المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حاكم أم القيوين يصدر قانونا بشأن الوساطة العقارية



Love143
14-11-2005, 01:17 AM
حاكم أم القيوين يصدر قانونا بشأن الوساطة العقارية


أم القيوين -وام: أصدر صاحب السمو الشيخ راشد بن أحمد المعلا عضو المجلس الاعلى حاكم أم القيوين القانون رقم ''''2 لسنة 2005 بشأن الوساطة ''الدلالة'' العقارية لتنظيم الوساطة في بيع وشراء العقارات في امارة أم القيوين·
وذكر خليفة حميد جمعة مدير عام دائرة الاراضي والاملاك بأم القيوين أن هذا القانون يهدف الى تنظيم عمل المكاتب العقارية التي يعد بيع وشراء العقارات من أهم أنشطتها ومن خلال تنظيم هذا القطاع الحيوي في السوق العقارية سوف تتمكن دائرة الاراضي والاملاك من ضبط مستوى الوسطاء والمكاتب العقارية وحماية حقوقهم والعمل على توعيتهم بكل ما يسن من انظمة وقوانين وحماية حقوق المتعاملين في المكاتب العقارية· وأشار مدير عام دائرة الاراضي والاملاك بأم القيوين الى أن مهنة الوسيط العقاري مهنة ذات اهمية في القطاع العقاري وتعتبر المحرك الرئيسي للسوق العقارية الامر الذي يستوجب العناية والاهتمام مع سياسة التطوير الشامل التي تشهدها الدائرة بشكل خاص والامارة بشكل عام· واشتمل القانون على 7 ابواب و40 مادة حيث بينت المادة رقم 5 من القانون في الباب الثاني الخاص بالترخيص والتسجيل انه يشترط فيمن يقيد اسمه في سجل الوسطاء ''الدلالين'' لدى الدائرة من الافراد ان يكون من مواطني الدولة وان يكون كامل الاهلية وأن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده احكام في جرائم مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره اوصدر عفو عنه طبقا للقانون وأن يكون ملما بالقراءة والكتابة او ان تكون لديه خبرة كافية تقتنع بها الدائرة في مجال الوساطة وأن يزاول عمله في مقر دائم· ونصت المادة رقم ''''6 في نفس الباب على انه يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل من الشركات· أن يكون أحد الشركاء في الشركة او احد مديريها المسؤولين حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها مع خبرة في مجال الوساطة لاتقل عن خمس سنوات وأن تتوفر الشروط المنصوص عليها في البندين 3و4 من المادة السابقة في جميع الشركاء وفي اعضاء مجلس الادارة او المدير بحسب الاحوال وأن لايقل نصيب المواطنين في رأس مال الشركة عن 51 بالمائة اذا كانت الشركة مؤسسة في الدولة فاذا كانت الشركة مؤسسة في خارج الدولة وجب ان يكون لها وكيل خدمات مواطن·
ونصت المادة ''''30 من القانون على ان صفة الوساطة تسقط عن الوسيط ويتم الغاء قيده لدى الدائرة في عدة حالات وهي ترك الوسيط لاعمال الوساطة لمدة تزيد عن عام متصل دون عذر مشروع تقبله الدائرة او ترك الوساطة نهائيا واشعار الدائرة بذلك وفقدانه لاي من الشروط الواجب توافرها بموجب احكام هذا القانون او اية انظمة او تعليمات صادرة بمقتضاه واذا تبين ان قيد الوسيط وتسجيله كان نتيجة لبيانات غير صحيحة قدمها للدائرة ووفاة الوسيط او حل او تصفية الشركة وفي حالة الوفاة يجوز للورثة ان يطلبوا تحويل القيد باسمهم ويخضع الطلب للشروط والاوضاع المقررة للقيد طبقا لاحكام هذا القانون·
وبينت المادة ''''31 الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الوسطاء حيث يحق لمدير عام دائرة الاراضي والاملاك توقيع الجزاءات المناسبة بحق الوسيط الذي يخالف اي حكم من احكام هذ القانون والانظمة واللوائح الصادرة بمقتضاه والجزاءات التي يجوز توقيعها على الوسطاء هي التنبيه والانذار والوقف عن مزاولة المهنة لمدة لاتتجاوز سنة وشطب الاسم التجاري من سجل قيد الوسطاء ولايترتب على توقيع جزاء الوقف عن مزاولة المهنة اوشطب الاسم من السجل الاخلال بالتزامات الوسيط السابقة على تاريخ توقيع الجزاء·
ونصت المادة ''''32 من القانون انه يجوز التظلم من القرارات الصادرة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في البندين'' 3و4 من المادة ''''31 امام رئيس الدائرة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار الوسيط ويكون قرار الرئيس في التظلم نهائيا·
كما نصت المادة ''''33 انه لايجوز لمن صدر ضده جزاء تأديبي بشطب اسمه من السجل التجاري ان يطلب إعادة قيد اسمه قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الشطب· ونصت المادة ''''34 من القانون على ان كل من زاول عمل الوساطة دون ترخيص او بطاقة صادرة من الدائرة او قام بابرام صفقة مخالفة وفقا لاحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لاتزيد عن خمسة الاف درهم عن المرة الاولى وفي حالة العودة يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسة الاف درهم ولا تزيد عن عشرة الاف درهم أو الحبس لمدة شهر واحد ولاتحكم المحاكم له بالاجر او التعويض او استرجاع النفقات او المصروفات عن عمل الوساطة الذي قام به·

جلوبل
14-11-2005, 02:45 PM
تسلم يا مشرفنا على نقل كل جديد لنا :nice:

Love143
14-11-2005, 03:42 PM
تسلم يا مشرفنا على نقل كل جديد لنا :nice:


الله يسلمك اخوي ومشكور على المشاركه :)