المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ، والسنة توزيها في بلد المزكي



عاشق الشهادة
25-09-2008, 09:41 AM
لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ، والسنة توزيها في بلد المزكي


هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟



لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين . والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان . والله ولي التوفيق.

من ضمن أسئلة موجهة لسماحته الشيخ بن باز من( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر

ذيبه مزاجيه
25-09-2008, 11:44 AM
يعني ما يصير نعطي فلوووس !!!!!! @_@

عيل شلون زكاة الفطر 15 ريال !!

جزاك الله خير على الافاده

اسعاف
25-09-2008, 12:49 PM
يعني ما يصير نعطي فلوووس !!!!!! @_@

عيل شلون زكاة الفطر 15 ريال !!

جزاك الله خير على الافاده

جوز اخراج القيمة الأمام ابوحنيفة

وهو راي الشيخ القرضاوي والقرداغي وغيره من العلماء المحدثين

( الفهد )
25-09-2008, 01:14 PM
أخوي الشهادة لي .. شكرا على النقل .


جوز اخراج القيمة الأمام ابوحنيفة

وهو راي الشيخ القرضاوي والقرداغي وغيره من العلماء المحدثين
أجمع جميع الفقهاء على أن الأصل في زكاة الفطر هو الطعام ، حتى الإمام أبوحنيفة - رحمه الله تعالى - لم يخالف في ذلك وإن أجاز إخراج القيمة في رأي عنده مخالف للنصوص الصريحة والصحيحة الواردة في تحديد جنس الواجب في زكاة الفطر ومقداره .


هذا مذهب العامة من أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً، وهذا قول مرجوح مردود بالحديث وبفعل الصحابة، إذ لا عبرة بالخلاف إلا إذا استند على دليل، ورحم الله أبا حنيفة حيث قال: "هذا رأيي، فمن جاءني برأي خير منه قبلته"، ونحن لم نأته برأي، بل بقول من لا ينطق عن الهوى، والله لم يتعبدنا بقول أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.

اذن : لا اجتهاد مع نص صحيح صريح.

و العبادات توقيفية.. وليست اجتهادية

موفقين بأن الله .

عاشق الشهادة
25-09-2008, 05:47 PM
يعني ما يصير نعطي فلوووس !!!!!! @_@

عيل شلون زكاة الفطر 15 ريال !!

جزاك الله خير على الافاده



الله اعلم .

عاشق الشهادة
25-09-2008, 05:47 PM
جوز اخراج القيمة الأمام ابوحنيفة

وهو راي الشيخ القرضاوي والقرداغي وغيره من العلماء المحدثين



بارك الله فيك .

عاشق الشهادة
25-09-2008, 05:48 PM
أخوي الشهادة لي .. شكرا على النقل .


أجمع جميع الفقهاء على أن الأصل في زكاة الفطر هو الطعام ، حتى الإمام أبوحنيفة - رحمه الله تعالى - لم يخالف في ذلك وإن أجاز إخراج القيمة في رأي عنده مخالف للنصوص الصريحة والصحيحة الواردة في تحديد جنس الواجب في زكاة الفطر ومقداره .


هذا مذهب العامة من أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً، وهذا قول مرجوح مردود بالحديث وبفعل الصحابة، إذ لا عبرة بالخلاف إلا إذا استند على دليل، ورحم الله أبا حنيفة حيث قال: "هذا رأيي، فمن جاءني برأي خير منه قبلته"، ونحن لم نأته برأي، بل بقول من لا ينطق عن الهوى، والله لم يتعبدنا بقول أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.

اذن : لا اجتهاد مع نص صحيح صريح.

و العبادات توقيفية.. وليست اجتهادية

موفقين بأن الله .


بارك الله فيك .

سوبرقطري
26-09-2008, 01:29 PM
لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ، والسنة توزيها في بلد المزكي


هل يجوز إخراج زكاة الفطر ريالات ، وهل يجوز إخراجها في غير بلدها ؟



لا يجوز إخراجها نقوداً عند جمهور أهل العلم ، وإنما الواجب إخراجها من الطعام ، كما أخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وهي صاع واحد من قوت البلد ، من تمر أو أرز أو غيرهما ، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، عن الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والمملوك من المسلمين . والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي وعدم نقلها إلى بلد آخر ؛ لإغناء فقراء بلده وسد حاجتهم . ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين ، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم يفعلون ذلك ، وبذلك يكون أول وقتها الليلة الثامنة والعشرين من رمضان . والله ولي التوفيق.

من ضمن أسئلة موجهة لسماحته الشيخ بن باز من( صحيفة عكاظ ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 23/9/1408هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر


الحق ابلج .......... جزاك الله خير

سوبرقطري
26-09-2008, 01:32 PM
يعني ما يصير نعطي فلوووس !!!!!! @_@

عيل شلون زكاة الفطر 15 ريال !!

