اسعاف
20-09-2008, 02:01 PM
زكاة الفطر واجبة
على كل مسلم ذكر او انثي كبير ام صغير فقير او غني
بشرط ان يكون الفقير عنده قوت يوم وليلة
يعني هي زكاة للأبدان
فمن ولد قبل العيد يزكى عنه
اما الجنين فلا يجب
ولكن ان اراد استخراجها تيمنا بسلامته وكمال اعضائه فليخرج عنه ولكن لا يجب
(وكان عثمان رضي الله عنه اخرج عن الجنين0)
وتعطى زكاة الفطر للفقراء
0ويجوز اعطاء مجموع زكوات البيت الواحد لفقير واحد0
والأولى ان توزع لفقراء البلد الذي انت مقيم فيه، إلا اذا كانت هناك حاجة شديدة
لقريبك في الخارج او لشدة وقعت للمسلمين في بلاد اخرى ( كفلسطين ) فيجوز نقلها
اليهم
والأولى اخراجها من قوت اهل البلد مثل الرز او التمر
(كما جاء في بيان وزارة الأوقاف)
ومقدار الكمية بالوزن هي (( كيلوين وربع ))،وان زاد عليها فحسن
كما اجاز ابو حنيفة ورواية عن احمد وايده ابن تيمية وبه افتى الشيخ القرضاوي وغيره0
( اجازوا اخراج القيمة اذا كانت
هناك مصلحة للفقير المحتاج اليها)
ومقدار الزكاة نقدا كما حدثني مسؤول في صندوق الزكاة (( 15 )) ريال قطري
ووقت اخراجها ليلة العيد( حتى يغني الفقراء عن التطواف في ذلك اليوم )
ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين 0وجوز بعضهم اخراجها اول الشهر
==============================================
والأمر في جواز اخراج القيمة وعدم الجواز اختلاف قديم ولا داعي لتخطئة افعال
الناس حسب اختيارهم وحسب حاجة الفقير للمال في هذا الزمان
فأرجو ترك الخلاف ونبذ الجدال والتعصب في هذه المسئلة
وقد اتفق الفقهاء ( ان لا انكار في الأمور المختلف عليها في الفقه ) اذا كان لكل طرف
دليل شرعي قائم ، ومقتدي لأمام في الفقه معتبر 0 والكل من رسول الله ملتمس0
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
على كل مسلم ذكر او انثي كبير ام صغير فقير او غني
بشرط ان يكون الفقير عنده قوت يوم وليلة
يعني هي زكاة للأبدان
فمن ولد قبل العيد يزكى عنه
اما الجنين فلا يجب
ولكن ان اراد استخراجها تيمنا بسلامته وكمال اعضائه فليخرج عنه ولكن لا يجب
(وكان عثمان رضي الله عنه اخرج عن الجنين0)
وتعطى زكاة الفطر للفقراء
0ويجوز اعطاء مجموع زكوات البيت الواحد لفقير واحد0
والأولى ان توزع لفقراء البلد الذي انت مقيم فيه، إلا اذا كانت هناك حاجة شديدة
لقريبك في الخارج او لشدة وقعت للمسلمين في بلاد اخرى ( كفلسطين ) فيجوز نقلها
اليهم
والأولى اخراجها من قوت اهل البلد مثل الرز او التمر
(كما جاء في بيان وزارة الأوقاف)
ومقدار الكمية بالوزن هي (( كيلوين وربع ))،وان زاد عليها فحسن
كما اجاز ابو حنيفة ورواية عن احمد وايده ابن تيمية وبه افتى الشيخ القرضاوي وغيره0
( اجازوا اخراج القيمة اذا كانت
هناك مصلحة للفقير المحتاج اليها)
ومقدار الزكاة نقدا كما حدثني مسؤول في صندوق الزكاة (( 15 )) ريال قطري
ووقت اخراجها ليلة العيد( حتى يغني الفقراء عن التطواف في ذلك اليوم )
ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين 0وجوز بعضهم اخراجها اول الشهر
==============================================
والأمر في جواز اخراج القيمة وعدم الجواز اختلاف قديم ولا داعي لتخطئة افعال
الناس حسب اختيارهم وحسب حاجة الفقير للمال في هذا الزمان
فأرجو ترك الخلاف ونبذ الجدال والتعصب في هذه المسئلة
وقد اتفق الفقهاء ( ان لا انكار في الأمور المختلف عليها في الفقه ) اذا كان لكل طرف
دليل شرعي قائم ، ومقتدي لأمام في الفقه معتبر 0 والكل من رسول الله ملتمس0
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته