Alemadi
21-03-2005, 06:53 PM
أفتى فضيلة العلامة د‚ يوسف القرضاوي انه لا يجوز الاقتراض بالفائدة من البنوك لشراء اسهم شركة «ناقلات» كما افتى بعدم جواز التحايل على التمويل الحرام بشراء سيارة لا حاجة للمشتري بها من البنوك الاسلامية ثم بيعها بأرخص سعر وشراء اسهم بثمنها‚
وأكد فضيلته ردا على اسئلة تلقاها تعليقا على فتواه المنشورة امس بجواز شراء اسهم ناقلات انه لا يجوز بيع اسهم «ناقلات» الا بقيمتها أي بسعرها الذي تم شراؤها به دون زيادة فلس واحد‚‚ وأوضح سبب فتواه بأن الشركة جديدة وليس لها اصول ولا اعيان ثابتة بالتالي فإن اسهمها لا تمثل الا نقودا تباع بنقود مثلها دون زيادة‚
وفي تفاصيل الفتوى قال فضيلته: «اود ان اضيف الى فتواي التي نشرتها الصحف امس حول الاشتراك في اسهم «ناقلات» المطروحة في قطر هذه الايام بعض التنبيهات والضوابط المهمة وان تساؤلات كثيرة تلقيتها:
الأول: لا يجوز الاقتراض بالفائدة من البنوك ليساهم في هذه الشركة كما لا يجوز التحايل على ذلك مع البنوك الاسلامية فيشتري سيارة لا حاجة فيها ليبيعها بأرخص مما اشترى ليحصل على النقود ولا يخفى ان هذا النوع من التحايل على التمويل حرام والله تعالى لا يخدع‚
الثاني: ان هذه الشركة ليست مثل شركة الصناعات فتلك كانت لها اصول واعيان موجودة فيجوز بيع اسهمها في الحال بمجرد الاذن بذلك اما شركة (ناقلات) فهي شركة تنشأ من جديد وليس لها اصول ولا اعيان تملكها فأسهمها لا تمثل الا نقودا فلا يجوز بيعها الا بقيمتها لا يزيد عليها فلسا كما هو الحكم في بيع النقود بالنقود مثلا بمثل وكل زيادة تكون محرمة‚
وانما يحل بيع الاسهم والربح فيها: اذا باشرت الشركة نشاطها واشترت بعض الناقلات واصبح لها اصول واعيان ومنافع تقدر بنصف رأسمال الشركة المدفوع أو ثلثه على الاقل وهذا لا يتم الا بعد فترة من الزمن‚
الثالث: ان على كل من يشتري الاسهم: ان ينوي تطهير الربح الذي يحصل عليه من نسبة الربا الذي دخل فيه وهذا يعرف بعد ظهور الميزانية كما ينوي ان يكون له دور في اسلمة نظام الشركة بسلطة الجمعية العمومية التي تشمل مجلس الادارة ومن حقها تعديل نظام الشركة اذا توافرت لها الاغلبية المطلوبة‚
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‚
وأكد فضيلته ردا على اسئلة تلقاها تعليقا على فتواه المنشورة امس بجواز شراء اسهم ناقلات انه لا يجوز بيع اسهم «ناقلات» الا بقيمتها أي بسعرها الذي تم شراؤها به دون زيادة فلس واحد‚‚ وأوضح سبب فتواه بأن الشركة جديدة وليس لها اصول ولا اعيان ثابتة بالتالي فإن اسهمها لا تمثل الا نقودا تباع بنقود مثلها دون زيادة‚
وفي تفاصيل الفتوى قال فضيلته: «اود ان اضيف الى فتواي التي نشرتها الصحف امس حول الاشتراك في اسهم «ناقلات» المطروحة في قطر هذه الايام بعض التنبيهات والضوابط المهمة وان تساؤلات كثيرة تلقيتها:
الأول: لا يجوز الاقتراض بالفائدة من البنوك ليساهم في هذه الشركة كما لا يجوز التحايل على ذلك مع البنوك الاسلامية فيشتري سيارة لا حاجة فيها ليبيعها بأرخص مما اشترى ليحصل على النقود ولا يخفى ان هذا النوع من التحايل على التمويل حرام والله تعالى لا يخدع‚
الثاني: ان هذه الشركة ليست مثل شركة الصناعات فتلك كانت لها اصول واعيان موجودة فيجوز بيع اسهمها في الحال بمجرد الاذن بذلك اما شركة (ناقلات) فهي شركة تنشأ من جديد وليس لها اصول ولا اعيان تملكها فأسهمها لا تمثل الا نقودا فلا يجوز بيعها الا بقيمتها لا يزيد عليها فلسا كما هو الحكم في بيع النقود بالنقود مثلا بمثل وكل زيادة تكون محرمة‚
وانما يحل بيع الاسهم والربح فيها: اذا باشرت الشركة نشاطها واشترت بعض الناقلات واصبح لها اصول واعيان ومنافع تقدر بنصف رأسمال الشركة المدفوع أو ثلثه على الاقل وهذا لا يتم الا بعد فترة من الزمن‚
الثالث: ان على كل من يشتري الاسهم: ان ينوي تطهير الربح الذي يحصل عليه من نسبة الربا الذي دخل فيه وهذا يعرف بعد ظهور الميزانية كما ينوي ان يكون له دور في اسلمة نظام الشركة بسلطة الجمعية العمومية التي تشمل مجلس الادارة ومن حقها تعديل نظام الشركة اذا توافرت لها الاغلبية المطلوبة‚
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‚