المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نقلا عن الراية: أعضاء مجلس الشورى المعين يختلفون حول قانون إقامة الوافدين في الدولة



عبدالله العذبة
18-06-2008, 07:28 PM
الشورى: مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم يثير جدلاً

* المادة 16 تثير الجدل والخليفي يؤكد: الكثافة السكانية ستؤثر على الخدمات
* الأعضاء: حق الإقامة ممنوح للعمل والاستثمار وحظره سيؤدي لهروب الكفاءات
* يجب وضع ضوابط لتقنين الدخول للعمل والتملك ونخشى من تكرار تجربة الكويت
* رئيس المجلس: إحالة المشروع للجنة الشؤون الداخلية للدراسة و تقديم التقارير
* خلاف حول منح الإقامة للوالدين


http://www.raya.com/mritems/images/2008/6/16/2_356262_1_209.jpg

كتبت-إيمان نصار:


أعاد مجلس الشوري في جلسته الأسبوعية المنعقدة صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم الي لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته مرة أخري وتقديم تقرير بشأنه وذلك بعد خلافات الأعضاء حوله ويشتمل المشروع علي 60 مادة موزعة علي تسعة أبواب.

واحتلت المادة 16 مركز الخلاف بين أغلبية الاعضاء والذين أبدوا معارضتهم ازاء ما جاء وتنص علي منح الاقامة لزوج المرخص له ووالديه واولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتي سن الخامسة والعشرين وبناته غير المتزوجات وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشوري قد تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الشوري في السابع من ابريل الماضي تبلغها فيها أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه المنعقد في السادس والعشرين من مارس الماضي علي مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، واحالته الى مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور.

وفي جلسة الخامس من مايو الماضي أحال مجلس الشوري مشروع القانون الي لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حيث عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات لها في الثاني عشر، والتاسع عشر، والسادس والعشرين من الشهر نفسه قامت خلالها بدراسة المشروع.

وطالب مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية العضو ابراهيم المهندي مجلس الشوري بالموافقة علي ما جاء في توصيات اللجنة، لافتاً الي أن المجلس كان قد أحال المشروع الي اللجنة في الخامس من مايو الماضي.

ورأي سعادة الرئيس السيد محمد بن مبارك الخليفي في مداخلة له ان منح والدي كل مرخص الاقامة من شأنه ان يؤثر علي مستوي الخدمات التي تقدمها الدولة في ظل ازدياد عدد السكان ، وقال: أنا لست ضد منح زوج المرخص له وأبنائه من الذكور وبناته غير المتزوجات ، ولكن الكثافة السكانية التي تشهدها البلاد لا تسمح بمنح الاقامة لغير هؤلاء.

ودعا رئيس المجلس خلال مداخلته الي اعادة مشروع القانون الي لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، حتي لا تواجه دولة قطر ما تواجهه دولة الكويت في هذا الشأن.

وأوضح العضو ناصر الجيدة أن المادة تقول: وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير،لافتاً الي أن الامور في نهاية الامر سترجع الي وزير الداخلية.

وقال العضو يوسف الخاطر: المشكلة ان الدولة سمحت بالتملك لغير القطريين في بعض المناطق التي أعلنت عنها، وهذا يعطي لهؤلاء الحق في طلب الاقامة لأهلهم طالما أعطت لهم الاقامة وهذا مترتب علي قانون اخر، ورأي الخاطر ان تكون هناك آلية تضبط من يدخل البلاد للعمل او للتملك.

وأعرب العضو ناصر راشد سريع الكعبي عن شكره لمقرر اللجنة وأعضائها علي الجهد الذي بذلوه ، معرباً عن عدم موافقته لما جاء في المادة 16 ، طالباً بإعادة المشروع الي اللجنة ذاتها لدراسته مرة أخري واجراء بعض التعديلات عليه.

وطالب العضو مبارك العلي بإعادة النظر في المادة الرابعة من مشروع القانون والتي تنص علي أنه يحظر منح دخول العمل للوافد الذي سبق له الاقامة في الدولة للعمل، الا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة ، وللوزير او من ينيبه التجاوز عن هذه المادة كما يجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة بناء علي موافقة كتابية من الكفيل السابق.

وقال لقد اتفقنا خلال مناقشات اللجنة أن يتم رفع المدة الي خمس سنوات بدلاً من سنتين، ولم يدونها أحد.

ورأي نائب رئيس المجلس الدكتور احمد عبيدان أنه كان من المفترض ان تدعو اللجنة أحد المسؤولين من وزارة الداخلية او من اشرفوا علي وضع القانون للاستفسار ، لأن عواقبه ستكون وخيمة فيما بعد مثلما حصل في دولة الكويت والمشاكل التي حصلت من قبل المقيمين.

ورأي الدكتور عبيدان إعادة مشروع القانون الي اللجنة لدارسته وخاصة المادة 16 منه مع استدعاء أحد المختصين لتوضيح ما يمكن توضيحه.

وقال العضو مقبل الهتمي: بما أن المادة 16 نصت علي عبارة "وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير" فيحق لنا معرفة هذه الشروط، والاسباب من وراء هذه المادة .

ووصف العضو ابراهيم العسيري مشروع القانون بأنه قنبلة ، ورأي ان هناك ضغطا علي كافة الخدمات التي تقدمها الدولة في مؤسساتها وذلك نظراً للكثافة السكانية التي تشهدها الدولة.

وعاد العضو يوسف الخاطر لإبداء رأيه مرة أخري وقال أن المادة 43 تعطي الحق للوزير منح الاقامة لعدة فئات منها المستثمرون الخاضعون لأحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري، والمالكون والمنتفعون بالعقارات والوحدات السكانية ، وفئات أخري تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بينما المادة 16 يلتبسها بعض الغموض.

وقال العضو راشد المعضادي أن هناك إقامة للعمل، وإقامة للاستثمار، وأري أن الباب السادس من القانون هو الذي يتعلق بإقامة المستثمرين.

واقترح المعضادي التوصل الي حل وسط فيما يتعلق بالمادة 16، وقال: لا تستطيعون أن تمنعوا الزوج من أن يأتي بعائلته ، وكلمة (تمنح) تعني ان هناك حقا وفرضا قانونيا ، واصفاً عدم اعطاء الاقامة الي عائلة المرخص له ولأبنائه بعد سن معين بالأمر الصعب، معتبراً أن ذلك سيعمل علي تنفير العديد من الكفاءات.

وتدخل رئيس المجلس مرة ثانية وقال: نحن لا نمنع أحدا ، فأهلاً وسهلاً بمن يعمل داخل البلد، ولكن هناك من يأتي بكافة أفراد العائلة، وأري ان تقوم اللجنة بدعوة أحد المسؤولين في وزارة الداخلية لتوضيح الشروط التي نص عليها القانون.

وأعرب العضو محمد عبدالله اليوسف السليطي عن شكره للجنة وأعضائها علي الجهد الذي بذلوه، داعياً الي اعادة النظر في المادة 16 من القانون ، قائلا: كلنا يعرف مدي الكثافة السكانية التي تشهدها الدولة والتي أصبحت هاجس كل مواطن، مشيراً الي ان العملية بحاجة الي تقنين ضمن اطار يحمي كل المصالح.

واقترح السليطي ان تمنح الاقامة للزوج وأولاده الذكور والاناث حتي سن ال22 وفقاً للشروط التي يضعها الوزير، وأثني العضو حامد الاحبابي علي اقتراح العضو السليطي.

وقال العضو محمد عجاج الكبيسي: أري أن يعاد مشروع القانون الي اللجنة، واستشارة وزارة الداخلية في هذا الموضوع.


المصدر الراية الثلاثاء 17-6-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=356286&version=1&template_id=20&parent_id=19


يتبع مع نص مسودة مشروع قانون إقامة الوافدين في الدولة

عبدالله العذبة
18-06-2008, 07:35 PM
الباب الأول

تعاريف

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

الجهة المختصة: الإدارة المختصة، بتنفيذ هذا القانون، التي يحددها الوزير.

الوافد: كل شخص يدخل الدولة ولا يحمل الجنسية القطرية.

السمة: إذن بدخول الوافد للدولة.

ختم الدخول والخروج: ختم يثبت دخول أو خروج الوافد من المنافذ.

الإقامة: تصريح يسمح بإقامة الوافد في الدولة في الأحوال وبالشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية، والقرارات المنفذة له.

كفيل الإقامة: رب العمل أو رب الأسرة أو مستقدم الزائر علي كفالته، وتشمل كفالته منح إذن الخروج لمكفوله.

كفيل الخروج: الشخص الذي يلتزم بالوفاء بجميع الالتزامات التي تكون قد ترتبت في ذمة الوافد قبل مغادرته البلاد ولم يف بها، وتنتهي مسؤوليته بعودة الوافد للبلاد.

المنفذ: أي مكان يحدده الوزير لدخول الدولة أو الخروج منها.

المغادرة: خروج الوافد من الدولة بعد انتهاء الغرض الذي من أجله رخص له في الدخول أو الإقامة.

الترحيل: إلزام الوافد بالخروج من الدولة إذا صدر أمر بترحيله.

الأمر بالخروج: إلزام الوفد الذي دخل الدولة بصورة غير مشروعة بالخروج منها.


الباب الثاني

دخول الوافدين إلي الدولة والخروج منها


مادة (2)

لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا إذا كان يحمل جواز سفر ساري المفعول أو وثيقة تقوم مقامه صادرة من السلطات المختصة في بلده، أو أي سلطة أخري معترف بها، وحاصلاً علي سمة دخول من الجهة المختصة مبيناً بها الغرض من الدخول.


مادة (3)

لا يجوز للوافد دخول الدولة أو الخروج منها إلا من المنافذ، وبعد وضع ختم الدخول أو الخروج علي جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه، أو بأي آلية أخري يحددها الوزير.


مادة (4)

يحظر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة، وللوزير أو من ينيبه التجاوز عن هذه المدة، كما يجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة بناء علي موافقة كتابية من الكفيل السابق.


مادة (5)

علي كل من الكفيل والوافد مراجعة الجهات المختصة، خلال سبعة أيام عمل من تاريخ دخول الوافد الي البلاد، لاستكمال اجراءات الترخيص بالإقامة أو زيارة العمل.

ويجوز للجهة المختصة أن تصرح للكفيل أو الوافد بأن ينيبا عنهما من يقوم ببعض الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.


مادة (6)

علي الوافد خلال اقامته في الدولة ان يقدم الي الجهة المختصة، متي طلب منه ذلك، جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه وأن يدلي بما قد يسأل عنه من بيانات، وذلك في الميعاد الذي يحدد له.

ويجب في حالة فقد أو تلف جواز السفر او الوثيقة التي تقوم مقامه، أن يبلغ الجهة المختصة بذلك، فور اكتشاف الفقد أو التلف، واستخراج بدل فاقد أو تالف.


