المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الراية: سمو الأمير يصدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا



عبدالله العذبة
19-06-2008, 11:13 AM
الأمير يصدر قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا

هيئة قضائية لها موازنة مستقلة ومقرها الدوحة

* أداء الرئيس والأعضاء لليمين أمام الأمير قبل مباشرة أعمالهم
* يجب ألا يقل عمر العضو عن 40 عاماً ولديه خبرة 15عاما
* تجتمع المحكمة بدعوة من رئيسها وحضور أغلبية الأعضاء شرط لصحتها
* تشكيل أمانة عامة وعدد من الموظفين وأمين عام له سلطات الوزير
* تحديد رواتب وعلاوات وبدلات الأعضاء بقرار أميري
* لا يجوز ندب أو إعارة الأعضاء إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية
* يسري في شأن عدم صلاحية الرئيس والأعضاء قانون المرافعات
* منح الرئيس والأعضاء الضمانات والمزايا والواجبات المقررة للقضاة
* الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين أهم الاختصاصات
* تفسير نصوص القوانين والفصل في تنازع الاختصاص أهم المهام
* 10 الاف ريال رسم ثابت على الدعاوى المقدمة للمحكمة

الدوحة-قنا :


أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس القانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا.

وقضي القانون بتنفيذه والعمل به من الأول من أكتوبر 2008 وأن ينشر في الجريدة الرسمية

وفيما يلي نص القانون:


قانون رقم (12) لسنة 2008

بإنشاء المحكمة الدستورية العليا

نحن حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر،

بعد الإطلاع علي الدستور،

وعلي قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990، والقوانين المعدلة له،

وعلي قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2007.

وعلي قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، وعلي القانون رقم (6) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الدستورية، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء،

وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى.


قررنا القانون الآتي:

الفصل الأول

إنشاء المحكمة وتشكيلها

مادة (1)

تنشأ هيئة قضائية مستقلة تسمي المحكمة الدستورية العليا تكون لها موازنة مستقلة، ويكون مقرها مدينة الدوحة.


مادة (2)

تشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء، ويصدر بتعيين رئيس المحكمة أمر أميري، ويكون بدرجة وزير، ويعين باقي الأعضاء، بأمر أميري، يحدد أقدمياتهم.

ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة أعضاء علي الأقل، ويرأس جلستها رئيسها أو أقدم أعضائها، وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته.

وتصدر المحكمة أحكامها وقرارتها مسببة بأغلبية آراء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


مادة (3)

يجب أن تتوفر فيمن يعين عضواً بالمحكمة الشروط المتطلبة لتولي القضاء المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، علي ألا يقل عمره عن أربعين عاماً، وأن تكون لديه خبرة في العمل القانوني لا تقل عن خمس عشرة سنة.


مادة (4)

يؤدي رئيس وأعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم أمام الأمير اليمين بالصيغة التالية:

أقسم بالله العظيم أن أحترم أحكام الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل.


مادة (5)

تكون للمحكمة جمعية عامة تؤلف من جميع أعضائها، تختص بالإضافة إلي اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا القانون، بالنظر في المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية، وجميع الشؤون الخاصة بأعضائها.

ويجوز بقرار من الجمعية العامة للمحكمة إنشاء أجهزة فنية أو إدارية لمعاونة المحكمة في ممارسة اختصاصاتها.

ويجب أخذ رأي الجمعية العامة في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة.


مادة (6)

تجتمع الجمعية العامة للمحكمة بدعوة من رئيسها، ولا يكون انعقادها صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء.

ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة، وفي حالة غيابه أو وجود مانع لديه، تكون الرئاسة لمن يليه في الأقدمية من أعضاء المحكمة.

وتصدر الجمعية العامة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


مادة (7)

تكون للمحكمة أمانة عامة تتألف من أمين عام يعين بمرسوم، وعدد كافٍ من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المحكمة وتكون للأمين العام عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح.


الفصل الثاني

ضمانات أعضاء المحكمة وواجباتهم

مادة (8)

تحدد رواتب وعلاوات وبدلات أعضاء المحكمة بقرار أميري.


مادة (9)

لا يجوز ندب أو إعارة أعضاء المحكمة إلا للأعمال القانونية بالهيئات الدولية أو الدول الأجنبية أو للقيام بمهام علمية.


مادة (10)

تسري في شأن عدم صلاحية رئيس أو عضو المحكمة، وتنحيته ورده الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وتفصل المحكمة في طلب الرد، بكامل تشكيلها، عدا الرئيس أو العضو المعني بالطلب أو الدعوي، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

ولا يقبل رد جميع أعضاء المحكمة أو بعضهم، بحيث يقل عدد الباقين عن خمسة أعضاء.


مادة (11)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسري في شأن رئيس وأعضاء المحكمة جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة للقضاة في قانون السلطة القضائية.


الفصل الثالث

الاختصاصات والاجراءات

مادة (12)

تختص المحكمة دون غيرها بما يأتي:

أولا: الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.

ثانيا: الفصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوي من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وذلك إذا رفعت الدعوي عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

ثالثا: الفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة عن جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي.

رابعا: تفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، وذلك بطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى.


مادة (13)

تتولي المحكمة الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح علي الوجه التالي:

1- إذا تراءي لاحدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدي الدعاوي عدم دستورية نص في قانون أو لائحة، لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوي، وأحالت الأوراق إلي المحكمة الدستورية، للفصل في دستوريته.

2- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوي أمام احدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة جدية الدفع، أوقفت نظر الدعوي، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ستين يوماً لرفع دعواه الدستورية أمام المحكمة الدستورية، فإن لم ترفع الدعوي في الميعاد المحدد، اعتبر الدفع كأن لم يكن.


مادة (14)

يجوز للمحكمة في جميع الأحوال، أن تتصدي من تلقاء نفسها للفصل في دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المطروح عليها.


مادة (15)

يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلي المحكمة أو صحيفة الدعوي المرفوعة إليها وفقاً لحكم المادة (13) من هذا القانون، بيان النص المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدعي بمخالفته وأوجه المخالفة.


مادة (16)

لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة تعيين الجهة المختصة بنظر الدعوي في الحالة المنصوص عليها في البند ثانياً من المادة 12 من هذا القانون.

ويجب أن يبين في طلبه موضوع النزاع والجهات التي نظرته، وما اتخذته كل منها في شأنه.

ويترتب علي تقديم الطلب وقف الدعاوي المتعلقة به حتي الفصل فيه.


مادة (17)

لكل ذي شأن أن يطلب من المحكمة، الفصل في النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في الحالة المنصوص عليها في البند ثالثا من المادة 12 من هذا القانون.

ويجب أن يبين في طلب النزاع القائم حول التنفيذ وجه التناقض بين الحكمين، مرفقاً به صورة رسمية من كل منهما.

ولرئيس المحكمة، أن يأمر بناءً علي طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتي الفصل في النزاع.


مادة (18)

يجب أن يكون التوقيع علي صحف الدعاوي والحضور أمام المحكمة، من محام مقبول للحضور أمام محكمة التمييز.


مادة (19)

تقيد الأمانة العامة قرارات الإحالة والدعاوي والطلبات الواردة إلي المحكمة في يوم ورودها أو تقديمها، في سجل يخصص لذلك.

وعلي الأمانة العامة إعلان ذوي الشأن بالقرارات أو الدعاوي المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيدها في السجل.
وتعتبر الحكومة من ذوي الشأن في الدعاوي الدستورية.


مادة (20)

لكل من تلقي اعلاناً بقرار إحالة أو بصحيفة دعوي أن يودع الأمانة العامة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، مذكرة بملاحظاته مشفوعة بالمستندات.

ولخصمه الرد علي ذلك بمذكرة مشفوعة بالمستندات خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الميعاد المبين بالفقرة السابقة، فإذا استعمل الخصم حقه في الرد كان للأول التعقيب بمذكرة خلال الخمسة عشر يوماً التالية.


مادة (21)

إذا قدمت مذكرات أو أوراق بعد انقضاء المواعيد المحددة لتقديمها، ترفع الأمانة العامة مذكرة بذلك لرئيس المحكمة تثبت فيها تاريخ تقديمها واسم مقدمها وصفته، ليقرر بشأنها ما يراه مناسباً.


مادة (22)

تقوم الأمانة العامة، بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون، بتسليم ملف الدعوي أو الطلب إلي رئيس المحكمة، ليحدد تاريخ الجلسة التي تنظر فيها الدعوي أو الطلب، وعلي الأمين العام إخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بعشرة أيام علي الأقل.


مادة (23)

تفصل المحكمة في الدعاوي المعروضة عليها بعد اطلاعها علي الأوراق بغير مرافعة شفوية، فإذا رأت المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع دفاع أطراف النزاع.

ولها أن ترخص لهم بإيداع مذكرات في المواعيد التي تحددها.


مادة (24)

لا تسري علي الدعاوي والطلبات المعروضة علي المحكمة، قواعد الحضور أو الغياب المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.


مادة (25)

مع عدم الإخلال بأي قانون يعفي من الرسوم القضائية، يفرض رسم ثابت مقداره 10.000 عشرة آلاف ريال علي الدعاوي المقدمة إلي المحكمة يودع خزانتها.


الفصل الرابع

الأحكام والقرارات

مادة (26)

تفصل المحكمة، من تلقاء نفسها، في جميع المسائل الفرعية.


مادة (27)

أحكام المحكمة وقراراتها بالتفسير نهائية وغير قابلة للطعن، وتكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.


مادة (28)

تنشر أحكام المحكمة الصادرة في المسائل الدستورية وقراراتها بالتفسير في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً علي الأكثر من تاريخ صدورها، ويترتب علي الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره، ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخاً آخر.

فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي فتعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلي ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم الأمين العام بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإعمال مقتضاه.


مادة (29)

تفصل المحكمة دون غيرها في جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.


مادة (30)

فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون، تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وقانون السلطة القضائية، المشار إليهما، والقانون المنظم للخدمة المدنية في الدولة.


مادة (31)

يلغي القانون رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وتحال القضايا التي رفعت أمام الدائرة الدستورية إلي المحكمة الدستورية العليا.


مادة (32)

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من الأول من أكتوبر 2008، وينشر في الجريدة الرسمية.


حمد بن خليفة آل ثاني

أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 14-6-1429هـ

الموافق: 18-6-2008م

ام حمودي
19-06-2008, 12:05 PM
لبروك لاهل قطر و من تقدم الى آخر

الخفي
19-06-2008, 12:12 PM
شكرا يا اخ عبدالله بس فيه سؤال

هل المحكمه الدستوريه اعلى سلطه للقضاء في قطر

اي يستطيع اي شخص يرفع الشأن لهم اذا ضلم في القضاء العادي

ام فقط خاصه بالامور الدستوريه

قطري عصامي
19-06-2008, 12:32 PM
شكرا يا اخ عبدالله بس فيه سؤال

هل المحكمه الدستوريه اعلى سلطه للقضاء في قطر

اي يستطيع اي شخص يرفع الشأن لهم اذا ضلم في القضاء العادي

ام فقط خاصه بالامور الدستوريه

نفس السؤال:nice:

