المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإمارات تحظر على شركات الوساطة التداول لحسابها الخاص دون ترخيص



مغروور قطر
09-08-2008, 12:32 PM
شروط عدة لمن يرغب من الوسطاء بالمتاجرة لحسابه
الإمارات تحظر على شركات الوساطة التداول لحسابها الخاص دون ترخيص


عدة شروط
الالتزامات
المحظورات
إلغاء الترخيص






دبي - الأسواق.نت

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع مشروع قرار لوضع قواعد وضوبط تنظم عمليات تداول شركات الوساطة لحسابه الخاص وطرحته الهيئة للوسطاء والمهتمين لإبداء الرأي قبل اتخاذ قرار نهائي بهذا الخصوص.

وبموجب مشروع القرار الذي نشرته جريدة الاتحاد الإماراتية السبت 9-8-2008 فإنه يحظر على شركة الوساطة التداول بالأوراق المالية لحسابها الخاص إلا بعد الحصـول على ترخيص من الهيئة، وذلك وفقا للأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.


عدة شروط

ويقترح مشروع القرار عدة شروط من أجل السماح للوسطاء بالتداول لحساباتهم الخاصة، وهي أن تكون شركة الوساطة قد باشرت أعمالها لمدة لا تقل عن سنة ميلادية، وأن يتوافر لدى الشركة الملاءة المالية اللازمة للاستثمار في الأوراق المالية، وألا تكون قد ارتكبت مخالفات جوهرية لمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ تقديم طلب الترخيص.

كما اشترط أيضا أن يتوافر لدى الشركة القدرات والإمكانات الفنية والإدارية اللازمة للتداول لحسابها الخاص وإدارة الحسابات الخاصة بهذا الاستثمار، وتقديم تقرير يتضمن سياسة الاستثمار ودراسة المخاطر وخطة الشركة للتداول في الأسواق، وذلك بعد اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة، وكذلك تحديد الأشخاص المفوضين بتطبيق السياسة الاستثمارية للشركة، ووضع آلية لمتابعة استثمارات الشركة في الأسواق بشكل دوري.

كما تضمن القرار بندا يتيح للهيئة إمكانية إضافة أية متطلبات أو شروط أو ضوابط وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.


الالتزامات

ووفقا لمشروع القرار تلتزم شركة الوساطة المرخص لها بالتداول في الأوراق المالية لحسابها الخاص بما يلي: الحصول على رقم مستثمر واحد لـدى المقاصة يتم تخصيصه لأغراض التداول لحسابها الخاص، وتنفيذ أوامر الشراء أو البيع من خلال نظام التداول الخاص بالشركة نفسها، وإنشاء سجل خاص بالتداولات التي تتم لحسابها الخاص تقيد فيه كافة الأوامر الخاصة بالصفقات والموافقات الصادرة عن السوق.

كما تلتزم شركة الوساطة أيضا بالاحتفاظ بالملاءة المالية اللازمـة لمزاولة شركة الوساطة لنشاطها بما يحقق ضمان وفائها بالتزاماتها، وذلك وفقا للمعايير التي تضعها الهيئة، وتقديم بيان تفصيلي للهيئة والسوق عن حساب الأرباح والخسائر الناتجة عن الاستثمار وذلك ضمن البيانات المالية للشركة.

وكذلك اشترط مشروع القرار تكليف المراقب الداخلي لشركة الوساطة بمتابعة تنفيذ التداولات الخاصة بحساب الشركة، والتأكد من مطابقة عمليات الاستثمار الفعلية بالسياسة الاستثمارية المعتمدة، ورفع تقرير بذلك لمجلس إدارة الشركة.


المحظورات

كما ينص مشروع القرار على أنه يحظر على شركة الوساطة المرخص لها بالتداول في الأوراق المالية لحسابها الخاص ما يلي:

1- الاستثمار بالأوراق المالية بنسبة تزيد على (20%) من حقوق الملكية.

2- التأثير على مصالح عملاء الشركة، بحيث تكون الأولوية لتنفيذ أوامر العملاء.

3- تنفيذ صفقات متقابلة تكون الشركة طرفا فيها والطرف الآخر أيا من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو العاملين لديها، سواء لحسابهم أم لحساب أزواجهم أم أصولهم أم فروعهم، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من مدير عام السوق.

4- تنفيذ أية صفقات لحسابها الخاص قبل ثلاثة أيام عمل أو بعد يومي عمل من تاريخ نشرها لأية أبحاث أو دراسات فنية في مجال الأوراق المالية.


إلغاء الترخيص

كما أنه للهيئة أو بناء على توصية من السوق المعني إلغاء ترخيص شركة الوساطة وذلك في أي من الحالات التالية:

1- إذا أخلت إخلالا جسيما بأي من الواجبات أو الالتزامات الواردة في القانون أو الأنظمة أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له.

2- إذا ارتكبت مخالفات جسيمة لمعايير الملاءة المالية المعتمدة من قبل الهيئة.

3- إذا خالفت أيا من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا القرار.

وعلى شركات الوساطة التي يوجد لديها استثمارات في الأوراق المالية قبل العمل بهذا القرار توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه، وذلك خلال مدة (تحدد لاحقا) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام وفقا لنصوص القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه.