arcon
23-09-2008, 12:44 PM
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة ، والسلام على رسول الله ، وبعد :
- أولا :- لكل صلاة وقت لا يجوز تأخيرها عنه ، وتأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر باتفاق العلماء ،
ما لم يكن التأخير بنية الجمع ، وما لم يكن في حالة النوم أو النسيان ، فإذا كانت هذه الصلوات فاتت عن نوم أو نسيان ، فيجب صلاتها عند الذكر أو الاستيقاظ باتفاق العلماء. أما إذا كانت هذه الصلوات فاتت في غير نوم ولا نسيان ، فقد اختلف العلماء في وجوب قضائها عليه، فمذهب الفقهاء الأربعة أنه يجب قضاؤها. وذهب طائفة من المحققين إلى عدم وجوبها، ولكن تجب التوبة من ذلك ، والإكثار من الاستغفار والنوافل. لكن الفقهاء جميعا سواء منهم من أوجب القضاء، أو منعه متفقون على أن القضاء لا يسقط الإثم بالرغم من وجوبه عند من أوجبه، ولكن الذي يسقط الإثم هو التوبة. وعليه فعلى من فاتته بعض الصلوات عمدا في غير نوم ولا نسيان أن يكثر من النوافل والاستغفار بدلا من القضاء، كما عليه أن يندم على ما فات، ويحرص على الانتظام في الصلاة. ثانيا :- سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده، وقد صح الكل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، ثلاثًا أو أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم". وفي الصحيحين في قصة ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد ما سلم". والأفضل متابعة الوارد في ذلك فيسجد قبل التسليم فيما جاء فيه السجود قبله، ويسجد بعد التسليم فيما ورد فيه السجود بعده، ويخير فيما عدا ذلك. ثالثا:- سجود التلاوة غير واجب عند جمهور العلماء، ولكنه سنة مستحبة يؤجر فاعلها ويثاب، ولا يعاقب تاركها. وقد روى أبو داود , عن ابن عمر { , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة , فسجد الناس كلهم , منهم الراكب والساجد في الأرض , حتى إن الراكب ليسجد على يده } . ولأنها لا تزيد على صلاة التطوع , وهي تفعل على الراحلة . وإن كان ماشيًا سجد على الأرض , وبه قال أبو العالية , وأبو زرعة , وابن عمر , وابن جرير , وأصحاب الرأي , لما ذكرنا من الحديث والقياس . والله أعلم. ارجو منكم الدعاء يظهر الغيب.
- أولا :- لكل صلاة وقت لا يجوز تأخيرها عنه ، وتأخير الصلاة عن وقتها كبيرة من الكبائر باتفاق العلماء ،
ما لم يكن التأخير بنية الجمع ، وما لم يكن في حالة النوم أو النسيان ، فإذا كانت هذه الصلوات فاتت عن نوم أو نسيان ، فيجب صلاتها عند الذكر أو الاستيقاظ باتفاق العلماء. أما إذا كانت هذه الصلوات فاتت في غير نوم ولا نسيان ، فقد اختلف العلماء في وجوب قضائها عليه، فمذهب الفقهاء الأربعة أنه يجب قضاؤها. وذهب طائفة من المحققين إلى عدم وجوبها، ولكن تجب التوبة من ذلك ، والإكثار من الاستغفار والنوافل. لكن الفقهاء جميعا سواء منهم من أوجب القضاء، أو منعه متفقون على أن القضاء لا يسقط الإثم بالرغم من وجوبه عند من أوجبه، ولكن الذي يسقط الإثم هو التوبة. وعليه فعلى من فاتته بعض الصلوات عمدا في غير نوم ولا نسيان أن يكثر من النوافل والاستغفار بدلا من القضاء، كما عليه أن يندم على ما فات، ويحرص على الانتظام في الصلاة. ثانيا :- سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي قبل التسليم أو بعده، وقد صح الكل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، ثلاثًا أو أربعًا، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم". وفي الصحيحين في قصة ذي اليدين أنه صلى الله عليه وسلم سجد بعد ما سلم". والأفضل متابعة الوارد في ذلك فيسجد قبل التسليم فيما جاء فيه السجود قبله، ويسجد بعد التسليم فيما ورد فيه السجود بعده، ويخير فيما عدا ذلك. ثالثا:- سجود التلاوة غير واجب عند جمهور العلماء، ولكنه سنة مستحبة يؤجر فاعلها ويثاب، ولا يعاقب تاركها. وقد روى أبو داود , عن ابن عمر { , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح سجدة , فسجد الناس كلهم , منهم الراكب والساجد في الأرض , حتى إن الراكب ليسجد على يده } . ولأنها لا تزيد على صلاة التطوع , وهي تفعل على الراحلة . وإن كان ماشيًا سجد على الأرض , وبه قال أبو العالية , وأبو زرعة , وابن عمر , وابن جرير , وأصحاب الرأي , لما ذكرنا من الحديث والقياس . والله أعلم. ارجو منكم الدعاء يظهر الغيب.