المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دفاعا عن حقوق المرأة !



qatarface
10-08-2008, 10:31 PM
خلال متابعتي للحركة التشريعية في قطر، وقفت على بعض النصوص القانونية التي تحتاج إلى إعادة تنقيح أو صياغة من وجهة نظري، ولا أدعي أن وجهة النظر هذه معصومة أو حتى صحيحة وإنما هو اجتهاد من الكاتب يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ.

وفي نفس الوقت أؤكد - إن صحت وجهة النظر القادمة - أن هذه السلبيات في بعض التشريعات القطرية لا تنال من عظمة العمل ككل ولا تقلل من إعجاب به لا يمكن أن يخفيه إلا مكابر.
ونعرض الآن لبعض مما وقفنا عليه من نصوص تحتاج من وجهة نظرنا إلى إعادة صياغة.

في الفصل العاشر من قانون الخدمة المدنية - الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2001 - وتحت عنوان الإجازات تتكلم المادة 70 عن الإجازة الممنوحة للزوجة عند وفاة زوجها «إجازة العدة» وتنص على أن «تمنح الموظفة القطرية التي يتوفى عنها زوجها إجازة براتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، أو إلى حين الوضع إذا كانت حاملا، أيهما أقرب. ولا تحسب هذه المدة من إجازاتها الأخرى».

والعبارة التي تحتاج إلى تنقيح أو إعادة صياغة هي عبارة «أيهما أقرب» لأن هذه العبارة تعني أن الموظفة القطرية الحامل المتوفى عنها زوجها سوف تعود إلى العمل وهي حامل إذا مرت مدة الأربعة أشهر والعشرة أيام ولم تضع حملها بعد، مع أن الموظفة تكون هنا في مدة العدة الشرعية، لهذا نرى أن تحذف عبارة «أيهما أقرب» لأن العدة أمر شرعي ولا تستطيع المرأة مخالفته أو التحكم فيه، والأفضل أن تستبدل هذه العبارة أقصد «أيهما أقرب» بعبارة «بشرط ألا تتجاوز عدة الحامل سنة» لكي تصبح المادة كما يلي «تمنح الموظفة القطرية التي يتوفى عنها زوجها إجازة براتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، أو إلى حين الوضع إذا كانت حاملا، بشرط ألا تتجاوز عدة الحامل سنة. ولا تحسب هذه المدة من إجازاتها الأخرى».

وبهذه العبارة المقترحة نزيل اللبس الموجود في هذه المادة، ويرتفع عدم الانسجام الحاصل بين هذه المادة والمواد المذكورة في الفصل الأول من الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون الأسرة الصادر بالقانون رقم 22 لسنة 2006، حيث إن المواد في ذلك الفصل تتكلم عن آثار الفرقة بين الزوجين وتتطرق لعدة المتوفى عنها زوجها.

حيث تقول المادة 159 من قانون الأسرة «تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية المخصص لها». وهذا يعني أن المعتدة من وفاة سواء كانت حاملا أو حائلا «غير حامل» تلزم بيت الزوجية حتى انتهاء العدة وهذا الحكم يشمل الموظفة وغير الموظفة بلا شك!.

والمادة 160 من القانون نفسه تنص على أن «تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها، أو سقوطه مستبين الخلقة». أي أن العدة لا تنتهي بأقرب الأجلين أقصد أجل الأربعة أشهر وعشرة أيام وأجل وضع الحمل كما ذكر قانون الخدمة المدنية في المادة 70 وإنما تنتهي العدة الشرعية للمتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام للمرأة الحائل «غير الحامل»، أو بوضع الحمل - أو سقوطه مستبين الخلقة - للمرأة الحامل - حتى ولو كانت المدة أكثر من الأربعة أشهر وعشرة أيام، ويبقى في الأخير سؤال ألا وهو هل مدة العدة مفتوحة أم لها زمن يقيدها.

والجواب مذكور في المادة 162 من قانون الأسرة حيث تقول المادة «لا تزيد مدة العدة في جميع الأحوال على سنة».
وفي الأخير مهما يكن الجهد المبذول في هذا المقال، فإني لا أدعي أني وصلت فيه إلى القول الفصل، وإنما هي محاولة لفتح الباب للباحثين الذين ينشدون الكمال في التشريعات الوطنية، ليكملوا المسيرة ويذكروا البادي بالخير، ويكفيني أجر من يجتهد ويخطئ إن فاتني أجر من يحاول ويصيب.

