المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : +++ 25 ريالا قيمة زكاة الفطر لسنة 1429 هـ +++



jajassim
20-09-2008, 02:15 AM
دعا فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي إلى زيادة قيمة زكاة الفطر إلى 25 ريالا بدلا من 15 ريالا. وقال فضيلته امس ان الـ 15 ريالا كان قد حددها منذ اكثر من 25 سنة علاّمة قطر فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله،

ولكنها ليست ثابتة فهي من ناحية القيمة تتغير وان كان المقدار المحدد من الطعام ثابتا وهو صاع من طعام اي مايقرب من 2,5 كيلو جرام.

واكد ان قيمتها يجب ان تتغير بتغير الاسعار، ولا يمكن ان تظل الـ 15 ريالا ابد الدهر، وان تسامحنا مع الفقير الذي يجب ان يخرج زكاة الفطر فانها في زماننا لاتقل عن 25 ريالا، داعيا من اخرج الزكاة الى ان يزيد 10 ريالات على نفسه وعلى كل فرد ممن يعول.

http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=55960&issueNo=266&secId=17

OPEC
20-09-2008, 02:37 AM
جزاك الله خيراً
ماعليك آمر تعديل الرابط ..
http://www.alarab.com.qa/details.php?docId=55960&issueNo=266&secId=17

( الفهد )
21-09-2008, 02:22 PM
نـصـيحــــــة :

مقدار زكاة الفطر صاع من غالب طعام الناس، ولا يجوز إخراجها نقداً ولا تجزئ أبداً، وذلك للآتي:

لقوله صلى الله عليه وسلم: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أوصاعاً من شعير.." الحديث.

ولفعله وفعل جميع أصحابه، إذ لم يعلم عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخرج النقود في زكاة الفطر، وهم أعلم الناس بسنته، وأحرص على العمل بها، وأحرص على ما ينفع الناس.

كانت الدنانير والدراهم موجودة في المدينة في عهد الصحابة ومن بعدهم، وكان الناس أكثر حاجة إليها من اليوم، ومع ذلك لم يخرج الصحابة ومن بعدهم نقوداً.

لا اجتهاد مع نص صحيح صريح.

العبادات توقيفية.

تخرج زكاة الفطر من القوت، سواء كان حبوباً أوغير حبوب، قال ابن القيم رحمه الله: (فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن، واللحم، والسمك، أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان).

هذا مذهب العامة من أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً، وهذا قول مرجوح مردود بالحديث وبفعل الصحابة، إذ لا عبرة بالخلاف إلا إذا استند على دليل، ورحم الله أبا حنيفة حيث قال: "هذا رأيي، فمن جاءني برأي خير منه قبلته"، ونحن لم نأته برأي، بل بقول من لا ينطق عن الهوى، والله لم يتعبدنا بقول أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.

يحتج البعض على جواز إخراجها نقداً ببعض الممارسات الخاطئة، حيث يبيعها بعض من يُعطاها حباً إلى نفس التاجر بنصف القيمة مثلاً، وعلاج ذلك أن يتحرى الإنسان ويجتهد في توصيل زكاته لمن يستفيد منها، ولو أعطيتها لفقير يستحقها وباعها بربع القيمة فقد برئت ذمتك منها.

لا يجوز لأحد أن يتولى جمع زكاة الفطر أوكفارة الإطعام نقداً، لما في ذلك من مخالفة السنة، إلا إذا شاء أن ينوب عن أصحابها في شراء الحبوب أوالطعام وتقسيم ذلك على مستحقيه.

لا ينبغي أخي المسلم أن يكون هدفك من إخراج الزكاة نقداً سرعة التخلص من ذلك، وتنصلك من مسؤولية توصيل الحبوب أوالطعام لمن يستحقه فتفسد عملك.

QATAR 11
22-09-2008, 07:45 PM
جزاااااااااااااكم الله خير

لاداعي
22-09-2008, 07:49 PM
جزاااك الله خير أخوي جاسم

الوعد2016
22-09-2008, 07:55 PM
جزاك الله خيراً
وجزا الله الشيخ القرضاوي كل خير نعم كانت الفتوى في الوقت المناسب وبارك الله له وغفر له لناقل الموضوع وللجميع

