bindarwish73
17-09-2008, 08:58 AM
قرار مجلس الوزراء بتحديد الإجازات الرسمية :victory:
الدولة الذي صادق عليه سمو الأمير
فبراير 2008
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتحديد أيام العطلات الرسمية فى الدولة وتنظيم العمل خلالها.
وقضى القرار بتنفيذه وان يعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر فى الجريدة الرسمية .
وفيما يلى نص قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتحديد أيام العطلات الرسمية في الدولة وتنظيم العمل خلالها .
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اقتراح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
قرر مايلي :
مادة (1 )
تكون العطلات الرسمية في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، على النحو التالي :
1- عطلة عيد الفطر من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان الى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال .
2- عطلة عيد الأضحى من اليوم التاسع الى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.
3- عطلة اليوم الوطني يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر .
وإذا تخللت أيام عطلات الأعياد الرسمية عطلة رسمية أو أسبوعية، تضاف بعددها أيام إجازات الى العطلات المشار إليها .
وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين .
مادة (2 )
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في لوائح شئون موظفي الهيئات والمؤسسات العامة بشأن نظام مواعيد العمل، تكون العطلات الرسمية في الهيئات والمؤسسات العامة، على النحو التالي :
1- عطلة عيد الفطر من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان الى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال بالنسبة للهيئات العامة، والى نهاية اليوم الثالث من شهر شوال بالنسبة للمؤسسات العامة .
2- عطلة عيد الأضحى من اليوم التاسع الى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، بالنسبة للهيئات العامة، والى نهاية اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة بالنسبة للمؤسسات العامة .
3- عطلة اليوم الوطني يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر .
مادة (3 )
تكون العطلات الرسمية بمصرف قطر المركزي، والبنوك، والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة سوق قطر للأوراق المالية، على النحو التالي :
1- عطلة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام، ويحدد محافظ مصرف قطر المركزي تاريخ بدء العطلة .
2- عطلة عيد الأضحى لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة .
3- عطلة اليوم الوطني يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر .
4- عطلة الأول من شهر يناير من كل عام (تاريخ إقفال نهاية العام ).
مادة (4 )
لاتخل القواعد المنظمة للعطلات الرسمية المشار إليها في المواد السابقة، بنظم المناوبات المعمول بها في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة . كما لاتخل بحق الموظف أو العامل في التعويض في حالة تكليفه بالعمل في أي من العطلات الرسمية، إذا استدعت ظروف العمل ذلك .
مادة (5 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم اصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
الدولة الذي صادق عليه سمو الأمير
فبراير 2008
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتحديد أيام العطلات الرسمية فى الدولة وتنظيم العمل خلالها.
وقضى القرار بتنفيذه وان يعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر فى الجريدة الرسمية .
وفيما يلى نص قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتحديد أيام العطلات الرسمية في الدولة وتنظيم العمل خلالها .
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها،
وعلى اقتراح وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء،
قرر مايلي :
مادة (1 )
تكون العطلات الرسمية في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، على النحو التالي :
1- عطلة عيد الفطر من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان الى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال .
2- عطلة عيد الأضحى من اليوم التاسع الى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة.
3- عطلة اليوم الوطني يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر .
وإذا تخللت أيام عطلات الأعياد الرسمية عطلة رسمية أو أسبوعية، تضاف بعددها أيام إجازات الى العطلات المشار إليها .
وإذا كان الفاصل بين عطلتين رسميتين يوم عمل واحد، فيعتبر عطلة ضمن العطلتين .
مادة (2 )
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في لوائح شئون موظفي الهيئات والمؤسسات العامة بشأن نظام مواعيد العمل، تكون العطلات الرسمية في الهيئات والمؤسسات العامة، على النحو التالي :
1- عطلة عيد الفطر من اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان الى نهاية اليوم الرابع من شهر شوال بالنسبة للهيئات العامة، والى نهاية اليوم الثالث من شهر شوال بالنسبة للمؤسسات العامة .
2- عطلة عيد الأضحى من اليوم التاسع الى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، بالنسبة للهيئات العامة، والى نهاية اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة بالنسبة للمؤسسات العامة .
3- عطلة اليوم الوطني يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر .
مادة (3 )
تكون العطلات الرسمية بمصرف قطر المركزي، والبنوك، والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف، وهيئة قطر للأسواق المالية، وشركة سوق قطر للأوراق المالية، على النحو التالي :
1- عطلة عيد الفطر لمدة ثلاثة أيام، ويحدد محافظ مصرف قطر المركزي تاريخ بدء العطلة .
2- عطلة عيد الأضحى لمدة ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة .
3- عطلة اليوم الوطني يوم الثامن عشر من شهر ديسمبر .
4- عطلة الأول من شهر يناير من كل عام (تاريخ إقفال نهاية العام ).
مادة (4 )
لاتخل القواعد المنظمة للعطلات الرسمية المشار إليها في المواد السابقة، بنظم المناوبات المعمول بها في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والهيئات والمؤسسات العامة . كما لاتخل بحق الموظف أو العامل في التعويض في حالة تكليفه بالعمل في أي من العطلات الرسمية، إذا استدعت ظروف العمل ذلك .
مادة (5 )
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم اصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر