المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشورى يصادق على منع الخدمات الجامعية بعد وقف الانتساب



ابوسعود
24-06-2008, 10:30 PM
صادق مجلس الشورى صباح أمس على مشروع حظر تقديم خدمات جامعية بمراكز الخدمات التعليمية بعد تلقي وزارة التربية والتعليم كتاباً من رئيس الديوان الأميري في2002 بعدم تجديد الترخيص لمراكز الخدمات الجامعية القائمة، وإيقاف منح أيّ تراخيص جديدة وأنّ من يعمل منها حتى الآن غير قانوني، كما ترى وزارة التربية والتعليم أنّ المراكز تجاوزت حدودها بتقديم دراسات جامعية من الباطن، وذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الحالي برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي.

واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الثقافية والاعلام برئاسة مقررها الدكتور أحمد عبيدان حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم "6" لسنة2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية التي عقدت "4" اجتماعات، حضرها السادة خليفة المسلماني مساعد مدير إدارة التشريع بأمانة مجلس الوزراء، وإيهاب حسن الخبير القانوني بإدارة التشريع، وحمد السليطي رئيس التعليم الأهلي، ومحمد اسكندر المستشار القانوني بالمجلس الأعلى للتعليم.

وأوصى التقرير بأن تكون السلطة المرخصة على مراكز الترجمة ودروس التقوية وتعليم اللغات الأجنبية والتدريب للمجلس الأعلى للتعليم بدلاً من وزارة التربية والتعليم، وحذف شرط الجنسية من طلب الترخيص لمزاولة أعمال الخدمات التعليمية، وأن يرفق بالطلب صور من بطاقته الشخصية وجواز سفره وصحيفة حالته الجنائية وعقد تأسيس الشركة.

وأفاد بعدم جواز الترخيص لمزاولة الخدمة التعليمية إلا بعد تقديم كفالة مصرفية قدرها "50" ألف ريال لصالح المجلس الأعلى للتعليم وتكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص، كما جاء في التعديل إعفاء المراكز والجهات التي لايكون من أغراضها تحقيق ربح مادي، وخفض مبلغ الكفالة المصرفية من "100" ألف ريال إلى "50" ألف ريال.
وجاء في التعديل وضع حد أدنى وحد أقصى للغرامة وهي "20" ألف ريال ولاتزيد على "50" ألف ريال، وتخويل موظفي المجلس الأعلى للتعليم صفة مأموري الضبط القضائي بقرار من النائب العام لضبط وإثبات ما يقع من مخالفات.

وتلا السكرتير العام فهد الخيارين وجهة نظر مجلس الوزراء الموقر حول المشروع التي عللت التعديلات بأنها موضوعية وجاءت بناء على طلب المجلس الأعلى للتعليم، وتلخصت في أنّ مراكز الخدمات الجامعية كانت وقت الاعتراف بالانتساب تعمل على تسهيل وتوفر الخدمات الجامعية، وسوف تلغى بعد إقرار التعديل.

أما وجهة نظر وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم فجاء فيها أنّ مراكز الخدمات تجاوزت حدودها وصارت تعمل دراسات جامعية داخل الدولة دون إذن أو ترخيص.
وقد تلقت وزارة التربية والتعليم كتاباً من سعادة رئيس الديوان الأميري في2002 يفيد بعدم تجديد الترخيص لمراكز الخدمات الجامعية القائمة وإيقاف منح أيّ تراخيص جديدة، وأنه منذ ذلك التاريخ لاتمنح الوزارة تراخيص ومن يعمل بها الآن غير قانوني أو من الباطن، إذ يوجد بالفعل مركزان يؤديان الخدمة أحدهما توقف والثاني تمادى فأحيل إلى النيابة العامة.
وذكر التقرير أنّ نظام معادلة الشهادات الجامعية بالانتساب ألغي منذ2000 ، في حين سمح نظام الابتعاث لأي طالب حاصل على الثانوية العامة أن يلتحق بأي جامعة من الجامعات المدرجة لدى هيئة التعليم العالي بشرط أن تقبله الجامعة.

وتلقى رئيس مجلس الشورى من سعادة وزيرة التربية والتعليم كتاباً يتضمن مقترحات حول المشروع الذي عرض على اللجنة وأخذت بالملاحظات الواردة به.
وأوصت اللجنة في ختام تقريرها برفع توصية إلى الحكومة الموقرة بأنه من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر على مراكز الخدمات التعليمية تقديم الخدمات الجامعية، كما رأى الأعضاء ضرورة أن تستمر في تقديم الخدمات الجامعية للطلاب المقيدين فقط قبل صدور القانون لحين انتهاء دراستهم الجامعية حفاظا ًعلى مستقبلهم، ولعدم علمهم بإيقاف العمل إدارياً بالمراكز الجامعية ولعدم وجود أداة قانونية سابقة تحظر عملها.

ü كما وافق الأعضاء بالأغلبية على رفع قيمة الدية للمتوفي في القتل الخطأ إلى "200" ألف ريال بعد جلسة استمرت أكثر من ساعتين أبدى فيها بعض الأعضاء تحفظاً على مساواة دية الرجل بدية المرأة وضرورة أن تستند إلى تشريع ديني دقيق.

واستعرض المجلس وجهة نظر الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بأنه تمّ تشكيل لجنة برئاسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تضم في عضويتها فضيلة العلامة الدكتور يوسف القرضاوي والمحاكم وكلية الشريعة وجامعة قطر ولجنة حقوق الانسان، وقد أجمعت تلك الجهات على المساواة في الدية بين الرجل والمرأة استناداً إلى أن الشريعة والسنة النبوية لم تفرق في القصاص بين الرجل والمرأة كما لم يثبت عن الصحابة التمييز بين الرجل والمرأة.
وعلل تقرير لجنة الشؤون القانونية مساواة الدية لكل من الرجل والمرأة إعلاء لقيمة النفس البشرية، مبيناً أنه في بعض البلدان الاسلامية تقرر قيمة الدية بالتسوية بين الاثنين دون تفرقة، وهذا يتماشى مع مبدأ الاسلام استناداً إلى سورتي آل عمران والتوبة.
وأوضح التقرير أنّ الزمن الحالي يختلف عن الماضي حيث كان قتل المرأة في الزمن الماضي حدثاً نادر وقوعه بخلاف اليوم الذي كثرت فيه حوادث المواصلات، مؤكداً أن قطر تستمد تشريعاتها من الدين الاسلامي وبما يتوافق مع العهود والمواثيق الدولية.

ü وفي مداخلة لمقرر اللجنة ناصر الكعبي قال إنّ اللجنة أخذت بالأغلبية في التسوية، واستندت إلى رأي العلامة الدكتور يوسف القرضاوي مع الأخذ بالمؤيدات الشرعية التي وردت في القرآن الكريم والسنة.

ü ومن جانبه قال مراقب المجلس محمد السليطي إنّ التشريع هو المصدر الثالث بعد القرآن والسنة وعلينا ألا نشذ عن علماء المسلمين.

ü وطلب العضو يوسف الخاطر الأخذ بالرؤية الشرعية عند مساواة الدية للرجل والمرأة، وأنّ الشرع حدد دية للأنثى نصف دية الرجل وهذا ما أجمعت عليه المذاهب والأئمة.

ü وفي مداخلة لرئيس المجلس أكد أنّ دستور دولة قطر يستند إلى الشريعة الإسلامية ولم يحدد مذهباً أو خلافه، كما أنها تعود إليه في جميع تشريعاتها.

ü ومن جانبه طلب العضو راشد حمد تشكيل لجنة تضم مختصين شرعيين لهم دور في الإفتاء لتحديد هذا الجانب.

ü وعاود رئيس المجلس تأكيده أنّ الدولة تستمد تشريعاتها من الدين الإسلامي، وأنها تثق في علمائنا ولايوجد في تقرير وزارة الأوقاف مايشير إلى الاعتراض على مساواة دية الرجل بالمرأة.

ü وأثنى العضو متعب الرميحي على طلب زميله راشد حمد بالرجوع إلى مختصين.

ü وبدوره أكد العضو حامد مايقة أنّ الشريعة الإسلامية خط أحمر ولانجامل فيها أحداً، وإذا وافقنا على المشروع سنوافق في الغد على الذكر مثل حظ الأنثيين.