صحفي قطري
19-06-2008, 02:46 PM
مرحبا بالجميع ,,, مع انني مب قانوني لكن استطيع القول ان المحكمة الدستورية تختص بالنظر في القوانين المطبقة ومدى ملائمتها مع الدستور , يعني واحد صدر عليه حبس في قضية قام ورفع استئناف وخسر يذهب للتمييز وخسر اخر شي يطعن في ان القانون الي طبق عليه غير دستوري فبالتالي لو ثبت ذلك تصدر المحكمة حكمها بان مادة القانون او القانون برمته غير دستوري ... والله اعلم

جمال العبدلي
19-06-2008, 04:59 PM
المحكمه الدستوريه وعلى حد علمي هي اعلى سلطة قضائيه

alsenjari
19-06-2008, 05:04 PM
شكرا يا اخ عبدالله بس فيه سؤال

هل المحكمه الدستوريه اعلى سلطه للقضاء في قطر

اي يستطيع اي شخص يرفع الشأن لهم اذا ضلم في القضاء العادي

ام فقط خاصه بالامور الدستوريه


إقرأ المواد (12،13،14) من الفصل الثالث من قانون المحكمة وبتلقى جواب لسؤالك أخي الكريم

um abdulla
19-06-2008, 07:05 PM
إقرأ المواد (12،13،14) من الفصل الثالث من قانون المحكمة وبتلقى جواب لسؤالك أخي الكريم


مادة (12)

تختص المحكمة دون غيرها بما يأتي:

أولا: الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.

مثلا الطعن في دستورية قانون الجنسية القطري

ثانيا: الفصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوي من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وذلك إذا رفعت الدعوي عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
اذا جهتان كلتاهما قضائيتان والدعوى تتأرجح بينهما ايهما اولى بالنظر فيها
او رفعت الدعوى ذاتها امام جهتان في الوقت نفسه ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

ثالثا: الفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة عن جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي.

رابعا: تفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، وذلك بطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى.

فقد يتنازع اعضاء الشورى حول مسألة فيها نص ولكن كل طرف يفسره بقرائنه على انه لصالحه يحال الى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس الشورى

مادة (13)

تتولي المحكمة الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح علي الوجه التالي:

1- إذا تراءي لاحدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدي الدعاوي عدم دستورية نص في قانون أو لائحة، لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوي، وأحالت الأوراق إلي المحكمة الدستورية، للفصل في دستوريته.

2- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوي أمام احدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة جدية الدفع، أوقفت نظر الدعوي، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ستين يوماً لرفع دعواه الدستورية أمام المحكمة الدستورية، فإن لم ترفع الدعوي في الميعاد المحدد، اعتبر الدفع كأن لم يكن.


لكن لازم يدفع 10 الاف للنظر في دستورية النص من عدمهامادة (14)

يجوز للمحكمة في جميع الأحوال، أن تتصدي من تلقاء نفسها للفصل في دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المطروح عليها.

um abdulla
19-06-2008, 08:30 PM
وقضي القانون بتنفيذه والعمل به من الأول من أكتوبر 2008 وأن ينشر في الجريدة الرسمية

Media
19-06-2008, 11:57 PM
مبروك ومن تطور الى تطور ان شاءالله

um abdulla
20-06-2008, 10:52 PM
مادة (12)

تختص المحكمة دون غيرها بما يأتي:

أولا: الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.

مثلا الطعن في دستورية قانون الجنسية القطري

ثانيا: الفصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوي من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي وذلك إذا رفعت الدعوي عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
اذا جهتان كلتاهما قضائيتان والدعوى تتأرجح بينهما ايهما اولى بالنظر فيها
او رفعت الدعوى ذاتها امام جهتان في الوقت نفسه ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

ثالثا: الفصل في المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة عن جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي.

رابعا: تفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، وذلك بطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى.

فقد يتنازع اعضاء الشورى حول مسألة فيها نص ولكن كل طرف يفسره بقرائنه على انه لصالحه يحال الى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس الشورى

مادة (13)

تتولي المحكمة الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح علي الوجه التالي:

1- إذا تراءي لاحدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدي الدعاوي عدم دستورية نص في قانون أو لائحة، لازم للفصل في النزاع، أوقفت الدعوي، وأحالت الأوراق إلي المحكمة الدستورية، للفصل في دستوريته.

2- إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوي أمام احدي المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة جدية الدفع، أوقفت نظر الدعوي، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ستين يوماً لرفع دعواه الدستورية أمام المحكمة الدستورية، فإن لم ترفع الدعوي في الميعاد المحدد، اعتبر الدفع كأن لم يكن.


لكن لازم يدفع 10 الاف للنظر في دستورية النص من عدمهامادة (14)

يجوز للمحكمة في جميع الأحوال، أن تتصدي من تلقاء نفسها للفصل في دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المطروح عليها.