وتعرضي لهذا الموضع بالخصوص لأنني أرى أن من حق المرأة القطرية الموظفة أن تمنح الإجازة التي تستحقها كاملة غير منقوصة، وإجازة العدة على الأخص تحتاج إلى تعامل إنساني من المشرع وليس فقط تعاملا قانونيا ومن باب أولى ألا نقيد مدة إجازة شرعية ونفتح بابا غيرها من الإجازات على مصراعيه.

لهذا كله نتمنى من الجهات المسؤولة عن قانون الخدمة المدنية ألا تقيد واسعا، وأن تطالب المشرع بتعديل نص المادة 70 من قانون الخدمة المدنية حتى تتمكن الموظفة القطرية من أخذ حقها من غير نقص والسلام..الكاتب محمد فهد القحطاني _جريدة الشرق

http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2006,December,article_20061 227_3&id=columnist&sid=mohammedfahadalqahtani

الوعد2016
11-08-2008, 12:06 AM
اخوي بكل صراحه المراءه في قطر اخذت جميع حقوقها وبزووووووووود
واخذت جميع الحقوق في جميع المجالات ولا يوجد على المراء القطريه اي نقص ولان يوجد نقص لها
هذي وجهة نظري

hich
11-08-2008, 01:11 AM
طرح قانوني بحت ويستند الى منطق المسواة المطروحة وبقوة في العصر الحالي

ويليت يكون هناك طرح من الأخوان الكتبة في مايخص حقوق الرجال كلا سواء ولوا بالبعد عن المنهج التطبيقي لنظرية المسواة البحتة

qatarface
22-08-2008, 09:51 PM
شكرا لكما على التعقيب ..اما عن مقولة هل المرأة منتقصة الحقوق ام ان الرجل هو من يحتاج محامى دفاع عنه ..فاقول ان المواطن العربي بشكل عام سواء رجل او امراة مازال يفتقد لكثير من الحقوق .والسلام

عبدالله العذبة
22-08-2008, 10:42 PM
مقال ممتاز وجزاك الله خير.

إعتقد أن العمل جار على إعداد قانون جديد لشئون الموظفين والرسول صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا أو كما قال.

وعليه يجب أن يراعي المشرع أن هذا الأمر في غاية الحساسية والأهمية بالنسبة للمرأة و مطلوب أن أن يتعامل معه المشرع بطريقة إنسانية كما هو الإسلام الحنيف الذي رأف بالمرأة ورفع من شأنها.

LOLOO
22-08-2008, 10:52 PM
يعطيك العافية اخوي..والله يجزيك خير
فعلا موضوع مهم..ويجب النظر له بعين الاعتبار....

التيما
23-08-2008, 03:15 AM
اخوي من وجهه نظري يقصد بأيهما أقرب كعده للمتوفي عنها زوجها اذا كانت حامل از لا وهي 4شهور و10 ايام يقصد فيها اقرب لحالتها .. لان كل الي نعرفهم اذا حامل عدتها وضع الحمل .. واذا مب حامل 4 شهور و10 ايام .. بس نتمنى يكون في تصحيح للقانون وتوضيح احسن من الصوره الحاليه يعطيك العافيه ..

almulla
23-08-2008, 03:35 AM
المرة القطرية خذت حقوقها وزيادة

!الشايمه!
23-08-2008, 03:39 AM
اخوي من وجهه نظري يقصد بأيهما أقرب كعده للمتوفي عنها زوجها اذا كانت حامل از لا وهي 4شهور و10 ايام يقصد فيها اقرب لحالتها .. لان كل الي نعرفهم اذا حامل عدتها وضع الحمل .. واذا مب حامل 4 شهور و10 ايام .. بس نتمنى يكون في تصحيح للقانون وتوضيح احسن من الصوره الحاليه يعطيك العافيه ..


:nice::nice:

khaldoon
23-08-2008, 08:49 AM
شكرا على الموضوع....ذكرتني بواحد اسمه صوت قطر

تحياتي

دلة الرسلان
23-08-2008, 09:49 AM
شكرا للناقل والكاتب محمد فهد القحطاني وفعلا يجب الانتباه لهذه العبارة فتمنح المعتدة ان كانت

حاملا اجازة براتب حتى ولادتها وانهاء العدة .

qatarface
25-08-2008, 01:08 PM
شكرا لكم على المرور والتعليق , وعسي ان يلقى الموضوع مايستحقه من عنايه من قبل المشرع القطري خصوصا وهناك توجه لاصدار قانون خدمة مدنية جديد كما اشار الاستاذ عبدالله العذبة ..تحياتى للكل