مادة (7)

علي ربابنة السفن وقائدي الطائرات والمركبات، وغيرها من وسائل النقل، فور وصولهم الي الدولة وقبل مغادرتها، أن يقدموا الي الجهة المختصة كشفاً بأسماء طاقم سفنهم أو طائراتهم أو مركباتهم وركابها والبيانات الخاصة بهم، وعليهم ألا ينقلوا ركاباً لا يحملون جوازات أو وثائق سفر أو سمات دخول، وفي حال وجود أي من هؤلاء معهم، يتعين عليهم منعهم من مغادرة السفينة أو الطائرة أو المركبة وإبلاغ السلطات المختصة.

وفي جميع الأحوال، يلتزم الناقل المخالف، علي نفقته، بإعادة الراكب الذي لا يحمل جواز سفر أو وثيقة سفر أو سمة دخول الي البلد القادم منه.


مادة (8)

علي مديري الفنادق، وما في حكمها، أو من ينوب عنهم تقديم المعلومات الي الجهة المختصة عن الأشخاص الذين سُمح لهم بدخول البلاد عن طريقهم، وعليهم تسكينهم في المكان الذي صدرت به السمات لهم، ما لم تقتض الضرورة غير ذلك، وفي حالة غياب أي منهم عن محل الإقامة لمدة تتجاوز ثمان وأربعين ساعة، دون إخطار الفندق بذلك فيجب إبلاغ الجهة المختصة خلال مدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة، ويتحمل الفندق جميع التزامات الكفيل تجاه المكفول.

وفي جميع الأحوال، يجب علي كل من يأوي وافداً إبلاغ الإدارة الأمنية التي يقع في دائرتها الفندق أو محل الإيواء عن اسم الوافد وعنوانه خلال أربع وعشرين ساعة من وقت وصوله.


الباب الثالث

إقامة الوافدين في الدولة


مادة (9)

يجب علي كل وافد للإقامة في الدولة أن يحصل من الجهة المختصة علي ترخيص بذلك.

ويلتزم الكفيل بإنهاء اجراءات الإقامة وتجديدها.

وعلي الكفيل تسليم المكفول جواز سفره أو الوثيقة التي تقوم مقامه بعد الانتهاء من اجراءات الإقامة أو تجديدها، ما لم يتم الاتفاق كتابة علي خلاف ذلك.


مادة (10)

يعفي الوافد الذي يدخل البلاد بغرض الزيارة، أو لأعمال تجارية وما في حكمها، لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوماً، من الالتزامات المنصوص عليها المادة (5) من هذا القانون.

ولا يجوز للوافد أن يبقي في البلاد بعد انتهاء المدة المشار إليها، إلا بعد تجديدها أو الحصول علي الإقامة.


مادة (11)

علي الوافد الذي رخص له في الدخول أو الإقامة لغرض معين أو العمل في جهة معينة ألا يخالف الغرض الذي رخص له من أجله. وعليه مغادرة البلاد بعد انتهاء هذا الغرض خلال تسعين يوماً من تاريخ انتهاء عمله، أو في حالة إلغاء الإقامة لأي سبب.


مادة (12)

يجوز للوزير أو من ينيبه، نقل كفالة العامل الوافد بصفة مؤقتة، في حال وجود دعاوي بين الكفيل والعامل الوافد.

وللوزير، أو من ينيبه، الموافقة علي نقل كفالة الوافد، الذي لا يسري عليه قانون العمل، الي رب عمل آخر في حال ثبوت تعسف الكفيل، أو لغير ذلك من الأسباب.

ويجوز للوزير أو من ينيبه، بناء علي طلب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نقل كفالة العامل، الذي يسري عليه قانون العمل، الي رب عمل آخر.


مادة (13)

لا يجوز للوافد الذي رخص له بالإقامة، البقاء خارج الدولة بصورة مستمرة لمدة تزيد علي ستة أشهر ما لم يحصل، قبل سفره أو قبل مضي سنة، علي إذن بالعودة من الجهة المختصة، بعد أداء الرسوم المقررة، علي ألا يكون قد مضي علي انتهاء اقامته أكثر من ستين يوماً. ويجوز للوزير أو من ينيبه التجاوز عن هذه المدة.


مادة (14)

إذا فصل العامل، بموجب أحكام المادة (61) من قانون العمل، أو وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية، أو أي قانون آخر، دون أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة، أو طعن عليه ورفض طعنه، فلا يجوز له العودة إلا بعد مضي أربع سنوات من تاريخ مغادرته.


مادة (15)

يحظر علي أي شخص طبيعي أو معنوي السماح للوافدين، الذين يستقدمهم للعمل بالعمل لدي جهات أخري، أو استخدام عمال ليسوا علي كفالته.

ويجوز للجهة المختصة، استثناء مما تقدم، أن تأذن للكفيل بإعارة عماله الوافدين الي صاحب عمل آخر للعمل لديه مدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخري مماثلة. كما يجوز لها أن تأذن للوافد بالعمل بعض الوقت لدي جهة عمل أخري في غير أوقات عمله الأصلي، إذا وافق كفيله علي ذلك كتابة.

ويحظر التنازل عن السمات للغير أو التصرف فيها بأي وجه من الوجوه أو تداولها من قبل الغير سواء كان التنازل أو التصرف او التداول بمقابل أم بدون مقابل.


مادة (16)

تمنح الإقامة لزوج المرخص له ووالديه وأولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتي سن الخامسة والعشرين، وبناته غير المتزوجات، وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.


مادة (17)

يجب علي الوافد الذي رخص لعائلته بالإقامة أن يتقدم للحصول علي إقامة للمولود خلال ستين يوماً من تاريخ الولادة أو دخوله البلاد.

وفي حالة حصول الولادة خارج البلاد، وكان لدي الوالدين أو أحدهما إقامة سارية المفعول، يصرح للمولود بالدخول خلال سنتين من تاريخ الولادة.


الباب الرابع

تنظيم كفالة الوافدين


مادة (18)

يجب علي كل وافد منح سمة لدخول الدولة أن يكون له كفيل.

ولا يصرح للوافدين، فيما عدا النساء اللاتي علي كفالة رب الأسرة والقصر والزوار الذين لا تجاوز مدة زيارتهم للدولة ثلاثين يوماً، بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم إذن بالخروج من كفيل الإقامة.

ويحل محل هذا الإذن، عند تعذر حصول الوافد عليه لامتناع كفيله عن إعطائه له أو لوفاة الكفيل أو لغيابه، مع عدم تعيينه وكيلاً عنه، تقديم كفيل خروج، أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ، أو دعاوي مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر عن تاريخ مغادرة الوافد البلاد، في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة.


مادة (19)

يشترط في كفيل الإقامة سواء أكان شخصاً طبيعياً أم معنوياً ما يلي:

1- أن يكون قطرياً، أو أن يكون وافداً مقيماً في الدولة وفقاً للقانون، فإذا كان الكفيل شخصاً معنوياً تعين أن يكون مركزه الرئيسي في الدولة أو له إدارة فرعية فيها.

2- أن يكون مؤهلاً لتحمل تبعات الكفالة التي يفرضها هذا القانون، وأن يلتزم بعمل الوافد لديه وتحت إشرافه إذا كان قادماً للعمل.


مادة (20)

لا يجوز إلزام كفيل الإقامة أو الخروج بدفع مبالغ أو بتحمل التزامات أكثر مما هو مستحق في ذمة الوافد الذي يكفله، ولا بشروط أشد من شروط الدين المكفول.


مادة (21)

يحدد المسؤول عن كفالة إقامة الوافد علي النحو التالي:

1- تكون كفالة الوافد للعمل علي صاحب العمل وحده دون سواه.

2- يكون رب الأسرة هو الكفيل لأفراد أسرته المقيمين معه في الدولة.

3- تكون كفالة الزائر علي مضيفه المقيم في الدولة.

4- تكون كفالة المرأة علي رب أسرتها الوافدة للإقامة معه، وتظل علي كفالته حتي إذا التحقت بأي عمل، ويجوز للمرأة الوافدة بغرض العمل استقدام زوجها، وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

5- المرأة القطرية المتزوجة من غير قطري، وفقاً للقانون، يجوز لها أن تستقدم زوجها وأبناءها علي كفالتها الشخصية.


مادة (22)

للجهة المختصة نقل كفالة العامل الوافد الي صاحب عمل آخر، باتفاق كتابي بين صاحب العمل الجديد وصاحب العمل السابق، بعد موافقة الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالنسبة للفئات الخاضعة لأحكام قانون العمل، ويترتب علي نقل الكفالة حلول الكفيل الجديد محل الكفيل السابق في جميع التزاماته، وانقضاء الكفالة بالنسبة للكفيل السابق وبراءة ذمته من التزاماته المترتبة عليها.


مادة (23)

يكون كفيل الإقامة مسؤولاً عما يترتب من التزامات في ذمة مكفوله الوافد، إذا كان قد أخطر بها ووافق عليها كتابة، ولم تكن للمكفول أموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها.


مادة (24)

يلتزم كفيل الإقامة بما يلي:

1- بإعادة الوافد الذي يكفله الي بلده عند انتهاء ترخيص اقامته أو إلغائه أو صدور أمر بترحيله، فإن امتنع الوافد عن مغادرة البلاد في هذه الحالات، فعلي الكفيل إخطار السلطة المختصة لترحيله مع سداد نفقات الترحيل، ولا يلتزم الكفيل بسداد نفقات ترحيل مكفوله، غير الخاضع لقانون العمل، بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ عن هروبه.

وفي جميع الأحوال، يلتزم من يستخدم أي وافد علي غير كفالته، بالمخالفة لأحكام هذا القانون بسداد نفقات ترحيله فضلاً عن العقوبات المقررة.

2- بتحمل نفقات تجهيز ودفن جثمان مكفوله المتوفي، الذي كان يعمل لديه، في المدافن المخصصة لذلك في الدولة أياً كان سبب الوفاة، وفي حالة طلب أحد ورثة المتوفي، وفاة طبيعية، أو جهة معنية نقل الجثمان الي خارج الدولة، يتحمل الكفيل تكاليف النقل الي الموطن الأصلي أو محل الإقامة الدائم لمكفوله المتوفي.

ويجوز للوزارة أن تُلزم الكفيل، للعامل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية، تحدد شروطها بقرار من الوزير، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه الوزارة والمكفول.


مادة (25)

إذا أخل الموظف العام بالالتزام تجاه مكفوله يتم استيفاء نفقات ترحيله من راتبه ومستحقاته، بعد التنسيق بين الوزارة وجهة عمل الموظف.


مادة (26)

يتعين أن يكون إذن الخروج موقعاً من كفيل الإقامة أو من وكيله أمام الجهة المختصة، أو يكون توقيع الكفيل أو وكيله علي إذن الخروج مطابقاً لتوقيعه المحفوظ لدي هذه الجهة، أو يكون مصدقاً عليه من الجهات المختصة بالتصديق.

أما إذا كان كفيل الخروج غير كفيل الإقامة فيشترط لقبول كفالته أن يوقع علي إذن الخروج أمام الجهة المختصة.


مادة (27)

مع مراعاة حكم المادة (23) من هذا القانون، لا يجوز للدائن أن يرجع بدينه علي الكفيل وحده إلا بعد رجوعه علي المدين المكفول، كما لا يجوز له التنفيذ علي أموال الكفيل إلا بعد تجريد المدين المكفول من أمواله وذلك ما لم يكن الكفيل متضامناً مع المدين المكفول.

وفي جميع الأحوال، يجب علي الكفيل التمسك بحقه في عدم جواز مطالبته بالوفاء بالالتزامات أو بالتنفيذ علي أمواله إلا بعد الرجوع علي المدين المكفول، وإلا اعتبر متنازلاً عن هذا الحق.


مادة (8)

يشترط لقبول الدفع بتجريد المدين المكفول من أمواله، ألا يكون الكفيل قد تنازل عنه صراحة أو ضمنا، وألا يكون متضامنا مع المدين المكفول، وعلي الكفيل أن يقوم علي نفقته الخاصة، بإرشاد الدائن الي أموال للمدين المكفول تفي بالدين، علي أن تكون هذه الأموال قابلة للحجز عليها وغير متنازع عليها، وموجودة داخل الدولة.


مادة (29)

لا يترتب علي الدفع بالتجريد أثناء نظر دعوي مطالبة الكفيل بالدين المكفول به، إيقاف السير فيها، وإنما يتعين علي المحكمة نظرها والحكم في موضوعها، مع مراعاة النص في منطوق الحكم علي عدم جواز التنفيذ بموجبه علي أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ به ابتداء علي أموال المدين إن وجدت وتجريده منها.


مادة (30)

للكفيل أن يتمسك بجميع الدفوع التي يجوز للمدين الاحتجاج بها، علي أنه إذا كان الدفع الذي يحتج به المدين المكفول هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد، فلا يجوز له الاحتجاج بهذا الدفع.


مادة (31)

في جميع الأحوال، التي يَدُل فيها الكفيل علي أموال لمكفوله المدين، تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما استوفاه الدائن من هذه الأموال، وكذلك بقدر ما تعذر علي الدائن استيفاؤه منها بسبب عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة في الوقت المناسب.


مادة (32)

إذا قبل الدائن أن يستوفي مقابل الدين شيئاً آخر غير النقود، برئت ذمة الكفيل.


مادة (33)

يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه بالدين، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع علي المدين الأصلي، وإذا كان هذا الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، وجب علي الدائن أن يتخلي عنه للكفيل، أو أن يحوله إليه، فإذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري، التزم الدائن أن يقوم بالاجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين الي الكفيل، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات علي أن يرجع بها علي المدين.


مادة (34)

إذا وفي الكفيل كل الدين أو بعضه، حل محل الدائن في حقه بالقدر الذي وفاه من الدين، وجاز له الرجوع به علي المدين المكفول.


مادة (35)

تنقضي الكفالة تبعاً لانقضاء الالتزام الأصلي بأي سبب من أسباب انقضاء الالتزامات.


مادة (36)

مع مراعاة حكم المادة السابقة، تبرأ ذمة الكفيل في الحالات الآتية:

1- ببراءة ذمة مكفوله المدين.

2- بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات أو التأمينات المخصصة للوفاء بدينه ولو تقررت بعد الكفالة، وبقدر قيمة التأمين أو الضمان الضائع بقيمة المال الذي كان مثقلاً به.

3- إذا لم يقم الدائن بمطالبة المدين المكفول بالدين المستحق له خلال ثلاثين يوماً من إخطار الكفيل للدائن لاتخاذ اجراءات المطالبة، بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويتعين علي الدائن إخطار الكفيل خلال عشرة أيام بما اتخذه من اجراءات للمطالبة بدينه بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وإلا انقضت الكفالة.

4- الالتزامات التي لا يطالب بها أصحابها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيامه بالإعلان عن تاريخ مغادرة المدين المكفول الوافد للبلاد ودعوة الدائنين الي التقدم بديونهم، ويتم الاعلان بالنشر في صحيفتين يوميتين ولمرة واحدة، ويبدأ حساب المدة من اليوم التالي لتاريخ النشر.


الباب الخامس

الترحيل والأمر بالخروج والإبعاد


مادة (37)

استثناء من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن وجوده في الدولة يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد القومي أو الصحة أو الآداب العامة.


مادة (38)

يجوز للوزير عند الضرورة، توقيف الوافد الذي صدر ضده حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله من البلاد لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.


مادة (39)

يجوز للوزير أن يفرض علي الوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بترحيله وتعذر تنفيذه، بدلاً من توقيفه، الإقامة في جهة معينة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، علي أن يتقدم الي الإدارة الأمنية التي تقع هذه الجهة في دائرتها في المواعيد التي يحددها الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك الي إبعاده أو ترحيله.


مادة (40)

لا يجوز للوافد الذي صدر حكم قضائي بإبعاده أو أمر بخروجه أو ترحيله، العودة الي الدولة إلا بقرار من الوزير.


مادة (41)

يغادر الوافد الدولة إذا لم يكن حاصلاً علي ترخيص بالإقامة أو إذا انتهي هذا الترخيص، ويجوز له العودة إذا توفرت فيه الشروط اللازمة للدخول وفقاً لأحكام هذا القانون.


مادة (42)

يجوز للوزير أو من ينيبه أن يمنح الوافد الذي صدر أمر بترحيله أو خروجه، وله مصالح في الدولة تقتضي وقتاً لتصفيتها، مهلة لا تجاوز تسعين يوماً قابلة للتجديد بشرط تقديم كفالة مقبولة.

عبدالله العذبة
18-06-2008, 07:36 PM
الباب السادس

دخول وإقامة بعض الفئات


مادة (43)

يجوز للوزير إصدارات سمات، ومنح تراخيص إقامة للفئات التالية:

1- المستثمرين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي رقم (13) لسنة 2000.

2- المالكين والمنتفعين بالعقارات والوحدات السكنية وفقاً لأحكام قانون تنظيم تملك وانتفاع غير القطريين بالعقارات والوحدات السكنية رقم (17) لسنة 400#.

3- أي فئات أخري تحدد بقرار من مجلس الوزراء.


مادة (44)

يشترط لإصدار إقامة للفئات المشار إليها في المادة السابقة، ما يلي:

1- أن يقدم الطالب المستندات المؤيدة لطلبه.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- أن يجتاز اختبار اللياقة الطبية.


مادة (45)

تكون مدة الإقامة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة.


مادة (46)

يجوز منح الإقامة، دون اشتراط العمل، لزوج وأبناء ووالدي المرخص له بالإقامة.


مادة (47)

للمرخص له بالإقامة، الخروج من البلاد خلال مدة سريانها، دون الحصول علي إذن أو تصريح.


مادة (48)

لا يجوز للمرخص له بالإقامة مخالفة الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة، إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من الجهة المختصة.


مادة (49)

يجوز للوزير أو من ينيبه، في حالة انتهاء الإقامة أو رفض تجديدها، منح المرخص له وأفراد أسرته مهلة لمغادرة البلاد لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ انتهاء اقامته أو رفض تجديدها.


مادة (50)

تلغي رخصة الإقامة للمرخص له بها في الحالات الآتية:

1- اذا ثبت أنه حصل عليها بناء علي معلومات أو مستندات غير صحيحة.

2- إذا كان في استمرار إقامته ما يهدد أمن الدولة أو سلامتها في الداخل والخارج أو يضر بالاقتصاد القومي أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

3- إذا خالف الغرض الذي من أجله رُخص له بالإقامة.


الباب السابع

العقوبات


مادة (51)

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد علي خمسين ألف ريال، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2)، (3)، (10/فقرة ثانية)، (11)، (15/فقرة أولي وثالثة)، (39)، (48) من هذا القانون.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد علي مائة ألف ريال، ويعتبر المتهم عائداً إذا أرتكب جريمة مماثلة خلال سنة من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة.


مادة (52)

يعاقب بالغرامة التي لا تزيد علي عشرة آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المواد (5/فقرة أولي)، (6)، (7)، (8)، (9)، (17/ فقرة أولي).


مادة (53)

لا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها علي المتهم، أو العقوبة المقضي بها علي المتهم العائد في إحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


الباب الثامن

الصلح

مادة (54)

يجوز للوزير أو من ينيبه، اجراء الصلح في الجرائم المحددة بجدول التصالح المرفق بهذا القانون، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الدعوي الجنائية، مقابل قيام المتهم بدفع المبلغ المحدد بالجدول قرين الجريمة المنسوبة اليه في الموعد الذي تحدده الجهة المختصة. وإذا رفض المتهم الصلح أو لم ينفذه يعرض علي النيابة العامة.


مادة (55)

يتولي إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون موظفو الجهة المختصة، وعلي كل منهم، أن يعرض الصلح علي المتهم ويثبت ذلك في محضره ، وعلي المتهم الذي يرغب في الصلح ان يسدد المبلغ المحدد بالجدول مقابل التنازل عن السير في الدعوي الجنائية، ويؤدي مبلغ الصلح إلي خزانة الوزارة أو أحد موظفيها المرخص لهم بتحصيل هذه المبالغ،وتنقضي الدعوي الجنائية بالصلح، ولا يترتب علي الصلح سقوط الحق في اقتضاء الرسوم.


مادة (56)

لا يجوز للمتهم بإحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون مغادرة البلاد قبل سداد المبلغ المحدد للتصالح أو قبل صدور حكم نهائي في الدعوي بالبراءة أو تنفيذ العقوبة التي يقضي بها عليه، بحسب الأحوال، علي أنه يجوز التصريح له بمغادرة البلاد بكفالة كفيل ضامن يتعهد بتسديد الغرامة المحكوم بها ضده عند استحقاقها.

واستثناء، من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للوزير أن يأمر بإلغاء ترخيص إقامة الوافد المتهم باحدي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأمر بترحيله من البلاد إذا لم يسدد المبلغ المحدد للتصالح أو إذا حكمت المحكمة بحبسه أو تغريمه بغرامة لم يسددها.


الباب التاسع

أحكام عامة

مادة (57)

مع عدم الاخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها، يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون الفئات التالية:

1- رؤساء الدول الأجنبية وأفراد أسرهم ومرافقيهم.

2- رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات الدولية المعتمدون لدي الدولة، والملحقون والإداريون وعائلاتهم والأشخاص التابعون لهم، وكذلك الوفود الرسمية.

3- ربابنة وطاقم السفن والطائرات المدنية القادمة إلي الدولة الذين يحملون جوازات أو وثائق من السلطات المختصة التابعين لها بعد الحصول علي إذن بالنزول إلي الدولة.

4- من يري الوزير استثناءهم لاعتبارات تتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل أو لاعتبارات المجاملات الدولية أو الصالح العام.

وينظم وزير الخارجية، بقرار منه، أحوال منح سمات الدخول وترخيص الإقامة والاعفاء منها بالنسبة للفئات الواردة في البندين(1)و(2) من هذه المادة.

مادة(58)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، إلي حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة له.


مادة (59)

تلغي القوانين أرقام (3) لسنة ،1963 ، (8) لسنة ،1983 (3) لسنة ،1984 (2) لسنة ،2006 والمرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1998 المشار إليها.


مادة (60)

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

حقيقه
18-06-2008, 07:43 PM
واحتلت المادة 16 مركز الخلاف بين أغلبية الاعضاء والذين أبدوا معارضتهم ازاء ما جاء وتنص علي منح الاقامة لزوج المرخص له ووالديه واولاده من الذكور الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية حتي سن الخامسة والعشرين وبناته غير المتزوجات وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

واقترح المعضادي التوصل الي حل وسط فيما يتعلق بالمادة 16، وقال: لا تستطيعون أن تمنعوا الزوج من أن يأتي بعائلته ، وكلمة (تمنح) تعني ان هناك حقا وفرضا قانونيا ، واصفاً عدم اعطاء الاقامة الي عائلة المرخص له ولأبنائه بعد سن معين بالأمر الصعب، معتبراً أن ذلك سيعمل علي تنفير العديد من الكفاءات.


واقترح السليطي ان تمنح الاقامة للزوج وأولاده الذكور والاناث حتي سن ال22 وفقاً للشروط التي يضعها الوزير، وأثني العضو حامد الاحبابي علي اقتراح العضو السليطي.

وقال العضو محمد عجاج الكبيسي: أري أن يعاد مشروع القانون الي اللجنة، واستشارة وزارة الداخلية في هذا الموضوع

يعني اللي فهمته انه الوالدين لهم الحق بالاقامه مع ابنهم وعائلته

اعتقد اهم شيء الابناء والزوجه مب الوالدين لانه اكيد صاحب العائله موفر كل شيء لهم في بلادهم الاصليه ومب مقصر عليهم لين راحو هناك

والشيء الثاني اشلون يبون الابناء بعد سن معين انه يتركون البلد واهلهم اهنا

في هالحاله بيصير تشتت حرام

الله يحفظنا ويحفظ قطرنا واميرنا :nice:

النعيمي وبس
18-06-2008, 08:08 PM
مشكلتنا بالدوحه التخبط بالقرارات والقوانين

hamoor4ever
18-06-2008, 08:21 PM
يعني اللي فهمته انه الوالدين لهم الحق بالاقامه مع ابنهم وعائلته

اعتقد اهم شيء الابناء والزوجه مب الوالدين لانه اكيد صاحب العائله موفر كل شيء لهم في بلادهم الاصليه ومب مقصر عليهم لين راحو هناك

والشيء الثاني اشلون يبون الابناء بعد سن معين انه يتركون البلد واهلهم اهنا

في هالحاله بيصير تشتت حرام

الله يحفظنا ويحفظ قطرنا واميرنا :nice:


صحيح اعتقد وجود الوالدين ماله داعي خاصه انهم بيكونون عامل مستهلك للخدمات بالبلاد من سكن وكهرباء وغير منتجين ، ونفس الشي بخصوص الاولاد بعد سن معين مافيه تشتيت للعائله مثل ماتفضلتي لان مش معقول يكون عمره 25 سنه وماعنده شغله بالبلاد عايش دوراه من مكان لين مكان يعني بيكون وجوده عاله على البلاد والمجتمع والله العالم ايش ممكن يسوي ، الحل من نظري انه يبحث له عن عمل وكذيه مابتكون فيه مشاكل وبيكون عامل مفيد للوطن

وياليت مثلا يكون فيه استثناء لبعض الفئات اللي عاشت في الوطن فترات قد تصل الى اكثر من 25 سنه وخدموا في السلك الحكومي او غيره وكانو عامل منتج طول هالفتره وقد يكونون في سن كبيره وتعودو على البلاد اعطائهم حق الاقامه الدائمه وخاصه انك تلاقي عيالهم كلهم يشتغلون بالبلاد ورجوعهم لوطنهم الاصلي فيه تشتيت لهم . اما اللي جاي حاليا مااعتقد له حاجه لجلب والديه الا بحاله خدمه طويله مثلا بالبلاد وكتقدير للمعروف منا لهم .

هاذه رايي الشخصي

um abdulla
18-06-2008, 10:07 PM
الشورى: مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم يثير جدلاً

* المادة 16 تثير الجدل والخليفي يؤكد: الكثافة السكانية ستؤثر على الخدمات
* الأعضاء: حق الإقامة ممنوح للعمل والاستثمار وحظره سيؤدي لهروب الكفاءات
* يجب وضع ضوابط لتقنين الدخول للعمل والتملك ونخشى من تكرار تجربة الكويت
* رئيس المجلس: إحالة المشروع للجنة الشؤون الداخلية للدراسة و تقديم التقارير
* خلاف حول منح الإقامة للوالدين


http://www.raya.com/mritems/images/2008/6/16/2_356262_1_209.jpg

كتبت-إيمان نصار:


أعاد مجلس الشوري الي لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته مرة أخري وتقديم تقرير بشأنه وذلك بعد خلافات الأعضاء حوله ويشتمل المشروع علي 60 مادة موزعة علي تسعة أبواب.

[SIZE="7"][COLOR="Red"]واحالته الى مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور.


من شأنه ان يؤثر علي مستوي الخدمات التي تقدمها الدولة في ظل ازدياد عدد السكان

، ولكن الكثافة السكانية التي تشهدها البلاد لا تسمح بمنح الاقامة لغير هؤلاء.


وأوضح العضو ناصر الجيدة أن المادة تقول: وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير،لافتاً الي أن الامور في نهاية الامر سترجع الي وزير الداخلية.

وقال العضو يوسف الخاطر: المشكلة ان الدولة سمحت بالتملك لغير القطريين في بعض المناطق
ورأي الخاطر ان تكون هناك آلية تضبط من يدخل البلاد للعمل او للتملك.


.

وقال لقد اتفقنا خلال مناقشات اللجنة أن يتم رفع المدة الي خمس سنوات بدلاً من سنتين، ولم يدونها أحد.




وقال العضو مقبل الهتمي: بما أن المادة 16 نصت علي عبارة "وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير" فيحق لنا معرفة هذه الشروط، والاسباب من وراء هذه المادة .

[COLOR="Red"][SIZE="7"]ووصف العضو ابراهيم العسيري مشروع القانون بأنه قنبلة ، ورأي ان هناك ضغطا علي كافة الخدمات التي تقدمها الدولة في مؤسساتها وذلك نظراً للكثافة السكانية التي تشهدها الدولة.

وعاد العضو يوسف الخاطر لإبداء رأيه مرة أخري وقال أن المادة 43 تعطي الحق للوزير منح الاقامة لعدة فئات
بينما المادة 16 يلتبسها بعض الغموض.

وقال العضو راشد المعضادي أن هناك إقامة للعمل، وإقامة للاستثمار، وأري أن الباب السادس من القانون هو الذي يتعلق بإقامة المستثمرين.

واقترح المعضادي
، واصفاً عدم اعطاء الاقامة الي عائلة المرخص له ولأبنائه بعد سن معين بالأمر الصعب، معتبراً أن ذلك سيعمل علي تنفير العديد من الكفاءات.



المصدر الراية الثلاثاء 17-6-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=356286&version=1&template_id=20&parent_id=19

[CENTER]يتبع مع نص مسودة مشروع قانون إقامة الوافدين في الدولة


اخي عبد الله
شكرا لنقلك هذا الموضوع المهم وكيفية مناقشته في مجلس الشورى ومهما شكرناك فلن نوفيك حقك من الشكر
اخي
لفت انتباهي الخبصة اللي هم فيها كما هو واضح اعلاه
واريد ان اعرف ما معنى عبارة

واحالته الى [/U]مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور.[/

هل الدستور المشار اليه هو الدستور الدائم وهل يقول الدستور بان يحال مشروع القانون الى مجلس الشورى المعيّن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كنه فيه لبس ؟

um abdulla
18-06-2008, 10:33 PM
لست قانونية وما فهمت وش يعني مشروع قانون الاقامة ولا استطيع ان اعلق عليها
ولكن كلنا هنا مثل اعضاء مجلس الشورى نعرف ومتأكدون ان مستوى الخدمات في تردي وانهيار من وطأة الاستقدام العمالي
لا الطرق والشوارع تسمح
ولا الخدمات الصحية تستوعب
ولا المرافق التعليمية تستوعب طلابا
ولا القدرة الامنية عندها جاهزية
وحتى ضاقت صدورنا من الاجنبي والوافد وبدأنا نقرأ لكتاب يعلنون مقتا وضيقا بوجود الوافد ومزاحمته وكثرة الطوابير

عبدالله العذبة
18-06-2008, 10:41 PM
اخي عبد الله
شكرا لنقلك هذا الموضوع المهم وكيفية مناقشته في مجلس الشورى ومهما شكرناك فلن نوفيك حقك من الشكر
اخي
لفت انتباهي الخبصة اللي هم فيها كما هو واضح اعلاه
واريد ان اعرف ما معنى عبارة

واحالته الى [/U]مجلس الشورى وفقاً لأحكام الدستور.[/

هل الدستور المشار اليه هو الدستور الدائم وهل يقول الدستور بان يحال مشروع القانون الى مجلس الشورى المعيّن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كنه فيه لبس ؟

أختي أم عبدالله وفقها الله

لا شكر على واجب؛ و لقد تعمدت أن أبرز هذه النقطة.
لأن الدستور الدائم هو المفعل الآن و ليس المؤقت المعدل و لكن هنا يقول د. حسن السيد في حوار مسبق مع صحيفة العرب




"يظل تصويت مجلس الشورى مجرد رأي، وهو ما أكده الدكتور حسن عبد الرحيم السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر؛ حيث أوضح لـ «العرب» أن النصوص الدستورية التي تطبق بشأن مجلس الشورى هي تلك التي وردت في النظام الأساسي المؤقت المعدل، ذلك لأن المادة 150 من الدستور الدائم لدولة قطر نصت على أن «يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد».

و يضيف الدكتور السيد بأن القواعد الدستورية التي تحكم المراسيم بقوانين وهي تلك المراسيم التي لها قوة القوانين والتي تصدرها السلطة التنفيذية حالة غيبة مجلس الشورى يسري عليها النظام الأساسي المؤقت المعدل، وخاصة المادة 27 منه والتي تنص على أنه: «إذا طرأت أحوال استثنائية تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تتحمل التأخير ويقتضي تنظيمها إصدار قوانين ولم يكن مجلس الشورى منعقدا، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القوانين، على ألا تكون مخالفة للمبادئ الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة. وتعرض هذه المراسيم على مجلس الشورى لاستشارته فيها في أول اجتماع له».

ولما كان مجلس الشورى وفقا للمادة 20 من نفس النظام «يعبر عن رأيه في شكل توصيات»، فإننا نرى – يقول الدكتور حسن عبد الرحيم السيد- بأن رفضه للمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن إصدار قانون المرور هو مجرد «رأي» وتوصية، وللسلطة التنفيذية الأخذ بها أو العدول عنها وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة دون أي تبرير أو توضيح في حالة عدم الأخذ بتوصية مجلس الشورى في هذا الشأن. ويؤكد أستاذ القانون الدستوري أن مصير المرسوم بقانون سيبقى ساري المفعول، وتلتزم الجهات بتطبيقه والمعاقبة به إلى أن تلغيه السلطة التنفيذية بحال أخذها برأي مجلس الشورى، أما إذا لم تأخذ به فسيبقى ساريا.