جزاك الله خير على الافاده


15 ريال او 25 ريال للشخص الواحد

مثلا : 10 اشخاص ضرب 25 ريال = 250 ريال

250 ريال تشترون فيها من طعام البلد رز او طحين او تمر

ثم توزع على الفقراء

اسعاف
26-09-2008, 03:02 PM
إخراج القيمة في زكاة الفطر العنوان
تعودت منذ مدة طويلة أن أخرج زكاة الفطر عني وعن أسرتي مبلغًا من النقود هو قيمة صاع من أوسط الأطعمة التي ورد بها الحديث الشريف، وقد سمعناكم تقدرونها بخمسة عشر (15) ريالاً قطريًا، كما أني أرسل هذه النقود إلى الفقراء من الأهل والأقارب والجيران في الأراضي المحتلة من فلسطين، ولم يكن عندي شك في جواز ذلك بناءً على فتاوى متعددة سمعتها من فضيلتكم شخصيًا، ومن علماء كثيرين، على رأسهم فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود - رئيس المحاكم الشرعية في قطر.
ولكني قد فوجئت في أحد الأيام - وأنا أفتح المذياع - بفتوى من أحد الشيوخ، بأن إخراج القيمة أي النقود في زكاة الفطر لا يجوز بحال، ومن فعل ذلك فزكاته باطلة؛ لأنها مخالفة للسنة. كما شن حملة قاسية على العلماء الذين أجازوا إخراج القيمة في زكاة الفطر، واتهمهم بمخالفة النصوص الشرعية بالرأي المجرد.
ولا أكتمكم أني تحيرت وتبلبل خاطري بعد سماعي لهذه الفتوى، وخصوصًا أنني سمعت حديثًا يقول: "صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر".
ومعنى هذا أن صومي وصوم البالغين من عائلتي لا زال معلقًا طوال تلك السنين، ولم يقبل مني.
وما قيمة العبادة إذا عملناها ولم تقبل منا، أو وقعت باطلة كما قال هذا المفتي؟.
وماذا يفعل المسلم العادي إذا وجد العلماء يختلفون في الفتوى ؟.
أرجو أن تريحوا خواطري وخواطر أمثالي وهم ألوف بل ملايين وملايين... يدفعون زكاة فطرهم بالنقود، جزاكم الله خيرًا. السؤال
14/09/2008 التاريخ
زكاة الفطر الموضوع
د.يوسف القرضاوي المفتي

الحل

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد..
في رأيي أن المفتي الذي استمع إليه السائل والذي شنع على إخراج زكاة الفطر بقيمتها من النقود، لم يكن موفقًا في فتواه إذا صح ضبط المستمع لها، ونقلها عنه نقلاً صحيحًا مستوعبًا، وهو ما أعتقده، فقد سمعت عن هؤلاء المفتين والخطباء الذين يشنون في كل عام غارة على إخراج القيمة في صدقة الفطر .



وخطأ هذا المفتي يتمثل في جملة أمور:

1- أن المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها الأئمة وتعددت فيها الآراء، لا يجوز فيها التشنيع والإنكار على من اقتنع برأي منها وأخذ به.



فمن كان من أهل الاجتهاد والقدرة على الترجيح بين الآراء، فلا يطالب شرعًا أن يعمل إلا بما انتهى إليه اجتهاده، فإن كان صوابًا فهو مأجور أجرين: أجرًا على اجتهاده، وأجرًا على إصابته الحق في المسألة، وإن كان اجتهاده خطأ فهو مأجور أيضًا، ولكنه أجر واحد، هو أجره على اجتهاده وتحريه.



وأقصى ما يقوله مجتهد عن نفسه ما جاء عن الإمام الشافعي رضي الله عنه: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب.



وكل مسألة ليس فيها نص قطعي الثبوت والدلالة فهي من مسائل الاجتهاد بيقين ومسألتنا من هذا النوع بلا ريب.



ومن كان يسوغ له التقليد - ومعظم الناس كذلك - جاز له أن يقلد أحد المذاهب المتبوعة، المتلقاة بالقبول لدى الأمة، وهذا هو المستطاع بالنسبة لمثله فليس عنده أدوات الاجتهاد ولا شروطه، و (لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها) (البقرة: 286)، وقد قال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) (التغابن: 16)، وقال رسوله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ". (متفق عليه).



2- إذا نظرنا للمسألة المبحوث فيها على هذا الأساس المذكور، رأينا أن أبا حنيفة وأصحابه والحسن البصري، وسفيان الثوري، وخامس الراشدين عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - أجازوا إخراج القيمة في الزكاة، ومنها زكاة الفطر،وهو قول الأشهب وابن القاسم عند المالكية.



قال النووي: وهو الظاهر من مذهب البخاري في صحيحه.



قال ابن رشيد: وافق البخاري في هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن قاده إلى ذلك الدليل.



ولهم في ذلك أدلة اعتمدوا عليها، واعتبارات استندوا إليها، كما أن المانعين لإخراج القيمة لهم أيضًا أدلة واعتبارات مخالفة.



وقد فصلنا القول في ذلك في موضعه من كتابنا: "فقه الزكاة " فصل: إخراج القيمة من باب طريقة أداء الزكاة.



وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية مذهبًا وسطًا بين الفريقين المتنازعين، قال فيه: (الأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه، ولهذا قدر النبي -صلى الله عليه وسلم- الجبران بشاتين، أو عشرين درهمًا ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه: متى جوز إخراج القيمة مطلقًا، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل، فلا بأس به: مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه. وقد نص أحمد على جواز ذلك.



ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل، وليس عنده من يبيعه شاة، فإخراج القيمة هنا كاف، ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى ليشتري شاة.



ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونها أنفع. فيعطيهم إياها أو يرى الساعي أنها أنفع للفقراء، كما نُقِلَ عن معاذ بن جبل: أنه كان يقول لأهل اليمن: "ائتوني بخميس أو لبيس، أيسر عليكم وخير لمن في المدينة من المهاجرين والأنصار، وهذا قد قيل: إنه قاله في الزكاة وقيل في الجزية). (مجموع فتاوى ابن تيمية 25/82، 83 ط. السعودية).



