المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تنظيم وقانون المكاتب العقارية المقترح بدولة قطر



الخبير العقاري
18-09-2008, 05:28 PM
تنظيم وقانون المكاتب العقارية المقترح بدولة قطر ..اقتراح ارفعه إلى الجهات المختصة وأتمنى تطبيقه فوراً وهو كما يلي :

تنظيم وقانون المكاتب العقارية بدولة قطر

المادة الأولى

لا يجوز فتح أي مكتب عقاري ما لم يكن مسجلاً بالسجل التجاري واشترط لذلك كنشاط واحد دون مزاولة أي أنشطة أخرى في المحل نفسه ويفرق بين الشركات الاستثمارية والتي تقوم بالشراء والاستثمار والتطوير العقاري والمكاتب العقارية والتي يتوقف دورها في الوساطة العقارية فقط.
أن يكون مملوكاً بالكامل لشخص قطري أو شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين وأن يكون المدير المسئول قطري أو على كفالة المنشأة ومخول من قبل صاحب المحل القطري كمدير مع تحديد وتوضيح الصلاحيات لغير القطري.
أن يكون كل من صاحب المكتب القطري أو من يعينه صاحب المكتب مديراً تحت كفالة المؤسسة أو الشركة هو المسئول قانونياً أمام الجهات المختصة وإن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تسبق إدانته فيما يخل بالشرف والأمانة.
ألا يكون مالك الشركة أو المؤسسة العقارية أو مديرها المسئول قد أشهر إفلاسه ما لم يكن اعتباره قد رد إليه.
ألا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر

المادة الثانية

لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري.

المادة الثالثة

في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري يعتبر الملاك متضامنين تجاه الغير في الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها المكتب العقاري كشركة ذات مسؤولية محدودة ذ م م.

المادة الرابعة

لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد حيازته على نسخ من وثائق الملكية من قبل المالك أو من ينوب عنه.
ويشترط ألا تكون الملكية محل منازعة، أو مرهونة للدولة أو لأي جهة أخرى كالبنوك والشركات الاستثمارية أو لأي جهة أخرى مالم يلحق بها خطاب خطي بعدم الممانعة ويعتبر المكتب مسئولا عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة لمخالفته ذلك أمام الجهات المختصة.

المادة الخامسة

تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يحب الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة2.5% من قيمة العقد البيع المتفق عليه بين الثلاثة اطراف البائع والمشتري والوسيط العقاري.

يحدد عقد الإيجار بعمولة المكتب العقاري والطرف الذي تحملها، ولا يجوز أن تتجاوز تلك العمولة أكثر من إيجار شهر% من إيجار سنة، حتى لو كان العقد لمدة أطول، أو حتى لو تجدد لمدة أخرى إلا في حالة إدارة المكتب للعقار بشكل دائم فيحق له أخذ نصف إيجار شهر أو نسبة لا تزيد على 10%من الإيجار الشهري بعد انتهاء مدة العقد وفي حالة موافقة المالك على الإدارة والتحصيل عن طريق المكتب.

المادة السادسة

على المكاتب العقارية احترام عقود الإيجار الخاضعة لقانون دولة قطر المنظم الإيجار المباني والأماكن العامة وما يستحدث ويصدر به قرار أميري أو وزاري أو يصدر بشأنه قانون أخر.


المادة السابعة

لا يجوز التصرف بالأموال التي يتسلمها المكتب العقاري من المشترين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها من أجلها.