المهند
23-09-2008, 04:03 PM
أجمع جميع الفقهاء على أن الأصل في زكاة الفطر هو الطعام ، حتى الإمام أبوحنيفة - رحمه الله تعالى - لم يخالف في ذلك وإن أجاز إخراج القيمة في رأي عنده مخالف للنصوص الصريحة والصحيحة الواردة في تحديد جنس الواجب في زكاة الفطر ومقداره .
الحنفية أنفسهم مختلفين في الفتوى بإخراج القيمة بدلاً من الطعام فمنهم من يرى أن إخراج الطعام هو الأولى والأفضل لموافقته السنة .
فعليه فإن رأي من قال بعدم جواز إخراج القيمة وهو رأي جميع الفقهاء ما عدا أبو حنيفه - رحمه الله - هو الأصح والأولى بالإتباع .
شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر بكيفية محددة وتابعه على ذلك كل صحابته - رضوان الله عليهم - بإجماع قل أن تجد مثيله ، فهل نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف مصلحة الفقير وأنه لم يكن ذو بصيرة والعياذ بالله ، مع وجود النقود والأموال والذهب والفضة في عصره ؟ والله إن هذا لقول عظيم ، أن يشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم حكماً بكيفية معينة وبنصوص ثابتة ثم نأتي ونقول أن هذه الكيفية غير صحيحة ولا تؤدي الغرض وأن الأولى خلافه ، وقد سمعت وبأذني أحدهم ممن يقول بإخراج القيمة بدلا من الطعام أن القيمة هي السنة وليس الطعام . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
كل رمضان من كل عام تثار مسألة قيمة زكاة الفطر وزيادتها أو نقصها وتثار في الإعلام مع الزخم والهالة المصاحبة لها ، وكأن الواجب لا يتأتى إلا بإخرج القيمة دون سواها .
زكاة الفطر كما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أسهل منها ولا أوضح . كل من لديه طعام قد أشتراه من قبل بأي ثمن كان زيادة عن قوته وقوت من يعول ليلة العيد فإنه يخرج صاعا عن كل واحد منهم ويعطيه للفقراء والمساكين ، ولم يكلف - إلا في عصرنا - بدفع القيمة زيادة عما لديه من طعام .
إذا كان السبب في القيمة ، زيادتها أو نقصانها ، هو الغلاء ، فالأولى عدم إيجاب القيمة ومن باب أولى زيادتها ، فالناس يكفيهم ما هم من ضيق وعسر ، فنأتي ونكلفهم بإخراج النقود مع أن الواجب متوفر لديهم في بيوتهم ، خاصة أن زكاة الفطر لا تجب على الأغنياء فقط فبالإمكان أن تجب على الفقير والمسكين إذا كان لديهما ما يفيض ليلة العيد .
تعليل زيادة قيمة زكاة الفطر بزيادة الرواتب والأجور هو تعليل ضعيف وقاصر لسببين :
الأول : فكما قلنا سابقا فإن الغلاء الحاصل يأتي على أي زيادة في الراتب .
الثاني : ما هي علاقة الأجور والرواتب بزكاة الفطر ، فزكاة الفطر متعلقة بالأبدان وليس بالأموال ، فالرواتب والأجور لها إعتبار في حساب زكاة المال وليس زكاة الفطر .

غزلان
23-09-2008, 06:36 PM
بيتنا نطلعها صاع من الرز

السندان
25-09-2008, 09:23 PM
جزاكم الله خير على النقل اخوي بوجاسم

ســـهم
26-09-2008, 02:17 AM
جزاكم الله خيرا وبأذن الله سنخرجها زادا أتباع للسنه ..

بن علان
26-09-2008, 10:30 AM
بيتنا نطلعها صاع من الرز

يقولون لكم الفقارى خلوا العيش لكم لأن عندهم عيش .. وناقصهم فلوس يشترون فيه النواقص الثانيه من طعام ولباس وأجار بيت وفواتير كهرباء وماء وتليفون ومصاريف مدارس .. والعيد على الأبواب ما عندهم لبس جديد يفرحون به عيالهم

وطن
26-09-2008, 10:32 AM
جزاكم الله خير

سوبرقطري
26-09-2008, 01:06 PM
طبق عمل الرسول(صلى الله علية وسلم ) في زكا ة الفطر ... واكرم المحتاج بصدقة في هذا الشهر الفضيل ..



يقولون لكم الفقارى خلوا العيش لكم لأن عندهم عيش .. وناقصهم فلوس يشترون فيه النواقص الثانيه من طعام ولباس وأجار بيت وفواتير كهرباء وماء وتليفون ومصاريف مدارس .. والعيد على الأبواب ما عندهم لبس جديد يفرحون به عيالهم

وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها بيان حكم زكاة الفطر وما تخرج منه ومن تخرج عنه مع الأدلة، هذا نصها:
زكاة الفطر عبادة، وقد بين رسول الله (صلى الله علية وسلم ) ما تخرج منه، وذلك فيما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (فرض رسول الله (صلى الله علية وسلم ) زكاة الفطر على الناس في رمضان: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين).............

وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله (صلى الله علية وسلم ) صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب) متفق على صحته.

ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي (صلى الله علية وسلم ) كان منهم من يحتاج إلى كسوة ولوازم أخرى سوى الأكل، لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر، ومع ذلك لم يعرف عن النبي (صلى الله علية وسلم ) أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة في الفقراء، فيفرض لكل ما يناسبه من طعام لأكله صغيراً أو كبيراً، ولم يعرف ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، بل كان المعروف الإخراج مما بينه النبي(صلى الله علية وسلم ) من الأقوات، ومن لزمه شيء غير الطعام ففي إمكانه أن يتصرف فيما بيده حسب ما تقتضي مصلحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

سراب الامل
26-09-2008, 04:42 PM
عنوان الفتوى زكاة الفطر
المفتى اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

الســـــــؤال هل يجوز أن يتسع الطعام ليشمل كل ما يطلق عليه طعام بما في ذلك الزيت والخضراوات والفواكه والأرز واللحوم والحلوى وغيرها. أم أن بعض هذه الأطعمة لا يجوز إلا في حال التأكد من أن هؤلاء الفقراء والمساكين يتعثر عليهم أكل هذه الأطعمة لمدة طويلة؟

المنصوص عليه من الأطعمة في الأحاديث هو التمر والشعير والزبيب والأقط والبر، ففي حديث ابن عمر عند البخاري ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) وفي حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ( كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب ) وقد كان هذه الأصناف هي الشائعة في زمن النبوة، ففي رواية أخرى لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، قال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر)، ( رواه البخاري)

وقاس عليها أهل العلم كل ما اتخذه الناس قوتا، فيدخل في ذلك الأرز والعدس والبقول ونحوها، فقالوا على المزكي أن يخرج صاعا من غالب قوت البلد، ولكن هل يمكن اعتبار القيمة بحيث يستعاض عن ذلك بدراهم أو دنانير؟ اختلف أهل العلم في الإجابة على ذلك، والمعول عليه عند جمهورهم هو المنع، وأن الطعام مقصود بذاته في صدقة الفطر، ولا سيما أن القيمة قد يساء استغلالها فقد يوجهها بعض الفقراء إلى بعض المصارف المحرمة، وذهب الأحناف ومن تبعهم إلى مراعاة المعنى، فقالوا :

