مغروور قطر
21-09-2008, 12:38 PM
هيئة الأوراق المالية و وزارة الاقتصاد في الإمارات تطالبان مدققي الحسابات الخارجيين للشركات المساهمة العامة بالالتزام بمجموعة ضوابط تستهدف تعزيز مستوى حوكمة الشركات
21/09/2008
قررت هيئة الأوراق المالية والسلع - بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد- منح مدققي الحسابات مهلة حتى 31 يوليو2009 للالتزام بمجموعة من الضوابط والإجراءات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الشفافية في إدارة الشركات المساهمة العامة وتعزيز مستوى حوكمة الشركات والوصول بها إلى أفضل الممارسات المطبقة عالمياً. وأهابت الهيئة بمدققي الحسابات -من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين- التقيد بهذه الضوابط تجنبا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في حال مخالفتهم ذلك.
تأتي هذه الخطوة استنادا إلى ما نص عليه كل من القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، والقانون الإتحادي رقم(22) لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32/ر) لسنة2007 بشأن ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي.
وقد طلبت الهيئة – بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد – من مراقبي الحسابات عند تدقيق حسابات شركات المساهمة العامة التقيد بالآتي:
أولا: عدم الجمع بين عمل مدقق الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها.
ثانيا: أن يكونوا مستقلين عن الشركة ومجلس إدارتها وألا تربطهم بالشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أي علاقة من أي نوع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ثالثا: عدم الإشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة المساهمة خلال فترة توليهم تدقيق حسابات الشركة، ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1. تقديم خدمات أو أعمال محاسبية أخرى متعلقة بالسجلات المحاسبية والقوائم المالية.
2. تصميم وتنفيذ أية أنظمة معلومات مالية.
3. تقديم أي خدمات أو أعمال تدقيق داخلية عن طريق التعاقد من الباطن.
4. تقديم أي خدمات أو أعمال إكتوارية (تتعلق بتوظيف المعرفة بالرياضيات والإحصاء والشؤون المالية لتصميم أنظمة المعاشات وتنفيذها، والتأمين الإجتماعي الصحي والتأمين ضد الكوارث والأخطار، وتطبيق المبادئ الإحصائية والرياضية لإعداد جداول الاحتمالات المتعلقة بالمخاطر والوفيات والحوادث والأمراض والعجز والبطالة والتقاعد).
5. تقديم أي خدمات أو أعمال تقييم أو تخمين أو استشارات للشركة العميلة أثناء عملية التدقيق.
6. تقديم أي خدمات أو أعمال إدارية أو خدمات وأعمال تتعلق بالموارد البشرية.
7. تقديم أي خدمات أو أعمال تتعلق بالوساطة المالية.
8. تقديم أي خدمات أو أعمال استشارات استثمارية.
9. تقديم أي خدمات أو أعمال قانونية أو أي خدمات وأعمال غير متعلقة بالتدقيق.
10. تقديم أي خدمات خدمات أو أعمال قد توثر على قراراتهم واستقلاليتهم.
21/09/2008
قررت هيئة الأوراق المالية والسلع - بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد- منح مدققي الحسابات مهلة حتى 31 يوليو2009 للالتزام بمجموعة من الضوابط والإجراءات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الشفافية في إدارة الشركات المساهمة العامة وتعزيز مستوى حوكمة الشركات والوصول بها إلى أفضل الممارسات المطبقة عالمياً. وأهابت الهيئة بمدققي الحسابات -من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين- التقيد بهذه الضوابط تجنبا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في حال مخالفتهم ذلك.
تأتي هذه الخطوة استنادا إلى ما نص عليه كل من القانون الإتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته، والقانون الإتحادي رقم(22) لسنة 1995 في شأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32/ر) لسنة2007 بشأن ضوابط حوكمة الشركات المساهمة العامة ومعايير الانضباط المؤسسي.
وقد طلبت الهيئة – بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد – من مراقبي الحسابات عند تدقيق حسابات شركات المساهمة العامة التقيد بالآتي:
أولا: عدم الجمع بين عمل مدقق الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها.
ثانيا: أن يكونوا مستقلين عن الشركة ومجلس إدارتها وألا تربطهم بالشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أي علاقة من أي نوع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ثالثا: عدم الإشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة المساهمة خلال فترة توليهم تدقيق حسابات الشركة، ويتضمن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
1. تقديم خدمات أو أعمال محاسبية أخرى متعلقة بالسجلات المحاسبية والقوائم المالية.
2. تصميم وتنفيذ أية أنظمة معلومات مالية.
3. تقديم أي خدمات أو أعمال تدقيق داخلية عن طريق التعاقد من الباطن.
4. تقديم أي خدمات أو أعمال إكتوارية (تتعلق بتوظيف المعرفة بالرياضيات والإحصاء والشؤون المالية لتصميم أنظمة المعاشات وتنفيذها، والتأمين الإجتماعي الصحي والتأمين ضد الكوارث والأخطار، وتطبيق المبادئ الإحصائية والرياضية لإعداد جداول الاحتمالات المتعلقة بالمخاطر والوفيات والحوادث والأمراض والعجز والبطالة والتقاعد).
5. تقديم أي خدمات أو أعمال تقييم أو تخمين أو استشارات للشركة العميلة أثناء عملية التدقيق.
6. تقديم أي خدمات أو أعمال إدارية أو خدمات وأعمال تتعلق بالموارد البشرية.
7. تقديم أي خدمات أو أعمال تتعلق بالوساطة المالية.
8. تقديم أي خدمات أو أعمال استشارات استثمارية.
9. تقديم أي خدمات أو أعمال قانونية أو أي خدمات وأعمال غير متعلقة بالتدقيق.
10. تقديم أي خدمات خدمات أو أعمال قد توثر على قراراتهم واستقلاليتهم.