hamed
16-07-2008, 01:10 PM
سمو نائب الأمير يصدر تعديلا لقانونين
الدوحة في 16 يوليو /قنا/ أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد القانون رقم 14 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2003 بإنشاء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في العلوم والفنون والآداب.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص المادة (8- فقرة أولى) من القانون رقم 11 لسنة 2003 المشار إليه النص التالي: مادة (8-فقرة أولى) "يمنح الفائز بجائزة الدولة التشجيعية مبلغ (150.000) مائة وخمسون ألف ريال وتمنح هذه الجائزة كل عامين ويجوز منحها أكثر من مرة في الدورة ذاتها ويجوز أن يتقاسمها أكثر من شخص في المجال الواحد. كما يجوز منحها للشخص الواحد أكثر من مرة إذا اختلف موضوع الترشيح".
ونصت المادة الثانية على ان تضاف الى القانون رقم 11 لسنة 2003 مادة برقم 8 مكررا نصها التالي: المادة 8 مكررا "يجوز بقرار من الأمير بناء على اقتراح مجلس الوزراء تعديل المبلغ المحدد من الجائزتين المنصوص عليهما في هذا القانون".
كما أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد القانون رقم 15 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
ونص القانون على أن يستبدل بنص المادة 6-بند 5 من القانون رقم 24 لسنة 2002 المشار إليه النص التالي: مادة 6-بند 5 "5- إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس سنوات ويجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون والجهات الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان أحكامه عليها تطبيق هذا الحكم بشرط ان تتحمل جميع الإلتزامات المالية المترتبة على ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء".
وقضى القانونان بتنفيذهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.
الدوحة في 16 يوليو /قنا/ أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد القانون رقم 14 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2003 بإنشاء جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في العلوم والفنون والآداب.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل بنص المادة (8- فقرة أولى) من القانون رقم 11 لسنة 2003 المشار إليه النص التالي: مادة (8-فقرة أولى) "يمنح الفائز بجائزة الدولة التشجيعية مبلغ (150.000) مائة وخمسون ألف ريال وتمنح هذه الجائزة كل عامين ويجوز منحها أكثر من مرة في الدورة ذاتها ويجوز أن يتقاسمها أكثر من شخص في المجال الواحد. كما يجوز منحها للشخص الواحد أكثر من مرة إذا اختلف موضوع الترشيح".
ونصت المادة الثانية على ان تضاف الى القانون رقم 11 لسنة 2003 مادة برقم 8 مكررا نصها التالي: المادة 8 مكررا "يجوز بقرار من الأمير بناء على اقتراح مجلس الوزراء تعديل المبلغ المحدد من الجائزتين المنصوص عليهما في هذا القانون".
كما أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد القانون رقم 15 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات.
ونص القانون على أن يستبدل بنص المادة 6-بند 5 من القانون رقم 24 لسنة 2002 المشار إليه النص التالي: مادة 6-بند 5 "5- إلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس سنوات ويجوز للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون والجهات الأخرى التي يقرر مجلس الوزراء سريان أحكامه عليها تطبيق هذا الحكم بشرط ان تتحمل جميع الإلتزامات المالية المترتبة على ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء".
وقضى القانونان بتنفيذهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.