[COLOR="Green"]لاحظوا الاختصاص الاول واهميته
بامكاننا الطعن في دستورية قوانين كثيرة وصفت بانها ضد مصلحة المواطن !!
اشرايكم نسوي محكمة دستورية صغرى بالمنتدى ونحاكم القوانين المسيئة للمواطن !![/

COLOR]

ماذا تقترحون من قوانين ؟؟

um abdulla
21-06-2008, 01:12 PM
[COLOR="Green"]لاحظوا الاختصاص الاول واهميته
بامكاننا الطعن في دستورية قوانين كثيرة وصفت بانها ضد مصلحة المواطن !!
اشرايكم نسوي محكمة دستورية صغرى بالمنتدى ونحاكم القوانين المسيئة للمواطن !![/

COLOR]

ماذا تقترحون من قوانين ؟؟


لا يوجد رد !!!:eek5:
لا يوجد قانون مطروح للتعديل :omg:
ام انكم تقترحون ............طرح كل القوانين ؟؟؟؟؟:secret:
crazy

عبدالله العذبة
23-06-2008, 11:13 AM
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان

أكدوا أنها خطوة لتحقيق الشرعية وحكم القانون..أساتذة قانون وخبراء مصريون:


http://www.raya.com/mritems/images/2008/6/21/2_357485_1_209.jpg


* د. عاطف البنا : تعمل على مراقبة دستورية القوانين وترسخ مباديء الديمقراطية
* المستشار حامد الجمل : تكفل احترام حقوق المواطنين والوافدين وأدعوا باقي دول الخليج لإنشائها
* د. حسني أمين : تدعم الحقوق الاساسية للحريات وتضمن سيادة دولة القانون
* مرسي الشيخ : أحكامها ملزمة لجميع السلطات التنفيذية والتشريعية
* المستشار رأفت عبدالمجيد : إنشاؤها يؤكد تنامي حركة الاصلاح السياسي والقضاء في قطر
* د. أيمن عقل: وجودها حصن أصيل للمواطن ضد التشريعات الفاسدة

القاهرة -الراية- محمد العدس و إبراهيم شعبان :


قوبل قرار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي بالمصادقة علي إنشاء المحكمة الدستورية العليا كهيئة قضائية مستقلة باشادة واسعة داخل الاوساط القضائية والقانونية في مصر.

وأكد خبراء القانون الدولي والدستوري في مصر ان القرار يمثل خطوة قانونية متقدمة داخل قطر تعكس حرص القيادة القطرية الرشيدة سيادة القانون والدستور ومراقبة القوانين العاملة طول الوقت.

وثمنوا الخطوة القطرية واعتبروها نقلة حضارية تأتي في إطار الجهود التي يبذلها سمو الأمير لترسيخ مبادئ الديمقراطية حتي تصبح القوانين والتشريعات الوطنية متلائمة مع الدستور واعتبروها ضمانة أساسية لضمان دستورية القوانين وضمان حيدتها وطالبوا باقي الدول العربية.

وأكد الفقيه الدستوري واستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة د. عاطف البنا ان إنشاء محكمة دستورية عليا في البلاد يعتبر خطوة متقدمة للغاية في سبيل تحقيق الشرعية وحكم القانون وعلو الدستور فهو أمر طيب لان المحكمة ستعمل علي مراقبة مدي دستورية القوانين واللوائح المنظمة للعمل وتقضي بعدم دستوريتها اذا خالفت ذلك واشار الي ان قرار سمو الامير بإنشاء المحكمة الدستورية العليا خطوة تؤكد حرص القيادة السياسية علي الانصياع لأوامر القانون والدستور.

وشدد د. البنا علي ان القرار الاميري بجعل المحكمة هيئة مستقلة ذات موازنة مستقلة معناه ضمان عدم قدرة اي عوامل خارجية علي التأثير في قرارات المحكمة سواء من الناحية الادارية او المالية مشيرا الي ان المطلوب الان بعد قرار انشاء المحكمة هو ضمان الالتجاء اليها بطرق ميسرة والعمل علي عدم قابلية اعضائها للعزل الا من خلال انتخابات داخلية شفافة وليس من جانب السلطة التنفيذية.

وأكد المستشار محمد حامد الجمل نائب رئيس محكمة النقض ان مجرد انشاء المحكمة الدستورية العليا في قطر خطوة قانونية مهمة للغاية تؤكد علي الايمان الشديد لدي القيادة القطرية بضرورة سيادة الشرعية الدستورية من خلال رقابة قضاة مستقلين ومحايدين وذوي كفاءة قانونية عالية واشار الي ان إنشاء المحكمة سيعمل علي كفالة احترام الشرعية الدستورية لجميع المواطنين في قطر وجميع الوافدين اليها

ودعا المستشار الجمل باقي دول الخليج التي لم تنشأ بعد محاكم دستورية عليا ان تحذوا حذو قطر في المجال القانوني والتشريعي لتحقيق السيادة الشعبية والحكم الديمقراطي واحترام الشرعية عبر قضاء نزيه مستقل

وأضاف الجمل أننا جميعاً في مصر قضاة ومثقفين نقدر الجهود القطرية الهائلة في مجال القانون واحترام حقوق الانسان ونثمن سعي قطر الدائم للوقوف علي المشاكل الثقافية والحضارية.

وأكد ان قرار إنشاء المحكمة الدستورية العليا قرار حكيم ويتفق مع ما نطالب به في مصر فلا يمكن تصور وجود قضاء مستقل تكون احتياجاته المالية والادارية تحت رحمة السلطة التنفيذية فنحن نهنئ قطر ونثمن لها ضمان الاستمرار في طريق الاصلاح السياسي والقضائي حتي يعود للعرب سابق عهدهم بالحضارة والمدنية.

ورأي د. حسني أمين مدير مركز الدراسات الحقوقية باتحاد المحامين العرب ان مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الي ثاني أمير البلاد المفدي علي إنشاء المحكمة الدستورية العليا خطوة جادة في إطار التطور التشريعي ودعم الحقوق الاساسية للحريات وحقوق الانسان معتبرا انها تمثل نقلة نوعية باتجاه ان تصبح القوانين والتشريعات الوطنية متلائمة مع الدستور علاوة علي انها ضمان اساسي لدستورية القوانين حتي تكون متواكبة مع دستور البلاد.