يشار إلى أن المادة 70 من الدستور الدائم لقطر التي ستطبق على مجلس الشورى المنتخب المقبل تنص على أن المراسيم بقوانين التي تصدر في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، فإنها تعرض عليه في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه أربعون يوماً من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أياً منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد.

وتؤكد المادة ذاتها على أنه «يزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه»."

المصدر العرب http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=4051&issueNo=48&secId=16

عبدالله العذبة
18-06-2008, 10:43 PM
يعني اللي فهمته انه الوالدين لهم الحق بالاقامه مع ابنهم وعائلته

اعتقد اهم شيء الابناء والزوجه مب الوالدين لانه اكيد صاحب العائله موفر كل شيء لهم في بلادهم الاصليه ومب مقصر عليهم لين راحو هناك

والشيء الثاني اشلون يبون الابناء بعد سن معين انه يتركون البلد واهلهم اهنا

في هالحاله بيصير تشتت حرام

الله يحفظنا ويحفظ قطرنا واميرنا :nice:


صدقتي يا أختي حقيقة و حفظ الله قطر و أميرنا و قيادتنا من كل سوء.

عاشق الشهادة
18-06-2008, 10:45 PM
الله يرحمنا برحمته ؟ بوحمد أنت كذا :nice::nice:!!!

صحفي قطري
18-06-2008, 10:52 PM
هلا العذبي ... هلا ام عبدالله ..مادري أحسكم راعيين مشاكل :tease:
الدستور مطبق مب مثل ماقال رفيجنا مزمن :discuss: والشورى المقصود المفروض انه المنتخب لكن الواقع يقول انه المعين .... شالسالفة !!!
أما مايخص مناقشات السادة الأعضاء فهي مناقشات عقيمة علشان يحللون مكافآتهم لكن في النهاية أخوك اصمخ :telephone:
وانا اعلن انني مع منح اقامات لوالدي المقيمين... احسن من غيرهم ..
سلام عليكم escape
صج يالعذبي شخبار مزمن ؟

um abdulla
18-06-2008, 10:52 PM
أختي أم عبدالله وفقها الله

لا شكر على واجب؛ و لقد تعمدت أن أبرز هذه النقطة.
لأن الدستور الدائم هو المفعل الآن و ليس المؤقت المعدل و لكن هنا يقول د. حسن السيد في حوار مسبق مع صحيفة العرب




"يظل تصويت مجلس الشورى مجرد رأي، وهو ما أكده الدكتور حسن عبد الرحيم السيد عميد كلية القانون بجامعة قطر؛ حيث أوضح لـ «العرب» أن النصوص الدستورية التي تطبق بشأن مجلس الشورى هي تلك التي وردت في النظام الأساسي المؤقت المعدل، ذلك لأن المادة 150 من الدستور الدائم لدولة قطر نصت على أن «يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972، وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد».

»."

المصدر العرب http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=4051&issueNo=48&secId=16

اسمح لي كيف ؟؟
تقول .

الدستور الدائم هو المفعل الآن و ليس المؤقت المعدل

ثم يقال :
أن النصوص الدستورية التي تطبق بشأن مجلس الشورى هي تلك التي وردت في النظام الأساسي المؤقت المعدل

الله يذكرك بالخير يا قطري مزمن !!

صحفي قطري
18-06-2008, 10:57 PM
اسمح لي كيف ؟؟
تقول .

الدستور الدائم هو المفعل الآن و ليس المؤقت المعدل

ثم يقال :
أن النصوص الدستورية التي تطبق بشأن مجلس الشورى هي تلك التي وردت في النظام الأساسي المؤقت المعدل

الله يذكرك بالخير يا قطري مزمن !!

شوفوا يالربع ... رفيجنا قطري مزمن ماداخ ذاك اليوم الا بسبة الدستور وحتى قام يقول دستور يااسيادنا ... السالفة سهلة : الدستور مطبق وغير مطبق ,, وخلاص سهلة يالربع

um abdulla
18-06-2008, 10:59 PM
هلا العذبي ... هلا ام عبدالله ..مادري أحسكم مال مشاكل :tease:
الدستور مطبق مب مثل ماقال رفيجنا مزمن :discuss: والشورى المقصود المفروض انه المنتخب لكن الواقع يقول انه المعين .... شالسالفة !!!
أما مايخص مناقشات السادة الأعضاء فهي مناقشات عقيمة علشان يحللون مكافآتهم لكن في النهاية أخوك اصمخ :telephone:
وانا اعلن انني مع منح اقامات لوالدي المقيمين... احسن من غيرهم ..
سلام عليكم escape
صج يالعذبي شخبار مزمن ؟

ليش تجمع يا صحفي ؟ من الواضح ان الصحافة راعية المشاكل بامتياز :secret:
العذبه بيدرس حقوق وبيستفيد من مشاكل العالم
اما انا فأنوء تحت ثقل المشاكل تعاطفا وتضامنا مع اصحابها
الله يصلح اعضاء مجلس الشورى !! مشروع القانون بيمر بيمر والاقامات ستكفل علشان ما يطفشون اصحاب الكفاءات والاستثمارات:omen2:
الحين من يحتاج للاخر حن والا هم ؟؟؟

um abdulla
18-06-2008, 11:01 PM
شوفوا يالربع ... رفيجنا قطري مزمن ماداخ ذاك اليوم الا بسبة الدستور وحتى قام يقول دستور يااسيادنا ... السالفة سهلة : الدستور مطبق وغير مطبق ,, وخلاص سهلة يالربع


رجاااااااااااااااااااء
لا تزعلهم
اشتات اشتوت

omenomenomen

صحفي قطري
18-06-2008, 11:02 PM
ليش تجمع يا صحفي ؟ من الواضح ان الصحافة راعية المشاكل بامتياز :secret:
العذبه بيدرس حقوق وبيستفيد من مشاكل العالم
اما انا فأنوء تحت ثقل المشاكل تعاطفا وتضامنا مع اصحابها
الله يصلح اعضاء مجلس الشورى !! مشروع القانون بيمر بيمر والاقامات ستكفل علشان ما يطفشون اصحاب الكفاءات والاستثمارات:omen2:
الحين من يحتاج للاخر حن والا هم ؟؟؟

طيب لاحظوا شي مهم .... هالايام فيه قوانيين كثيرة صدرت وستصدر حتى اذا جاء المجلس المنتخب تكون الدولة قد مررت ماتشاء من قوانيين ... يبه قللت لكم وينه قطري مزمن

صحفي قطري
18-06-2008, 11:04 PM
صحيح الف مبروك يالعذبي التفوق في الثانوية ولو انها جت متأخرة ... والله يوفقك بالحقوق والواجبات بالمرة

صحفي قطري
18-06-2008, 11:06 PM
الظاهر العذبي فتح موضوعه وراح يتعشى ...

um abdulla
18-06-2008, 11:09 PM
الظاهر العذبي فتح موضوعه وراح يتعشى ...

الصحافة ما عندها علوم حول خفايا مشروع قانون الاقامات ؟؟
ليش انت مب عاجبك مناقشات اعضاء مجلس الشورى؟ والا انت متضايق من قلة الحيلة ؟؟

صحفي قطري
18-06-2008, 11:12 PM
الداخلية مصرة على الكفيل والجهات الاخرى تبي تلغي الكفيل ... مناقشات اعضاء الشورى مجرد سوالف لان الدولة لاتأخذ بها

um abdulla
18-06-2008, 11:14 PM
الداخلية مصرة على الكفيل والجهات الاخرى تبي تلغي الكفيل ... مناقشات اعضاء الشورى مجرد سوالف لان الدولة لاتأخذ بها

الغاء الكفيل نهائيا والا تغييره ؟
يعني جعل الكفالة في يد جهة واحدة مثل ادارة العمل بالنسبة لاقامات العمل ؟

صحفي قطري
18-06-2008, 11:16 PM
الغاء الكفيل نهائيا والا تغييره ؟
يعني جعل الكفالة في يد جهة واحدة مثل ادارة العمل بالنسبة لاقامات العمل ؟

مثلا او جهة حكومية اخرى تسميها الدولة ... ام عبدالله حقوق الانسان متوهقين !!

صحفي قطري
18-06-2008, 11:20 PM
حقوق الانسان بح صوتها عشان الدولة تعدل اوضاعها لدرجة انهم خايفين ينشرون تقرير 2007 لحجم المخالفات الي ممكن تخلي المنظمات الدولية تعيد تقييم وضع الدولة برمته

um abdulla
18-06-2008, 11:21 PM
مثلا او جهة حكومية اخرى تسميها الدولة ... ام عبدالله حقوق الانسان متوهقين !!

خنت حيلي !!
ليش ؟
الزم ما عليهم حقوق المواطن و مصلحة البلد !!
ترى هذا هو صمام الامان والاستقرار والامن الداخلي

عبدالله العذبة
18-06-2008, 11:25 PM
مشكلتنا بالدوحه التخبط بالقرارات والقوانين


أخي العزيز النعيمي وفقه الله

من الواضح أن هناك تداخلات بين قانون الإقامة و الكفيل و موضوع الإقامة لمدة 99 سنة.. الخ.

الله المستعان.

عبدالله العذبة
18-06-2008, 11:26 PM
صحيح اعتقد وجود الوالدين ماله داعي خاصه انهم بيكونون عامل مستهلك للخدمات بالبلاد من سكن وكهرباء وغير منتجين ، ونفس الشي بخصوص الاولاد بعد سن معين مافيه تشتيت للعائله مثل ماتفضلتي لان مش معقول يكون عمره 25 سنه وماعنده شغله بالبلاد عايش دوراه من مكان لين مكان يعني بيكون وجوده عاله على البلاد والمجتمع والله العالم ايش ممكن يسوي ، الحل من نظري انه يبحث له عن عمل وكذيه مابتكون فيه مشاكل وبيكون عامل مفيد للوطن

وياليت مثلا يكون فيه استثناء لبعض الفئات اللي عاشت في الوطن فترات قد تصل الى اكثر من 25 سنه وخدموا في السلك الحكومي او غيره وكانو عامل منتج طول هالفتره وقد يكونون في سن كبيره وتعودو على البلاد اعطائهم حق الاقامه الدائمه وخاصه انك تلاقي عيالهم كلهم يشتغلون بالبلاد ورجوعهم لوطنهم الاصلي فيه تشتيت لهم . اما اللي جاي حاليا مااعتقد له حاجه لجلب والديه الا بحاله خدمه طويله مثلا بالبلاد وكتقدير للمعروف منا لهم .

هاذه رايي الشخصي


أخي العزيز hamoor4ever وفقه الله

في ظل هذا الخلل السكاني المخيف لا أرى أنه يمكن التوسع في هذا الموضوع؛ إلا للحالات الخاصة مثل الأخوة الفلسطينيين القدامى دون غيرهم.

عبدالله العذبة
18-06-2008, 11:30 PM
الله يرحمنا برحمته ؟ بوحمد أنت كذا :nice::nice:!!!


أخي الحبيب الشهادة لي وفقه الله

جزاك الله خير على المرور و التعليق؛ و أنتظر رأيك في الموضوع. :victory:

عبدالله العذبة
18-06-2008, 11:31 PM
هلا العذبي ... هلا ام عبدالله ..مادري أحسكم راعيين مشاكل :tease:
الدستور مطبق مب مثل ماقال رفيجنا مزمن :discuss: والشورى المقصود المفروض انه المنتخب لكن الواقع يقول انه المعين .... شالسالفة !!!
أما مايخص مناقشات السادة الأعضاء فهي مناقشات عقيمة علشان يحللون مكافآتهم لكن في النهاية أخوك اصمخ :telephone:
وانا اعلن انني مع منح اقامات لوالدي المقيمين... احسن من غيرهم ..
سلام عليكم escape
صج يالعذبي شخبار مزمن ؟


هلا أخي صحفي قطري وفقه الله.

الشورى مطبق و لكنه كما قال د. حس السيد ما زال ثلث الدستور معطلاً في مقاله الشهير.
و عليه ثلثي الدستور تم تطبيقه و باقي الثلث.

عبدالله العذبة
18-06-2008, 11:35 PM
اسمح لي كيف ؟؟
تقول .

الدستور الدائم هو المفعل الآن و ليس المؤقت المعدل

ثم يقال :
أن النصوص الدستورية التي تطبق بشأن مجلس الشورى هي تلك التي وردت في النظام الأساسي المؤقت المعدل

الله يذكرك بالخير يا قطري مزمن !!


أختي أم عبدالله وفقها الله

الدستور المؤقت تم إلغاءه و لكن باقي تطبيق الثلث الخاص بالتشريع و هذا واضح. :discuss:

و لكن أعتقد أن الخطأ في مقولة تطبيقا للدستور تم إحالته على مجلس الشورى الحالي.

كما أقر سمو الأمير حفظه الله اليوم قانون المحكمة الدستورية و ستبدأ العمل في شهر 10-2008 من هذه السنة و هذه خطوة جيدة و ننتظر تعليق القانونيون الدستوريون على قانون المحكمة من ناحية قانونية.

و أعتقد أن الأمور ستتضح بعد صدور قانون المحكمة الدستورية من الآن فصاعداً.

عبدالله العذبة
18-06-2008, 11:37 PM
صحيح الف مبروك يالعذبي التفوق في الثانوية ولو انها جت متأخرة ... والله يوفقك بالحقوق والواجبات بالمرة


الظاهر العذبي فتح موضوعه وراح يتعشى ...


الله يبارك فيك؛ و اسمح لي على التأخير. :telephone:

al-fahad
18-06-2008, 11:41 PM
ماأدري ليش مجلس الشورى زعلان من شغله مالها داعي أو بالأحرى ماتسمن ولا تغني من جوع ..
حاطين لأمر فرعي أهميه.. أقصد.. اقامه الوالدين مع الأبناء المنتفعين بالأقامه بعد تملكهم عقارات زعما لمدة تسعة وتسعين سنه ..
ليش الموضوع الي فتح الباب للأمر بالأساس مالقى التفات من المجلس وأقصد هنا تملك الاجانب ..؟
أنتم عطيتيهم حق الأستيطان فلماذا التململ من الأمر ؟

صحفي قطري
19-06-2008, 12:51 AM
ماأدري ليش مجلس الشورى زعلان من شغله مالها داعي أو بالأحرى ماتسمن ولا تغني من جوع ..
حاطين لأمر فرعي أهميه.. أقصد.. اقامه الوالدين مع الأبناء المنتفعين بالأقامه بعد تملكهم عقارات زعما لمدة تسعة وتسعين سنه ..
ليش الموضوع الي فتح الباب للأمر بالأساس مالقى التفات من المجلس وأقصد هنا تملك الاجانب ..؟
أنتم عطيتيهم حق الأستيطان فلماذا التململ من الأمر ؟

صدقت يالفهد ... يمشون الكبيرة ويوقفون على الصغيرة

قطرى مزمن
19-06-2008, 06:42 AM
هلا العذبي ... هلا ام عبدالله ..مادري أحسكم راعيين مشاكل :tease:
الدستور مطبق مب مثل ماقال رفيجنا مزمن :discuss: والشورى المقصود المفروض انه المنتخب لكن الواقع يقول انه المعين .... شالسالفة !!!
أما مايخص مناقشات السادة الأعضاء فهي مناقشات عقيمة علشان يحللون مكافآتهم لكن في النهاية أخوك اصمخ :telephone:
وانا اعلن انني مع منح اقامات لوالدي المقيمين... احسن من غيرهم ..
سلام عليكم escape
صج يالعذبي شخبار مزمن ؟

اشتات اشتوت انا موجود اخى الكريم
انا قلت اخوى بالقوه كل شى يصير دستور يطبق دون مجلس رقابى تشريعى سابقه لم اسمع بها من قبل ونظام يلغى ثم تبقى اجزاؤه الحيويه معطله لاهم شروط الدستور الديمقراطى وهى الفصل بين السلطات على كل حال احنا فى رجا خير امس اعلن قيام المحكمه الدستوريه اللى مهمتها مراقبة دستوريه القوانين ولكن الالتباس الذى يدعمه بقاء مجلش الشورى حبيس للقانون الاساسى الموقت المعدل حتى الان يجعل من السلطه التنفيذيه سلطه تشريعيه كذلك وقوانيه ساريه دستوريا على كل حال تحياتى لام عبدالله اشتات اشتووووت

ANONYMOUS
19-06-2008, 07:50 AM
ومجلس الشورى ليش زعلان

طالما الوافد جاء بموافقة الدوله

وفي اغلب الحالات الدوله هي اللي طالبته للمجيء للعمل لديها

يدفع رسوم الاقامه سنويا..

يدفع اجار وكهرباء وماء ( اقتصاديا مفيد للدوله )

سهلت له الدوله ويسرت له المعاملات وجعلت له الاقامه لمدة 99 سنه لو شرى شقه في اللؤلؤه مثلا..

الدوله جعلت له الحق في التملك في 18 فريج في الدوحه ...


وطبعا قرارات الدوله تناقش في المجلس..

وكل الاعضااء يشيدون في القرارات..

شالجديد !

بوخالد2
19-06-2008, 07:57 AM
ماأدري ليش مجلس الشورى زعلان من شغله مالها داعي أو بالأحرى ماتسمن ولا تغني من جوع ..
حاطين لأمر فرعي أهميه.. أقصد.. اقامه الوالدين مع الأبناء المنتفعين بالأقامه بعد تملكهم عقارات زعما لمدة تسعة وتسعين سنه ..
ليش الموضوع الي فتح الباب للأمر بالأساس مالقى التفات من المجلس وأقصد هنا تملك الاجانب ..؟
أنتم عطيتيهم حق الأستيطان فلماذا التململ من الأمر ؟


ومجلس الشورى ليش زعلان

طالما الوافد جاء بموافقة الدوله

وفي اغلب الحالات الدوله هي اللي طالبته للمجيء للعمل لديها

يدفع رسوم الاقامه سنويا..

يدفع اجار وكهرباء وماء ( اقتصاديا مفيد للدوله )

سهلت له الدوله ويسرت له المعاملات وجعلت له الاقامه لمدة 99 سنه لو شرى شقه في اللؤلؤه مثلا..

الدوله جعلت له الحق في التملك في 18 فريج في الدوحه ...


وطبعا قرارات الدوله تناقش في المجلس..

وكل الاعضااء يشيدون في القرارات..

شالجديد !


كلام صحيح و يضرب في الصميم

امس باليل كنت اتابع على قناة الجزيزة برنامج (( بلا حدود ))

وكان نقاش الموضوع عن العماله الوافد من الجاليات الاسيويه وغيرها من الاجانب

كل دوله خليجيه تضاعف عدد سكانها 3 اضعاف والنسبه الكبرى للوافدين فى عدد السكان

يقولك المحكمه الدولية اتناقش حق التملك لهم وحق التصويت و حق الانتخاب في الدوله اللى هم فيها

و كان الرجل المستضيف في البرنامج قال (( انا لا استغرب اني في يوم من الايام اشوف اساطيل على حدود الخليج تأتي لحماية وفرض الحقوق لهم ))

الله المستعان (( وكثروا من العماله )) :(

um abdulla
19-06-2008, 10:43 AM
اشتات اشتوت انا موجود اخى الكريم
انا قلت اخوى بالقوه كل شى يصير دستور يطبق دون مجلس رقابى تشريعى سابقه لم اسمع بها من قبل ونظام يلغى ثم تبقى اجزاؤه الحيويه معطله لاهم شروط الدستور الديمقراطى وهى الفصل بين السلطات على كل حال احنا فى رجا خير امس اعلن قيام المحكمه الدستوريه اللى مهمتها مراقبة دستوريه القوانين ولكن الالتباس الذى يدعمه بقاء مجلش الشورى حبيس للقانون الاساسى الموقت المعدل حتى الان يجعل من السلطه التنفيذيه سلطه تشريعيه كذلك وقوانيه ساريه دستوريا على كل حال تحياتى لام عبدالله اشتات اشتووووت



صح لسانك !!
فقدنا عدوك يا قطري مزمن

um abdulla
19-06-2008, 10:49 AM
ماأدري ليش مجلس الشورى زعلان من شغله مالها داعي أو بالأحرى ماتسمن ولا تغني من جوع ..
حاطين لأمر فرعي أهميه.. أقصد.. اقامه الوالدين مع الأبناء المنتفعين بالأقامه بعد تملكهم عقارات زعما لمدة تسعة وتسعين سنه ..
ليش الموضوع الي فتح الباب للأمر بالأساس مالقى التفات من المجلس وأقصد هنا تملك الاجانب ..؟
أنتم عطيتيهم حق الأستيطان فلماذا التململ من الأمر ؟

صدقت يالفهد
خذ هذا المقال
بعنوان

قطريات ..بناء المستوطنات.. والهوية الغائبة

بقلم : محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ..




كنت قبل سنوات أتحدث مع بعض الأصدقاء حول المجتمع والتطور الجزئي الذي شهدناه خلال تلك الفترة، وملاحظات البعض وتخوف البعض الآخر، وكنت أقول إن النتائج ستظهر بعد عشر سنوات من الآن بشكل أوضح وأكثر مما نشاهده الآن، وكان البعض الآخر لا يصدق ما ستؤول إليه الأمور لأنه لا يري إلا بعين بصره. وحصل ما توقعناه، وليس ذلك بسبب أننا اخترقنا حاجز الزمن، وإنما قراءة للواقع في سياق معين.

هناك تطور طبيعي وفق تعاقب الأجيال وهذا يحدث بشكل تلقائي، فكل جيل له من القيم ما يرتضيه عن الجيل الآخر مع الاحتفاظ بالقيم الثابتة والتي لا تتبدل ولا تتغير من جيل وآخر. وهناك تطور بسبب نهج سياسات معينة وخطط مرسومة.

وطبيعي أن تكون الخطط الموضوعة لتطوير المجتمع تتفق مع قيم ومنظومة المجتمع القيمية، وتراعي اعتبارات خصائص المجتمع في مجموعه، وحصر الموارد المادية والبشرية، لأن هذه الخطط أتت من أجل المواطن ولمستقبله وأي خطط تبني يجب أن تخرج من المجتمع الذي ستطبق عليه، وتراعي مصالحه وقيمه العليا ليس المادية فقط، وإلا سيكون مصيرها الفشل من منظور ذلك المجتمع. والتدرج في تطبيق هذه الخطط من السنن الكونية التي تراعي الفوارق بين النظرية والتطبيق وتعديل تلك النظرية أو الخطة إن لزم الأمر استجابة للواقع أو الغائها إن ثبت عدم جدواها بالنسبة لكل ذلك.

ولا يجب القفز أو تجاوز كل ذلك لبلوغ الأهداف، والتي قد لا تكون لها مرتكزات ووجود في المجتمع تقوم عليها، أو لا يستجيب لها من حيث امكاناته وموارده الفعلية، لأن ذلك في النهاية سيشكل فراغاً من حيث عدم صبغة تلك المشاريع أو تلك الوظائف والأنشطة التي تنبثق من تلك السياسة بصبغتها الوطنية، وستنعكس قيم هابطة من أعلي إلي المجتمع دون المساهمة فيها من قبل جموع المواطنين حيث تلك القيم وافدة بالنظر لمن يشغلها من القادمين من الخارج لتولي تلك الوظائف، ومن هنا تنشأ غربة المواطن في وطنه.

فالوصول إلي الغايات من خلال الجانب النظري أسهل بكثير من الوصول إليها في مجال التطبيق حيث الأخير يصطدم بالواقع المعاش وبالامكانيات المتاحة الفعلية والتي يدخل فيها عنصر الزمن الفعلي لبلوغ الغايات ومدي الحاجة الفعلية المجتمعية لها.

ومن هنا عندما و صلنا إلي استقدام موظفين من الخارج لشغل بعض الوظائف القيادية في بعض مؤسسات الدولة وهيئاتها كان ذلك نتيجة لتلك المشاريع الطموحة وتلك الأهداف المرسومة، بحيث استعجل في التطبيق دون مراعاة البعد المجتمعي، والذي كان يجب أن يكون هو الحاكم علي ذلك، وهذا انعكس علي سياسة التقطير بالضد.

والمشاريع الاستثمارية الطموحة صورة من ذلك حيث شيدت المرافق والبني التحتية الضخمة وبميزانيات خيالية وتلك المدن الجديدة، كل ذلك ليس لحاجة المواطن الفعلية، وإنما لتهيئة البلاد لصيغ جديدة وطموحات دولية.

ومن هنا ستكون هذه المدن للوافد بالدرجة الأولي والتي سيشغلها بناء علي تلك القوانين الاستثمارية وتلك الامتيازات الممنوحة له في الإقامة. وهذه المدن تستوعب أعداداً كبيرة الأمر الذي سينعكس علي المجتمع في عمومه من حيث هويته ومنظومة القيم الاخلاقية والتي ستختلط بغيرها من الثقافات وهذا قد لا يشكل أثراً كبيراً إذا روعي التوازن بين الاحتياجات المادية الفعلية للمواطن للتطوير وعدد الوافدين بالنظر لعدد المواطنين.

بدأنا نسمع كثيراً من المواطنين بمختلف فئاتهم ومهنهم، أنهم أصبحوا غرباء في أوطانهم سواء في مهنهم أو في حركتهم في مجتمعهم، وذلك بسبب أن المعايير الجديدة التي تطبق في شأن التوظيف لا تراعي الجانب الوطني وإنما المعايير المهنية المتعارف عليها، والتي قد يظلم فيها المواطن بالمقارنة بغيره من حيث أسباب موضوعية بحتة ليس لاعتبار الكفاءة وحدها أو حاجة العمل المستقدم إليها ذلك الوافد.

وبناء هذه المدن الجديدة والتي هي أشبه بالمستوطنات قد تكون هي التي ترسم القوانين في المستقبل والسياسة التشريعية، وحتي الهوية الوطنية قد لا نستطيع التحدث عنها في المستقبل أمام الأعداد الكبيرة المتزايدة من الوافدين.

فالخليج قبل سنوات كان له شأن آخر من حيث هويته ومنظومة قيمه، والآن كل شيء وارد، فأنت في الخليج الذي سلبت هويته، بسبب التركيز علي الجانب الاقتصادي، والاستثماري دون مراعاة للهوية ومنظومة القيم، ودون مراعاة لاعتبارات الوجود الفعلي للمواطن في تلك المشاريع، فإذا كنت غير موجود فليس لتلك المشاريع قيمة.

al-fahad
19-06-2008, 11:39 AM
صدقت يالفهد ... يمشون الكبيرة ويوقفون على الصغيرة

موضوع الأستملاك للأجانب وفي قلب الدوحه كيس (شوال) مملوء بالسلبيات الخطيرة لا احد يريد النظر بداخله ؟




كلام صحيح و يضرب في الصميم

امس باليل كنت اتابع على قناة الجزيزة برنامج (( بلا حدود ))

وكان نقاش الموضوع عن العماله الوافد من الجاليات الاسيويه وغيرها من الاجانب

كل دوله خليجيه تضاعف عدد سكانها 3 اضعاف والنسبه الكبرى للوافدين فى عدد السكان

يقولك المحكمه الدولية اتناقش حق التملك لهم وحق التصويت و حق الانتخاب في الدوله اللى هم فيها

و كان الرجل المستضيف في البرنامج قال (( انا لا استغرب اني في يوم من الايام اشوف اساطيل على حدود الخليج تأتي لحماية وفرض الحقوق لهم ))

الله المستعان (( وكثروا من العماله )) :(

تدري أخوي بو خالد دائما الحلول في دول الخليج تؤدي لتفاقم المشاكل ؟ هل الأخوان القائمون على طرح مثل هذه االأمور مثل حق التملك ماعنده بعد نظر ؟ ولا حلت الشراهه محل المنطق وأعمتنا المادة رغم ماتتميز به دول الخليج من خير ولكن أسائت أستغلالة في تنمية حقيقية وعملية بيعه فقط جعلت منا عقليات بياعه لكل شيء ودون النظر في عاقبة الأمور ؟

al-fahad
19-06-2008, 11:45 AM
صدقت يالفهد
خذ هذا المقال
بعنوان

قطريات ..بناء المستوطنات.. والهوية الغائبة

بقلم : محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ..





ولا يجب القفز أو تجاوز كل ذلك لبلوغ الأهداف، والتي قد لا تكون لها مرتكزات ووجود في المجتمع تقوم عليها، أو لا يستجيب لها من حيث امكاناته وموارده الفعلية، لأن ذلك في النهاية سيشكل فراغاً من حيث عدم صبغة تلك المشاريع أو تلك الوظائف والأنشطة التي تنبثق من تلك السياسة بصبغتها الوطنية، وستنعكس قيم هابطة من أعلي إلي المجتمع دون المساهمة فيها من قبل جموع المواطنين حيث تلك القيم وافدة بالنظر لمن يشغلها من القادمين من الخارج لتولي تلك الوظائف، ومن هنا تنشأ غربة المواطن في وطنه.

فالوصول إلي الغايات من خلال الجانب النظري أسهل بكثير من الوصول إليها في مجال التطبيق حيث الأخير يصطدم بالواقع المعاش وبالامكانيات المتاحة الفعلية والتي يدخل فيها عنصر الزمن الفعلي لبلوغ الغايات ومدي الحاجة الفعلية المجتمعية لها.

ومن هنا عندما و صلنا إلي استقدام موظفين من الخارج لشغل بعض الوظائف القيادية في بعض مؤسسات الدولة وهيئاتها كان ذلك نتيجة لتلك المشاريع الطموحة وتلك الأهداف المرسومة، بحيث استعجل في التطبيق دون مراعاة البعد المجتمعي، والذي كان يجب أن يكون هو الحاكم علي ذلك، وهذا انعكس علي سياسة التقطير بالضد.

والمشاريع الاستثمارية الطموحة صورة من ذلك حيث شيدت المرافق والبني التحتية الضخمة وبميزانيات خيالية وتلك المدن الجديدة، كل ذلك ليس لحاجة المواطن الفعلية، وإنما لتهيئة البلاد لصيغ جديدة وطموحات دولية.

ومن هنا ستكون هذه المدن للوافد بالدرجة الأولي والتي سيشغلها بناء علي تلك القوانين الاستثمارية وتلك الامتيازات الممنوحة له في الإقامة. وهذه المدن تستوعب أعداداً كبيرة الأمر الذي سينعكس علي المجتمع في عمومه من حيث هويته ومنظومة القيم الاخلاقية والتي ستختلط بغيرها من الثقافات وهذا قد لا يشكل أثراً كبيراً إذا روعي التوازن بين الاحتياجات المادية الفعلية للمواطن للتطوير وعدد الوافدين بالنظر لعدد المواطنين.

بدأنا نسمع كثيراً من المواطنين بمختلف فئاتهم ومهنهم، أنهم أصبحوا غرباء في أوطانهم سواء في مهنهم أو في حركتهم في مجتمعهم، وذلك بسبب أن المعايير الجديدة التي تطبق في شأن التوظيف لا تراعي الجانب الوطني وإنما المعايير المهنية المتعارف عليها، والتي قد يظلم فيها المواطن بالمقارنة بغيره من حيث أسباب موضوعية بحتة ليس لاعتبار الكفاءة وحدها أو حاجة العمل المستقدم إليها ذلك الوافد.

وبناء هذه المدن الجديدة والتي هي أشبه بالمستوطنات قد تكون هي التي ترسم القوانين في المستقبل والسياسة التشريعية، وحتي الهوية الوطنية قد لا نستطيع التحدث عنها في المستقبل أمام الأعداد الكبيرة المتزايدة من الوافدين.

فالخليج قبل سنوات كان له شأن آخر من حيث هويته ومنظومة قيمه، والآن كل شيء وارد، فأنت في الخليج الذي سلبت هويته، بسبب التركيز علي الجانب الاقتصادي، والاستثماري دون مراعاة للهوية ومنظومة القيم، ودون مراعاة لاعتبارات الوجود الفعلي للمواطن في تلك المشاريع، فإذا كنت غير موجود فليس لتلك المشاريع قيمة.

مشكورة أختي أم عبدالله على نقل مقال محمد بن عبدالرحمن آل ثاني فعلا لخص المشكلة وسلبياتها وآفاتها .. شوفوا شكثر المصايب والسلبيات هذا الي المفروض يتم مناقشتة الخطر القادم على الأجيال وسلب هيوتها وضياعها في خضم تيار المستوطنين الجدد ..

