المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كـــيف يحسب التاجــر زكاتــه ؟



سراب الامل
03-07-2008, 09:32 AM
http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_64751864_255578806.gif

http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1073680027_257741218.gif

جاء الحديث عن البيع والتجارة في كثير من الآيات الكريمة ، والأحاديث الشريفة من ذلك :

1- قوله تعالى : http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_226294454_1881296499.gif وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_835834938_380526526.gif البقرة 275 .

2- سئل رسول الله http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1766700350_1785533638.gif عن أفضل الكسب ، فقال : http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1596860421_2109135357.gif بيع مبرور ، وعمل الرجل بيده http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1157520038_1945939469.gif رواه احمد والزار والطبري وغيرهم – رواته ثقات ، والبيع المبرور هو التجارة التي يلتزم التاجر فيها بالحلال ، ويبتعد عن الحرام .

3- خرج رسول الله http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1766700350_1785533638.gif إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون ، فقال : http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1596860421_2109135357.gif يا معشر التجار http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1157520038_1945939469.gif فاستجابوا لرسول الله http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1766700350_1785533638.gif ، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه ، فقال : http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1596860421_2109135357.gif إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1157520038_1945939469.gifرواه الترمذي وابن ماجه وان حبان والحاكم – صحيح الإسناد .

معنى عروض التجارة :

كل ما يتاجر فيه الإنسان ، ويعدّه للبيع والشراء طلباً للربح ، يسمى عروض تجارة .

فالأطعمة والأشربة والملابس ، والسيارات والأجهزة المختلفة والأثاث ، والعقارات كالأراضي والبيوت ، وكل هذه الأشياء وغيرها إذا كانت للتجارة فإنها تدخل تحت عنوان : http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1082708453_2058708670.gif عروض التجارة http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_966680010_1419678877.gif ، وينطبق عليها الأحكام الخاصة بهذه العروض .

أما ما يشترى ليؤكل أو يلبس أو للركوب أو للسكن ، أو غير هذا من المنافع الخاصة التي لا يقصد منها التجارة ، فإنها لا تدخل تحت عروض التجارة ، ولا ينطبق عليها أحكام هذه العروض .

إذن يشترط في عروض التجارة أمران :

الأول : العمل ، وهو البيع والشراء .
الثاني : النية ، وهي طلب الربح ، وان لم يربح في بعض الحالات .

فمن اشترى بيتاً ليسكنه ، ثم وجد من يشتريه بثمن أعلى فباعه وربح ، فإن هذا البيت لا يدخل ضمن عروض التجارة ، لان البائع لم يشتر بقصد التجارة والربح وإنما بقصد السكن .

ومن كانت عنده سيارة لاستعماله الشخصي ، ثم ارتفعت الأسعار فباعها وربح فإنها لا تصبح من عروض التجارة .

وتاجر العقارات الذي يشتري بيتاً للتجارة ، وينتفع به إلى أن يبيعه ، فان هذا الانتفاع لا يخرجه عن عروض التجارة .

وكذلك تاجر السيارات المستعملة مثلاً ، إذا ركب إحدى السيارات المعدة للبيع حتى يبيعها فان هذا الاستعمال لا يخرجها عن عروض التجارة .

وما يشتريه التاجر للتجارة بقصد الربح : إذا لم يربح ، أو باع بخسارة ، فان عدم الربح أو الخسارة لا يمنع انطباق أحكام عروض التجارة على ما اشتراه ليبيعه .

ويأتي مزيد من التوضيح عند بيان كيف يحسب التاجر زكاة تجارته .

سراب الامل
03-07-2008, 11:50 AM
وجوب الزكاة في عروض التجارة :

عروض التجارة مثل باقي الأموال النامية تجب فيها الزكاة ، والآيات الكريمة التي يستدل بها على وجوب الزكاة في الأموال بصفة عامة تشمل الأموال المعدة للتجارة ، فهي تدخل ضمن الأموال المذكورة في قولة تعالى : http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_226294454_1881296499.gif وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ، لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_835834938_380526526.gif المعارج 24 – 25 .

وقوله تعالى : http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_226294454_1881296499.gif خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_835834938_380526526.gif التوبة 103 .

ومثل هذه الآيات الكريمة ، غير أنها ليست هي فقط التي تبين وجوب زكاة التجارة ، فهناك أدلة على وجوبها على وجه الخصوص .

أولا : القران الكريم :

قال تعالى : http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_226294454_1881296499.gif يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_835834938_380526526.gif البقرة 267 .

قال مجاهد في تفسيره : http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_226294454_1881296499.gif مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_835834938_380526526.gif: من التجارة – تفسير الآية الكريمة في الجزء الأول من تفسير مجاهد .

ومجاهد بن جبر من كبار التابعين ، واخذ تفسيره عن حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما .

وقال الجصاص تحت باب المكاسبة من تفسير أحكام القران (1/457 ) : روي عن جماعه من السلف في قوله تعالى : http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_226294454_1881296499.gifأَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_835834938_380526526.gif أنه من التجارات ، منهم الحسن ومجاهد .

وفي كتاب الزكاة من صحيح البخاري نجد باب صدقة الكسب والتجارة لقولة تعالى : http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_226294454_1881296499.gif يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ ..... http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_835834938_380526526.gif ويذكر الحافظ ابن حجر في شرحه ما روي عن مجاهد – فتح الباري 3/307 .

ويقول ابن العربي في كتابه أحكام القرآن ( 1 / 235 ) : قال علماؤنا : قوله تعالى http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_226294454_1881296499.gif مَا كَسَبْتُمْ http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_835834938_380526526.gif يعني التجارة .

ويقول ابن عطيه في تقسيره المحرر الوجيز ( 1 / 448 ) : http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_226294454_1881296499.gif كَسَبْتُمْ http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_835834938_380526526.gif معناه : كانت لكم فيها سعاية ، أما بتعب أو مقاولة في تجارة .

والحافظ السيوطي في كتابه الدرر المنثور في التفسير بالمأثور ( 1 / 341 ) لا يكتفي بذكر من رووا عن مجاهد وإنما يؤيده ببعض الأحاديث الشريفة فيما يلي :


ثانياً السنة المطهرة :

قال السيوطي في الموضع السابق : أخرج الدار قطني والحاكم وصححه عن أبي ذر ، أن رسول الله http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1766700350_1785533638.gif قال : http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1596860421_2109135357.gif في الإبل صدقتها ، وفي البقر صدقتها ، وفي الغنم صدقتها ، وفي البز صدقته http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1157520038_1945939469.gif قالها بالزاي .

واخرج أبو داود من طريق خبيب بن سليمان بن سمرة ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله http://www.qatarshares.com.qa/data/23/25/storm_1766700350_1785533638.gif كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع . ( الدر المنثور 1/341)

والحديث الأول يرويه الحاكم عن أبي ذر رضي الله عنه باسنادين يقول : كِلا الإسنادين صحيحان على شرط الشيخين وقد وافقه الذهبي .

وفي سبل السلام ( 2/616 ) يذكر ما رواه الحاكم ، ويقول : والبز بالباء الموحدة والزاي المعجمة : ما يبيعه البزازون ، كذا ضبطه الدار قطني والبيهقي .

وفي اللغة يطلق البز على : الثياب ، ومتاع البيت والسلاح . ومعلوم أن هذه الأشياء ليس فيها زكاة إذا كانت للاستعمال الشخصي وإنما تجب الزكاة فيها إذا كانت للتجارة .

وفي لسان العرب : البز من الثياب : أمتعة البزاز والبزاز : بائع البز .

إذن يبين الحديث الشريف أن الزكاة في المعد للبيع ، ويؤيده الحديث الشريف الثاني الذي رواه أبو داود ، وقد سكت عنه هو والمنذري ، أي أنهما لا يريان فيه ضعفا .

