفترة اختبار مدفوعة الأجر مدتها تسعون يوماً يجوز خلالها لصاحب العمل انهاء العقد بعد موافقة الوحدة الادارية المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية اذا تبين له عدم صلاحية المستخدم لأداء العمل المتفق عليه، ولصاحب العمل ان يطلب من الادارة الزام المكتب بسداد جميع النفقات التي تكبدها لاستقدام المستخدم.

ويلتزم صاحب العمل والمقيمين معه بمعاملة المستخدم معاملة تتفق وكرامة الانسان،وعدم تشغيله في أي عمل لا يتفق وكرامة الانسان، وعدم تعريض حياته او ماله للخطر، او ايذائه بدنيا او نفسيا بأي وجه من أوجه الايذاء، وعدم تشغيله لدي الغير بما يخالف القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.

ونص القانون علي أن يلتزم صاحب العمل بأداء الاجر الشهري المتفق عليه للمستخدم بالعملة الوطنية في نهاية كل شهر ميلادي وبما لا يجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي، ويتحمل صاحب العمل تكاليف تجهيز ونقل جثمان المستخدم المتوفي الي بلده.

أما المستخدم فيجب عليه وفقاً لما جاء في القانون احترام قوانين الدولة وتقاليدها الاجتماعية، وأداء العمل المتفق عليه بنفسه، وأية أعمال من مقتضياته بدقة وأمانة، الي جانب المحافظة علي اسرار واموال وممتلكات صاحب العمل ، وتنفيذ تعليمات واوامر صاحب العمل علي الوجه الأكمل ما لم تكن مخالفة للقانون او العقد ، أو تؤدي الي تعريض حياته او ماله او حياة أو مال الغير للخطر.

ويحق للمستخدم عن كل سنة ميلادية مستمرة يقضيها في الخدمة اجازة سنوية مدفوعة الاجر مدتها ثلاثة اسابيع ، بالاضافة الي أي مبالغ تكون مستحقة له عند انتهاء خدمته ، ويجب علي صاحب العمل ان يؤدي مكافأة نهاية الخدمة للمستخدم الذي قضي مدة سنة ميلادية فأكثر، علي أن تحدد قيمة المكافأة بأجر اسبوعين عن كل سنة من سنوات الخدمة وبحد أقصي خمس سنوات ، ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يكون المستخدم مديناً بها.

اما فيما يتعلق بالعقوبة، فيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن الفي ريال ولا تزيد علي عشرة الاف ريال او بإحدي هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام القانون.

وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشوري قد تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء في الثامن من ابريل الماضي تبلغها فيها أن مجلس الوزراء وفق في اجتماعه المنعقد في السادس والعشرين من مارس الماضي علي مشروع قانون بشأن مستخدمي المنازل واحالته الي مجلس الشوري وفقاً لأحكام الدستور.

وفي جلسة الثاني عشر من مايو الماضي أحال مجلس الشوري مشروع القانون الي لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، حيث عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لها في السادس والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر نفسه، واجتماع اخر في الثاني من الشهر الجاري درست خلاله مشروع القانون، وحضر الاجتماع الثاني سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية سلطان الدوسري.

وذكر تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة ان الهدف من اعداد مشروع القانون المذكور هو مكافحة الاتجار بالبشر، واستجابة لمنظمات حقوق الانسان، لافتاً أنه بناءً علي توجهات من مجلس الوزراء قامت الوزارة بإعداد هذا القانون، موضحاً ان مجلس الوزراء ووفقاً للمادة 8 بند 2 يري عدم تشغيل المستخدم في أي عمل لا يتفق وكرامة الانسان، وعدم تعريض حياته للخطر، أو تشغيله لدي الغير.

وأوضح التقرير أن المقصود بما ورد في الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة بعدم خصم أية رسوم نظير اجراءات استقدامه الي الدولة هو مكافحة للاتجار بالبشر.

وانتهت اللجنة الي تعديل المواد 8 بند 2 والمادة 13، و14، و17 بند 3.