عكاس
19-06-2008, 11:53 AM
موضوع الأستملاك للأجانب وفي قلب الدوحه كيس (شوال) مملوء بالسلبيات الخطيرة لا احد يريد النظر بداخله ؟




تدري أخوي بو خالد دائما الحلول في دول الخليج تؤدي لتفاقم المشاكل ؟ هل الأخوان القائمون على طرح مثل هذه االأمور مثل حق التملك ماعنده بعد نظر ؟ ولا حلت الشراهه محل المنطق وأعمتنا المادة رغم ماتتميز به دول الخليج من خير ولكن أسائت أستغلالة في تنمية حقيقية وعملية بيعه فقط جعلت منا عقليات بياعه لكل شيء ودون النظر في عاقبة الأمور ؟

والله الربع مايدرون وين الله حاطهم
اهم شي ام صلال فايزين في الكورة سوري قصدي هولندا
بعيدا عن السخرية والنغزات
الربع اللي كانوا في المدرسة تذكرون في التاريخ المدرس او الابله يقولون مصطلح حق تقرير المصير
اللي الدول كانت اتطالب به في الامم المتحده و بناء عليه استقلت الدول العربية وحصلت على استقلالها،
اوكي اذا تذكرتوه، طبعا هذا له شروط ومنها ان الناس اللي يطالبون بها الحق يكونون نسبة لايستهان بها من عدد السكان الاجمالي على قطعة الارض
يعني لو الهنود قالوا احنا اكثرية ونبي حق تقرير المصير ونبي ناخذ الشمال او الجنوب ورفعوه الطلب للامم المتحده ايش بيصير؟
الاجانب والامم المتحده ماعندهم مشكلة دام الخرده توصلهم كل راس شهر
واللي حاب يشوف امثله يراجع تاريخ سنغافورة ووشلون استقلت عن ماليزيا بعد ان شجعت بريطانيا الصينيين على الهجره اليها حتى صاروا اغلبيه وقالت لهم الحين اطلبوا حق تقرير المصير من ماليزيا، وطالبوا به ،واخذوه واستقلت سنغافوره عن ماليزيا بعد ان كانت جزء منها

دلة الرسلان
19-06-2008, 02:37 PM
انا حابه اضيف :shy:

لو سمحوا لوالدي المقيم بالاقامة راح يجينا عجزة ويالله يا مستشفى حمد عمليات زراعة كلى

او قلب مفتوح او وكل وحده من ها العمليات ياخذ المريض كم شهر في الرعاية المركزية

وشوف التكلفة فلا تفتحون علينا باب ما تقدرون على نتائجه

.

um abdulla
19-06-2008, 08:38 PM
انا حابه اضيف :shy:

لو سمحوا لوالدي المقيم بالاقامة راح يجينا عجزة ويالله يا مستشفى حمد عمليات زراعة كلى

او قلب مفتوح او وكل وحده من ها العمليات ياخذ المريض كم شهر في الرعاية المركزية

وشوف التكلفة فلا تفتحون علينا باب ما تقدرون على نتائجه

.

اختي دلة
من تخاطبين ؟
اعضاء مجلس الشورى ما قصروا حذروا واثاروا الاسئلة وطالبوا باعادة الموضوع مرة الاخرى لمزيد من الدراسة (لا رأي لمن لا يطاع )
والا انت تخاطبين غيرهم ؟

um abdulla
20-06-2008, 03:09 PM
الشورى: مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم يثير جدلاً


ورأي سعادة الرئيس السيد محمد بن مبارك الخليفي في مداخلة له ان منح والدي كل مرخص الاقامة من شأنه ان يؤثر علي مستوي الخدمات التي تقدمها الدولة في ظل ازدياد عدد السكان ، وقال: أنا لست ضد منح زوج المرخص له وأبنائه من الذكور وبناته غير المتزوجات ، ولكن الكثافة السكانية التي تشهدها البلاد لا تسمح بمنح الاقامة لغير هؤلاء.

ودعا رئيس المجلس خلال مداخلته الي اعادة مشروع القانون الي لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه، حتي لا تواجه دولة قطر ما تواجهه دولة الكويت في هذا الشأن.

وأوضح العضو ناصر الجيدة أن المادة تقول: وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير،لافتاً الي أن الامور في نهاية الامر سترجع الي وزير الداخلية.

وقال العضو يوسف الخاطر: المشكلة ان الدولة سمحت بالتملك لغير القطريين في بعض المناطق التي أعلنت عنها، وهذا يعطي لهؤلاء الحق في طلب الاقامة لأهلهم طالما أعطت لهم الاقامة وهذا مترتب علي قانون اخر، ورأي الخاطر ان تكون هناك آلية تضبط من يدخل البلاد للعمل او للتملك.

وأعرب العضو ناصر راشد سريع الكعبي عن شكره لمقرر اللجنة وأعضائها علي الجهد الذي بذلوه ، معرباً عن عدم موافقته لما جاء في المادة 16 ، طالباً بإعادة المشروع الي اللجنة ذاتها لدراسته مرة أخري واجراء بعض التعديلات عليه.

وطالب العضو مبارك العلي بإعادة النظر في المادة الرابعة من مشروع القانون والتي تنص علي أنه يحظر منح دخول العمل للوافد الذي سبق له الاقامة في الدولة للعمل، الا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة ، وللوزير او من ينيبه التجاوز عن هذه المادة كما يجوز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات من تلك المدة بناء علي موافقة كتابية من الكفيل السابق.

وقال لقد اتفقنا خلال مناقشات اللجنة أن يتم رفع المدة الي خمس سنوات بدلاً من سنتين، ولم يدونها أحد.

ورأي نائب رئيس المجلس الدكتور احمد عبيدان أنه كان من المفترض ان تدعو اللجنة أحد المسؤولين من وزارة الداخلية او من اشرفوا علي وضع القانون للاستفسار ، لأن عواقبه ستكون وخيمة فيما بعد مثلما حصل في دولة الكويت والمشاكل التي حصلت من قبل المقيمين.

ورأي الدكتور عبيدان إعادة مشروع القانون الي اللجنة لدارسته وخاصة المادة 16 منه مع استدعاء أحد المختصين لتوضيح ما يمكن توضيحه.

وقال العضو مقبل الهتمي: بما أن المادة 16 نصت علي عبارة "وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير" فيحق لنا معرفة هذه الشروط، والاسباب من وراء هذه المادة .

ووصف العضو ابراهيم العسيري مشروع القانون بأنه قنبلة ، ورأي ان هناك ضغطا علي كافة الخدمات التي تقدمها الدولة في مؤسساتها وذلك نظراً للكثافة السكانية التي تشهدها الدولة.

وعاد العضو يوسف الخاطر لإبداء رأيه مرة أخري وقال أن المادة 43 تعطي الحق للوزير منح الاقامة لعدة فئات منها المستثمرون الخاضعون لأحكام قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري، والمالكون والمنتفعون بالعقارات والوحدات السكانية ، وفئات أخري تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بينما المادة 16 يلتبسها بعض الغموض.

وقال العضو راشد المعضادي أن هناك إقامة للعمل، وإقامة للاستثمار، وأري أن الباب السادس من القانون هو الذي يتعلق بإقامة المستثمرين.

واقترح المعضادي التوصل الي حل وسط فيما يتعلق بالمادة 16، وقال: لا تستطيعون أن تمنعوا الزوج من أن يأتي بعائلته ، وكلمة (تمنح) تعني ان هناك حقا وفرضا قانونيا ، واصفاً عدم اعطاء الاقامة الي عائلة المرخص له ولأبنائه بعد سن معين بالأمر الصعب، معتبراً أن ذلك سيعمل علي تنفير العديد من الكفاءات.

وأعرب العضو محمد عبدالله اليوسف السليطي عن شكره للجنة وأعضائها علي الجهد الذي بذلوه، داعياً الي اعادة النظر في المادة 16 من القانون ، قائلا: كلنا يعرف مدي الكثافة السكانية التي تشهدها الدولة والتي أصبحت هاجس كل مواطن، مشيراً الي ان العملية بحاجة الي تقنين ضمن اطار يحمي كل المصالح.

واقترح السليطي ان تمنح الاقامة للزوج وأولاده الذكور والاناث حتي سن ال22 وفقاً للشروط التي يضعها الوزير، وأثني العضو حامد الاحبابي علي اقتراح العضو السليطي.

وقال العضو محمد عجاج الكبيسي: أري أن يعاد مشروع القانون الي اللجنة، واستشارة وزارة الداخلية في هذا الموضوع.[/COLOR]


المصدر الراية الثلاثاء 17-6-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=356286&version=1&template_id=20&parent_id=19


يتبع مع نص مسودة مشروع قانون إقامة الوافدين في الدولة


لاحظي يا دلة بان ملاحظتك كانت في بال اعضاء المجلس
ولاحظي ان اعضاء مجلس الشورى الذين كان لهم مداخلات نشرتها الراية
كلهم لهم تحفظات على المشروع وبعضهم طلبوا اعادته الى اللجنة لانهم لا يستطيعون الموافقة عليه بصورته الحالية
كما انهم طلبوا استيضاحا من وزارة الداخلية



انا حابه اضيف :shy:

لو سمحوا لوالدي المقيم بالاقامة راح يجينا عجزة ويالله يا مستشفى حمد عمليات زراعة كلى

او قلب مفتوح او وكل وحده من ها العمليات ياخذ المريض كم شهر في الرعاية المركزية

وشوف التكلفة فلا تفتحون علينا باب ما تقدرون على نتائجه

.


اظن ان اعضاء مجلس الشورى يقدرون النتائج وربما لو كانت صلاحياتهم اوسع لرفعوا عقيرتهم بالاعتراض ولطالبوا باستدعاء الوزير المختص لاستيضاحه
كما انه من المؤسف ان مشروع القانون (هذا القانون وغيره ) يترك تفسير النصوص وكيفية تنفيذه بيد الوزير المختص وحده!! انظري: (( وأوضح العضو ناصر الجيدة[/U] أن المادة تقول: [COLOR="Red"]وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير،لافتاً الي أن الامور في نهاية الامر سترجع الي وزير الداخلية
وباب الاستثناءات اذا فتح رياحه هوجاء وعاتية

um abdulla
21-06-2008, 01:09 PM
من المؤسف ان مشروع القانون (هذا القانون وغيره )
يترك تفسير النصوص وكيفية تنفيذه بيد الوزير المختص وحده!!
وأوضح العضو ناصر الجيد ة أن المادة تقول: وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير،لافتاً الي أن الامور في نهاية الامر سترجع الي وزير الداخلية

almulla
27-08-2008, 10:40 AM
ليش مايجيبون كل عائلة الوافد ويفكون عمرهم ؟

!الشايمه!
28-08-2008, 01:09 AM
موضوع الأستملاك للأجانب وفي قلب الدوحه كيس (شوال) مملوء بالسلبيات الخطيرة لا احد يريد النظر بداخله ؟

تدري أخوي بو خالد دائما الحلول في دول الخليج تؤدي لتفاقم المشاكل ؟ هل الأخوان القائمون على طرح مثل هذه االأمور مثل حق التملك ماعنده بعد نظر ؟ ولا حلت الشراهه محل المنطق وأعمتنا المادة رغم ماتتميز به دول الخليج من خير ولكن أسائت أستغلالة في تنمية حقيقية وعملية بيعه فقط جعلت منا عقليات بياعه لكل شيء ودون النظر في عاقبة الأمور ؟



افضل تحليل لوضعنا......سمعته حتى الآن.
ناس تملك......ولكن جهل.....وسؤ تقدير.....لكل شئ....بدون استثناء!!

هذا اللي يسمونه الغباء المدقع !!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مع الاعتذار للفقر المدقع لانه ارحم!

تحية يالفهد