ثالثـــــاً الإجمـــــــــاع :

روى عبد الرزاق عن حماس الليثي قال : مر عليِّ فقال : أد كاة مالك ، قال : فقلت : مالي مال أزكيه إلا في الجعاب والأدم ، قال فقومه واد زكاته ( المصنف 4/96 - الطبعة الاولى )

روى أبن شيبة وأبو عبيد وابن وجويه عند عبدالرحمن بن عبدالقارى ، قال : كنت على بيت المال زمن عمر بن الخطاب ، فكان إذا خرج العطاء جمع أموال التجار ، ثم حبسها ، شاهدها وغائبها ، ثم أخذ الزكاة من شاهد المال على الشاهد والغائب . ( ابن ابي شيبة 3/184 ، والأموال لأبي عبيد ص 520 ، وابن زنجويه 3/941 )

و روى البيهقي من طريق أحمد بن حنبل عن ابن عمر قال : ليس في العروض زكاة إلا ماكان للتجارة . ( السنن الكبرى 4/147 ، وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير 2/181 )

وهذه الأخبار صحيحة في الجملة .

وماثبت عن عمر وابنه - رضي الله عنهما - لم يرد عن أحد من الصحابة الكرام ما يخالفه ، ولم يذكر أن أحداً خالف أمير المؤمنين عمر عندما كان يحسب أموال التجار ، يأخذ الزكاة من شاهدها - أي حاضرها - على الشاهد والغائب .

وذكر أبو عبيد ( ص/521) أن ابن عباس كان يقول بوجوب الزكاة في التجارة .

وقال البيهقي : قد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ماروينا عن ابن عمر ، ولم يحك خلافهم عن أحد ( السنن الكبرى 4/147 ) .

وما ثبت عن الصحابة الكرام ثبت عن كثير من التابعين رضى الله عنهم جميعاً ، ولم يثبت مايخالفه فكان إجماعاً .

قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول ( الإجماع للإمام ابن المنذر )

سراب الامل
03-07-2008, 11:54 AM
شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة :

يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة ما ذكر في شروط زكاة النقود ، وهي بلوغ النصاب ، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جراما من الذهب ، وحولان الحول ، والخلو من الدّين ، والفضل عن الحوائج الأصلية .

ومقدار الزكاة هنا كمقدار زكاة النقود أيضاً ، وهو اثنان ونصف في المائة ( 2,5 % )

كيف يحسب التاجر زكاة تجارته :

ولكن كيف يحسب التاجر زكاة تجارته ؟

التاجر عنده ما يسمى بالأصول الثابتة ، مثل المبنى والأثاث المستخدم فيه ، والمعدات التي يستخدمها ، وغير ذلك مما لا يعرض للبيع ، أي أنه ليس من عروض التجارة . هذه الأصول الثابتة لا تجب فيها الزكاة .

كيف تقدر قيمة الزكاة ؟

التاجر يعرف تكاليفها من ثمن الشراء والنقل وغير ذلك وهو مما يعرف بالقيمة الدفترية . غير أن هذه القيمة لا ينظر إليها ، لأنه لا يملك النقود التي دفعها ثمناً للشراء ، ولا ما أنفقه إضافة لهذا الثمن ، وإنما هو يملك هذه العروض ذاتها ، ولو أراد أن يبيعها جملة فإنه يستطيع أن يقدر قيمتها في الأسواق ، وهذا ما يعرف بالقيمة السوقية .

هذه القيمة غالباً تختلف عن القيمة الدفترية التي لم يعد يملكها ، ولهذا فعلى التاجر ان ينظر الى القيمة السوقية لتقدير الزكاة .

فلو فرضنا أن تكاليف السلع مائة ألف ، ولكنه يستطيع أن يبيعها بمائة وخمسين ، فإذن هو يملك مائة وخمسين وليس مائة فقط ، ولو فرضنا أن قيمتها انخفضت إلى سبعين ، فهو لا يملك ما يزيد على السبعين ، لذلك لا يزكي إلا السبعين ، ولو فرضنا أن السلع تلفت مثلا ، فان التاجر ليس عليه زكاة واجبة بالنسبة لهذه السلع .

ولهذا ينظر إلى ما يملكه التاجر فعلا وليس إلى ما أنفقه . والى جانب العروض التي لم يتم بيعها ، هناك سلع باعها فعلا وتحولت إلى نقود ، هذه النقود : ما تبقى منها ، وما يملكه من نقود أخرى ، يضمها إلى قيمة العروض ، ويخرج الزكاة من مجموعها بنسبة ( 2,5 % ) .

ومما انتشر في عصرنا استيراد السلع عن طريق ما يسمى بالاعتماد المستندي .

يذهب التاجر إلى المصرف ويطلب منه فتح اعتماد مستندي بخمسمائة ألف مثلا لاستيراد سلعة معينة .

يأخذ المصرف المبلغ المذكور إذا كان الاعتماد مغطى غطاء كاملا ، وقد يأخذ جزءاً فقط في حالة الغطاء الجزئي ، ويأخذ أيضا أجراً مقابل قيامه بهذا العمل .

الأجر الذي دفعه التاجر أصبح ملكاً للمصرف ، ولذلك فإن زكاته لا يؤديها التاجر ، ويوم إخراج الزكاة إذا كان الاستيراد لم يتم فعلى التاجر أن يزكي هذا الغطاء النقدي ، لانه لا يملكه .

أما إذا تم الاستيراد فان التاجر يزكي السلع تبعا لقيمتها السوقية ولا ينظر إلى الغطاء النقدي .

وقلَّ أن نجد تاجراً إلا وله ديون ، وعليه ديون : فأما ما عليه من ديون فإنه يقوم بإسقاط ما يقابلها من وعاء الزكاة . فأما ما له من ديون فانه يضمها إلى ماله الحاضر ويخرج الزكاة عن الجميع إذا كانت هذه الديون مرجوة الأداء ، فإذا كانت الديون معدومة أو غير مرجوة الأداء ، فلا تجب الزكاة فيها إلا متى قبضها ، وبهذا أفتى مجمع الفقه المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي .

وقد يكون على التاجر ديون ليست متصلة بتجارته ، فمثلا اشترى عقارا بالتقسيط ، أو مصنعا ، أو أرضا أو غير ذلك مما نراه في حياتنا العملية وهو ما يسمى بالدين الاستثماري ،وقد يكون هذا الدين يدفع على عدة سنوات ، وربما يزيد على كل أموال تجارته ، أفلا يخرج الزكاة مادام عليه هذا الدين الكبير أم إن هذا لا علاقة له بتجارته ، وينظر اليه نظرة خاصة ؟

بحث هذا الموضوع المؤتمر الأول للزكاة الذي عقد سنة 1404هـ ( 1984 ) ورأى مبدئيا الأخذ في الدين الاستثماري بمذهب من قال من الفقهاء أنه إذا كان الدين مؤجلا فلا يمنع من وجوب الزكاة . ( راجع نص الفتوى في كتاب " موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي " للدكتور علي السالوس صفحة 524 )

سراب الامل
03-07-2008, 11:58 AM
مثــــال للتطبيـــــق :

تاجر سيارات في اليوم المحدد لإخراج زكاته كان وضعه المالي كما يلي :

100.000 ( مائة ألف ) قيمة الأصول الثابتة ، وهي : مبنى الإدارة ومعارض السيارات ومبنى المخازن والأثاث والأجهزة التي يستخدمها والسيارات التي يركبها الموظفون .

10.000 ( عشرة آلاف ) مخصص استهلاك الأصول الثابتة .

20.000 ( عشرون ألفاً ) نقود بالخزينة والمصارف .

500.000 ( خمسمائة ألف ) القيمة السوقية للسيارات التي لم يتم بيعها ، وقيمتها الدفترية هي 300.000 ( ثلاثمائة ألف ) .

100.000 ( مائة ألف ) القيمة السوقية لقطع الغيار التي لم يتم بيعها أو تركيبها عند إصلاح السيارات ، وقيمتها الدفترية هي 50.000 ( خمسون ألفا ) .

500.000 (خمسمائة ألف) ديون على العملاء ( مرجوة الأداء ) .

5.000 ( خمسة ألاف ) ديون معدومة .

100.000 ( مائة ألف ) ديون على التاجر للشركات التي استورد منها السيارات .

700.000 ( سبعمائة ألف ) ديون أخرى على التاجر ، تدفع أقساطا على سبع سنوات ثمنا لمصنع اشتراه ، والقسط الذي حان موعد أدائه مقداره 100.000 ( مائة ألف ) .


هذا هو الوضع المالي للتاجر ، فما مقدار ما يجب إخراجه من الزكاة ؟ إليك البيان :

الأصول الثابتة لا تجب فيها الزكاة ، اما مخصص استهلاكها ففيه حالتان :

الحالة الأولى : إذا كان التاجر قيد هذا المخصص في دفاتره لمعرفة التكاليف والربح فقط ، دون تخصيص نقود فعلية ، فإن هذا لا يدخل في وعاء الزكاة .

الحالة الثانية : إذا كان التاجر حجز هذا المبلغ فعلا ، ليضم إليه في كل عام نظيره من مخصص استهلاك الأصول الثابتة ، ليحصل في النهاية على مبلغ يعادل قيمة الأصول الثابتة ليتمكن من شراء بديل لها بعد هلاكها ، ففي هذه الحالة يزكي هذا المخصص مادام نقوداً ، حتى يتحول الى أصول مرة أخرى .

وما يجب فيه الزكاة بعد هذا هو :

20.000 ( عشرون ألفاً ) نقود بالخزينة والمصارف .
500.000 ( خمسمائة ألف ) القيمة السوقية للسيارات ولا ينظر للقيمة الدفترية
100.000 ( مائة ألف ) القيمة السوقية لقطع الغيار .
50.000 ( خمسون ألفاً ) الديون المرجوة الأداء ، أما المعدومة فلا تحسب.
670.000 ( ستمائة وسبعون ألفاً ) المجموع .

ويسقط التاجر من هذا المجموع :

100.000 ( مائة ألف ) الديون التي عليه للشركات المصدرة .
100.000 ( مائة ألف ) القسط الذي حل موعد أدائه من الدين الاستثماري ، ولا ينظر لباقي هذا الدين تبعاً لفتوى مؤتمر الزكاة .

200.000 ( مائتا ألف ) مجموع ما يسقطه .


670.000 – 200.000 = 470.000 ( أربعمائة وسبعون ألفاً ) الباقي بعد الدين .

إذن الزكاة الواجبة = 470.000 × 2.5% = 11.750 ( أحد عشر ألفاً وسبعمائة وخمسون ) .

سراب الامل
03-07-2008, 12:07 PM
تم طبــــــــاعة الموضوع من كتـــــــــاب

كيــــــف يحـــسب التاجر زكـــاته ؟

أيها التاجــــــــــر هل أديت زكاتك ؟

للكاتــــــــــــب

الأستـــــــــاذ الدكتــــــــــور / علـــي أحمــد الســــــالوس

نتمنى ان نكون قد وفقنا في اختيار وطباعة الموضوع

وأكـــــون شاكـــــــــــــره عند التنوية لأي خطأ املائي يتم ملاحظته بالموضوع

ولأي سائل يطلب الاستفسار عن ماطرح في هذا الموضوع

سوف اتفضل بإيصالها للدكتور الاستاذ علي السالوس للإجابة عليها

وفقــــــــــــــــــــــكم الله

عبد الرحمن القحطاني
03-07-2008, 12:45 PM
جزاك الله خيراً
وكنت اريد اتاكد من موضوع الاصول الثابته
فلما اخبرتنا انه للشيخ السالوس اطمئن قلبي
وساسئل الشيخ مباشرة
ويعطيك العافية

Bohamad
03-07-2008, 12:49 PM
جزاج الله خير اختي سراب مجهود رائع تشكرين عليه وان شاء الله في ميزان حسناتج انتي والشيخ الفاضل

بولينجر
03-07-2008, 03:18 PM
جزاكم الله خيرا أختي سراب الأمل والشيخ علي السالوس...وجعله في ميزان حسناتكم