واوصت في تقريرها برفع توصية الي مجلس الوزراء نحو انشاء دائرة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تختص بالمنازعات بين المستخدمين واصحاب العمل والفصل فيها.

وقال مقرر اللجنة العضو صقر المريخي: لقد تلي عليكم تقرير اللجنة، ونيابة عن أعضاء اللجنة أتوجه بخالص الشكر الي سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية علي حضوره اجتماع اللجنة.

وأكد المريخي أن اعضاء اللجنة أولوا اهتماماً كبيراً بمواد القانون وخاصة المواد التي تتعلق بالعقوبات وهي المادة ال 23،22،21 لاسيما المادة ال21 والتي تنص علي عقوبة الحبس التي تصل الي ثلاث سنوات وتطبق علي صاحب العمل.

وبدوره علقّ العضو ناصر راشد سريع الكعبي معرباً عن شكره لجهود اللجنة ، ورأي أن تُضمن العقوبات في العقد المبرم بين المستخدم وصاحب العمل حتي يطلع الاثنان عليها، ورأي العضو راشد المعضادي أنه يجب تحديد المواد التي يجب أن يعاقب عليها القانون.

وردّ مقرر اللجنة العضو صقر المريخي قائلاً: كلجنة ناقشنا هذه المواد، ونظرنا الي كثير من القوانين في الدول المجاورة فوجدنا بعض التشابه مع هذا القانون مع عدم الاخلال بأي عقوبة.

المصدر الراية الثلاثاء 17-6-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=356286&version=1&template_id=20&parent_id=19

عبدالله العذبة
18-06-2008, 07:51 PM
مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:

الوزارة: وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الوزير: وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

الإدارة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.

صاحب العمل: الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم في المنزل.

المستخدم: الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، مقابل أجر، تحت إدارة وإشراف صاحب العمل.

الأعمال المنزلية: الأعمال التي يؤديها المستخدم في منزل صاحب العمل أو ملحقاته.

عقد الاستخدام: اتفاق بين صاحب العمل والمستخدم يتعهد بمقتضاه المستخدم بأن يؤدي الأعمال المنزلية التي يكلفه بها صاحب العمل مقابل أجر.

الأجر: كل ما يدفعه صاحب العمل للمستخدم لقاء عمله في مدة زمنية معينة.


مادة (2)

يسري هذا القانون علي أصحاب العمل والمستخدمين، ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقات فيما بينهم.


مادة (3)

لا يجوز إلحاق المستخدم بالعمل إلا بعد موافقة الإدارة، وحصوله علي ترخيص بالعمل في الدولة، وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

وتحدد مدة صلاحية ترخيص العمل بمدة الإقامة بحيث لا تزيد علي خمس سنوات.

ويجوز للإدارة، بناء علي طلب صاحب العمل، تمديد مدة صلاحية ترخيص العمل.


مادة (4)

يشترط لمنح ترخيص العمل أن يتوفر في المستخدم الشروط الآتية:

1- أن يكون حاصلاً علي تأشيرة دخول بغرض العمل.

2- أن يكون لائقاً طبياً، وخالياً من الأمراض المعدية.

3- ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة.

4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


مادة (5)

يكون استقدام المستخدمين بواسطة أحد المكاتب المرخص لها بالاستقدام، وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه، واستثناء من ذلك يجوز لصاحب العمل، أو من ينوب عنه، استقدام مستخدمين من الخارج لحسابه الخاص بعد موافقة الإدارة.


مادة (6)

يبرم عقد استخدام بين صاحب العمل والمستخدم، وذلك قبل مباشرة العمل، يبين فيه حقوق والتزامات كل منهما والشروط المنظمة لأداء العمل، ويتم التصديق عليه من الإدارة.

يكون العقد مكتوباً باللغة العربية، فإذا كان العقد مكتوباً بغير اللغة العربية، وجب أن ترفق به نسخة باللغة العربية موقعة من الطرفين، ويكون لها ذات الحجية في الاثبات، ويعتبر النص العربي هو النص المعتمد في حالة الخلاف، ويحرر العقد من ثلاث نسخ تسلم لكل طرف نسخة، وتودع الثالثة لدي الإدارة.