المادة الثامنة

عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الآتية:
الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال
قفل المكتب لمدة معينة لا تجاوز سنة
إلغاء ترخيص المكتب نهائياً
ويصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

المادة التاسعة

على المكاتب العقارية القائمة حالياً تنظيم أوضاعها وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة العاشرة

يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة

المادة الحادية عشر

تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

jajassim
18-09-2008, 06:57 PM
ما شاء الله ،، شئ رائع ،، وان شاء الله ،، يطبقونه

مجرد ملاحظة ،،، انا اشوف نسبة 2.5% مرتفعه ،،

:nice:

النهام
19-09-2008, 01:05 AM
الله يعيطيك العافية

بس حبيت اسئل

هل القانون ساري الان ولا هو حتى الان هو اقتراح؟

وثانيا بالنسبة لموضوع الخسائر التي يسببها المكتب للزبون ....... اي خسائر ..... انا اشوف المكتب هو الي يتحمل الخسائر من حيث الاعلانات والتيلفونات والبترول للسيارات؟

ثالثا:
انا سمعت انه سوف يكون هناك تنظيم لموضوع الوسطاء والدلالين الي شغالين بدون مكاتب ..... ما طلع فيهم قانون؟

رابعا:
بالنسبة في حالة الاختلاف في العمولات او تعامل المكاتب مع بعضها البعض .... او عدم اعطاء عمولات للمكاتب فاي جهه مسئولة عن الموضوع؟

والله يعطيك العافية

عضو دائم
19-09-2008, 01:35 AM
تنظيم وقانون المكاتب العقارية المقترح بدولة قطر ..اقتراح ارفعه إلى الجهات المختصة وأتمنى تطبيقه فوراً وهو كما يلي :

تنظيم وقانون المكاتب العقارية بدولة قطر

المادة الأولى

لا يجوز فتح أي مكتب عقاري ما لم يكن مسجلاً بالسجل التجاري واشترط لذلك كنشاط واحد دون مزاولة أي أنشطة أخرى في المحل نفسه ويفرق بين الشركات الاستثمارية والتي تقوم بالشراء والاستثمار والتطوير العقاري والمكاتب العقارية والتي يتوقف دورها في الوساطة العقارية فقط.
أن يكون مملوكاً بالكامل لشخص قطري أو شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين وأن يكون المدير المسئول قطري أو على كفالة المنشأة ومخول من قبل صاحب المحل القطري كمدير مع تحديد وتوضيح الصلاحيات لغير القطري.
أن يكون كل من صاحب المكتب القطري أو من يعينه صاحب المكتب مديراً تحت كفالة المؤسسة أو الشركة هو المسئول قانونياً أمام الجهات المختصة وإن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تسبق إدانته فيما يخل بالشرف والأمانة.
ألا يكون مالك الشركة أو المؤسسة العقارية أو مديرها المسئول قد أشهر إفلاسه ما لم يكن اعتباره قد رد إليه.
ألا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر

المادة الثانية

لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري.

المادة الثالثة

في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري يعتبر الملاك متضامنين تجاه الغير في الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها المكتب العقاري كشركة ذات مسؤولية محدودة ذ م م.

المادة الرابعة

لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد حيازته على نسخ من وثائق الملكية من قبل المالك أو من ينوب عنه.
ويشترط ألا تكون الملكية محل منازعة، أو مرهونة للدولة أو لأي جهة أخرى كالبنوك والشركات الاستثمارية أو لأي جهة أخرى مالم يلحق بها خطاب خطي بعدم الممانعة ويعتبر المكتب مسئولا عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة لمخالفته ذلك أمام الجهات المختصة.

المادة الخامسة

تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يحب الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة2.5% من قيمة العقد البيع المتفق عليه بين الثلاثة اطراف البائع والمشتري والوسيط العقاري.

يحدد عقد الإيجار بعمولة المكتب العقاري والطرف الذي تحملها، ولا يجوز أن تتجاوز تلك العمولة أكثر من إيجار شهر% من إيجار سنة، حتى لو كان العقد لمدة أطول، أو حتى لو تجدد لمدة أخرى إلا في حالة إدارة المكتب للعقار بشكل دائم فيحق له أخذ نصف إيجار شهر أو نسبة لا تزيد على 10%من الإيجار الشهري بعد انتهاء مدة العقد وفي حالة موافقة المالك على الإدارة والتحصيل عن طريق المكتب.

المادة السادسة

على المكاتب العقارية احترام عقود الإيجار الخاضعة لقانون دولة قطر المنظم الإيجار المباني والأماكن العامة وما يستحدث ويصدر به قرار أميري أو وزاري أو يصدر بشأنه قانون أخر.


المادة السابعة

لا يجوز التصرف بالأموال التي يتسلمها المكتب العقاري من المشترين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها من أجلها.

المادة الثامنة

عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الآتية:
الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال
قفل المكتب لمدة معينة لا تجاوز سنة
إلغاء ترخيص المكتب نهائياً
ويصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

المادة التاسعة

على المكاتب العقارية القائمة حالياً تنظيم أوضاعها وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة العاشرة

يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة

المادة الحادية عشر

تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

اقتراحات جيدة قد تفيد في حالة طبيق قانون لمزاولة النشاط العقاري .... ولي مداخلة اذا سمحت لي وهوا ماتعلق بتاجر الشنطة ... واقصد بذالك الدلالوة الذين لا يوجد لهم مكاتب
وهوا مجرد شخص يملك تليفون وسيارة ومع الأسف هذا الشخص غير قطري ويزاول هذه الشغلة من غير تكاليف ايجارات مكتب ورواتب موظفين وعمولة ومصاريف كهرباء وماء
ورسوم تليفون وغيرة وغيرة وغيرة ..... واخواناء المقيم ماشاء الله علية موظف في احدى الأدارات
وشغال وسيط من غير حسيب ولارغيب واخونا القطري اللي متكلف بالا مور اللي ذكرتها ماكلها
عدل .............. ارجوا طبيق قانون يحمي التاجر صاحب المكتب من الدلاولة الذين تارسين الشوارع ... والسلام ختام

الزعفراني82
23-09-2008, 10:43 AM
شكرا علا المعلومات المفيده اخوي خبير العقاري

محمد نظمى
23-09-2008, 11:18 AM
شكرا يا شيخنا على هذة المعلومات المفيدة

almaraghi
28-09-2008, 09:52 PM
ان وجود قانون بشأن المكاتب العقاريه والسماسره شيء جيد ولكن لابد ان يكون شاملا ووطنيا

حتى نمنع تلاعب الاجانب في بيع الوطن واستغلال المواطن وبالاخص او المواطنين الذين ليس لديهم معلومات وافيه عن واقع سوق العقار وبالاخص كبار السن من ابائنا وامهاتهنا وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني ، لما لعمليه البيع والشراء من اهمية قصوى وتأثير مباشر على الوطن والمواطن , وما يرادفه من اجراءات واعمال قانونيه وغير قانونيه والاجنبي يريد اكل الكيكه فقط ولا يهمه ما يحدث للمواطن واقتصاد الوطن وهذا مشاهدناه على الواقع من خلال الاعموام الماضيه . وبكل تواضع اقترح النقاط التاليه للمناقضه مع ابناء الوطن المخلصين :

اولا :
يمنع منعا باتا اي اجنبي القيام بعمليه الواسطه العقاريه مهما كانت صفته
ثانيا:
يجب اقتصار هذة الاعمال على القطريين فقط من خلال مكاتب مرخصه من الجهات الجكوميه سواء كانت وزارة الاقتصاد والاتجارة او البلديه او ادارة التسجيل والتوثيق العقاري .
ثالثا :
يقدم صاحب الطلب وبضمان نقدي مودع لدى الجهه المختصه مقابل حسن سير العمل بالمكتب ولا يحق للمكتب تعيين اي اجنبي مهما كانت صفته ،
( وهذا يساعد الكثير من القطريين في التوظيف سواء من المتقاعدين او خريجي الثاانويه وما دون .(

رابعا:
يجب على المكاتب المرخصه الاحتفاظ بسجلات منفصله ومختومه من قبل ادارة التسجيل العقاري سواء البيع والشراء والايجار والتأجير للعقارات مشتملة على اوصاف العقار والاشخاص ذو العلاقه وعناوينهم واثباتاتهم والقيمه والعموله الخ
خامسا:
لابد من وجود نماذج عقود تحدد العلاقة والتزامات كل طرف و العلاقة بين المكتب والزبائن وتحدد قيمة العموله سواء كانت هذة العقود خاصة بتوكيل منفرد او متعدد وتوضيح نسبة العموله بجد ادنى واقصى و استحقاقها والعدول عنها وسقوطها .
سادسا :
يلتزم المكتب بالقيام باعمال التسجيل والتوثيق لدى الجهات المختصه في اسرع وقت ممكن وتسليم الاصول للاطراف مع الاحتفاظ بصورة بالمكتب للمراجعة سواء كان عقد بيع او شراء او ايجار اواستئجار اواستثمار الخ . ولايستحق العموله الا اذا اتم عمليه التسجيل لدى الجهاتت المختصه وتم تسليم العقود بموجب اذا استلام مؤرخ ومرقم .
سابعا :
استثناء من ( اولا ) يحق للاجانب العمل في التسويق فقط لدى الشركات المساهمه المسجله بسوق الدوحه الاوراق الماليه فقط شريطة وجود قطري للقيام باعمال التسجيل لدى الجهات المختصه ،( وهذا يمنع التحايل في انشاء الشركات الوهميه ومكاتب هلا والرنه الواحدة )
ثامنا :
يجب ان تقدم المكاتب العقارية المرخصه خدمه مجانيه لزبائنها من خلال توزيع العروض الاعلانيه تكون مكتوبه وغير مبهمه على اوراق المكتب مع الشروط وتسلم للراغبين في الشراء والبيع والايجار والاستئجار .
تاسعا :
اصحاب مطاتب العقاريه دون غيرهم يكونون شهود للتسجيل في حالات البيع والشراء والايجار والاستئجار والاستثمار و اذا كان موظفا او ممثلا لدى شركات المساهمة العقاريه يجب ان يكون قطري الجنسيه ،
عاشرا :
تحدد عمولة المكتب باتفاق الطرفين بموجب عقد توكيل مكتوب ولا يحق لصاحب المكتب التحايل لرفع قيمة العموله ،و وتكون العموله صفرا % اذا لم يتم بالاجراءات المطلوبه منه حسب القانون اولم يتم تحرير العقد بين المكتب والعميل اواذا لم يقم باجراءات التسجيل .كاملا .
الحادي عشر :
تعتمد المكاتب المرخصه لدى جميع المؤسسات والجهات الحكوميه ، وتسجل لدى المحاكم القطريه والبنوك والمؤسسات الماليه وتسند اليها اعمال الخبره المطلوبه سواء عن بحث حالة البناء او التثمين او عير ذلك من المهام العقاريه .


وسلامتكم

المراغي الصغير

almaraghi
28-09-2008, 09:53 PM
تنظيم وقانون المكاتب العقارية المقترح بدولة قطر ..اقتراح ارفعه إلى الجهات المختصة وأتمنى تطبيقه فوراً وهو كما يلي :

تنظيم وقانون المكاتب العقارية بدولة قطر

المادة الأولى

لا يجوز فتح أي مكتب عقاري ما لم يكن مسجلاً بالسجل التجاري واشترط لذلك كنشاط واحد دون مزاولة أي أنشطة أخرى في المحل نفسه ويفرق بين الشركات الاستثمارية والتي تقوم بالشراء والاستثمار والتطوير العقاري والمكاتب العقارية والتي يتوقف دورها في الوساطة العقارية فقط.
أن يكون مملوكاً بالكامل لشخص قطري أو شركة قطرية مملوكة بالكامل للقطريين وأن يكون المدير المسئول قطري أو على كفالة المنشأة ومخول من قبل صاحب المحل القطري كمدير مع تحديد وتوضيح الصلاحيات لغير القطري.
أن يكون كل من صاحب المكتب القطري أو من يعينه صاحب المكتب مديراً تحت كفالة المؤسسة أو الشركة هو المسئول قانونياً أمام الجهات المختصة وإن يكون حسن السيرة والسلوك ولم تسبق إدانته فيما يخل بالشرف والأمانة.
ألا يكون مالك الشركة أو المؤسسة العقارية أو مديرها المسئول قد أشهر إفلاسه ما لم يكن اعتباره قد رد إليه.
ألا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر

المادة الثانية

لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري.

المادة الثالثة

في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري يعتبر الملاك متضامنين تجاه الغير في الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها المكتب العقاري كشركة ذات مسؤولية محدودة ذ م م.

المادة الرابعة

لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد حيازته على نسخ من وثائق الملكية من قبل المالك أو من ينوب عنه.
ويشترط ألا تكون الملكية محل منازعة، أو مرهونة للدولة أو لأي جهة أخرى كالبنوك والشركات الاستثمارية أو لأي جهة أخرى مالم يلحق بها خطاب خطي بعدم الممانعة ويعتبر المكتب مسئولا عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة لمخالفته ذلك أمام الجهات المختصة.

المادة الخامسة

تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يحب الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة2.5% من قيمة العقد البيع المتفق عليه بين الثلاثة اطراف البائع والمشتري والوسيط العقاري.

يحدد عقد الإيجار بعمولة المكتب العقاري والطرف الذي تحملها، ولا يجوز أن تتجاوز تلك العمولة أكثر من إيجار شهر% من إيجار سنة، حتى لو كان العقد لمدة أطول، أو حتى لو تجدد لمدة أخرى إلا في حالة إدارة المكتب للعقار بشكل دائم فيحق له أخذ نصف إيجار شهر أو نسبة لا تزيد على 10%من الإيجار الشهري بعد انتهاء مدة العقد وفي حالة موافقة المالك على الإدارة والتحصيل عن طريق المكتب.

المادة السادسة

على المكاتب العقارية احترام عقود الإيجار الخاضعة لقانون دولة قطر المنظم الإيجار المباني والأماكن العامة وما يستحدث ويصدر به قرار أميري أو وزاري أو يصدر بشأنه قانون أخر.


المادة السابعة

لا يجوز التصرف بالأموال التي يتسلمها المكتب العقاري من المشترين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها من أجلها.

المادة الثامنة

عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الآتية:
الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال
قفل المكتب لمدة معينة لا تجاوز سنة
إلغاء ترخيص المكتب نهائياً
ويصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً.

المادة التاسعة

على المكاتب العقارية القائمة حالياً تنظيم أوضاعها وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة العاشرة

يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة

المادة الحادية عشر

تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها.

almaraghi
28-09-2008, 09:56 PM
ان وجود قانون بشأن المكاتب العقاريه والسماسره شيء جيد ولكن لابد ان يكون شاملا ووطنيا

حتى نمنع تلاعب الاجانب في بيع الوطن واستغلال المواطن وبالاخص او المواطنين الذين ليس لديهم معلومات وافيه عن واقع سوق العقار وبالاخص كبار السن من ابائنا وامهاتهنا وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني ، لما لعمليه البيع والشراء من اهمية قصوى وتأثير مباشر على الوطن والمواطن , وما يرادفه من اجراءات واعمال قانونيه وغير قانونيه والاجنبي يريد اكل الكيكه فقط ولا يهمه ما يحدث للمواطن واقتصاد الوطن وهذا مشاهدناه على الواقع من خلال الاعموام الماضيه . وبكل تواضع اقترح النقاط التاليه للمناقضه مع ابناء الوطن المخلصين :

اولا :
يمنع منعا باتا اي اجنبي القيام بعمليه الواسطه العقاريه مهما كانت صفته
ثانيا:
يجب اقتصار هذة الاعمال على القطريين فقط من خلال مكاتب مرخصه من الجهات الجكوميه سواء كانت وزارة الاقتصاد والاتجارة او البلديه او ادارة التسجيل والتوثيق العقاري .
ثالثا :
يقدم صاحب الطلب وبضمان نقدي مودع لدى الجهه المختصه مقابل حسن سير العمل بالمكتب ولا يحق للمكتب تعيين اي اجنبي مهما كانت صفته ،
( وهذا يساعد الكثير من القطريين في التوظيف سواء من المتقاعدين او خريجي الثاانويه وما دون .(

رابعا:
يجب على المكاتب المرخصه الاحتفاظ بسجلات منفصله ومختومه من قبل ادارة التسجيل العقاري سواء البيع والشراء والايجار والتأجير للعقارات مشتملة على اوصاف العقار والاشخاص ذو العلاقه وعناوينهم واثباتاتهم والقيمه والعموله الخ
خامسا:
لابد من وجود نماذج عقود تحدد العلاقة والتزامات كل طرف و العلاقة بين المكتب والزبائن وتحدد قيمة العموله سواء كانت هذة العقود خاصة بتوكيل منفرد او متعدد وتوضيح نسبة العموله بجد ادنى واقصى و استحقاقها والعدول عنها وسقوطها .
سادسا :
يلتزم المكتب بالقيام باعمال التسجيل والتوثيق لدى الجهات المختصه في اسرع وقت ممكن وتسليم الاصول للاطراف مع الاحتفاظ بصورة بالمكتب للمراجعة سواء كان عقد بيع او شراء او ايجار اواستئجار اواستثمار الخ . ولايستحق العموله الا اذا اتم عمليه التسجيل لدى الجهاتت المختصه وتم تسليم العقود بموجب اذا استلام مؤرخ ومرقم .
سابعا :
استثناء من ( اولا ) يحق للاجانب العمل في التسويق فقط لدى الشركات المساهمه المسجله بسوق الدوحه الاوراق الماليه فقط شريطة وجود قطري للقيام باعمال التسجيل لدى الجهات المختصه ،( وهذا يمنع التحايل في انشاء الشركات الوهميه ومكاتب هلا والرنه الواحدة )
ثامنا :
يجب ان تقدم المكاتب العقارية المرخصه خدمه مجانيه لزبائنها من خلال توزيع العروض الاعلانيه تكون مكتوبه وغير مبهمه على اوراق المكتب مع الشروط وتسلم للراغبين في الشراء والبيع والايجار والاستئجار .
تاسعا :
اصحاب مطاتب العقاريه دون غيرهم يكونون شهود للتسجيل في حالات البيع والشراء والايجار والاستئجار والاستثمار و اذا كان موظفا او ممثلا لدى شركات المساهمة العقاريه يجب ان يكون قطري الجنسيه ،
عاشرا :
تحدد عمولة المكتب باتفاق الطرفين بموجب عقد توكيل مكتوب ولا يحق لصاحب المكتب التحايل لرفع قيمة العموله ،و وتكون العموله صفرا % اذا لم يتم بالاجراءات المطلوبه منه حسب القانون اولم يتم تحرير العقد بين المكتب والعميل اواذا لم يقم باجراءات التسجيل .كاملا .
الحادي عشر :
تعتمد المكاتب المرخصه لدى جميع المؤسسات والجهات الحكوميه ، وتسجل لدى المحاكم القطريه والبنوك والمؤسسات الماليه وتسند اليها اعمال الخبره المطلوبه سواء عن بحث حالة البناء او التثمين او عير ذلك من المهام العقاريه .


وسلامتكم

المراغي الصغير

almaraghi
28-09-2008, 09:58 PM
ان وجود قانون بشأن المكاتب العقاريه والسماسره شيء جيد ولكن لابد ان يكون شاملا ووطنيا

حتى نمنع تلاعب الاجانب في بيع الوطن واستغلال المواطن وبالاخص او المواطنين الذين ليس لديهم معلومات وافيه عن واقع سوق العقار ومثل كبار السن من آبائنا وامهاتنا وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني ، لما لعمليه البيع والشراء من اهمية قصوى وتأثير مباشر على الوطن والمواطن , وما يرادفه من اجراءات واعمال قانونيه وغير قانونيه والاجنبي يريد اكل الكيكه فقط ولا يهمه ما يحدث للمواطن واقتصاد الوطن وهذا مشاهدناه على الواقع من خلال الاعموام الماضيه . وبكل تواضع اقترح النقاط التاليه للمناقضه مع ابناء الوطن المخلصين :

اولا :
يمنع منعا باتا اي اجنبي القيام بعمليه الواسطه العقاريه مهما كانت صفته
ثانيا:
يجب اقتصار هذة الاعمال على القطريين فقط من خلال مكاتب مرخصه من الجهات الجكوميه سواء كانت وزارة الاقتصاد والاتجارة او البلديه او ادارة التسجيل والتوثيق العقاري .
ثالثا :
يقدم صاحب الطلب وبضمان نقدي مودع لدى الجهه المختصه مقابل حسن سير العمل بالمكتب ولا يحق للمكتب تعيين اي اجنبي مهما كانت صفته ،
( وهذا يساعد الكثير من القطريين في التوظيف سواء من المتقاعدين او خريجي الثاانويه وما دون .(

رابعا:
يجب على المكاتب المرخصه الاحتفاظ بسجلات منفصله ومختومه من قبل ادارة التسجيل العقاري سواء البيع والشراء والايجار والتأجير للعقارات مشتملة على اوصاف العقار والاشخاص ذو العلاقه وعناوينهم واثباتاتهم والقيمه والعموله الخ
خامسا:
لابد من وجود نماذج عقود تحدد العلاقة والتزامات كل طرف و العلاقة بين المكتب والزبائن وتحدد قيمة العموله سواء كانت هذة العقود خاصة بتوكيل منفرد او متعدد وتوضيح نسبة العموله بجد ادنى واقصى و استحقاقها والعدول عنها وسقوطها .
سادسا :
يلتزم المكتب بالقيام باعمال التسجيل والتوثيق لدى الجهات المختصه في اسرع وقت ممكن وتسليم الاصول للاطراف مع الاحتفاظ بصورة بالمكتب للمراجعة سواء كان عقد بيع او شراء او ايجار اواستئجار اواستثمار الخ . ولايستحق العموله الا اذا اتم عمليه التسجيل لدى الجهاتت المختصه وتم تسليم العقود بموجب اذا استلام مؤرخ ومرقم .
سابعا :
استثناء من ( اولا ) يحق للاجانب العمل في التسويق فقط لدى الشركات المساهمه المسجله بسوق الدوحه الاوراق الماليه فقط شريطة وجود قطري للقيام باعمال التسجيل لدى الجهات المختصه ،( وهذا يمنع التحايل في انشاء الشركات الوهميه ومكاتب هلا والرنه الواحدة )
ثامنا :
يجب ان تقدم المكاتب العقارية المرخصه خدمه مجانيه لزبائنها من خلال توزيع العروض الاعلانيه تكون مكتوبه وغير مبهمه على اوراق المكتب مع الشروط وتسلم للراغبين في الشراء والبيع والايجار والاستئجار .
تاسعا :
اصحاب مطاتب العقاريه دون غيرهم يكونون شهود للتسجيل في حالات البيع والشراء والايجار والاستئجار والاستثمار و اذا كان موظفا او ممثلا لدى شركات المساهمة العقاريه يجب ان يكون قطري الجنسيه ،
عاشرا :
تحدد عمولة المكتب باتفاق الطرفين بموجب عقد توكيل مكتوب ولا يحق لصاحب المكتب التحايل لرفع قيمة العموله ،و وتكون العموله صفرا % اذا لم يتم بالاجراءات المطلوبه منه حسب القانون اولم يتم تحرير العقد بين المكتب والعميل اواذا لم يقم باجراءات التسجيل .كاملا .
الحادي عشر :
تعتمد المكاتب المرخصه لدى جميع المؤسسات والجهات الحكوميه ، وتسجل لدى المحاكم القطريه والبنوك والمؤسسات الماليه وتسند اليها اعمال الخبره المطلوبه سواء عن بحث حالة البناء او التثمين او عير ذلك من المهام العقاريه .


وسلامتكم

المراغي الصغير

Nahool
29-09-2008, 12:46 AM
نعم ... نريد قانونا لكي يكون العمل بأساس شرعي و قانوني.......... يعطيكم العافية اجمعين...

khalid 87
04-10-2008, 04:34 AM
جزاك الله خير على هالمعلومات