إن المقصود بصدقة الفطر إغناء المحاويج عن السؤال في هذا اليوم، والإغناء كما يتحقق بالطعام يتحقق بغيره، بل قد تكون القيمة أفضل لأنها أدفع لحاجة الفقير وأكثر نفعا له ، ومنهم من قال إن العبرة بما هو أنفع للفقير وأدفع لحاجته ، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، قال محمد بن سلمة ( أيام السعة دفع القيمة احب إلي، وأيام الشدة دفع الحنطة أحب إلي ) وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولكنه رخص في إخراج القيمة للحاجة والمصلحة والعدل ( مجموع الفتاوى 25/ 82- 83 ) من أجل ذلك مال كثير من المتأخرين إلى ترجيح قول أبي حنيفة في هذا المقام نظرا لتحقق الحاجة بالنقود بما لا تتحقق به الحاجة من غيرها، ولأن حاجة الفقراء ليست وقفا على الطعام فقد يكونون أمس حاجة إلى الدواء أو الكساء منهم إلى الطعام والشراب.


المصدر (http://www.amjaonline.com/ar_f_details.php?fid=22138)


http://www.islamway.com/images/line.jpg

إخراج زكاة الفطر نقداً.. حلال

خلال محاضرة بجامع عائشة عبدالغني:

ألقى فضيلة الشيخ علي السالوس ضيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك محاضرة قيمة عن (زكاة الفطر) والواجب فيها ومتى ومقدار ما يجب على المسلم أن يخرجه ومن يستحقه بجامع عائشة عبدالله عبدالغني بالمطار.

عرف الشيخ بداية معنى الزكاة قائلاً: الزكاة التي سببها الفطر من رمضان،وتسمى أيضاً: صدقة الفطر، وبكلا الإسمين وردت النصوص، وسميت صدقة الفطر بذلك لأنها عطية عند الفطر يراد بها المثوبة من الله، فإعطاؤها لمستحقها في وقتها عن طيب نفس، يظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة، وسميت زكاة لما في بذلها - خالصة لله - من تزكية النفس، وتطهيرها من أدرانها وتنميتها للعمل وجبرها لنقصه، وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، فإن سبب وجوبها الفطر من رمضان بعد إكمال عدة الشهر برؤية هلاله - فأضيفت له لوجوبها به.

واشار إلى انها فرضت في السنة الثانية من الهجرة - أي مع رمضان قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى) أي: فاز كل الفوز، وظفر كل الظفر من زكى نفسه بالصدقة، فنماها وطهرها.

قال مالك - رحمه الله - هي يعني: زكاة الفطر داخلة في عموم قوله تعالى: (وَآتُواْ الزَّكَاةَ) وثبت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر".وأجمع عليها المسلمون قديماً وحديثاً، وكان أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها.

وأضاف إن حكمـهـا كما حكى ابن المنذر - رحمه الله - وغيره بالإجماع على وجوبها. وقال إسحاق رحمه الله: (هو كالإجماع) قلت: تكفي في الدلالة على وجوبها - مع القدرة في وقتها - تعبير الصحابة رضي الله عنهم بالفرض، كما صرح بذلك ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر". الحديث، وبنحوه عبر غيره رضي الله عنهم، وإنما شرعت زكاة الفطر تطهيراً للنفس من أدرانها، من الشح وغيره من الأخلاق الرديئة، وتطهيراً للصيام ما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلاً للأجر وتنمية للعمل الصالح، ومواساة للفقراء والمساكين، واغناء لهم من ذل الحاجة والسؤال يوم العيد وفيها: إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسر من قيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه.

وعلى من تجب الفطرة ،أفاد المحاضر أن زكاة الفطر زكاة تجب على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى، حراً كان أو عبداً، وسواء كان من أهل المدن أو القرى، أو البوادي، بإجماع من يعتد بقوله من المسلمين ولذا كان بعض السلف يخرجها عن الحمل.

أما أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر ، فقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نعطيها - يعني صدقة الفطر - في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من الزبيب)، وفي رواية عنه قال: " وكان طعامنا الشعير والزبيب والإقط والتمر، وفي هذا تنبيه على أنه ينبغي أن يخرج لهم أطيب هذه الأصناف وأنفعها لهم، ومذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور أن البر أفضل ثم التمر. قال تعالى( لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ) فإخراجها من أحد هذه الأصناف إذا أوجد من يقبله ليقتات به أفضل لأن فيه موافقة للسنة، واحتياطاً للدين. فإن لم توجد فبقية أقوات البلد سواها.

وذهب بعض أهل العلم - وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - إلى أنه يجزى كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة المذكورة في الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واحتج له بقوله تعالى: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)، كما قال الشيخ أنه يجوز أن يخرج المزكي قيمة زكاة أو صدقة الفطر نقداً ما دامت أنفع للفقير.

والمراد به صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد. والمد: ملء كفيّ الرجل المتوسط اليدين من البرّ الجيد ونحوه من الحب وهو كيلوان ونصف على وجه التقريب، وما زاد على القدر ينويه من الصدقة العامة، قال الله تعالى(فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ).

وأشار إلى أن لإخراج زكاة الفطر وقتان:
الأول: وقت فضيلة ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، والثاني: وقت أجزاء: وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو أكثر ، وقال ابن القيم - رحمه الله: "مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد .

لمن تعطى صدقة الفطر:
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين" ففي هذا الحديث أنها تصرف للمساكين دون غيرهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم".

ويجوز أن يعطي الجماعة أو أهل البيت زكاتهم لمسكين واحد وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة الشديدة، ولكن ينبغي أن تسلم لنفس المسكين أو لوكيله المفوض في استلامها من قبله.

وفي ختام الدرس أجاب الشيخ عن أكثر من سؤال منها هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد الشخص إلى بلد آخر قال الشيخ أن الأصل أن الشخص يدفع زكاة فطره لفقراء البلد الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه - وهي إنما تجب بغروب الشمس ليلة العيد - ونقلها إلى بلد آخر يفضي إلى تأخير تسليمها في وقتها المشروع، أما كون الإنسان يوكل أهله أن يخرجوا الزكاة في بلدهم وهو في بلد آخر فليس من هذا الباب، فإن الكلام في نقل زكوات بعض أهل البلد إلى بلد آخر لا بئس فيه ما دام لم يجد فقيرا يعطيها لها ويعلم أن في البلد الآخر من هو أفقر وأحوج الى هذه الزكاة.
هذا وتستمر دروس الشيخ حتى العشرين من شهر رمضان المبارك بأكثر من مسجد على مستوى الدولة.

الدوحة - الراية
الثلاثاء 16/9/2008 م

http://www.islamway.com/images/line.jpg


خلاصــــــة القول وبعد الاتصال بالشيخ الدكتور علي السالوس - حفظه الله - أكــــد بأنه يجوز أن يخرج المزكي قيمة زكاة أو صدقة الفطر نقداً ما دامت أنفع للفقير

http://www.islamway.com/images/line.jpg

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?p=3157254#post3157254

سوبرقطري
26-09-2008, 09:38 PM
عنوان الفتوى زكاة الفطر
المفتى اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

الســـــــؤال هل يجوز أن يتسع الطعام ليشمل كل ما يطلق عليه طعام بما في ذلك الزيت والخضراوات والفواكه والأرز واللحوم والحلوى وغيرها. أم أن بعض هذه الأطعمة لا يجوز إلا في حال التأكد من أن هؤلاء الفقراء والمساكين يتعثر عليهم أكل هذه الأطعمة لمدة طويلة؟

المنصوص عليه من الأطعمة في الأحاديث هو التمر والشعير والزبيب والأقط والبر، ففي حديث ابن عمر عند البخاري ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) وفي حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ( كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب ) وقد كان هذه الأصناف هي الشائعة في زمن النبوة، ففي رواية أخرى لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، قال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر)، ( رواه البخاري)

وقاس عليها أهل العلم كل ما اتخذه الناس قوتا، فيدخل في ذلك الأرز والعدس والبقول ونحوها، فقالوا على المزكي أن يخرج صاعا من غالب قوت البلد، ولكن هل يمكن اعتبار القيمة بحيث يستعاض عن ذلك بدراهم أو دنانير؟ اختلف أهل العلم في الإجابة على ذلك، والمعول عليه عند جمهورهم هو المنع، وأن الطعام مقصود بذاته في صدقة الفطر، ولا سيما أن القيمة قد يساء استغلالها فقد يوجهها بعض الفقراء إلى بعض المصارف المحرمة، وذهب الأحناف ومن تبعهم إلى مراعاة المعنى، فقالوا :

إن المقصود بصدقة الفطر إغناء المحاويج عن السؤال في هذا اليوم، والإغناء كما يتحقق بالطعام يتحقق بغيره، بل قد تكون القيمة أفضل لأنها أدفع لحاجة الفقير وأكثر نفعا له ، ومنهم من قال إن العبرة بما هو أنفع للفقير وأدفع لحاجته ، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، قال محمد بن سلمة ( أيام السعة دفع القيمة احب إلي، وأيام الشدة دفع الحنطة أحب إلي ) وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولكنه رخص في إخراج القيمة للحاجة والمصلحة والعدل ( مجموع الفتاوى 25/ 82- 83 ) من أجل ذلك مال كثير من المتأخرين إلى ترجيح قول أبي حنيفة في هذا المقام نظرا لتحقق الحاجة بالنقود بما لا تتحقق به الحاجة من غيرها، ولأن حاجة الفقراء ليست وقفا على الطعام فقد يكونون أمس حاجة إلى الدواء أو الكساء منهم إلى الطعام والشراب.


المصدر (http://www.amjaonline.com/ar_f_details.php?fid=22138)


http://www.islamway.com/images/line.jpg

http://www.islamway.com/images/line.jpg

اذن اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا اخذت بقول ابي حنيفة ..وتركت حديث الرسول صلى الله علية وسلم ......

-الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقِط" فعين الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه، ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.

من سلسلة الهدى والنور لسماحة الإمام: محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله- شريط رقم: (٢٧٤)


وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها بيان حكم زكاة الفطر وما تخرج منه ومن تخرج عنه مع الأدلة، هذا نصها:
زكاة الفطر عبادة، وقد بين رسول الله (صلى الله علية وسلم ) ما تخرج منه، وذلك فيما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (فرض رسول الله (صلى الله علية وسلم ) زكاة الفطر على الناس في رمضان: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين).............

وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله (صلى الله علية وسلم ) صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب) متفق على صحته.

ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي (صلى الله علية وسلم ) كان منهم من يحتاج إلى كسوة ولوازم أخرى سوى الأكل، لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر، ومع ذلك لم يعرف عن النبي (صلى الله علية وسلم ) أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة في الفقراء، فيفرض لكل ما يناسبه من طعام لأكله صغيراً أو كبيراً، ولم يعرف ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، بل كان المعروف الإخراج مما بينه النبي(صلى الله علية وسلم ) من الأقوات، ومن لزمه شيء غير الطعام ففي إمكانه أن يتصرف فيما بيده حسب ما تقتضي مصلحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز






http://www.islamway.com/images/line.jpg

إخراج زكاة الفطر نقداً.. حلال

خلال محاضرة بجامع عائشة عبدالغني:

ألقى فضيلة الشيخ علي السالوس ضيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك محاضرة قيمة عن (زكاة الفطر) والواجب فيها ومتى ومقدار ما يجب على المسلم أن يخرجه ومن يستحقه بجامع عائشة عبدالله عبدالغني بالمطار.

عرف الشيخ بداية معنى الزكاة قائلاً: الزكاة التي سببها الفطر من رمضان،وتسمى أيضاً: صدقة الفطر، وبكلا الإسمين وردت النصوص، وسميت صدقة الفطر بذلك لأنها عطية عند الفطر يراد بها المثوبة من الله، فإعطاؤها لمستحقها في وقتها عن طيب نفس، يظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة، وسميت زكاة لما في بذلها - خالصة لله - من تزكية النفس، وتطهيرها من أدرانها وتنميتها للعمل وجبرها لنقصه، وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، فإن سبب وجوبها الفطر من رمضان بعد إكمال عدة الشهر برؤية هلاله - فأضيفت له لوجوبها به.



قال مالك - رحمه الله - هي يعني: زكاة الفطر داخلة في عموم قوله تعالى: (وَآتُواْ الزَّكَاةَ) وثبت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر".وأجمع عليها المسلمون قديماً وحديثاً، وكان أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها.

وأضاف إن حكمـهـا كما حكى ابن المنذر - رحمه الله - وغيره بالإجماع على وجوبها. وقال إسحاق رحمه الله: (هو كالإجماع) قلت: تكفي في الدلالة على وجوبها - مع القدرة في وقتها - تعبير الصحابة رضي الله عنهم بالفرض، كما صرح بذلك ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر".


وذهب بعض أهل العلم - وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - إلى أنه يجزى كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة المذكورة في الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واحتج له بقوله تعالى: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)،

كما قال الشيخ أنه يجوز أن يخرج المزكي قيمة زكاة أو صدقة الفطر نقداً ما دامت أنفع للفقير.



الدوحة - الراية
الثلاثاء 16/9/2008 م

http://www.islamway.com/images/line.jpg


خلاصــــــة القول وبعد الاتصال بالشيخ الدكتور علي السالوس - حفظه الله - أكــــد بأنه يجوز أن يخرج المزكي قيمة زكاة أو صدقة الفطر نقداً ما دامت أنفع للفقير

http://www.islamway.com/images/line.jpg



وذهب بعض أهل العلم - وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - إلى أنه يجزى كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة المذكورة في الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واحتج له بقوله تعالى: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)،

السائل: إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقوداً بدلاً من القمح والشعير وغيره، فهل هذا جائز أم لا؟
الشيخ: هذا لا ينبغي لا، الذي عليه جمهور أهل العلم أن الذي يزكي به الطعام، ولا يزكي بالنقود؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج طعاماً وهكذا أصحابه، وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم، فلا ينبغي إخراج النقود، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، هذا هو الواجب.

 من فتاوى نور على الدرب لسماحة الإمام: محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله- شريط رقم: (٢٨۰)

فالشاهد: يجب أن يُفهَّم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم....

أجمع جميع الفقهاء على أن الأصل في زكاة الفطر هو الطعام ، حتى الإمام أبوحنيفة - رحمه الله تعالى - لم يخالف في ذلك وإن أجاز إخراج القيمة في رأي عنده مخالف للنصوص الصريحة والصحيحة الواردة في تحديد جنس الواجب في زكاة الفطر ومقداره .

هذا مذهب العامة من أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً، وهذا قول مرجوح مردود بالحديث وبفعل الصحابة، إذ لا عبرة بالخلاف إلا إذا استند على دليل، ورحم الله أبا حنيفة حيث قال: "هذا رأيي، فمن جاءني برأي خير منه قبلته"، ونحن لم نأته برأي، بل بقول من لا ينطق عن الهوى، والله لم يتعبدنا بقول أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.

الكواري 1972
26-09-2008, 11:12 PM
زكاة الفطر تعتبر من السنه

واذا اعتبرت من السنه هل يعني لو دفعت 50 ريال اومن طعام بسعر ال50 ريال هل هذا جائز

والا لازم ادفع ال 15 ريال او 25 ريال

جزاكم الله خير

ورحم الله والدين من فتح الموضوع وشارك به

سوبرقطري
27-09-2008, 12:07 AM
تزكي قيمة المقدار الشرعي المحدد ولا تنقص منه .. اما اذا زدت فلا بأس فهو الافضل في الاجر !!!!!!!!!!!!!!!!


زكاة الفطر تعتبر من السنه

واذا اعتبرت من السنه هل يعني لو دفعت 50 ريال اومن طعام بسعر ال50 ريال هل هذا جائز

والا لازم ادفع ال 15 ريال او 25 ريال

جزاكم الله خير

ورحم الله والدين من فتح الموضوع وشارك به


السائل: ما حكم زكاة الفطر؟ وما هو الأفضل الأرز أم القمح أم خلافه؟
الشيخ: زكاة الفطر سنة واجبة؛ فريضة، ويجب إخراجها قبل العيد، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لا بأس؛ من قوت البلد، صاع من قوت البلد؛ رز أو شعير أو تمر، من قوت البلد.
والأفضل: الأنفع والأغلى، كلما كان أغلى وأنفع فهو الأفضل.

 من سلسلة الهدى والنور لسماحة الإمام: محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله- شريط رقم: (٢٧٤)

من هنا أخي تكتفي من كل الاجابات .. موضوع شامل .

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=203815

أرجو من المشرفين الكرام تثبيت موضوع الرابط للاخ الفهد الاسود فهو اهم و أنفع .

الكواري 1972
27-09-2008, 12:34 AM
تزكي قيمة المقدار الشرعي المحدد ولا تنقص منه .. اما اذا زدت فلا بأس فهو الافضل في الاجر !!!!!!!!!!!!!!!!




السائل: ما حكم زكاة الفطر؟ وما هو الأفضل الأرز أم القمح أم خلافه؟
الشيخ: زكاة الفطر سنة واجبة؛ فريضة، ويجب إخراجها قبل العيد، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لا بأس؛ من قوت البلد، صاع من قوت البلد؛ رز أو شعير أو تمر، من قوت البلد.
والأفضل: الأنفع والأغلى، كلما كان أغلى وأنفع فهو الأفضل.

 من سلسلة الهدى والنور لسماحة الإمام: محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله- شريط رقم: (٢٧٤)

من هنا أخي تكتفي من كل الاجابات .. موضوع شامل .

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=203815

أرجو من المشرفين الكرام تثبيت موضوع الرابط للاخ الفهد الاسود فهو اهم و أنفع .

جزاك الله كل خير

بارك الله فيك وفي هلك

بن علان
27-09-2008, 08:59 PM
[CENTER]تزكي قيمة المقدار الشرعي المحدد ولا تنقص منه .. اما اذا زدت فلا بأس فهو الافضل في الاجر !!!!!!!!!!!!!!!!


[CENTER][SIZE="4"]
السائل: ما حكم زكاة الفطر؟ وما هو الأفضل الأرز أم القمح أم خلافه؟
الشيخ: زكاة الفطر سنة واجبة؛ فريضة، ويجب إخراجها قبل العيد، والأفضل يوم العيد قبل الصلاة، وإن أخرجها قبل العيد بيوم أو يومين لا بأس؛ من قوت البلد، صاع من قوت البلد؛ رز أو شعير أو تمر، من قوت البلد.
والأفضل: الأنفع والأغلى، كلما كان أغلى وأنفع فهو الأفضل.

[/U]


وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي إسحاق السبيعي قال: «أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام».

لماذا الدراهم .. لانها الانفع والأغلى فهي الافضل ولأنها الايسر على مؤديها

سوبرقطري
27-09-2008, 09:34 PM
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي إسحاق السبيعي قال: «أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام».

لماذا الدراهم .. لانها الانفع والأغلى فهو الافضل ولأنها الايسر على مؤديها




ولكن القول بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا هو قول [COLOR="Red"]علماء الحنفيّة......

وأما أنَّ النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لم يذكر الدنانير والدراهم في زكاة الفطر، ولم يُنقل عن أحد من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أنه أخرجَ بها









قال العلاَّمة الفوزان في المنتقى ف163: " قيل للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- : قوم يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة ؟
قال : يَدَعون ( اي يتركون) قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويقولون : قال فلان، وقد قال ابن عمر : ((فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا . . . الحديث))" اهـ .

بن علان
28-09-2008, 02:42 AM
قال العلاَّمة الفوزان في المنتقى ف163: " قيل للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- : قوم يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة ؟
قال : يَدَعون ( اي يتركون) قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويقولون : قال فلان، وقد قال ابن عمر : ((فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا . . . الحديث))" اهـ .

أخي الكريم بالنسبة للصاع هو أربعة أمدد والمُد هو ملأ الكفين وتم حسابه بمقاييسنا الحاليه بكيلوين ونصف (2.5 كيلوجرام) إلى ثلاثة كيلوجرامات

فلو أخرجت زكاة الفطر بـهذا المقدار بعدد افراد من تُنفق عليهم من قوت البلد وهو الرز

ومتوسط ما هو موجود في السوق من رز من حيث الجوده بسعر 8.5 ريال للكيلوجرام تقريبا .. نضرب الصاع 3 في 8.5 ريال = 25.5 ريال زكاة الفطر مع العلم أن الصاع مقداره بين الـ 2.5 والـ 3 كيلوجرام .. وهذا ما أفتى به الشيخ يوسف القرضاوي بمقدار 25 ريال لزكاة الفطر

فكيف لي ان اخرجها رز للفقراء ثم اذهب للسوق كي اشتري غيره لبيتي .. أين الحكمة في ذلك
فيها مشقة علينا وقليلة نفع على الفقراء فهم بأمس الحاجة للمال في هذا الوقت بالذات

فلو اداها الشعب كما تفضلتم بإخراجها رز وهو قوت البلد لامتلات بيوت الفقراء رز ونقص عليهم الزيت والسكر والبيض والدقيق والخضرة .. واللباس والفرش وأثاث البيت وانقطعت عنهم الكهرباء والماء وخط الهاتف وماتوا بحسرتهم وبفهمك الخاطيء لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم

بن علان
29-09-2008, 07:02 AM
في حلقة الأمس من الشريعة والحياة إتصل شخص من السعودية فسأل .. هل يجوز لي أن أشتري سلعة (من قوت البلد) فأعطيها الفقير فيستبدلها في نفس المتجر بالنقود ولكن سيكون السعر اقل بالتاكيد.

أجابه الشيخ القرضاوي لقد استفاد التاجر وخسر الفقير قيمة زكاة الفطر الاصلية.