وقال ان قطر تشهد نهضة ديمقراطية حقيقية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب سمو أمير البلاد المفدي الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني الذي يبذل أقصي الجهود لتحويل بلاده لدولة عصرية تلعب دوراً محورياً في المنطقة وبالتالي فان المصادقة علي إنشاء المحكمة الدستورية العليا تشكل في الوقت ذاته نقلة نوعية علي صعيد الحياة التشريعية والقضائية بشكل عام وفي البناء المؤسسي بشكل خاص من خلال تكريس دولة المؤسسات ودولة الفصل بين السلطات ودولة سيادة حكم القانون واشار الي انها ايضاً خطوة مهمة حيث ان احكامها ستكون ملزمة لجميع السلطات لانها تنظر في مدي دستورية القوانين وتأتي في ظل حرص سمو أمير البلاد المفدي علي ترسيخ مبادئ الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات.

اما المستشار مرسي الشيخ مدير مركز العدالة للدراسات الحقوقية والدستورية فاشار الي ان هناك تطوراً ملموساً علي أرض الواقع تشهده قطر في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والقضائية مشيداً بقرار صاحب السمو أمير البلاد المفدي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بانشاء المحكمة الدستورية العليا مؤكدا ان سموه يقوم بدور واعد ومشهود ومحمود لا ينكره أحد حيث ان قيام قطر بفتح أبوابها لمؤتمرات دولية هدفها دعم الديمقراطية وحقوق الانسان والقانون فهذا أمر عظيم للغاية.

وأوضح ان مصادقة سموه علي انشاء المحكمة الدستورية العليا التي ستكون أحكامها ملزمة لجميع السلطات التنفيذية والتشريعية يدل علي ان الحكومة القطرية تعطي المحكمة حقاً يتساوي مع حقها في اصدار القوانين.

وبدوره اشاد المستشار رأفت عبد المجيد - نائب رئيس محكمة النقض - بقرار سمو الامير بانشاء المحكمة الدستورية العليا ووصفه بالقرار الشديد الايجابية الذي يؤكد حرص القيادة القطرية علي استقلال القضاء والدفع به للامام.

وقال ان نص قانون المحكمة يؤكد علي استقلاليتها بعيداً عن السلطة التنفيذية ، مؤكداً انها دليل علي تنامي حركة الاصلاح السياسي والقضائي داخل قطر في السنوات القادمة.

واضاف " عبد المجيد " ان انشاء المحكمة الدستورية سيعزز من حالة الامن والاستقرار داخل البلاد وستكون هناك طول الوقت حيدة ونزاهة في القوانين المستخدمة داخل البلاد.

واشار الناشط السياسي والمحامي الشهير للجماعات الاسلامية عصام الاسلامبولي بقرار سمو الامير بانشاء المحكمة الدستورية العليا لمباشرة الرقابة علي القوانين المستخدمة داخل البلاد مؤكداً انها نقلة دستورية وقانونية هائلة شريطة ان تكون مستقلة استقلالاً كاملاً عن الدولة ولفت الاسلامبولي ايضاً الي طريقة تعيين رئيس المحكمة وهيئة المحكمة - وحسب نص القانون - فهم مستقلون تماماً بما يؤكد الحيدة والنزاهة ويبعد شبح التبعية.

ولفت الاسلامبولي الي ان الاستقلالية الحقيقية هي التي تنقص القضاء العربي بشكل كامل ولابد من مراعاة ذلك.

وقال الدكتور ايمن عقل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية ان المصادقة علي انشاء المحكمة الدستورية العليا خطوة جيدة ومن الخطوات الحضارية التي وعد بها صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي فيما يتعلق بالقانون والسلطات التشريعية واشارً الي ان الهدف منها ان تكون الملاذ الاخير لصدور التشريع.

وعن أهم وظائفها قال د. عقل انها تتمثل في مراقبة مدي دستورية القوانين واللوائح التي تصدر في الدولة وحصن أصيل للمواطن ضد التشريعات الفاسدة كما انها خطوة جيدة ونتمني ان تدافع عن حقوق المواطن.

ويؤكد د. عقل انه من الواضح ان قطر تخطو خطوات سريعة نحو دعم الديمقراطية و الاصلاح في نظم الحكم والاهتمام بحقوق الانسان والمجتمع المدني.

واعتبر عصام شيحة " المحامي " عضو الهيئة العليا لحزب الوفد المصادقة علي انشاء المحكمة الدستورية العليا خطوة هامة جاءت في الوقت المناسب من اجل ارساء مباديء الديمقراطية ودولة المؤسسات واشارً الي ان كافة الدول العالم بها جهات تقوم بمراقبة التشريعات ومطابقاتها للدستور بحكم انه هو العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبمقتضية يتم تفويض السلطة التنفيذية في ادارة شئون البلاد بالترتيب والتنسيق مع السلطة التشريعية والقضائية.

وفي الآونة الاخيرة كما يقول عصام شيحة المحامي ظهرت أهمية الرقابة علي التشريعات لمخالفتها للعديد من نصوص الدستور وفي بعض الاحيان تخالف روح الدستور نفسه.

ومن جانبه وصف محمد امام فرماوي المحامي بالنقض المصادقة علي انشاء المحكمة الدستورية بالخطوة الحيوية نحو الديمقراطية واشار الي انها ستكون الادارة الدستورية لتفعيل نصوص الدستور.

موضحا ان انشاء المحكمة الدستورية العليا هو بمثابة الزام للجهات وللسلطات القطرية بكافة اشكالها بمباديء واحكام الدستور وعدم مخالفتها مؤكداً ان المحكمة الدستورية هي التي تحول الشيء النظري الي واقع عملي بالاضافة الي كونها المحامي للدستور في الدولة القانونية.

وتمني فرماوي مزيداً من التقدم والتطور لدولة قطر في الوقت الحالي واصفاً اياها بأنها الداعم الحقيقي للديمقراطية في المنطقة العربية !

المصدر الراية http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=357491&version=1&template_id=20&parent_id=19

um abdulla
23-06-2008, 07:27 PM
المحكمة الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان

أكدوا أنها خطوة لتحقيق الشرعية وحكم القانون..أساتذة قانون وخبراء مصريون:


http://www.raya.com/mritems/images/2008/6/21/2_357485_1_209.jpg



وشدد د. البنا علي ان القرار الاميري بجعل المحكمة هيئة مستقلة ذات موازنة مستقلة معناه ضمان عدم قدرة اي عوامل خارجية علي التأثير في قرارات المحكمة سواء من الناحية الادارية او المالية مشيرا الي ان المطلوب الان بعد قرار انشاء المحكمة هو ضمان الالتجاء اليها بطرق ميسرة والعمل علي عدم قابلية اعضائها للعزل الا من خلال انتخابات داخلية شفافة وليس من جانب السلطة التنفيذية.


وأكد ان قرار إنشاء المحكمة الدستورية العليا قرار حكيم ويتفق مع ما نطالب به في مصر فلا يمكن تصور وجود قضاء مستقل تكون احتياجاته المالية والادارية تحت رحمة السلطة التنفيذية فنحن نهنئ قطر ونثمن لها ضمان الاستمرار في طريق الاصلاح السياسي والقضائي حتي يعود للعرب سابق عهدهم بالحضارة والمدنية.

ورأي د. حسني أمين مدير مركز الدراسات الحقوقية باتحاد المحامين العرب ان مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الي ثاني أمير البلاد المفدي علي إنشاء المحكمة الدستورية العليا خطوة جادة في إطار التطور التشريعي ودعم الحقوق الاساسية للحريات وحقوق الانسان معتبرا انها تمثل نقلة نوعية باتجاه ان تصبح القوانين والتشريعات الوطنية متلائمة مع الدستور علاوة علي انها ضمان اساسي لدستورية القوانين حتي تكون متواكبة مع دستور البلاد.

وأوضح ان مصادقة سموه علي انشاء المحكمة الدستورية العليا التي ستكون أحكامها ملزمة لجميع السلطات التنفيذية والتشريعية يدل علي ان الحكومة القطرية تعطي المحكمة حقاً يتساوي مع حقها في اصدار القوانين.

وبدوره اشاد المستشار رأفت عبد المجيد - نائب رئيس محكمة النقض - بقرار سمو الامير بانشاء المحكمة الدستورية العليا ووصفه بالقرار الشديد الايجابية الذي يؤكد حرص القيادة القطرية علي استقلال القضاء والدفع به للامام.

وقال ان نص قانون المحكمة يؤكد علي استقلاليتها بعيداً عن السلطة التنفيذية ، مؤكداً انها دليل علي تنامي حركة الاصلاح السياسي والقضائي داخل قطر في السنوات القادمة.


المصدر الراية http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=357491&version=1&template_id=20&parent_id=19

لاحظوا المطالبة بجعل المحكمة هيئة مستقلة ذات موازنة مستقلة معناه ضمان عدم قدرة اي عوامل خارجية علي التأثير في قرارات المحكمة سواء من الناحية الادارية او المالية


والتاكيد على ان المطلوب الان بعد قرار انشاء المحكمة هو ضمان الالتجاء اليها بطرق ميسرة

والعمل علي عدم قابلية اعضائها للعزل الا من خلال انتخابات داخلية شفافة وليس من جانب السلطة التنفيذية

um abdulla
23-06-2008, 07:31 PM
ان مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الي ثاني أمير البلاد المفدي علي إنشاء المحكمة الدستورية العليا

خطوة جادة في إطار التطور التشريعي ودعم الحقوق الاساسية للحريات وحقوق الانسان

تمثل نقلة نوعية باتجاه ان تصبح القوانين والتشريعات الوطنية متلائمة مع الدستور علاوة علي انها ضمان اساسي لدستورية القوانين حتي تكون متواكبة مع دستور البلاد

وعلى رأس هذه القوانين قانون الجنسية القطري

al-fahad
23-06-2008, 07:35 PM
على طاري قانون الجنسية ليش محد نقل مقال محمد الخليفي اليوم ؟ وين الشفافية يا اخوان ؟ كنت احاول أنقلة ماعرفت :)

um abdulla
23-06-2008, 07:36 PM
ان انشاء المحكمة الدستورية العليا
من الخطوات الحضارية نحو دعم الديمقراطية و الاصلاح في نظم الحكم والاهتمام بحقوق الانسان والمجتمع المدني.

و الهدف منها ان تكون الملاذ الاخير لصدور التشريع.

ومن أهم وظائفها
مراقبة مدي دستورية القوانين واللوائح التي تصدر في الدولة
وحصن أصيل للمواطن ضد التشريعات الفاسدة

ويؤكد د. عقل
ان كافة الدول العالم بها جهات تقوم بمراقبة التشريعات ومطابقاتها للدستور بحكم انه هو العلاقة بين الحاكم والمحكوم وبمقتضية يتم تفويض السلطة التنفيذية في ادارة شئون البلاد بالترتيب والتنسيق مع السلطة التشريعية والقضائية.

وفي الآونة الاخيرة كما يقول عصام شيحة المحامي ظهرت أهمية الرقابة علي التشريعات لمخالفتها للعديد من نصوص الدستور وفي بعض الاحيان تخالف روح الدستور نفسه.

ومن جانبه وصف محمد امام فرماوي المحامي بالنقض المصادقة علي انشاء المحكمة الدستورية بالخطوة الحيوية نحو الديمقراطية واشار الي انها ستكون الادارة الدستورية لتفعيل نصوص الدستور.

um abdulla
23-06-2008, 07:40 PM
على طاري قانون الجنسية ليش محد نقل مقال محمد الخليفي اليوم ؟ وين الشفافية يا اخوان ؟ كنت احاول أنقلة ماعرفت :)

رجاااااااااااااء يالفهد
ادخل موضوع لحدان المغلق وشف ملاحظة الاستاذ قطري والتزم بها
ما يصير يا اخي كلما دخلت موضوع وانفقت عليه وقتا وبذلت جهدا
تأتي انت ببراءة الاطفال وتخربه علينا !!

lalamar
23-06-2008, 07:47 PM
رجاااااااااااااء يالفهد
ادخل موضوع لحدان المغلق وشف ملاحظة الاستاذ قطري والتزم بها
ما يصير يا اخي كلما دخلت موضوع وانفقت عليه وقتا وبذلت جهدا
تأتي انت ببراءة الاطفال وتخربه علينا !!

الوو قطري :telephone:

um abdulla
23-06-2008, 07:49 PM
الوو قطري :telephone:

:omg:

الفتنة اشد من القتل يا لامار

omenomenomen

um abdulla
23-06-2008, 07:51 PM
يقول عبد الله العذبة في مكان ما على الانترنت:

يقول د. حسن السيد عميد كلية القانون أن المحكمة الدستورية تستطيع أن تنقض قانون الجنسية حتى و إن كان له صفة دستورية لأنه يتعارض مع كثير من مواد الدستور.
و هذا هو دور المحكمة الدستورية؛ حيث أنها تستطيع أن تراجع القوانين و تلغي ما يتعارض مع الدستور؛ و قانون الجنسية مهما ارتفع فيبقى الدستور سيداً له

عبدالله العذبة
23-06-2008, 07:57 PM
ما هي الجهة المختصة بتفسير الدستور؟

تاريخ النشر:يوم الأثنين ,21 يَنَايِر 2008 11:46 ب.م .




حددت المادة (1) من قانون الفصل في المنازعات الدستورية اختصاصات الدائرة الدستورية، فنصت على أن تفصل هذه الدائرة دون غيرها في الأمور التالية:

أولاً: المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.

ثانياً: تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعوى إذا رفعت عن موضوع واحد أمام جهة قضائية وجهة أخرى ذات اختصاص قضائي، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

ثالثاً: المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين صادرين عن جهة قضائية وجهة أخرى ذات اختصاص قضائي.

والاختصاص الأول الخاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح جاء تفعيلاً لنص المادة (140) من الدستور، وهو لب العمل القضائي في الدائرة الدستورية، ولا نقف عنده في هذا المقال، أما الاختصاصان الثاني والثالث - المتعلقان بتنازع الاختصاص، ومنازعات تنفيذ حكمين متعارضين صادرين عن جهة قضائية واحدة.. - إلى اختصاصات الدائرة الدستورية، فيستدعيان الوقوف عندهما قليلاً!. فهذا الأمر وإن كان مقبولاً في جمهورية مصر العربية وقد مرت بتطور قضائي ابتداء من إنشاء المحكمة العليا عام 1969 التي منحت بالإضافة إلى الفصل في منازعات دستورية القوانين اختصاصات عليا أخرى، وانتهاء بإنشاء المحكمة الدستورية العليا التي أكدت على بعض اختصاصات المحكمة العليا، إلا أننا لا نرى ضرورة للأخذ به عندنا في دولة قطر ولم ينشئ المشرع محكمة دستورية، بل دائرة ضمن محكمة التمييز، إذ كان بالإمكان أنشاء دائرة أخرى ضمن محكمة التمييز للنظر في المنازعات المتعلقة بالاختصاصين الثاني والثالث. علاوة على اختلاف جنس الموضوعات في الاختصاصين الثاني والثالث عن جنسها في الاختصاص الأول الذي يتعلق بالدستور وسموه وحماية مبادئه وقواعده من أن تنتهك من قبل السلطات التي أنشأها الدستور ذاته.

وكان أولى، من وجهة نظرنا، أن يضاف إلى عمل الدائرة الدستورية اختصاص تفسير نصوص الدستور، لاسيما وأن المذكرة التفسيرية للدستور لم تفسر إلا عدداً متواضعاً جداً من مواده، واختلاف وجهات النظر في فهم أو تفسير نص من الدستور أمر غير مستبعد في الحياة العملية.

ولا نرى أن يترك اختصاص تفسير نصوص الدستور لإدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل، بحجة كون هذه الأخيرة مختصة في الوقت الحالي وفقاً لنص المادة (9) من قانون تنظيم وزارة العدل بإبداء الرأي في المسائل التي تطلب الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة الرأي فيها، ومختصة بإبداء الرأي فيما ينشأ من خلاف في وجهات النظر بشأن المسائل القانونية بين مختلف الجهات السابقة.

فهذه الإدارة تابعة لوزارة العدل أي للسلطة التنفيذية، وتفسير نصوص الدستور يقتضي من وجهة نظرنا أن يكون من اختصاص جهة محايدة، لاسيما وأن طلب تفسير نص في الدستور وإزالة الغموض عنه لا يتوقع حدوثه فقط من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المذكورة في نص المادة (9) السابقة، بل يتوقع أيضاً أن تطلب تفسير نصوص الدستور سلطة أخرى هي مجلس الشورى، بل إن من المتوقع أن يتعدى الأمر طلب التفسير إلى نشوب نزاع بين السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة وبين مجلس الشورى حول مفهوم نص من نصوص الدستور، هذا الأمر لا يعالج إلا بمنح اختصاص التفسير إلى جهة محايدة كالقضاء.