وهذا، وإن قاله في زكاة المال، فهو ينطبق على زكاة الفطر.



وجوهر الخلاف إنما هو بين مدرستين: المدرسة التي تراعي في اجتهادها المقاصد الكلية للشريعة، ولا تهمل النصوص الجزئية، والمدرسة التي لا تنظر إلا إلى النصوص الجزئية وحدها.



وقد عمل بهذا القول في خير القرون، بعد قرن الصحابة، وهو قرن التابعين لهم بإحسان، وعمل به خليفة أجمعوا على أنه من الراشدين المهديين.



روى ابن أبي شيبة عن عون قال: سمعت كتاب عمر بن عبد العزيز يقرأ إلى عدي بالبصرة - وعدي هو الوالي -: يؤخذ من أهل الديوان من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم (مصنف ابن أبي شيبة 4/37، 38).



وعن الحسن قال: لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر. (مصنف ابن أبي شيبة 4/37، 38).



وعن أبي إسحاق قال: أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام. (المصدر السابق).



وعن عطاء: أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقًا - دراهم فضية -. (المصدر السابق).



ومما يدل لهذا القول:

أ- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أغنوهم - يعني المساكين - في هذا اليوم"، والإغناء يتحقق بالقيمة، كما يتحقق بالطعام، وربما كانت القيمة أفضل، إذ كثرة الطعام عند الفقير تحوجه إلى بيعها، والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات.



ب ـ كما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن المنذر من قبل: أن الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر أو الشعير، ولهذا قال معاوية: "إني لأرى مُدَّين من سمراء الشام تعدل صاعًا من التمر".



ج ـ ثم إن هذا الأيسر بالنظر لعصرنا وخاصة في المناطق الصناعية التي لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقود، كما أنه – في أكثر البلدان وفي غالب الأحيان – هو الأنفع للفقراء.



3ـ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فرض زكاة الفطر من الأطعمة السائدة في بيئته وعصره، إنما أراد بذلك التيسير على الناس، ورفع الحرج عنهم. فقد كانت النقود الفضية أو الذهبية عزيزة عند العرب، وأكثر الناس لا يكاد يوجد عنده منها إلا القليل، أو لا يوجد عنده منها شيء. وكان الفقراء والمساكين في حاجة إلى الطعام من البر أو التمر أو الزبيب، أو الأقط.



لهذا كان إخراج الطعام أيسر على المعطي، وأنفع للآخذ، ولقصد التيسير أجاز لأصحاب الإبل والغنم أن يخرجوا "الأقط" - وهو اللبن المجفف المنزوع زبده - فكل إنسان يخرج من الميسور لديه.



ثم إن القدرة الشرائية للنقود تتغير من زمن لآخر، ومن بلد لآخر، ومن حال لآخر، فلو قدر الواجب في زكاة الفطر بالنقود لكان قابلاً للارتفاع والانخفاض حسب قدرة النقود.



على حين يمثل الصاع من الطعام إشباع حاجة بشرية محددة لا تختلف، فإذا جعل الصاع هو الأصل في التقدير فإن هذا أقرب إلى العدل، وأبعد عن التقلب.



4ـ أن المحققين من علمائنا قرروا أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والحال، وهذه قاعدة عظيمة حققناها في رسالتنا: "عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية" وأقمنا الأدلة على صحتها من القرآن والسنة، وهدي الصحابة رضي الله عنهم، فضلاً عما ذكرناه من أقوال العلماء وتطبيقاتهم عليها.



ومن نظر بعين الإنصاف والتقدير للواقع المعاصر، يعلم أن إخراج الطعام لا يصلح إلا في المجتمعات البسيطة والمحدودة، التي يتيسر فيها الطعام لمن يريد إخراج الزكاة، ويحتاج فيها الفقير إلى الانتفاع بالطعام.



أما المجتمعات الكبيرة والمعقدة، والتي تتمتع بكثافة سكانية عالية، والتي يندر فيها وجود الأطعمة بحيث يعنت المخرج طلبها، ولا يحتاج الفقير إليها؛ لأنه لم يعد يطحن ويعجن ويخبز، فلا يماري منصف في أن إخراج القيمة في هذه الحال هو الأولى.



وقد أحسن الإمام ابن تيمية حين أجاز لمن باع ثمر بستانه بدراهم أن يخرج عشرة منها، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا، إذ قد ساوى الفقراء بنفسه، كما أجاز لمن لم يجد في مدينته من يبيعه شاة عن إبله، أن يخرج قيمتها ولا يكلف السفر إلى مدينة أخرى لشرائها، وهذا هو الفقه حقًا




وكيف نكلف المسلم - في مدينة كالقاهرة فيها أكثر من عشرة ملايين من المسلمين - بإخراج الحبوب، التي لم يعد من الميسور إحضارها، ولا من النافع للفقير إعطاؤها؟.



وفرق بين من يكون عنده الطعام ويضن به على الفقير، ومن ليس عنده إلا النقود كأهل المدن، فهو يسوي الفقراء بنفسه.



والزكاة إنما جعلت لإغناء الفقير عن الطواف في يوم العيد، والأغنياء يتمتعون بمالهم وعيالهم، ولينظر امرؤ لنفسه: هل يرى أنه يغني الفقير عن الطواف إذا أعطاه صاع تمر أو صاع شعير، في بلد مثل القاهرة في مثل هذه الأيام؟! وماذا يفعل بهما الفقير إلا أن يطوف ليجد من يشتريهما ببخس من القيمة، ليبتاع لنفسه أو لأولاده ما يتقوتون به؟! (انظر: هامش المحلى وتعليق العلامة أحمد شاكر 6/131، 132).



على أن فقهاء المذاهب المتبوعة أجازوا إخراج الزكاة من غالب قوت البلد وإن لم يكن من الأطعمة المنصوصة، رعاية للمقصد.



أما نقل الزكاة إلى بلد آخر، فهو جائز إذا كان ذلك لاعتبار صحيح، كأن يكون ذلك بعد استغناء البلد الذي فيه المزكي في زكاة الفطر، أو الذي فيه المال في زكاة المال، أو يكون البلد الآخر أشد حاجة لنزول مجاعة أو كارثة به.. أو اجتياح عدو له يحتاج إلى مقاومته.. أو يكون له قرابة محتاجون في البلد الآخر، وهو أعرف بحاجتهم، وأولى بهم.



ومثل هذه الاعتبارات تجعل نقل زكاة الفطر أو زكاة المال إلى المسلمين المحتاجين في الأرض المحتلة من فلسطين، وخصوصًا الذين يقاومون العدو منهم. أو الإخوة المجاهدين والمهاجرين من الأفغانيين، أو الذين يقتلهم الجوع ويهددهم التنصير في بنجلاديش، أو بورما أو الصومال أو إريتريا أو غيرها.



وأما ما ذكره الأخ من اختلاف أهل الفتوى في بعض المسائل، بحيث يبيح هذا، ويحرم ذاك، أو يوجب واحد، ولا يوجب آخر، فالمسلم يأخذ بقول من يطمئن إليه قلبه، ويترجح لديه أنه أفقه في الدين، وأعرف بمصادره، وأعلم بمقاصده، وأنه لا يتبع الهوى، ولا يبيع دينه بدنياه، ولا بدنيا غيره.



وهذا كما يفعل المريض إذا اختلف عليه الأطباء، فإنه يأخذ بقول من يطمئن إليه، لأنه أحذق أو أشهر أو نحو ذلك، والخطأ في هذه الفروع مغفور، وإنما لكل امرئ ما نوى.



بقي الكلام عن حديث: "صوم رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر" وهو حديث لم يثبت.

والله أعلم .


منشورة على شبكة "إسلام أون لاين.نت

عاشق الشهادة
27-09-2008, 12:37 AM
الحق ابلج .......... جزاك الله خير



رحم الله والديك وشكراً على المرور للموضوع .

الامل القديم
27-09-2008, 02:03 AM
شكرا يا الشهاده لي على المعلومه

سوبرقطري
27-09-2008, 10:10 AM
رحم الله والديك وشكراً على المرور للموضوع .
بارك الله فيك...

سوبرقطري
27-09-2008, 09:39 PM
يرفع !!!!!!!!!!!

joOoreee
27-09-2008, 10:07 PM
http://islamroses.com/zeenah_images/jazak.gif

عاشق الشهادة
28-09-2008, 12:12 AM
شكرا يا الشهاده لي على المعلومه


بارك الله فيج اختي الكريمه .

عاشق الشهادة
28-09-2008, 12:12 AM
http://islamroses.com/zeenah_images/jazak.gif


رحم الله والديج .

عاشق الشهادة
28-09-2008, 12:27 AM
صدقة الفطر طعام !! لماذا ؟


1 – لأنها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعطها أبداً مالا فى حياته ولا أعطاها الصحابة مالا بعد وفاته
قال الرسول صلى الله عليه وسلم (عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ …….. )

2 – لأن الرسول نص فى أحاديث زكاة الفطر على الطعام لا المال والعلماء يقولون ( لا اجتهاد مع نص )

3 – لأن الدرهم والدينار كانا متوافرين فى عصره صلى الله عليه وسلم و كان هناك فقراء ومساكين .. ومع ذلك فلم يخرجها لهم مال ونحن لن نكون أعلم ولا أرحم من الله ورسوله بعباده .

4 – لأن الرسول ذكر أصنافاً كثيرة فى الحديث فهذا التنويع والتيسير والتوسع فى ذكر الأصناف ( صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير … وغيرها ) دليل على انه يقصد الطعام لا المال .

5 – لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد وزن ما يخرج وهو الصاع (3كجم تقريبا ) ولو أراد تحديد القيمة لفعل .

6 – لأن الله حكيم فما يشرع ، عليم بما ينفع عباده ، فإذا أمرنا بإخراج الزكاة حبا كان ذلك لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها ، والحكمة الظاهرة منها هى تطهير المسلم ومن يعول من الشوائب التى تعلقت بصيامه للشهر العظيم ، وطعمة للمسكين ..فيأكل ما يكله غيره من المقتدرين ولو ليوم واحد

7 – لأنه لو أخرج التاجر زكاة ماله حبا ( أرز مثلا ) ، وأخرج المضحى أضحيته مالا ولم يذبح لأنكرنا عليه ذلك .. !! وزكاة الفطر مثل ذلك ..

8 – لأن الله فرض زكاة المال على فئة معينة من الناس ، لكن فرض زكاة الفطر على الجميع الصغير والكبير .. الغنى والفقير .. بشرط أن يملك طعاما يزيد عن قوت يوم واحد 0
فهل من لديه قوت يوم يكون لديه مالا متوافر يستطيع إخراجه ؟ وهل يفرض الله على ملايين البشر أمر ويكون فيه مشقة على بعضهم .. حاشا لله .

9 – لأن النبى صلى الله عليه وسلم فى أحد أنواع زكاة الإبل
حدد مقدار ما يخرج أوعشرين درهما فلماذا لم يقل النبى صلى الله عليه وسلم فى زكاة الفطر ( صاع من ……. أو قيمتها أو عدد كذا من الدراهم .

10 – لأن جمهور العلماء على وجوب إخراجها حبا .. وإليك أقوالهم لتثبت به فؤادك
قال النووى ( ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة )
* قال الإمام الشافعى ( يؤدى ما يخرجه من الحب ولا يؤدى غير الحب - ثم قال - ولا يؤدى قيمة ) كتاب الأم 2/68
* سئل الإمام احمد عن إعطاء الدراهم فى صدقة الفطر فقال أخاف ألا تجزئه خلاف سنة رسول الله ، وقيل له أقوام يقولون كان عمرو بن عبد العزيز يأخذ القيمة قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان ‍‍‍‍!! المغنى 3/65
* قال الإمام بن حزم ( ولا تجزئ القيمة أصلا لأن كل ذلك غير ما فرض الرسول صلى الله عليه وسلم المحلى 6/137
وهذا ترجيح الإمام مالك فى الموطأ 1/54/28 والإمام ابن قدامة فى المغنى 3/65 والإمام النووى فى شرح مسلم 2/14 والحافظ بن حجر فى الفتح 1/195 والإمام الشنقيطى فى أضواء البيان 8/489

وأيضا .. هيئة كبار علماء المملكة العربية السعودية التى أوصت أن تخرج زكاة الفطر من البر والتمر والزبيب والأقط والأرز ونحو ذلك مما يتخذه الإنسان طعاماً لنفسه وأهله عادة ولا يجوز إخراجها من النقود.) رقم الفتوى 1953/2 وتاريخ 11/10/1399هـ

وأخيرا .. فلو اخرج الناس زكاة الفطر مالا ولم يوجد من يتبع هدى محمد صلى الله عليه وسلم ويخرجها حبا .. لماتت السنة واندثرت .
يقول النبى صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة .. فشارك في إقامة السنة ، ولاتخالف
النبى صلى الله عليه وسلم 0

بدور
28-09-2008, 12:51 AM
الله يعطيكم العافيه على طرح الفتاوي

جزاكم الله خير

عاشق الشهادة
28-09-2008, 02:07 AM
الله يعطيكم العافيه على طرح الفتاوي

جزاكم الله خير



بارك الله فيج ورحم الله والديج أختي .

سوبرقطري
28-09-2008, 09:13 PM
يرفع للفائدة

المنسى
28-09-2008, 09:39 PM
اخوى جزاك الله خير اليوم فى حلقه الشيخ العريفى اجاز دفعها بالمال وبالتوفيق للجميع

!قطريـة بنت القمـر!
28-09-2008, 10:21 PM
اخوى جزاك الله خير اليوم فى حلقه الشيخ العريفى اجاز دفعها بالمال وبالتوفيق للجميع


نفس الشي سمعته يجيز هالشي وسمعت عدة مشايخ يجيزونه يسروا ولا تعسروا .... بارك الله فيك اخوي الشهاده وجزاك الله خير ....

مستثمر تحت التعليم
29-09-2008, 11:25 AM
العلماء الأفاضل أجتهدوا وجزاهم الله خير وهم أدرى بالعلم من سائر العامه ومثل حجة الشيخ القرضاوي جزاه الله خير تعتبر حجه قويه ويتبعها بصور مجربه من علماء أفاضل ومنهم الخليفه الخامس عمر بن عبدالعزيز (رحمه الله وغفر له) والواجب من الأخوان عدم الخوض في المسائل المختلف عليها لكي لاتكون فتنه بين المسلمين بأسباب قد خاض بها علماء أعلم منا واكثر تقديرأ لحاجات الناس من العامه وقد أجتهد العادل الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كثير من المسائل قد تبين للمشاهد لها أنه مخالف للنصوص ولكن حاشا لله بل كان تقديره والمامه بالعلم أنه سهل على المسلمين كما كان في العام الذي كان فيه القحط والجدي فلم يقم حد السرقه على الفقراء لحكمته ونظرته الثاقبه الصحيحه ــ ولنجرب هذا العمل على واقعنا فالفقير في هذه الأيام يحتاج الشعير والتمر فمن ياكل الشعير اللآن في قطر مثلا من ياكل التمر يوميا لاشك أن هناك من ياكلون ولكنه ليس للحاجه وللجوع فلهذا الخوض في المسائل المتكرره سنويا لايفيد ومن يريد أن يأخذ بكلام العلماء مثل القرضاوي ومن هم معه يأخذ ومن يريد أن يكون كما أمر الرسول ( صلى الله عليه وسلم) حرفيا لتطبيق السنه الصحيحه حرفيا فجزاه الله خير ولا يجب أن ينكر اي أحد فعل الآخر

وجزاكم الله خير لحرصكم علي الصحيح من الدين


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عاشق الشهادة
29-09-2008, 12:00 PM
يرفع للفائدة



ان شاء الله يجعله بميزان حسناتك .

عاشق الشهادة
29-09-2008, 12:01 PM
اخوى جزاك الله خير اليوم فى حلقه الشيخ العريفى اجاز دفعها بالمال وبالتوفيق للجميع



شاكر لك مداخلتك ومرورك العطر .