وهذا حال الشعوب التي تعمل بالفتوى التي تحرم إخراج زكاة الفطر نقدا حيث الفقراء يستبدلون زكاة الفطر والتي هي من قوت البلد لعدم حاجتهم لها بسبب الفائض ونقص الحوائج الاخرى الضرورية

فأين الحكمة من هذه الفتوى ومن الفهم الظاهر للنصوص.

مؤثر
29-09-2008, 10:14 PM
للذي يستنكر اخراجها نقودا وعملا بسنة الرسول نوجه له السؤال التالي :
مادامك الى هذا الحد حريص على الاقتداء بسنة الرسول دون النظر الى المقصد والمنفعه من الزكاة فهل تستطيع بيع سيارتك والنوم بدون تكييف كون الرسول لم يصح أنه ركب سيارة ؟؟

الرسول يوضح الهدف من الزكاة في قوله (( اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم )) يعني يوم العيد !!
فهل يحقق اخراج الزكاة برا او شعير حالة غنى عند الفقير أم ستزيد همه في هذا اليوم اذا كيف يلحق بيع تلك الاشياء بنصف اثمانها وربما لايج من يشتريها ..
العبرة من الحكم الشرعي هي العله والسببية المقترنه بهذا الحكم ولكل حكم في الشريعه سبب وسبب زكاة الفطر أغناء الفقير في مثل هذا اليوم

سوبرقطري
29-09-2008, 11:37 PM
ما وجه اجتهاد الإمام أبي حنيفة رحمه الله في مسألة زكاة الفطر؟
و ما هي المصادر التي يرجع إليها في هذه المسألة؟

الجواب:

مسألة زكاة الفطر و كونها تخرج مالا أو لا تخرج؟
هذه مبسوطة في كتب الفقه عامة التي تذكر الخلاف؛ مثل: كتاب المغني، وكتاب [الروضة الندية شرح] الدرر البهية، ونيل الأوطار، والمجموع للنووي، لا يكاد يخلو كتاب الفقه من الكتب المتوسعة إلا و تذكر الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة.

أما ما هو السبب؟ ما هو سبب الخلاف؟
فالسبب يعود لأمرين:
الأمر الأول نصي و الثاني عقلي.
النصي الذي اعتمدوا عليه أن النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث فرض زكاة الفطر على كل عبد أو حر أو ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من طعام، صاعا من قمح، صاعا من شعير، صاعا من تمر.

هذا النص طبقه معاوية رضي الله عنه بأن أخرج نصف صاع من الحنطة السمراء البر فقال: هذا يساوي -يعني: في القيمة المالية- إخراج صاع.

لكن لما أخرج معاوية رضي الله عنه نصف صاع من الحنطة استدل الأحناف و غيرهم ممن يجيز دفع القيمة [بفعله رضي الله عنه] قالوا: إنما معاوية رضي الله عنه هنا أخذ بالقيمة، و إن كان أخرج بُرًّا، لكنه لم يخرج ما فرضه الله من الصاع، لأنه لم ينظر إلى كونه طعاماً أو غير طعام، إنما لكونه أصلح للفقراء و أفضل، و أخرج نصف صاع، مع [أن] الفرض صاع، فكونه أخرج نصف صاع إنما بسبب القيمة.

[روى البخاري ومسلم عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ -يعني ابن عمر- قال: أَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ قال عبد اللَّهِ رضي الله عنه: فَجَعَلَ الناس عِدْلَهُ مُدَّيْنِ من حِنْطَةٍ

وروى الشيخان عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: كنا نُعْطِيهَا في زَمَانِ النبي صلى الله عليه وسلم صَاعًا من طَعَامٍ أو صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ أو صَاعًا من زَبِيبٍ، فلما جاء مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ قال: أُرَى مُدًّا من هذا يَعْدِلُ مُدَّيْن.

وفي رواية عند الإمام مسلم: عن عِيَاضِ بن عبد اللَّهِ بن أبي سَرْحٍ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ من الْحِنْطَةِ عَدْلَ صَاعٍ من تَمْرأَنْكَرَ ذلك أبو سَعِيد وقال: لَا أُخْرِجُ فيها إلا الذي كنت أُخْرِجُ في عَهْدِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من زَبِيبٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ أو صَاعًا من أَقِطٍ].

هذا مما استدلوا به على القيمة، و عارضهم آخرون و قالوا: إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره من الصحابة قد أنكروا على معاوية هذا الفعل.

و قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه غيره و يبقى النص الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم.


السبب الثاني العقلي الذي بسببه قال من قال بجواز إخراج القيمة أنهم قالوا: إن المقصود من زكاة الفطر كف الفقير عن السؤال، و إغناء الفقير ذلك اليوم عن السؤال، و هي عامة في أنها طهرة للصائم و مواساة للفقراء فقالوا: إن الدراهم إذا أعطيت للفقير استطاع أن يشتري ما يحبه من الطعام لأن إعطاء الفقير صاعاً من تمر قد لا يكون محتاجا إلى التمر بل يحتاج مثلا إلى القمح فيحصل بذلك التأذي للفقير أو عدم وجود ما يناسبه فبهذا السبب العقلي قالوا: إن المقصود الشرعي من الزكاة ما سبق، لذلك نحن نعطيهم المال، فهم يشترون به ما يشاؤون من الطعام أو إذا أرادوا الملابس و نحو ذلك هذا اجتهادهم.

لكن الإمام مالكاً والإمام الشافعي و الإمام أحمد، أكثر علماء الملة على أن الواجب في زكاة الفطر الطعام، و سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم نص على هذه العلة و قال (زَكَاةَ الْفِطْرِ: طُهْرَةً لِلصَّائِمِ من اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ).

فالمال لا يطعم، بل ربما اشتروا بهذا المال ما ليس بطعام، لا سيما و أن زكاة الفطر المقصود منها الطعام، و قد كانت الدراهم موجودة في زمن الرسول عليه الصلاة و السلام و مع ذلك لم يشرعها ولم يحث الناس عليها، فلو كانت أنفع كما يزعم أولئك لما غفل عن هذا الشرع.

معروف أن الذي تعطيه الدراهم قد يشتري بها طعاماً و غير طعام لو كانت هذه العلة العقلية موجودة في الشرع لفعلها الرسول صلى الله عليه و سلم أو لأشار إليها أو لحث عليها مما يبين و يؤكد أن إخراج زكاة الفطر من الطعام هو الأنفع للفقراء، والأدفع لسؤالهم ذلك اليوم الطعام حتى يكونوا شبعى ليسوا جوعى كحالهم قبل يوم العيد.

و من أراد أن يتصدق على الفقراء بالدراهم مما يزيد عن زكاة الفطر لا بأس، لو أخرج زكاة الفطر طعاما ثم أراد أن يتصدق بمثلها مالا لهم هذا أمر حسن و مرغب فيه شرعاً و الله تعالى أعلم.

موفقين خير... أن شاء الله تكون وصلت للاخوان

بن علان
02-10-2008, 08:09 AM
السبب الثاني العقلي لكن الإمام مالكاً والإمام الشافعي و الإمام أحمد، أكثر علماء الملة على أن الواجب في زكاة الفطر الطعام، و سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم نص على هذه العلة و قال (زَكَاةَ الْفِطْرِ: طُهْرَةً لِلصَّائِمِ من اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ).[/COLOR]

فالمال لا يطعم، بل ربما اشتروا بهذا المال ما ليس بطعام، لا سيما و أن زكاة الفطر المقصود منها الطعام، و قد كانت الدراهم موجودة في زمن الرسول عليه الصلاة و السلام و مع ذلك لم يشرعها ولم يحث الناس عليها، فلو كانت أنفع كما يزعم أولئك لما غفل عن هذا الشرع.
[/COLOR]

الدراهم كانت موجوده في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم تكن متوفره كما هو الحال عليه الآن فأغلبهم كان يملك ما يزكي به من طعام ولا يملك ما يزكي به من مال.

فالانفع للفقراء والأفضل لمؤدي زكاة الفطر حاليا إخراجها نقدا.

والفقير يشتري بالمال ما ينقصه من طعام وخلافه.

جزاكم الله خير.

joOoreee
02-10-2008, 10:07 AM
http://gallery.7oob.net/data/media/19/218.gif

سوبرقطري
02-10-2008, 11:36 AM
الدراهم كانت موجوده في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لم تكن متوفره كما هو الحال عليه الآن فأغلبهم كان يملك ما يزكي به من طعام ولا يملك ما يزكي به من مال.

فالانفع للفقراء والأفضل لمؤدي زكاة الفطر حاليا إخراجها نقدا.

والفقير يشتري بالمال ما ينقصه من طعام وخلافه.

جزاكم الله خير.


سردنا كل الادلة والاقوال ..على صحة ما نذهب اليه والحمد لله ..
وما نقلت لنا الى الاراء !!!!!!!!!!
التحزب لأقوال اشخاص معينين خطاء جسيم ....
الا يوجد عندنا الكتاب والسنة ،، لماذا لا يكون مسلكنا الكتاب والسنة وفهمنا على فهم السلف الصالح لماذا دائماً نحن وراء اقوال اشخاصٍ معينه ان تغيرو في طريقتهم تغيرنا معهم ..
لاحول ولا قوة الا بالله.. والله المستعان .

naklan
02-10-2008, 02:26 PM
سردنا كل الادلة والاقوال ..على صحة ما نذهب اليه والحمد لله ..
وما نقلت لنا الى الاراء !!!!!!!!!!
التحزب لأقوال اشخاص معينين خطاء جسيم ....
الا يوجد عندنا الكتاب والسنة ،، لماذا لا يكون مسلكنا الكتاب والسنة وفهمنا على فهم السلف الصالح لماذا دائماً نحن وراء اقوال اشخاصٍ معينه ان تغيرو في طريقتهم تغيرنا معهم ..
لاحول ولا قوة الا بالله.. والله المستعان .

اعتقد ان المال هو ثمن طعام نفس الشي مال او طعام

سوبرقطري
02-10-2008, 06:05 PM
اعتقد ان المال هو ثمن طعام نفس الشي مال او طعام


ارجع الى الادلة واقراء ...... عزيزي .

بن علان
04-10-2008, 12:22 PM
سردنا كل الادلة والاقوال ..على صحة ما نذهب اليه والحمد لله ..
وما نقلت لنا الى الاراء !!!!!!!!!!
التحزب لأقوال اشخاص معينين خطاء جسيم ....
الا يوجد عندنا الكتاب والسنة ،، لماذا لا يكون مسلكنا الكتاب والسنة وفهمنا على فهم السلف الصالح لماذا دائماً نحن وراء اقوال اشخاصٍ معينه ان تغيرو في طريقتهم تغيرنا معهم ..
لاحول ولا قوة الا بالله.. والله المستعان .

"يا أبا عمير؛ ما فعل النغير؟"

هذا من النقل أما ما جاء فيه من العقل والرأي فكان 99 استدلالا وحكما منها جواز اقتناء الطيور للزينه وتكنية الطفل "أبا عمير" وجواز تصغير بعض المسميات .. الخ

أرجوا أن تكون الفكرة قد وصلت