ü وفي توضيح لمقرر اللجنة ناصر الكعبي قال إنّ اللجنة أخذت بالآراء واستندت إلى العلماء ومنهم العلامة القرضاوي، وأنها متقاربة مع بعض الدول الإسلامية حيث أقرت اليمن مثلاً دية للرجل ودفع تعويض للمرأة.

وأنا أرى أنّ الطفل مثل الرجل، والعاجز مثل الشاب والمرأة وفي النهاية هي روح.

وطلب رئيس المجلس التصويت على مقترح التحفظ على مساواة الدية التي لم تحصل إلا على "9" أصوات فيما حظيّ المشروع برمته بالموافقة.

ü وفي ذات الجلسة وافق الأعضاء على تعديل مشروع قانون بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، وحذف مادة منح الإقامة للوالدين، والإبقاء على منحها للمرخص له وزوجه وأبنائه الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية وبناته غير المتزوجات، كما تمت الموافقة على الابقاء على منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له الاقامة في الدولة إلا بعد مرور"5" سنوات من تاريخ المغادرة لتكون رادعاً وتعويضاً معنوياً للكفيل مقابل ما تحمله من أعباء مالية.

واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية برئاسة مقررها إبراهيم المسند حول المشروع الذي استند فيه إلى وجهة نظر وزارة الداخلية بحضور سعادة الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية، والعقيد حمد أحمد المهندي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية.

وعلل مشروع القانون بأنه قانون قديم منذ الستينيات، حيث عرض بعد إعداده على غرفة تجارة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الانسان وجهات أخرى، وتمّ تشكيل لجنة وزارية خاصة من وزارات الخارجية والعمل والطاقة ولجنة حقوق الانسان وتوصلت إلى المشروع الحالي.

وذكرت أنّ مرور سنتين على منح الإقامة للوافد الذي كان بالدولة قبل مغادرتها حل وسط، حيث أخضعت الوزارة هذه المدة لدراسة مستفيضة ووجدتها كافية إلا أنّ بعض الكفلاء يرونها مدة طويلة، لذلك تم وضع استثناء يجيز للجهة المختصة استثناء بعض الحالات بموافقة كتابية من الكفيل بما يحقق مصلحة الكفيل.

وأورد التقرير أنّ بعض الوافدين عندما يحضرون للعمل يحصلون على عرض أفضل، وقبل إنهاء إجراءات العمل يرفض العمل مع كفيله، أما بالنسبة لدول مجلس التعاون فهناك نشرات متبادلة بين الجهات المعنية لمعرفة أصحاب الجرائم خصوصاً أن كل دولة لديها ضوابط معينة.

كما ستقوم وزارة الداخلية بأخذ بصمة العين التي ستساعد على معرفة الوافد من المطار إذا كان مبعداً من قبل أم لا.
وعللت وزارة الداخلية المادة "16" حول منح الاقامة لأسرة المرخص له بأنّ القانون حدد سقف الراتب ليحضر المرخص عائلته، وأن الوزارة لاتنظر إلى الراتب فقط إنما إلى اعتبارات أخرى مثل السكن المناسب، كما أنّ احضار العائلات لابد أن يكون وفقاً لاعتبارات أمنية وصحية بما يحقق الصالح العام، ووزارة الداخلية لاتقبل أن يدخل البلد كل من هب ودب.

وترى اللجنة أنه يترتب على منح الاقامة لوالديّ المرخص له زيادة العمالة من تحمل الدولة أعباء كثيرة، فهي تشكل ضغطاً على كافة الخدمات سواء المستشفيات أو الطرق أو البنية التحتية، وتؤثر على الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وذكر التقرير أنّ الإبعاد الاداري قرار سيادي ومن حق الوزارة إبعاد أي أجنبي عن البلاد يشكل خطورة على الأمن، وأن منح الاقامة عمل سيادي للدولة عن طريق وزارة الداخلية.

ü كما ناقش أعضاء الشورى مشروع قانون بشأن ترشيد استخدام التيار الكهربي والماء الذي يحظر على المشترك بعد إنهاء أعمال توصيل التيار الكهربي والماء القيام بأي عمل من الإضافات الزائدة على الأحمال الكهربائية، وحظر إجراء أيّ تعديل على أجهزة التيار الكهربي أو العدادات، أو تغيير الغرض من المنشأة.

واستعرض تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة برئاسة مقررها صقر فهد المريخي التي عقدت اجتماعين بحضور المعنيين من المؤسسة القطرية للكهرباء والماء وهم السادة: حمد السليطي، وأحمد المهندي، ومبارك السليطي، وهاني عبد الخالق، ومحمد الرميحي.

وتتولى الادارة المختصة مخالفة المشترك في حالة الحمل الاضافي للتيار الكهربي إذا زاد على "10" كيلوواط، وإذا لم يقم بتصحيح الوضع المخالف جاز لمؤسسة الكهرباء قطع التيار الكهربي عنه إلى أن يتم السداد، وإذا كان الحمل الاضافي من شأنه تعريض الأرواح للخطر يقطع التيار فوراً لحين إزالة أسباب المخالفة.

واستمع المجلس إلى وجهة نظر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء حول المشروع التي أفادت بأنه يوجد ضغط هائل على الأحمال الكهربائية مما يسبب أضراراً جسيمة إذ لابد من الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية، كما بينت أنّ إدارة خدمات المشتركين تراعي الكثير من الحالات الانسانية قبل قطع التيار عن المشترك مثلا ًعدم قطعه في شهر رمضان أوخلال فترة الامتحانات.

ü وفي مداخلة للعضو ناصر الكعبي قال أنا مع تقنين المخالفات لكن إذا المشترك سيضع مكيفا جديدا في بيته هل سيعرض نفسه للمخالفة؟.

ü وأوضح مقرر اللجنة أنّ اللجنة اجتمعت مع مختصين تحدثوا عن وجود ضغط هائل على شبكات الكهرباء وهذا يؤدي إلى اشتعال بعض المحطات لذلك ترى إدارة المؤسسة القطرية للكهرباء الرجوع إليها لأخذ الموافقة.

ü وانتهى الأعضاء في مشروع قانون بتنظيم المؤسسات العقابية والاصلاحية إلى الموافقة بالإجماع على التعديلات كما وردت في تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية برئاسة مقررها إبراهيم المسند.

وجاء في المشروع الذي يشتمل على "78" مادة أبرز النقاط وهي أن المؤسسة العقابية تنقسم إلى نوعين للرجال والنساء، وتنشأ بالوزارة لجنة دائمة للمؤسسات العقابية والإصلاحية تختص بوضع السياسة العامة لتطوير هذه المؤسسات، كما تناول المشروع تشغيل المحبوسين قضائياً وأنواع الأعمال التي يقومون بها وطبيعتها وعدد الساعات مقابل أجر تحدده اللائحة التنفيذية، وإعفاء المحبوس الذي بلغ الـ "60" من العمر إلا إذا كان راغباً في ذلك.

وأورد التقرير أنه تقوم المؤسسة العقابية بتعليم المحبوسين وتمدهم بالكتب والمطبوعات التي تهدف إلى تثقيفهم وتهذيبهم، كما تمنح المحبوس ممن اجتاز الامتحانات في الشهادة الثانوية أو الجامعية أو العليا مكافأة مالية تشجيعية، بالإضافة إلى إتاحة استقبال زوارهم بعد تفتيشهم.

وذكر أنه لايجوز استعمال الأسلحة النارية ضد المحبوسين، وتخصيص مكان منفرد للحجز المؤقت في المؤسسة للأجانب الذين سيتم إبعادهم.

واستعرض التقرير وجهة نظر وزارة الداخلية حول حماية بعض المسجونين ممن يقدمون على القيام بتصرفات تنهي حياتهم وأنه لاتعسف في ذلك، والإفراج المؤقت.

ü وفي مداخلة للعضو خالد اللبدة اقترح تخفيض مدة الحبس للمحبوس الذي أتمّ حفظ القرآن الكريم تشجيعاً له.

ومن جانب آخر عقدت الشورى اجتماعا لها أمس برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي.

ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن استهلاك الكهرباء والماء، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى