المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اللي يحل على البيت



شكري وتقديري
23-09-2008, 02:19 AM
صلة الرحم من أسمى سمات التعامل البشري التي حث عليها ديننا الحنيف .

ولقد عظم الإسلام من قيمة التواصل بين الأهل والأقارب لدرجة كبيرة فالرحم معلقة بعرش

الرحمن من وصلها وصله الرحمن ومن قطعها قطعه .

ومن التواصل الأسري التعاهد بالرعاية والمزاورة والتكافل والتعاضد والمؤازرة .

ومن كان من أهله من يحتاج مالا وهو ذو سعة من مال ويتصدق ويزكي ( فأجره في حجره )

كما قال أهلنا أي أن أكثر الأجر يناله من إعطاء أهله وأقاربه فهي صدقة وصلة .

وقديما قيل :

اللي يحل على البيت يحرم على الجامع

أي لا يجوز للمرء أن يهب صدقته وزكاته للغرباء وفي أهله من هو أحوج لها .

k__
23-09-2008, 07:59 AM
جزاك الله خير

شكري وتقديري
23-09-2008, 08:57 AM
جزاك الله خير

وجزاك الخير كله

A.L.I
23-09-2008, 09:05 AM
جزاك الله خير

شكري وتقديري
23-09-2008, 03:01 PM
جزاك الله خير


وجزاك

شكرا لك

الوهاااااج
23-09-2008, 03:03 PM
جزاك الله خير

QATAR 11
23-09-2008, 08:10 PM
مشكووور اخوووي دبــاس وجزااك الله خيـــر ..

شكري وتقديري
24-09-2008, 12:21 AM
جزاك الله خير

وجزاك وشكر لك على المرور

شكري وتقديري
24-09-2008, 12:22 AM
مشكووور اخوووي دبــاس وجزااك الله خيـــر ..

الشكر لله والمنة له

غناتي1
24-09-2008, 04:28 AM
فعلا 00 واحنا نقسم زكواتنا الى قسمين

قسم للارحان 00 وقسم لمن نعرفه من المستحقين

شكري وتقديري
24-09-2008, 04:13 PM
فعلا 00 واحنا نقسم زكواتنا الى قسمين

قسم للارحان 00 وقسم لمن نعرفه من المستحقين

بارك لكم الله في المال والعيال

الهاجري
24-09-2008, 11:31 PM
جزاك الله خير

شكري وتقديري
24-09-2008, 11:48 PM
جزاك الله خير

وجزاك ،

شكرا على المرور

الكندري
25-09-2008, 01:31 AM
صلة الرحم من أسمى سمات التعامل البشري التي حث عليها ديننا الحنيف .

ولقد عظم الإسلام من قيمة التواصل بين الأهل والأقارب لدرجة كبيرة فالرحم معلقة بعرش

الرحمن من وصلها وصله الرحمن ومن قطعها قطعه .

ومن التواصل الأسري التعاهد بالرعاية والمزاورة والتكافل والتعاضد والمؤازرة .

ومن كان من أهله من يحتاج مالا وهو ذو سعة من مال ويتصدق ويزكي ( فأجره في حجره )

كما قال أهلنا أي أن أكثر الأجر يناله من إعطاء أهله وأقاربه فهي صدقة وصلة .

وقديما قيل :

اللي يحل على البيت يحرم على الجامع

أي لا يجوز للمرء أن يهب صدقته وزكاته للغرباء وفي أهله من هو أحوج لها .



أخي الكريم جزاك الله خير على أهتمامك بصلة الرحم والحث عليها .
ولكن أخي الكريم لايجوز أن نأتي بقول لايجوز في الأمور الشرعية بدون دليل شرعي.
ممكن سند هذا القول بعدم جواز أعطاء الصدقة والزكاة للغرباء ؟
ولك جزيل الشكر

سراب الامل
25-09-2008, 01:41 AM
سُئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن حكم دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء .

فأجــــــــاب يجوز أن تدفع زكاة الفطر وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء ، بل إنَّ دفعَها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد ؛ لأن دفعَها إلى الأقارب صدقةٌ وصلةٌ ، لكن بشرط ألا يكون في دفعها حمايةُ ماله ، وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني ، فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته ، لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بما دفعه من الزكاة ، وهذا لا يجوز ولا يحل ، أما إذا كان لا تجب عليه نفقته ، فإن له أن يدفع إليه زكاته ، بل إنَّ دفعَ الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدقتك على القريب صدقة وصلة ) " انتهى

مصدر الفتوى
سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء -
(ج 18/ السؤال رقم 103)

شكري وتقديري
25-09-2008, 09:45 AM
[/color]



أخي الكريم جزاك الله خير على أهتمامك بصلة الرحم والحث عليها .
ولكن أخي الكريم لايجوز أن نأتي بقول لايجوز في الأمور الشرعية بدون دليل شرعي.
ممكن سند هذا القول بعدم جواز أعطاء الصدقة والزكاة للغرباء ؟
ولك جزيل الشكر

يا أخي هذا قول شائع بين الناس لا ينفي إعطاء الزكاة ولكنه يحث على سد حاجة ذوي القربى

أتتصدق و تزكي على غريب وجارك فقير محتاج ؟؟

أتتصدق وتزكي على غريب وخالك غارم ؟؟؟

أتتصدق وتزكي على غريب وإبن إبن عمك يتلقى علما من ماله الخاص وهو عاجز عن تكفية

المصاريف مثلا ؟؟؟؟؟؟؟

الأقربون أولى بالمعروف وهو ما حثت عليه الشريعة الإسلامية السمحة وأيدته الأقوال المأثورة .

شكرا لك على مشاركتك وتشريفك .[/size]

الكندري
25-09-2008, 09:57 AM
سُئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن حكم دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء .

فأجــــــــاب يجوز أن تدفع زكاة الفطر وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء ، بل إنَّ دفعَها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد ؛ لأن دفعَها إلى الأقارب صدقةٌ وصلةٌ ، لكن بشرط ألا يكون في دفعها حمايةُ ماله ، وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني ، فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته ، لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بما دفعه من الزكاة ، وهذا لا يجوز ولا يحل ، أما إذا كان لا تجب عليه نفقته ، فإن له أن يدفع إليه زكاته ، بل إنَّ دفعَ الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدقتك على القريب صدقة وصلة ) " انتهى

مصدر الفتوى
سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء - (ج 18 / السؤال رقم 103 )

بارك الله فيج اختي الكريمة

شكري وتقديري
25-09-2008, 01:13 PM
سُئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - عن حكم دفع زكاة الفطر للأقارب الفقراء .

فأجــــــــاب يجوز أن تدفع زكاة الفطر وزكاة المال إلى الأقارب الفقراء ، بل إنَّ دفعَها إلى الأقارب أولى من دفعها إلى الأباعد ؛ لأن دفعَها إلى الأقارب صدقةٌ وصلةٌ ، لكن بشرط ألا يكون في دفعها حمايةُ ماله ، وذلك فيما إذا كان هذا الفقير تجب عليه نفقته أي على الغني ، فإنه في هذه الحال لا يجوز له أن يدفع حاجته بشيء من زكاته ، لأنه إذا فعل ذلك فقد وفر ماله بما دفعه من الزكاة ، وهذا لا يجوز ولا يحل ، أما إذا كان لا تجب عليه نفقته ، فإن له أن يدفع إليه زكاته ، بل إنَّ دفعَ الزكاة إليه أفضل من دفعها للبعيد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدقتك على القريب صدقة وصلة ) " انتهى

مصدر الفتوى
سلسلة كتاب الدعوة فتاوى فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين عضو هيئة كبار العلماء -
(ج 18/ السؤال رقم 103)

جزاك الله خيرا وفقهك في الدين