هذا من جانب، ومن جانب آخر، نرى أن الجهة التي تفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح - وهي القضاء - هي الأقدر على تفسير نصوص الدستور، فالفصل في منازعة من هذا الجنس يشترط بلا ريب فهم القاضي لنصوص الدستور ابتداء.

وجدير بالذكر أن لا خلاف بين الفقهاء في جمهورية مصر العربية بشأن اختصاص المحكمة الدستورية العليا في تفسير نصوص الدستور، بل إن المحكمة ذاتها لم تستبعد من دائرة عملها هذا الاختصاص، وهذا ما نتمنى أن تأخذ به الدائرة الدستورية في دولة قطر.

والله من وراء القصد

د. حسن بن عبدالرحيم السيد
عميد كلية القانون
جامعة قطر
halsayed@qu.edu.qa

المصدر الشرق القطرية http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,January,article_200801 22_2&id=columnist&sid=drhassanalsaid

um abdulla
23-06-2008, 08:06 PM
ما هي الجهة المختصة بتفسير الدستور؟

تاريخ النشر:يوم الأثنين ,21 يَنَايِر 2008 11:46 ب.م .




حددت المادة (1) من قانون الفصل في المنازعات الدستورية اختصاصات الدائرة الدستورية، فنصت على أن تفصل هذه الدائرة دون غيرها في الأمور التالية:

أولاً: المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.

ثانياً: تنازع الاختصاص بتعيين الجهة المختصة بالفصل في الدعوى إذا رفعت عن موضوع واحد أمام جهة قضائية وجهة أخرى ذات اختصاص قضائي، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.

ثالثاً: المنازعات التي تنشأ بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متعارضين صادرين عن جهة قضائية وجهة أخرى ذات اختصاص قضائي.


لاسيما وأن المذكرة التفسيرية للدستور لم تفسر إلا عدداً متواضعاً جداً من مواده، واختلاف وجهات النظر في فهم أو تفسير نص من الدستور أمر غير مستبعد في الحياة العملية.

ولا نرى أن يترك اختصاص تفسير نصوص الدستور لإدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل، بحجة كون هذه الأخيرة مختصة في الوقت الحالي .

[COLOR="Red"]فهذه الإدارة تابعة لوزارة العدل أي للسلطة التنفيذية، وتفسير نصوص الدستور يقتضي من وجهة نظرنا أن يكون من اختصاص جهة محايدة، لاسيما وأن طلب تفسير نص في الدستور وإزالة الغموض عنه لا يتوقع حدوثه فقط من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المذكورة في نص المادة (9) السابقة، بل يتوقع أيضاً أن تطلب تفسير نصوص الدستور سلطة أخرى هي مجلس الشورى، بل إن من المتوقع أن يتعدى الأمر طلب التفسير إلى نشوب نزاع بين السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة وبين مجلس الشورى حول مفهوم نص من نصوص الدستور، هذا الأمر لا يعالج إلا بمنح اختصاص التفسير إلى جهة محايدة كالقضاء.

د. حسن بن عبدالرحيم السيد
عميد كلية القانون
جامعة قطر
halsayed@qu.edu.qa

المصدر الشرق القطرية http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2008,January,article_200801 22_2&id=columnist&sid=drhassanalsaid

يقول د حسن السيد

وتفسير نصوص الدستور يقتضي من وجهة نظرنا أن يكون من اختصاص جهة محايدة، لاسيما وأن طلب تفسير نص في الدستور وإزالة الغموض عنه لا يتوقع حدوثه فقط من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى المذكورة في نص المادة (9) السابقة، بل يتوقع أيضاً أن تطلب تفسير نصوص الدستور سلطة أخرى هي مجلس الشورى، بل إن من المتوقع أن يتعدى الأمر طلب التفسير إلى نشوب نزاع بين السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة وبين مجلس الشورى حول مفهوم نص من نصوص الدستور، هذا الأمر لا يعالج إلا بمنح اختصاص التفسير إلى جهة محايدة كالقضاء

عبدالله العذبة
08-07-2008, 09:01 AM
لجنة لتسيير الأعمال الإدارية بالمحكمة الدستورية العليا

الدوحة - الراية :

أصدر سعادة الأستاذ مبارك بن خليفة العسيري رئيس المحكمة الدستورية العليا قراراً بإنشاء لجنة لتسيير الأعمال الإدارية اللازمة لتنفيذ قانون المحكمة عند العمل بأحكامه أول أكتوبر القادم.

ونص القرار الذي يعد الأول لرئيس المحكمة عقب توليه منصبه علي أن تكون اللجنة بمثابة فريق عمل، ويتولي رئيس اللجنة توزيع مهامها بينه وبين الأعضاء وفقاً لطبيعة الأعمال.

وتقرر أن تتولي اللجنة اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية التي يقتضيها تنفيذ قانون المحكمة الدستورية، وتنفيذ القرارات التي يصدرها رئيس المحكمة، وبأن تقوم باقتراح مبني مناسب ليكون مقراً للمحكمة، وبأن تتولي مهام تأثيثه وتجهيزه، وبأن تقترح علي رئيس المحكمة، الأقسام الإدارية التي تتبع المحكمة، والوظائف اللازمة لها، وأن تقوم بالإجراءات اللازمة لاستحداثها.

كما نص القرار علي أن تضع اللجنة نظام عملها والقواعد اللازمة لأداء مهامها، وأن تستعين برأي أصحاب الخبرة والفنيين، وعلي أن تعرض اللجنة أولاً بأول نتيجة ما تقوم به من أعمال علي رئيس المحكمة، ليتخذ بشأنها القرار المناسب، ونص القرار علي العمل به من تاريخ صدوره.

المصدر الراية 8-7-2008 http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=362001&version=1&template_id=18&parent_id=17