عاشق الشهادة
29-09-2008, 12:01 PM
نفس الشي سمعته يجيز هالشي وسمعت عدة مشايخ يجيزونه يسروا ولا تعسروا .... بارك الله فيك اخوي الشهاده وجزاك الله خير ....


بارك الله فيج .

عاشق الشهادة
29-09-2008, 12:02 PM
العلماء الأفاضل أجتهدوا وجزاهم الله خير وهم أدرى بالعلم من سائر العامه ومثل حجة الشيخ القرضاوي جزاه الله خير تعتبر حجه قويه ويتبعها بصور مجربه من علماء أفاضل ومنهم الخليفه الخامس عمر بن عبدالعزيز (رحمه الله وغفر له) والواجب من الأخوان عدم الخوض في المسائل المختلف عليها لكي لاتكون فتنه بين المسلمين بأسباب قد خاض بها علماء أعلم منا واكثر تقديرأ لحاجات الناس من العامه وقد أجتهد العادل الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كثير من المسائل قد تبين للمشاهد لها أنه مخالف للنصوص ولكن حاشا لله بل كان تقديره والمامه بالعلم أنه سهل على المسلمين كما كان في العام الذي كان فيه القحط والجدي فلم يقم حد السرقه على الفقراء لحكمته ونظرته الثاقبه الصحيحه ــ ولنجرب هذا العمل على واقعنا فالفقير في هذه الأيام يحتاج الشعير والتمر فمن ياكل الشعير اللآن في قطر مثلا من ياكل التمر يوميا لاشك أن هناك من ياكلون ولكنه ليس للحاجه وللجوع فلهذا الخوض في المسائل المتكرره سنويا لايفيد ومن يريد أن يأخذ بكلام العلماء مثل القرضاوي ومن هم معه يأخذ ومن يريد أن يكون كما أمر الرسول ( صلى الله عليه وسلم) حرفيا لتطبيق السنه الصحيحه حرفيا فجزاه الله خير ولا يجب أن ينكر اي أحد فعل الآخر

وجزاكم الله خير لحرصكم علي الصحيح من الدين


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته




عين الصواب وبارك الله فيك .

املاك
29-09-2008, 12:47 PM
انا اشوف وفي رأيي الشخصي ان اذهب الى الفقير او المسكين واتححس حاجتة هل هو في حاجة الى الطعام ام الى النقود .
حيث سمعت من احد رجال الدين انة ذهب الى امرأة عجوز ليعطيها زكاة الفطر وهي ( صاع من الرز ) فقال وجدتها مدفونة من الرز فقالت ان لا احتاج رز وماذا افعل بهذا كله ( وتقصد الكمية الكبيرة من الرز) انا احتاج الى ..... وقالت حاجتها
والله اعلم

مؤثر
29-09-2008, 10:23 PM
بعض الناس اذا الكلام لم يوافق هواه لا يأخذ به !!





وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية مذهبًا وسطًا بين الفريقين المتنازعين، قال فيه: (الأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه، ولهذا قدر النبي -صلى الله عليه وسلم- الجبران بشاتين، أو عشرين درهمًا ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه: متى جوز إخراج القيمة مطلقًا، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل، فلا بأس به: مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه. وقد نص أحمد على جواز ذلك

سوبرقطري
29-09-2008, 11:38 PM
ما وجه اجتهاد الإمام أبي حنيفة رحمه الله في مسألة زكاة الفطر؟
و ما هي المصادر التي يرجع إليها في هذه المسألة؟

الجواب:

مسألة زكاة الفطر و كونها تخرج مالا أو لا تخرج؟
هذه مبسوطة في كتب الفقه عامة التي تذكر الخلاف؛ مثل: كتاب المغني، وكتاب [الروضة الندية شرح] الدرر البهية، ونيل الأوطار، والمجموع للنووي، لا يكاد يخلو كتاب الفقه من الكتب المتوسعة إلا و تذكر الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة.

أما ما هو السبب؟ ما هو سبب الخلاف؟
فالسبب يعود لأمرين:
الأمر الأول نصي و الثاني عقلي.
النصي الذي اعتمدوا عليه أن النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث فرض زكاة الفطر على كل عبد أو حر أو ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من طعام، صاعا من قمح، صاعا من شعير، صاعا من تمر.

هذا النص طبقه معاوية رضي الله عنه بأن أخرج نصف صاع من الحنطة السمراء البر فقال: هذا يساوي -يعني: في القيمة المالية- إخراج صاع.

لكن لما أخرج معاوية رضي الله عنه نصف صاع من الحنطة استدل الأحناف و غيرهم ممن يجيز دفع القيمة [بفعله رضي الله عنه] قالوا: إنما معاوية رضي الله عنه هنا أخذ بالقيمة، و إن كان أخرج بُرًّا، لكنه لم يخرج ما فرضه الله من الصاع، لأنه لم ينظر إلى كونه طعاماً أو غير طعام، إنما لكونه أصلح للفقراء و أفضل، و أخرج نصف صاع، مع [أن] الفرض صاع، فكونه أخرج نصف صاع إنما بسبب القيمة.

[روى البخاري ومسلم عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ -يعني ابن عمر- قال: أَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ قال عبد اللَّهِ رضي الله عنه: فَجَعَلَ الناس عِدْلَهُ مُدَّيْنِ من حِنْطَةٍ

وروى الشيخان عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: كنا نُعْطِيهَا في زَمَانِ النبي صلى الله عليه وسلم صَاعًا من طَعَامٍ أو صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ أو صَاعًا من زَبِيبٍ، فلما جاء مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ قال: أُرَى مُدًّا من هذا يَعْدِلُ مُدَّيْن.

وفي رواية عند الإمام مسلم: عن عِيَاضِ بن عبد اللَّهِ بن أبي سَرْحٍ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ من الْحِنْطَةِ عَدْلَ صَاعٍ من تَمْرأَنْكَرَ ذلك أبو سَعِيد وقال: لَا أُخْرِجُ فيها إلا الذي كنت أُخْرِجُ في عَهْدِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من زَبِيبٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ أو صَاعًا من أَقِطٍ].

هذا مما استدلوا به على القيمة، و عارضهم آخرون و قالوا: إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره من الصحابة قد أنكروا على معاوية هذا الفعل.

و قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه غيره و يبقى النص الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم.


السبب الثاني العقلي الذي بسببه قال من قال بجواز إخراج القيمة أنهم قالوا: إن المقصود من زكاة الفطر كف الفقير عن السؤال، و إغناء الفقير ذلك اليوم عن السؤال، و هي عامة في أنها طهرة للصائم و مواساة للفقراء فقالوا: إن الدراهم إذا أعطيت للفقير استطاع أن يشتري ما يحبه من الطعام لأن إعطاء الفقير صاعاً من تمر قد لا يكون محتاجا إلى التمر بل يحتاج مثلا إلى القمح فيحصل بذلك التأذي للفقير أو عدم وجود ما يناسبه فبهذا السبب العقلي قالوا: إن المقصود الشرعي من الزكاة ما سبق، لذلك نحن نعطيهم المال، فهم يشترون به ما يشاؤون من الطعام أو إذا أرادوا الملابس و نحو ذلك هذا اجتهادهم.

لكن الإمام مالكاً والإمام الشافعي و الإمام أحمد، أكثر علماء الملة على أن الواجب في زكاة الفطر الطعام، و سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم نص على هذه العلة و قال (زَكَاةَ الْفِطْرِ: طُهْرَةً لِلصَّائِمِ من اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ).

فالمال لا يطعم، بل ربما اشتروا بهذا المال ما ليس بطعام، لا سيما و أن زكاة الفطر المقصود منها الطعام، و قد كانت الدراهم موجودة في زمن الرسول عليه الصلاة و السلام و مع ذلك لم يشرعها ولم يحث الناس عليها، فلو كانت أنفع كما يزعم أولئك لما غفل عن هذا الشرع.

معروف أن الذي تعطيه الدراهم قد يشتري بها طعاماً و غير طعام لو كانت هذه العلة العقلية موجودة في الشرع لفعلها الرسول صلى الله عليه و سلم أو لأشار إليها أو لحث عليها مما يبين و يؤكد أن إخراج زكاة الفطر من الطعام هو الأنفع للفقراء، والأدفع لسؤالهم ذلك اليوم الطعام حتى يكونوا شبعى ليسوا جوعى كحالهم قبل يوم العيد.

و من أراد أن يتصدق على الفقراء بالدراهم مما يزيد عن زكاة الفطر لا بأس، لو أخرج زكاة الفطر طعاما ثم أراد أن يتصدق بمثلها مالا لهم هذا أمر حسن و مرغب فيه شرعاً و الله تعالى أعلم.

موفقين خير... أن شاء الله تكون وصلت للاخوان

عاشق الشهادة
30-09-2008, 12:52 AM
انا اشوف وفي رأيي الشخصي ان اذهب الى الفقير او المسكين واتححس حاجتة هل هو في حاجة الى الطعام ام الى النقود .
حيث سمعت من احد رجال الدين انة ذهب الى امرأة عجوز ليعطيها زكاة الفطر وهي ( صاع من الرز ) فقال وجدتها مدفونة من الرز فقالت ان لا احتاج رز وماذا افعل بهذا كله ( وتقصد الكمية الكبيرة من الرز) انا احتاج الى ..... وقالت حاجتها
والله اعلم


جزاًج الله كل خير .

عاشق الشهادة
30-09-2008, 12:52 AM
بعض الناس اذا الكلام لم يوافق هواه لا يأخذ به !!





وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية مذهبًا وسطًا بين الفريقين المتنازعين، قال فيه: (الأظهر في هذا: أن إخراج القيمة لغير حاجة، ولا مصلحة راجحة، ممنوع منه، ولهذا قدر النبي -صلى الله عليه وسلم- الجبران بشاتين، أو عشرين درهمًا ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه: متى جوز إخراج القيمة مطلقًا، فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة، وقد يقع في التقويم ضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه. وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة، أو العدل، فلا بأس به: مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمرًا أو حنطة، إذ كان قد ساوى الفقراء بنفسه. وقد نص أحمد على جواز ذلك



بارك الله فيك .

عاشق الشهادة
30-09-2008, 12:53 AM
ما وجه اجتهاد الإمام أبي حنيفة رحمه الله في مسألة زكاة الفطر؟
و ما هي المصادر التي يرجع إليها في هذه المسألة؟

الجواب:

مسألة زكاة الفطر و كونها تخرج مالا أو لا تخرج؟
هذه مبسوطة في كتب الفقه عامة التي تذكر الخلاف؛ مثل: كتاب المغني، وكتاب [الروضة الندية شرح] الدرر البهية، ونيل الأوطار، والمجموع للنووي، لا يكاد يخلو كتاب الفقه من الكتب المتوسعة إلا و تذكر الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة.