ويصدر بنماذج عقود الاستخدام قرار من الوزير.


مادة (7)

يخضع المستخدم لفترة اختبار، مدفوعة الأجر، مدتها تسعون يوما، يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد خلالها، بعد موافقة الإدارة، إذا تبين له عدم صلاحية المستخدم لأداء العمل المتفق عليه، وفي هذه الحالة يتم اعادة المستخدم إلي مكتب الاستقدام، إذا كان قد استقدم عن طريقه.

ولصاحب العمل أن يطلب من الادارة إلزام المكتب بسداد جميع النفقات التي تكبدها لاستقدام المستخدم.


مادة (8)

يلتزم صاحب العمل، والمقيمون معه، بمعاملة المستخدم معاملة تتفق وكرامة الإنسان والأعراف السائدة والعادات والتقاليد المرعية، وعليهم بوجه خاص الإلتزام بما يأتي:

1- توفير المأكل والمسكن المناسب للمستخدم، والرعاية الصحية الملائمة، والأدوية والمستلزمات الطبية حال مرضه أو إصابته أثناء أداء العمل أو بسببه، وذلك دون إلزامه بأي أعباء مالية.

2- عدم تشغيل المستخدم في أي عمل لا يتفق وكرامة الإنسان أو تشغيله في غير الأعمال المتفق عليها.

3- عدم تعريض حياة المستخدم أو ماله للخطر، أو إيذائه بدنياً أو نفسيا بأي وجه من أوجه الإيذاء.

4- عدم تشغيل المستخدم أثناء مرضه، أو في مواعيد الراحة اليومية، أو في الإجازات الأسبوعية.

5- عدم تشغيل المستخدم، لدي الغير، بما يخالف القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة.


مادة (9)

يلتزم صاحب العمل بأداء الأجر الشهري المتفق عليه للمستخدم، بالعملة الوطنية، في نهاية كل شهر ميلادي، وبما لا يجاوز اليوم الثالث من الشهر التالي، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا أثبت إيداعه الحساب المصرفي الخاص بالعامل، أو تسليمه له بموجب مخالصة موقعة منه تفيد استلام أجره كاملاً.

كما يلتزم بعدم خصم أي رسوم أو أتعاب أو نفقات من الأجر المستحق للمستخدم نظير إجراءات استقدامه إلي الدولة.


مادة (10)

يجب علي صاحب العمل، في حالة هروب المستخدم، إخطار الإدارة والجهات المختصة في الدولة، واتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن، خلال أسبوع من علمه بهروب المستخدم.


مادة (11)

يتحمل صاحب العمل تكاليف تجهيز ونقل جثمان المستخدم المتوفي إلي بلده.


مادة (12)

يلتزم المستخدم بما يلي:

1- احترام قوانين الدولة وعاداتها وتقاليدها الاجتماعية وقيمها الدينية والأخلاقية.

2- أداء العمل المتفق عليه بنفسه، وأية أعمال أخري من مقتضياته، بدقة وأمانة، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

3- المحفاظة علي أسرار وأموال وممتلكات صاحب العمل، والمقيمين معه وزواره، وعدم الإضرار بمصالحهم، وأن يبذل في ذلك عناية الشخص الحريص.

4- تنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل، والمقيمين معه، علي الوجه الأكمل، ما لم تكن مخالفة للقانون أو العقد، أو تؤدي إلي تعريض حياته أو ماله أو حياة أو مال الغير للخطر.

5- حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله، واستعمالها فيما أعدت له، وفقاً لطبيعتها والعرف السائد، وإعادتها إلي صاحب العمل عند انتهاء خدمته.

6- عدم العمل لدي الغير، سواء كان ذلك بأجر أو بدون أجر، بالمخالفة لأحكام القانون أو اللوائح المعمول بها في الدولة.


مادة (13)

يستحق المستخدم فترات مناسبة للراحة وتناول الطعام وتأدية الصلاة، بالإضافة إلي فترة النوم، كما يستحق يوم راحة في الأسبوع مدفوع الأجر.


مادة (14)

يستحق المستخدم، عن كل سنة ميلادية، مستمرة يقضيها في الخدمة، إجازة سنوية مدفوعة الأجر، مدتها ثلاثة أسابيع، ويجوز له تجزئتها واختيار موعد ومكان الاستفادة بها، إلا إذا اتفق علي غير ذلك.

كما يستحق للمستخدم، كلما أمضي سنتين في الخدمة، تذكرة سفر إلي بلده ذهاباً وعودة، أو مقابلها النقدي، لقضاء كل الإجازة المستحقة له أو ما تبقي منها، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلي بلده.


مادة (15)

بالإضافة إلي أي مبالغ تكون مستحقة له عند انتهاء خدمته، يجب علي صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية الخدمة للمستخدم، الذي قضي في العمل مدة سنة ميلادية فأكثر.

وتحدد قيمة المكافأة بأجر أسبوعين عن كل سنة من سنوات الخدمة وبحد أقصي خمس سنوات.

ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يكون المستخدم مديناً بها.


مادة (16)

يجوز لصاحب العمل فصل المستخدم، دون إنذار، ودون منحه مكافأة نهاية الخدمة، في أي من الحالات الآتية:

1- إذا أخل بالتزاماته المقررة بموجب عقد الاستخدام أو أحكام هذا القانون.

2- إذا وجد في المنزل في حالة سكر بيّن أو تحت تأثير مخدر.

3- إذا اعتدي علي صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو ارتكب أي فعل مخل بالحياء.

4- إذا صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.


مادة (17)

يجوز للمستخدم أن ينهي عقد الاستخدام، قبل انتهاء مدته، مع احتفاظه بحقه كاملاً في مكافأة نهاية الخدمة، في أي من الحالات التالية:

1- إذا أخل صاحب العمل بالتزاماته المقررة بموجب عقد الاستخدام أو أحكام هذا القانون.

2- إذا كان صاحب العمل، أو من يمثله، قد أدخل الغش علي المستخدم، وقت التعاقد، فيما يتعلق بشروط الاستخدام.

3- إذا اعتدي عليه صاحب العمل أو أحد المقيمين معه بما يمس بدنه أو يخل بحيائه.

4- إذا علم صاحب العمل، أو أحد المقيمين معه، بوجوب خطر جسيم يهدد سلامة المستخدم أو صحته ولم يعمل علي إزالته.


مادة (18)

إذا ثار نزاع بين صاحب العمل والمستخدم ولم تتم تسويته ودياً فيما بينهما، جاز لأي منهما اللجوء إلي الإدارة لتسويته ودياً عن طريق وساطتها، فإذا لم تتم التسوية، وجب علي الإدارة، إحالته إلي المحكمة المختصة، وفقاً للقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.


مادة (19)

يكون تعويض المستخدم عن إصابات العمل وفقاً لأحكام قانون العمل المشار إليه.


مادة (20)

جميع الدعاوي التي يرفعها المستخدمون، أو ورثتهم، للمطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون، أو عقد الاستخدام، يكون نظرها علي وجه السرعة وتعفي من الرسوم القضائية.

وتتقادم دعوي المطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون، أو عن عقد الاستخدام، بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد أو ترك العمل.


مادة (21)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد علي عشرة آلاف ريال، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (3/فقرة أولي)، (8)، (9)، (12 / البندين 1، 6)، (15/ فقرة أولي) من هذا القانون، كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ارتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في المادتين (16/ البدنين 2، 3)، (17/ البنود 2،3،4) من هذا القانون.

وبالإضافة إلي العقوبة المقررة لمخالفة حكم أي من المادتين (9)، (15/ فقرة أولي) من هذا القانون، تقضي المحكمة بإلزام صاحب العمل بأن يؤدي للمستخدم الأجر المستحق له أو مكافأة نهاية الخدمة، بحسب الأحوال.


مادة (22)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد علي ثلاثة آلاف ريال، كل من يخالف أياً من أحكام المادتين (10)، (12- البنود 2،3،4،5) من هذا القانون.


مادة (23)

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد علي ألفي ريال، كل من يخالف أياً من أحكام المادتين (13)، (14) من هذا القانون.


مادة (24)

تسري في شأن تراخيص استقدام المستخدمين، وفحصهم طبياً وإقامتهم، وكفالتهم الأحكام المقررة في شأن العمال غير القطريين، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.


مادة (25)

يُصدر الوزير، بالتنسيق مع الجهات المختصة، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المصدر الراية الثلاثاء 17-6-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=356286&version=1&template_id=20&parent_id=19

الامل القديم
18-06-2008, 08:05 PM
ومتى بيطلع قانون اذا الخادمه ارتكبت جريمه او غلطه بابيت؟؟؟؟؟
اقل شي يسفرونها على شان جذي قوايا؟
صج محتاجين لهم بطبيعه الدوام و الاطفال والتنظيف بالبيت ؟
لكن المفروض في قوانين تحفط حقوق الناس الي تشتغل عندهم لان احيانا يكون الخادم اهو شراني و يسبب مشاكل مو شرط الغلط دايما من الكفيل نفسه ...؟؟

نعطيهم الي يبون و نعاملهم احلى معامله لدرجه اني والله كنت اقولها انتي موظفه مو خادمه عندي انا اروح اشتغل عندي مدير فوقي واشتغل لهم وانتي نفس الشي عندي واي شي تبين قوليلي ...وكله بليز وثانكيو واسكيوزمي ولا عندي اسلوب الامر ولا اني كلش الاتكال 24 ساعه عليها لكن .... شسوت بالاخير؟؟؟
انا حطيت كاميرا حق ولدي قبل 3 شهور طلعت الخادمه تحبسه بالغرفه و يصيح الله وكيلكم من الساعه تقريبا 10 ونص لين 12ونص وقبل ما تنزله عند جدته قاعده تسكته ...
شسويت فيها ولا قلت لها ولا كلمه اسبوع جات لي حاله نفسيه ما انام . .. واحمد ربي انها بس كانت تتركه يصيح ما سوت فيه شي ...... سفرتها بنفس اليوم .. مافي قانون يحمينا بس يحميهم


مو تقلبون الموضوع علي الحين
الحين نقاش و اكشن وبعدين يتسكر الموضوع وهاي حال هالممنتدى

اي والله انك صادقه

ويسوون اكثر من هيك كمان

ANONYMOUS
18-06-2008, 08:09 PM
القانون مفروض علينا من منظمه دوليه

سيطبق على جميع دول مجلس التعاون الخليجي .

والواحد لو يقرأ شروط جلب الخادم أو الخادمة من السفارة حاليا .

راح يشيب راسك !!!

الراتب لازم فوق 1200 ريال

أجازه يوم .

العمل بقيه ألأيام 7 ساعات فقط .

وغير التذاكر وممنوع الضرب و.....الخ


مستحيييييييل

اهم شي نضربهم جليلين الحيا

غزلان
18-06-2008, 09:37 PM
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم متحكمين فينا عارفين بحاجتنا لهم


-
اظن لازم نبدا نعود الجيال القادمه الأعتماد على نفسها شكلهم ناوين علينا بالتدريج:rolleyes2:

غزلان
18-06-2008, 09:39 PM
:(:(:(:(


هههه

ياليل ما أطولك

غزلان
18-06-2008, 10:52 PM
مافيه قانون لحماية الكفيل من تعسف الخدم


والله مساكين حنا يا اهل قطر...الكل في هالبلد له حقوق حتى النوقات والركبيه..

والحين الخدم ...والمواطنين في دعثور ما يثور


-
الله كريم

حلوه دعثور مايثور:nice:

الرايقه
18-06-2008, 11:02 PM
...والمواطنين في دعثور ما يثور



:weeping::weeping:

غزلان
19-06-2008, 11:52 AM
لكل من شارك

شكرا مليووون

الأخ عبدالله العذبه

كل الشكر للأضافه ...ماقصرت