المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القبس تنشر النص الكامل لاتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي



مغروور قطر
22-09-2008, 10:38 PM
القبس تنشر النص الكامل لاتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي



• في اجتماعات دول مجلس التعاون الخليجي
كتب حسن ملاك:
دعت اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الى انشاء مجلس نقدي يعد لانشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة واصدار عملة موحدة، الى جانب انشاء المجلس النقدي الهادف الى تهيئة وتجهيز البنى الاساسية لقيام الاتحاد النقدي.
وتضمن نص الاتفاقية التي حصلت «القبس» عليها، تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية وتحديد الاطار القانوني اللازم لقيام البنك المركزي.
وخولت الاتفاقية المجلس النقدي تحديد مسمى العملة الموحدة وتقسيماتها وفئاتها ومواصفاتها على ان يتم تحديد القيم التبادلية لعملات الدول الاعضاء مقابل العملة الموحدة.
واجازت الاتفاقية ان تبقى اوراق النقد والمسكوكات النقدية الصادرة في الدول الاعضاء عملة قانونية.
وحددت الاتفاقية ذاتها مهام واهداف البنك المركزي من حيث رسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة وادارة الاحتياطيات من النقد الاجنبي العائدة للعملة الموحدة، وكذلك وضع قواعد موحدة للرقابة الوقائية على المؤسسات المالية.
وحظرت الاتفاقية على البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية اقراض الجهات الرسمية الى جانب تصفية القروض الممنوحة لهذه الجهات.
وكذلك حظرت على اي من اجهزة مجلس التعاون والجهات الحكومية توجيه اي تعليمات الى البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية.
وطالبت الدول الاعضاء باعتماد انظمة موحدة لمكافحة جرائم تزييف النقد، في حين منحت الاتفاقية اجهزة وموظفي البنك المركزي الحصانة اللازمة لتحقيق اهدافه.
وفيما يلي نص الاتفاقية:

إن حكومات كل من:
1ــ دولة الامارات العربية المتحدة.
2ــ مملكة البحرين.
3ــ المملكة العربية السعودية.
4ــ دولة قطر.
5ــ دولة الكويت.
الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
انطلاقا من اهداف النظام الاساسي لمجلس التعاون الداعي الى تقارب اوثق وروابط اقوى بين دول المجلس، واستناداً الى الاتفاقية الاقتصادية التي تنص على اقامة اتحاد نقدي بين دول المجلس وتوحيد العملة، ومواصلة للخطوات التي تم اتخاذها لاقامة الوحدة الاقتصادية بينها، وتأكيدا لعزمها اقامة اتحاد نقدي ووضع اسسه القانونية والتنظيمية على قواعد راسخة وثابتة، وفي ضوء القرارات الصادرة عن مجلس التعاون في شأن الاتحاد النقدي فقد اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول
أحكام عامة
المادة 1
تعاريف
يقصد بالمصطلحات المبينة ادناه المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المجلس الأعلى: المجلس الاعلى لمجلس التعاون.
دول المجلس: الدول الاعضاء في مجلس التعاون.
الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون الاطراف في هذه الاتفاقية.
الامانة العامة: الامانة العامة لمجلس التعاون.
الاتحاد النقدي: الاتحاد النقدي للدول الاعضاء.
المجلس النقدي: المجلس النقدي للدول الاعضاء.
البنك المركزي: البنك المركزي للدول الاعضاء.
البنوك المركزية الوطنية: مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الاعضاء.
الاقراض: السحب على المكشوف او اي نوع آخر من تسهيلات الاقراض.
منطقة العملة الموحدة: منطقة العملة الموحدة للدول الاعضاء.
الجهات العامة: مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومات الدول الاعضاء والاشخاص المعنوية العامة في منطقة العملة الموحدة.
المؤسسات المالية: الكيانات الخاضعة لترخيص واشراف ورقابة البنوك المركزية الوطنية.
الجهات الحكومية: حكومات الدول الاعضاء والسلطات الوطنية المحلية والهيئات التشريعية والمؤسسات العامة والجهات الاخرى التابعة لها.

المادة 2
قيام الاتحاد النقدي
يُقام بمقتضى هذه الاتفاقية اتحاد نقدي وفقا للاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية والانظمة الاساسية الملحقة بها.

المادة 3
السمات والملامح الأساسية للاتحاد النقدي
يتطلب قيام الاتحاد النقدي ما يلي:
1ــ تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الاعضاء لضمان مساهمتها في الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي المستدام في منطقة العملة الموحدة.
2ــ تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة الموحدة.
3ــ تبني تشريعات مصرفية وقواعد مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما يحقق الاستقرار النقدي والمالي.
4ــ انشاء مجلس نقدي يعد لانشاء بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة، ويكون من اغراض البنك المركزي الاساسية رسم وتنفيذ السياسية النقدية، وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة.
5ــ اصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الاعضاء.

الفصل الثاني
المجلس النقدي
المادة 4
إنشاء المجلس النقدي
1 ــ تلتزم الدول الاعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ الاجراءات المطلوبة لانشاء المجلس النقدي.
2 ــ ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الذي سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الاجراءات المتعلقة بانشاء البنك المركزي.
3 ــ يمارس المجلس النقدي مهامه ووظائفه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه الاساسي.
4 ــ يكون مقر المجلس النقدي في مدينة.. «تترك للاجتماع المقبل».

المادة 5
الشخصية القانونية
يتمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الاعضاء في حدود الأهداف والمهام الموكلة اليه طبقا لهذه الاتفاقية ونظامه الاساسي.

المادة 6
الأهداف والمهام
يهدف المجلس النقدي وبصفة اساسية إلى تهيئة وتجهيز البنية الاساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الاخص انشاء البنك المركزي وارساء قدراته التحليلية والتشغيلية، والقيام بما يلي:
1 ــ تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام الاتحاد النقدي.
2 ــ تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين انشاء البنك المركزي.
3 ــ متابعة الالتزام بحظر اقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في الدول الاعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
4 ــ تحديد الاطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية.
5 ــ تطوير الانظمة الاحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي.
6 ــ الإعداد لاصدار أوراق النقد والمسكوكات النقدية للعملة الموحدة، والعمل على وضع وتطوير اطار عمل لاصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة.
7 ــ التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة الموحدة.
8 ــ متابعة وفاء الدول الاعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي واصدار العملة الموحدة، وتحديدا فيما يتعلق بمعايير تقارب الاداء الاقتصادي.
9 ــ يحدد في ضوء ذلك البرنامج الزمني لاصدارالعملة الموحدة وطرحها للتداول.
10 ــ التوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وانشاء البنك المركزي واصدار العملة الموحدة.

المادة 7
التشاور مع المجلس النقدي
تلتزم الدول الاعضاء بالتشاور مع المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي.

المادة 8
أجهزة المجلس النقدي
يتألف المجلس النقدي من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي، ويحدد النظام الاساسي للمجلس النقدي اختصاصات كل منهما.

الفصل الثالث
العملة الموحدة
المادة 9
مسمى العملة
يحدد المجلس النقدي مسمى العملة الموحدة وتقسيماتها وفئاتها ومواصفاتها وعلاماتها الامنية، وسعر صرفها مقابل العملات الاجنبية.

المادة 10
إجراءات إصدار العملة
تحدد القيم التبادلية لعملات الدول الاعضاء مقابل العملة الموحدة قبل اصدارها بأسعار صرف ثابتة غير قابلة للالغاء، وذلك طبقاً للقرارات الصادرة عن المجلس النقدي.

المادة 11
أوراق النقد والمسكوكات النقدية
1ــ تكون اوراق النقد والمسكوكات النقدية الصادرة عن البنك المركزي هي العملة القانونية الوحيدة في منطقة العملة الموحدة.
2ــ يجوز ان تظل اوراق النقد والمسكوكات النقدية الصادرة في الدول الاعضاء عملة قانونية لها قوة ابراء في حدود اقليمها بعد اصدار العملة الموحدة لفترة تحدد من قبل البنك المركزي، وذلك لاغراض استبدال عملات الدول الاعضاء بالعملة الموحدة.

الفصل الرابع
البنك المركزي
المادة 12
إنشاء البنك المركزي
ينشأ البنك المركزي ويحل محل المجلس النقدي وفق قرار يصدره المجلس النقدي، ويباشر مهامه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ونظامه الاساسي.

المادة 13
الشخصية القانونية
يتمتع البنك المركزي بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الاهداف والمهام المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ونظامه الاساسي.

المادة 14
الأهداف والمهام
يتمثل الهدف الاساسي من انشاء البنك المركزي في ضمان استقرار الاسعار في منطقة العملة الموحدة في اطار التوظيف الامثل للموارد الاقتصادية بما يحقق الاستقرار الاقتصادي، وتتضمن مهامه ما يلي:
1ــ رسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر صرفها، وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة.
2ــ ادارة الاحتياطيات من النقد الاجنبي العائدة للعملة الموحدة.
3ــ اصدار اوراق النقد والمسكوكات النقدية بفئات العملة الموحدة.
4ــ تعزيز التشغيل الفعال للبنية الاساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة.
5ــ اداء الوظائف التشغيلية والاحصائية والاستشارية اللازمة لممارسة اعماله واداء وظائفه.
6ــ وضع قواعد موحدة للرقابة الوقائية على المؤسسات المالية.

المادة 15
الاستقلالية
يحظر على اي من اجهزة مجلس التعاون والجهات الحكومية توجيه اية تعليمات الى البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية ولأي عضو من اعضاء اجهزتها التنفيذية من شأنها التأثير على ادائها لواجباتها ومهامها بموجب هذه الاتفاقية ونظمها الاساسية، وعلى تلك الاجهزة والجهات الحكومية والعامة التعهد باحترام هذه المبادئ وعدم التأثير بأي شكل من الاشكال على اعضاء الاجهزة التنفيذية المشار اليها اثناء ممارستهم لوظائفهم.

المادة 16
أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها
يحدد النظام الأساسي أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها.

الفصل الخامس
أسس وقواعد التعاون
المادة 17
الالتزام في مجال التشريع
1ــ على الدول الاعضاء اتخاذ جميع التدابير والاجراءات لضمان انسجام تشريعاتها الوطنية، بما فيها الانظمة الاساسية لبنوكها المركزية، مع احكام هذه الاتفاقية بما يسمح للبنك المركزي بممارسة وظائفه واداء مهامه.
2ــ تلتزم البنوك المركزية الوطنية بما يصدره البنك المركزي من تعليمات في المسائل المتعلقة باختصاصات البنك المركزي.

المادة 18
العلاقات مع البنوك المركزية الوطنية
1- تمارس المؤسسات المالية القائمة في الدول الاعضاء انشطتها طبقا للوائح والقرارات الصادرة من البنك المركزي والتي يتم ابلاغها من خلال البنوك المركزية الوطنية.
2- يضع البنك المركزي مبادئ وشروط تنظيم الرقابة الوقائية على المؤسسات المالية الموجودة في الدول الاعضاء واجراءات الالتزام والتدابير الواجب اتخاذها في مجال الاستقرار المالي.

المادة 19
العلاقات الدولية للبنك المركزي
يمثل البنك المركزي منطقة العملة الموحدة في منظمات ومنتديات التعاون المالي والنقدي الدولية عند بحثها لمواضيع تتعلق بالسياسة النقدية وسياسة سعر الصرف او غيرها من المواضيع ذات الصلة بمهام ووظائف البنك المركزي، بما في ذلك ابرام اتفاقيات دولية ثنائية او جماعية مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية.

المادة 20
تنسيق السياسات الاقتصادية وسياسات المالية العامة
تلتزم الدول الاعضاء بتبني سياسات اقتصادية تؤدي الى تحقيق التقارب الاقتصادي الكلي في منطقة العملة الموحدة وفق معايير تقارب الاداء الاقتصادي المقرة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ويضع البنك المركزي اجراءات وآليات مراقبة وتقييم هذه المعايير بصفة منتظمة، وتلتزم الجهات الاحصائية في الدول الاعضاء بتمكين البنك المركزي من الحصول على البيانات الاحصائية خلال الفترة الزمنية التي يراها لازمة لاداء مهامه. المادة 21

حظر الإقراض
يحظر على البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية اقراض الجهات العامة، ويجب تصفية الارصدة القائمة للقروض الممنوحة من البنوك المركزية الوطنية لهذه الجهات قبل اصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء مباشرة لاوراق مالية وغيرها من ادوات الدين التي تصدرها الجهات العامة، ولا يسري الحظر على المؤسسات المالية. ودون الاخلال بما تقدم، يسمح للبنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية بشراء هذه الادوات في السوق الثانوية، وذلك في اطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة كما يجوز قبولها كضمان.

المادة 22
الإجراءات الجزائية
1- تلتزم الدول الاعضاء باعتماد انظمة موحدة لمكافحة جرائم تزييف النقد تتضمن الاجراءات الواجب اتخاذها لحمايتها بما في ذلك النص على عقوبات موحدة ضد هذه الجرائم.
2- للبنك المركزي فرض جزاءات مالية وتحميلها على حسابات البنوك المركزية في حال مخالفة هذه البنوك الالتزامات المترتبة عليها بموجب ما يصدر من قرارات او تعليمات عن البنك المركزي، ويحدد البنك المركزي بقرار منه هذه المخالفات والجزاءات المترتبة على كل مخالفة.

الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة 23
الامتيازات والحصانات
يتمتع البنك المركزي واجهزته وموظفوه في الدول الاعضاء بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق اهدافه والقيام بمهامه طبقا لاتفاقية مزايا وحصانات مجلس التعاون، على ان يبرم البنك المركزي عند انشائه اتفاق مقر مع دولة المقر يحدد فيه امتيازاته وحصاناته على وجه التفصيل، وتسري هذه الامتيازات والحصانات على المجلس النقدي عند مباشرته لمهامه ووظائفه.

المادة 24
تسوية المنازعات
تعمل الدول الاعضاء على تسوية اي نزاع ينشأ بينها بشأن تفسير او تأويل او تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية، ولها وباتفاقها اذا تعذر تسويته طبقا لما تقدم عرض النزاع على التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التي يتفق عليها.

المادة 25
الملاحق
يعتبر النظام الاساسي للمجلس النقدي والنظام الاساسي للبنك المركزي بعد دخولهما حيز النفاذ واي ملاحقة اخرى يتفق عليها طبقا لهذه الاتفاقية، جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.

المادة 26
التعديلات
يجوز بعد موافقة جميع الدول الاعضاء وبناء على اقتراح اي منها تعديل هذه الاتفاقية، ويخضع التعديل لنفاذه لذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة 28 من هذه الاتفاقية.

المادة 27
الانضمام
لأي دولة من دول مجلس التعاون، من غير الدول الاعضاء، الانضمام للاتفاقية شريطة استيفائها لمعايير تقارب الاداء الاقتصادي وموافقة المجلس الاعلى.

قناص الاسهم
22-09-2008, 10:48 PM
الله يعطيك العافية اخوي مغرور قطر :)

غريب الحال
22-09-2008, 10:49 PM
مشكور اخوي مغرور على نقل الخبروالله يبارك فيك

كلمة مرور
23-09-2008, 05:35 AM
ان شاء الله يقوي اقتصادنا واقتصاد المنطقه ككل

طلال المنصوري
23-09-2008, 06:12 AM
ان شاء الله نشوف عمله وحده وعما قريب ونقول الدينار الاسلامي

mubarak2000
23-09-2008, 06:15 AM
اللة ايفوق دولنا انشاء اللة

المخفي
23-09-2008, 12:53 PM
وين عمان

Bu Rashid
23-09-2008, 01:00 PM
مشكووووووووور على النقل...
والله يوفق دول الخليج....
اما عن سؤال الاخ المخفي... فان سلطنة عمان لم توافق على دخول في هذه الاتفاقيه من بدايه الاقتراح...