أما ما هو السبب؟ ما هو سبب الخلاف؟
فالسبب يعود لأمرين:
الأمر الأول نصي و الثاني عقلي.
النصي الذي اعتمدوا عليه أن النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث فرض زكاة الفطر على كل عبد أو حر أو ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من طعام، صاعا من قمح، صاعا من شعير، صاعا من تمر.

هذا النص طبقه معاوية رضي الله عنه بأن أخرج نصف صاع من الحنطة السمراء البر فقال: هذا يساوي -يعني: في القيمة المالية- إخراج صاع.

لكن لما أخرج معاوية رضي الله عنه نصف صاع من الحنطة استدل الأحناف و غيرهم ممن يجيز دفع القيمة [بفعله رضي الله عنه] قالوا: إنما معاوية رضي الله عنه هنا أخذ بالقيمة، و إن كان أخرج بُرًّا، لكنه لم يخرج ما فرضه الله من الصاع، لأنه لم ينظر إلى كونه طعاماً أو غير طعام، إنما لكونه أصلح للفقراء و أفضل، و أخرج نصف صاع، مع [أن] الفرض صاع، فكونه أخرج نصف صاع إنما بسبب القيمة.

[روى البخاري ومسلم عن نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ -يعني ابن عمر- قال: أَمَرَ النبي صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ قال عبد اللَّهِ رضي الله عنه: فَجَعَلَ الناس عِدْلَهُ مُدَّيْنِ من حِنْطَةٍ

وروى الشيخان عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: كنا نُعْطِيهَا في زَمَانِ النبي صلى الله عليه وسلم صَاعًا من طَعَامٍ أو صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ أو صَاعًا من زَبِيبٍ، فلما جاء مُعَاوِيَةُ وَجَاءَتْ السَّمْرَاءُ قال: أُرَى مُدًّا من هذا يَعْدِلُ مُدَّيْن.

وفي رواية عند الإمام مسلم: عن عِيَاضِ بن عبد اللَّهِ بن أبي سَرْحٍ عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ لَمَّا جَعَلَ نِصْفَ الصَّاعِ من الْحِنْطَةِ عَدْلَ صَاعٍ من تَمْرأَنْكَرَ ذلك أبو سَعِيد وقال: لَا أُخْرِجُ فيها إلا الذي كنت أُخْرِجُ في عَهْدِ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا من تَمْرٍ أو صَاعًا من زَبِيبٍ أو صَاعًا من شَعِيرٍ أو صَاعًا من أَقِطٍ].

هذا مما استدلوا به على القيمة، و عارضهم آخرون و قالوا: إن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وغيره من الصحابة قد أنكروا على معاوية هذا الفعل.

و قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه غيره و يبقى النص الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه و سلم.


السبب الثاني العقلي الذي بسببه قال من قال بجواز إخراج القيمة أنهم قالوا: إن المقصود من زكاة الفطر كف الفقير عن السؤال، و إغناء الفقير ذلك اليوم عن السؤال، و هي عامة في أنها طهرة للصائم و مواساة للفقراء فقالوا: إن الدراهم إذا أعطيت للفقير استطاع أن يشتري ما يحبه من الطعام لأن إعطاء الفقير صاعاً من تمر قد لا يكون محتاجا إلى التمر بل يحتاج مثلا إلى القمح فيحصل بذلك التأذي للفقير أو عدم وجود ما يناسبه فبهذا السبب العقلي قالوا: إن المقصود الشرعي من الزكاة ما سبق، لذلك نحن نعطيهم المال، فهم يشترون به ما يشاؤون من الطعام أو إذا أرادوا الملابس و نحو ذلك هذا اجتهادهم.

لكن الإمام مالكاً والإمام الشافعي و الإمام أحمد، أكثر علماء الملة على أن الواجب في زكاة الفطر الطعام، و سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم نص على هذه العلة و قال (زَكَاةَ الْفِطْرِ: طُهْرَةً لِلصَّائِمِ من اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ).

فالمال لا يطعم، بل ربما اشتروا بهذا المال ما ليس بطعام، لا سيما و أن زكاة الفطر المقصود منها الطعام، و قد كانت الدراهم موجودة في زمن الرسول عليه الصلاة و السلام و مع ذلك لم يشرعها ولم يحث الناس عليها، فلو كانت أنفع كما يزعم أولئك لما غفل عن هذا الشرع.

معروف أن الذي تعطيه الدراهم قد يشتري بها طعاماً و غير طعام لو كانت هذه العلة العقلية موجودة في الشرع لفعلها الرسول صلى الله عليه و سلم أو لأشار إليها أو لحث عليها مما يبين و يؤكد أن إخراج زكاة الفطر من الطعام هو الأنفع للفقراء، والأدفع لسؤالهم ذلك اليوم الطعام حتى يكونوا شبعى ليسوا جوعى كحالهم قبل يوم العيد.

و من أراد أن يتصدق على الفقراء بالدراهم مما يزيد عن زكاة الفطر لا بأس، لو أخرج زكاة الفطر طعاما ثم أراد أن يتصدق بمثلها مالا لهم هذا أمر حسن و مرغب فيه شرعاً و الله تعالى أعلم.

موفقين خير... أن شاء الله تكون وصلت للاخوان



بارك الله فيك .

سوبرقطري
02-10-2008, 11:44 PM
بارك الله فيك .

حا ضرين أخوي