المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أقوال العلماء في زكاة الفطر نقدا



اسعاف
25-09-2008, 07:05 PM
أقوال العلماء في زكاة الفطر نقداً

أ.د. سعود بن عبد الله الفنيسان 24/9/1429
24/09/2008



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
زكاة الفطر فريضة واجبة عند جمهور العلماء وقال بعض الظاهرية والشافعية والمالكية هي سنة. واختلف القائلون بوجوبها على قولين:

الأول: المنع من إخراج القيمة ويتعين إخراجها من الأصناف المذكورة في الحديث. قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وقال به الظاهرية أيضاً، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين "فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير، (وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين.
ووجه استدلالهم من الحديث: لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضاً نص في الحديث الآخر –وفي سنده ضعف- "أغنوهم في هذا اليوم" وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم –يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام في هذا اليوم.

والقول الثاني: يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: "إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر"، وقال الحسن البصري: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة، أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم.
- وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط): إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير، وقد أسند هذا بأسانيد صحيحة إلى عدد من الصحابة كعثمان بن عفان وعلي ابن أبي طالب وأبي هريرة وجابر ابن عبد الله وعبد الله بن الزبير وأسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهم).
- قال الحافظ بن حجر في الفتح: لما كان عبد الله بن عباس أميراً في البصرة أمر بإخراج زكاة الفطر: صاعاً من تمر أو شعير أو أقط.. أو نصف صاع من بر –ولما جاء علي بن أبي طالب ورأى رخص أسعارهم قال: (أجعلوها صاعاً من الكل) فدل ذلك على أنهما كان ينظران إلى القيمة.
- وفي حديث ابن عمر عند البخاري أيضاً (كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين) مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على إعطائها يوم العيد. وفعل الصحابة في التقديم يدل على أنهم قدروا حاجة الفقير أو المسكين ليتمكن من إعداد صدقته إذا كانت تحتاج إلى طحن وعجن وخبز ونحو ذلك.
- وقد أجمع العلماء على إخراج زكاة الفطر من قوت البلد ولو من غير الأصناف المنصوص عليها في الحديث.. مراعاة لحاجة المساكين وإخراج القيمة نقداً أحوج ما يكون إليه الفقير اليوم.
- ولعل منشأ الخلاف بين العلماء في هذا: هل الاعتبار بالكيل أو بالقيمة. فالجمهور يأخذون بالأول وقوفاً على ظاهر الحديث حيث ذكر (الصاع). والآخرون نظروا إلى حاجة الفقير وتغيرها بتغير القيمة كما جاز أخذ القيمة في زكاة المال.
- ففي زكاة المال عند البخاري من حديث أبي بكر الصديق: (.. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده ابن لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المتصدق عشرين درهماً).
- وفي حديث معاذ لما بعثه الرسول إلى اليمن قال (أئتوني بعرض ثياب خبيص أو لبيس صدقة مكان الشعير هو أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله بالمدينة)..
- ومع هذا كله لو كان لا يجوز إخراج القيمة –نقداً أو غيرها- في زكاة الفطر لنص عليه الشارع كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تخرجوها من النقود وإنما من الطعام فقط) أو نحو ذلك. ولما لم ينقل ذلك عنه –وهو أفصح من نطق بالضاد- فدل ذلك على أن علة فرض زكاة الفطر هي مراعاة حاجة الفقراء والمساكين أينما كانوا طهرة للصائم عن اللغو والرفث. ثم إن القاعدة الشرعية تقول (إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عند الإقتضاء) علاوة على أن الشعير اليوم ليس طعاماً لبني آدم ومثله الأقط. وإذا جاز العدول عن بعض ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم جاز الاجتهاد بإضافة ما هو أحوج للفقير.
- ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام (يوم العيد). وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير ليشتري بها ما شاء من أنواع الطعام في بلده أو ما يحتاجه من الضروريات مما يكون به غنماً يوم العيد. وهذه حال معظم بدلان العالم اليوم، ولعل حديث الدار قطني –وإن كان في سنده ضعف: "أغنوهم عن السؤال – أو التطواف- في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام والشراب فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه من الحاجات الضرورية اليوم..، والعلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة،، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير.
ولا تصرف زكاة الفطر إلا لمن اجتمع فيه صفة الفقر والحاجة وهم: (الفقراء والمساكين والغارمون وابن السبيل) وهؤلاء هم الذين تصرف إليهم الكفارات دون الأربعة الباقين في آية الزكاة لأنهم يأخذون من زكاة المال مع غناهم بخلاف هؤلاء. والله أعلم.

منقول من موقع سلمان العودة

سوبرقطري
25-09-2008, 09:00 PM
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير" وقال أبو سعيد الخدْري:"كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط"
أربعة أصناف ....
فزكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة ولا من اللباس ولا من الفرش ولا أن يبنى بها مساكن للفقراء، بل يجب أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام...

يكفينا دليل صحيح وصريح من السنه وفعل الرسول علية الصلاة والسلام .

فهل نترك عمل رسولنا ونأخذ برأي الاخرين !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





أقوال العلماء في زكاة الفطر نقداً

أ.د. سعود بن عبد الله الفنيسان 24/9/1429
24/09/2008



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
زكاة الفطر فريضة واجبة عند جمهور العلماء وقال بعض الظاهرية والشافعية والمالكية هي سنة. واختلف القائلون بوجوبها على قولين:

الأول: المنع من إخراج القيمة ويتعين إخراجها من الأصناف المذكورة في الحديث. قال به الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وقال به الظاهرية أيضاً، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين "فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من بر، أو صاعاً من شعير، (وفي رواية أو صاعاً من أقط)، على الصغير والكبير من المسلمين.
ووجه استدلالهم من الحديث: لو كانت القيمة يجوز إخراجها في زكاة الفطر لذكرها رسول الله –صلى الله عليه وسلم- ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأيضاً نص في الحديث الآخر –وفي سنده ضعف- "أغنوهم في هذا اليوم" وقالوا: غنى الفقراء في هذا اليوم –يوم العيد يكون فيما يأكلون حتى لا يضطروا لسؤال الناس الطعام في هذا اليوم.

والقول الثاني: يجوز إخراج القيمة (نقوداً أو غيرها) في زكاة الفطر، قال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وقال به من التابعين سفيان الثوري، والحسن البصري، والخليفة عمر بن عبد العزيز، وروي عن بعض الصحابة كمعاوية بن أبي سفيان، حيث قال: "إني لأرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعاً من تمر"، وقال الحسن البصري: "لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر"، وكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله في البصرة، أن يأخذ من أهل الديون من أعطياتهم من كل إنسان نصف درهم.
- وذكر ابن المنذر في كتابه (الأوسط): إن الصحابة أجازوا إخراج نصف صاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلاً في القيمة للصاع من التمر، أو الشعير، وقد أسند هذا بأسانيد صحيحة إلى عدد من الصحابة كعثمان بن عفان وعلي ابن أبي طالب وأبي هريرة وجابر ابن عبد الله وعبد الله بن الزبير وأسماء بنت أبي بكر (رضي الله عنهم).
- قال الحافظ بن حجر في الفتح: لما كان عبد الله بن عباس أميراً في البصرة أمر بإخراج زكاة الفطر: صاعاً من تمر أو شعير أو أقط.. أو نصف صاع من بر –ولما جاء علي بن أبي طالب ورأى رخص أسعارهم قال: (أجعلوها صاعاً من الكل) فدل ذلك على أنهما كان ينظران إلى القيمة.
- وفي حديث ابن عمر عند البخاري أيضاً (كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين) مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على إعطائها يوم العيد. وفعل الصحابة في التقديم يدل على أنهم قدروا حاجة الفقير أو المسكين ليتمكن من إعداد صدقته إذا كانت تحتاج إلى طحن وعجن وخبز ونحو ذلك.
- وقد أجمع العلماء على إخراج زكاة الفطر من قوت البلد ولو من غير الأصناف المنصوص عليها في الحديث.. مراعاة لحاجة المساكين وإخراج القيمة نقداً أحوج ما يكون إليه الفقير اليوم.
- ولعل منشأ الخلاف بين العلماء في هذا: هل الاعتبار بالكيل أو بالقيمة. فالجمهور يأخذون بالأول وقوفاً على ظاهر الحديث حيث ذكر (الصاع). والآخرون نظروا إلى حاجة الفقير وتغيرها بتغير القيمة كما جاز أخذ القيمة في زكاة المال.
- ففي زكاة المال عند البخاري من حديث أبي بكر الصديق: (.. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليس عنده ابن لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المتصدق عشرين درهماً).
- وفي حديث معاذ لما بعثه الرسول إلى اليمن قال (أئتوني بعرض ثياب خبيص أو لبيس صدقة مكان الشعير هو أهون عليكم وخير لأصحاب رسول الله بالمدينة)..
- ومع هذا كله لو كان لا يجوز إخراج القيمة –نقداً أو غيرها- في زكاة الفطر لنص عليه الشارع كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا تخرجوها من النقود وإنما من الطعام فقط) أو نحو ذلك. ولما لم ينقل ذلك عنه –وهو أفصح من نطق بالضاد- فدل ذلك على أن علة فرض زكاة الفطر هي مراعاة حاجة الفقراء والمساكين أينما كانوا طهرة للصائم عن اللغو والرفث. ثم إن القاعدة الشرعية تقول (إن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عند الإقتضاء) علاوة على أن الشعير اليوم ليس طعاماً لبني آدم ومثله الأقط. وإذا جاز العدول عن بعض ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم جاز الاجتهاد بإضافة ما هو أحوج للفقير.
- ومما سبق يتبين أن الخلاف قديم وفي الأمر سعة، فإخراج أحد الأصناف المذكورة في الحديث يكون في حال ما إذا كان الفقير يسد حاجته الطعام (يوم العيد). وإخراج القيمة يجوز في حال ما إذا كانت النقود أنفع للفقير ليشتري بها ما شاء من أنواع الطعام في بلده أو ما يحتاجه من الضروريات مما يكون به غنماً يوم العيد. وهذه حال معظم بدلان العالم اليوم، ولعل حديث الدار قطني –وإن كان في سنده ضعف: "أغنوهم عن السؤال – أو التطواف- في هذا اليوم"، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام والشراب فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه من الحاجات الضرورية اليوم..، والعلة في تعيين الأصناف المذكورة في الحديث، هي: الحاجة،، وإذا كان الأمر كذلك فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيجوز إخراج النقود في زكاة الفطر للحاجة القائمة والملموسة للفقير.
ولا تصرف زكاة الفطر إلا لمن اجتمع فيه صفة الفقر والحاجة وهم: (الفقراء والمساكين والغارمون وابن السبيل) وهؤلاء هم الذين تصرف إليهم الكفارات دون الأربعة الباقين في آية الزكاة لأنهم يأخذون من زكاة المال مع غناهم بخلاف هؤلاء. والله أعلم.

منقول من موقع سلمان العودة

القول الثاني أجتهادي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اذن لا أجتهاد مع وجود نص او فعل للرسول علية الصلاة والسلام !!!!!!!!!!!

السندان
25-09-2008, 09:27 PM
جزاكم الله خير اخوي اسعاف

اسعاف
26-09-2008, 05:50 AM
جزاكم الله خير اخوي اسعاف

وجزاك

اسعاف
26-09-2008, 05:52 AM
قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير" وقال أبو سعيد الخدْري:"كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط"
أربعة أصناف ....
فزكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة ولا من اللباس ولا من الفرش ولا أن يبنى بها مساكن للفقراء، بل يجب أن تخرج مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الطعام...

يكفينا دليل صحيح وصريح من السنه وفعل الرسول علية الصلاة والسلام .

فهل نترك عمل رسولنا ونأخذ برأي الاخرين !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!






القول الثاني أجتهادي !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اذن لا أجتهاد مع وجود نص او فعل للرسول علية الصلاة والسلام !!!!!!!!!!!

ادعوك لقراءة كتب الفقه المعمقة في جواز اخراج القيمة من الزكاة
لك تحياتي

بن علان
26-09-2008, 10:20 AM
القاعده في زكاة الفطر هي إخراج الأيسر على المزكي والأنفع للمستحقين

فهذه القاعده تنطبق على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إخراج صاعاً من طعام، وكان طعامهم يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط وهي الأيسر والأنفع للطرفين (الواجبة عليه والمستحق لها) وتنطبق ايضا على عصرنا في إخراج المال حيث انها الأيسر والأنفع للطرفين.

أذكر قديما في الصغر كان جيراننا ياتون لنا بالرز في الثلاثة أيام الأواخر من رمضان وأيضا نحن نؤدي لهم وللجيران مثله فكان تبادل زكاة الفطر صاعا من الرز بين الجيران فيا لها من فتوى تم تطبيقها بطريقة خاطئه.

تأدية زكاة الفطر نقدا فيه منفعة لمستحقيها فنحن على مشارف عيد الفطر المبارك ومستلزمات العيد تكاليفه باهضه

الجدير بالذكر والشيء بالشيء يُذكر فكانت الاضاحي في مكه لا يتم إخراجها للخارج فكان فقراء مكه يفيض عليهم ما هو موجود فكانت الاضاحي تفسد فلا يستفيد منها المسلمين ولكن بعد أن افتى المجمع الإسلامي بجواز إخراجها للخارج بعد ذبحها في مكه فقد عمت الفائدة على المسلمين في شتى بقاع الأرض.

فالكثير من الفتاوى المتصلبة تضر الإسلام والمسلمين

اسعاف
26-09-2008, 11:03 AM
القاعده في زكاة الفطر هي إخراج الأيسر على المزكي والأنفع للمستحقين

فهذه القاعده تنطبق على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إخراج صاعاً من طعام، وكان طعامهم يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط وهي الأيسر والأنفع للطرفين (الواجبة عليه والمستحق لها) وتنطبق ايضا على عصرنا في إخراج المال حيث انها الأيسر والأنفع للطرفين.

أذكر قديما في الصغر كان جيراننا ياتون لنا بالرز في الثلاثة أيام الأواخر من رمضان وأيضا نحن نؤدي لهم وللجيران مثله فكان تبادل زكاة الفطر صاعا من الرز بين الجيران فيا لها من فتوى تم تطبيقها بطريقة خاطئه.

تأدية زكاة الفطر نقدا فيه منفعة لمستحقيها فنحن على مشارف عيد الفطر المبارك ومستلزمات العيد تكاليفه باهضه

الجدير بالذكر والشيء بالشيء يُذكر فكانت الاضاحي في مكه لا يتم إخراجها للخارج فكان فقراء مكه يفيض عليهم ما هو موجود فكانت الاضاحي تفسد فلا يستفيد منها المسلمين ولكن بعد أن افتى المجمع الإسلامي بجواز إخراجها للخارج بعد ذبحها في مكه فقد عمت الفائدة على المسلمين في شتى بقاع الأرض.

فالكثير من الفتاوى المتصلبة تضر الإسلام والمسلمين

مرحوم الوالدين

سوبرقطري
26-09-2008, 01:12 PM
ومن اين أتيت بهذة القاعدة .... وقد اتيناك بنص للرسول صلى الله علية وسلم .

وهل تطبيق فعل الرسول صلى الله علية وسلم ...

يضر بالاسلام كما ذكرت !!!!!!!!!!!!!!!!!


القاعده في زكاة الفطر هي إخراج الأيسر على المزكي والأنفع للمستحقين

فهذه القاعده تنطبق على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث إخراج صاعاً من طعام، وكان طعامهم يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط وهي الأيسر والأنفع للطرفين (الواجبة عليه والمستحق لها) وتنطبق ايضا على عصرنا في إخراج المال حيث انها الأيسر والأنفع للطرفين.

أذكر قديما في الصغر كان جيراننا ياتون لنا بالرز في الثلاثة أيام الأواخر من رمضان وأيضا نحن نؤدي لهم وللجيران مثله فكان تبادل زكاة الفطر صاعا من الرز بين الجيران فيا لها من فتوى تم تطبيقها بطريقة خاطئه.

تأدية زكاة الفطر نقدا فيه منفعة لمستحقيها فنحن على مشارف عيد الفطر المبارك ومستلزمات العيد تكاليفه باهضه

الجدير بالذكر والشيء بالشيء يُذكر فكانت الاضاحي في مكه لا يتم إخراجها للخارج فكان فقراء مكه يفيض عليهم ما هو موجود فكانت الاضاحي تفسد فلا يستفيد منها المسلمين ولكن بعد أن افتى المجمع الإسلامي بجواز إخراجها للخارج بعد ذبحها في مكه فقد عمت الفائدة على المسلمين في شتى بقاع الأرض.

فالكثير من الفتاوى المتصلبة تضر الإسلام والمسلمين


وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها بيان حكم زكاة الفطر وما تخرج منه ومن تخرج عنه مع الأدلة، هذا نصها:
زكاة الفطر عبادة، وقد بين رسول الله (صلى الله علية وسلم ) ما تخرج منه، وذلك فيما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (فرض رسول الله (صلى الله علية وسلم ) زكاة الفطر على الناس في رمضان: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين).............

وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله (صلى الله علية وسلم ) صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب) متفق على صحته.

ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي (صلى الله علية وسلم ) كان منهم من يحتاج إلى كسوة ولوازم أخرى سوى الأكل، لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر، ومع ذلك لم يعرف عن النبي (صلى الله علية وسلم ) أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة في الفقراء، فيفرض لكل ما يناسبه من طعام لأكله صغيراً أو كبيراً، ولم يعرف ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، بل كان المعروف الإخراج مما بينه النبي(صلى الله علية وسلم ) من الأقوات، ومن لزمه شيء غير الطعام ففي إمكانه أن يتصرف فيما بيده حسب ما تقتضي مصلحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
[/CENTER][/CENTER]

سوبرقطري
26-09-2008, 01:14 PM
ادعوك لقراءة كتب الفقه المعمقة في جواز اخراج القيمة من الزكاة
لك تحياتي

شكرا للدعوة ........... الحق ابلج !!!!!!!!!!!!!

الوعب
26-09-2008, 01:46 PM
ولكن القول بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا هو قول علماء الحنفيّة...... وأظنّ أنّ الإمام أبا حنيفة كان لديه هذا النصّ.... وهذا القول هو قول العلماء المعاصرون بإجماع (وشذّ عن الإجماع علماء نجد والحجاز ومن سار على منهجهم في الأخذ بظواهر النصوص) ومنهجيّة الأخذ بروح النصّ هي التي سار عليها جملة العلماء... حتى علماء نجد والحجاز المخالفون في هذه القضيّة لجأوا إلى روح النصّ فأفتوا بجواز إخراج (الأرز) بدلا من الأصناف المذكورة، وهذا خروج عن النصّ ويُقال في حقّهم والحالة هذه كل ما قلته أنت في حقّ من يجوّز إخراج القيمة... فهل الله سبحانه وتعالى لم يستطع أن يجعل رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: (أو أيّ طعام آخر، أو قوت البلد)!!!! حاشاه سبحانه وتعالى...

وقد وضعنا موضوعا يتضمّن فتوى العلامة الشيخ الدكتور مصطفى الزرقا بخصوص إخراج القيمة....فاقرأها قراءة منصوح متعلّم لا قراءة متعالٍ عن طلب العلم...

وهذا رابطها:

إخراج زكاة الفطر نقدًا.... فتوى مهمة للعلامة الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله...

أسأل الله أن يجعلنا وإياك ممّن يستمعون القول فيتّبعون أحسنه، وصلّ اللهم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجميعن

إخراج زكاة الفطر نقدًا.... فتوى مهمة للعلامة الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله...


وقد نقل أخي أحمد الماضي كلاما جميلا في هذا ، وهذا نصّه على الرابط التالي (ضمن الردود على الموضوع)

فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر


جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر، ومن الله التوفيق، والهداية لأقوم طريق.

(1) بيان من قال بذلك من أهل العلم

اعلم يرحمك الله تعالى أن إخراج زكاة الفطر بالمال هو مذهب سادتنا: عمر بن الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، ومعاذ بن جبل، من الصحابة.

ومذهب الحسن البصري، وعمر بن عبدالعزيز، وطاوس اليماني، وأبو إسحاق السبيعي، من التابعين.

وهو قول جماعة من أهل العلم، منهم: سفيان الثوري. وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، إلا أن الأخيران قيدا ذلك بالضرورة.

وهو مذهب إمامنا الأعظم، وصاحبه أبي يوسف، واختيار الطحاوي من أئمتنا، وبه العمل والفتوى عندنا في كلِّ زكاة، وفي الكفارات، والنذور، والخراج، وغيرها.

وهو مذهب ابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، وابن دينار، وابن وهب، من المالكية. وهو أيضًا وجه للسادة الشافعية، وبه أفتى الشمس الرملي ـ من أئمتهم ـ واعتمده.

وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهي التي اختارها الشيخ تقي الدين بن تيمية في فتاويه وقوّاها.

وهو مذهب الإمام البخاري، وافق فيه الحنفية مع كثرة مخالفته لهم، وهو مذهب الزيدية، إلا إنهم قيَّدوا ذلك بالضرورة، واختار الناصر، والمؤيدُ بالله من أئمة الزيدية جوازَ إخراجها مطلقًا من غير ضرورة، وهو مذهب الشيعة الإمامية، وقريب من ذلك مذهب الإباضية.

وبذلك يعلم لكلِّ أحد أن إمامنا الأعظم رضي الله عنه وأصحابه ليسوا منفردين بهذا القول، فعلى من يريد الإنكار على الحنفية في هذه المسألة أن يراجع مذاهب أهل العلم أولًا قبل أن ينادي على نفسه بالجهل وعدم الاطلاع.

(2) وجه القول بذلك

أما توجيه ذلك من ناحية الدليل، فأقول:

إن الأصل في الصدقات عامة هو المال، قال الله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة: 103]. والمال في الحقيقة: ما يُملَك من الذهب والفضة، وأُطلق على ما يُقتنى من الأعيان مجازًا، فكانت قيمة الزكاة هي المعتبرة بالنظر إلى الأصل، ولذا قلنا: إن المنصوص عليه ـ من تمر أو زبيب أو أقط..إلخ ـ بيان لقدر الواجب في الزكاة لا لعينه، يدلُّ على ذلك مخالفة الصحابة رضي الله عنهم لعين المنصوص بالجنس تارةً ـ فجوزوا من الأعيان ما لم يَرِد به النَّص ـ وبالمقدار أخرى ـ فجعلوا مكان النصف صاعًا كاملا، ولو كان المنصوص بيانًا لعين الواجب؛ لما غاير النبي صلى الله عليه وسلم بينها في المقدار فأوجب من التمر والزبيب صاعًا ومن القمح نصف صاع، فلما فعل؛ دلَّ على اعتباره للقيمة.

على أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أخذ القيمة في صدقة الفطر، كما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء يوم عيد الفطر: «تصدَّقن ولو من حُليِّكن، فجعلت المرأة تلقي خُرصها وسِخابها». قال البخاري: «فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها».

قلت: هذا وجه، والآخر: إقراره لمن ألقَت خرصها وسخابها.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي إسحاق السبيعي قال: «أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام».

ثم أقول: إن صدقة الفطر حكم معقول المعنى بيِّن العلة؛ فيُجرى فيه القياس كما تقرَّر في الأصول، وتراعى العلة ـ التي هي الإغناء ـ وهي حاصلة بالمال، وإذا كان مقصد الشرع من زكاة الفطر هو إغناء الفقير في هذا اليوم، فكلُّ ما كان وسيلة للإغناء جاز اعتباره، إذ تقرر أن رعاية المقاصد مقدَّمة على رعاية الوسائل، ولهذا اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلِّ قوم طعامهم وما ينتفعون به؛ فأخذ من أهل البادية الأقط دون غيرهم، ولذا قال الفقهاء: «لا فضل للمنصوص على غيره مما هو في معناه»، وبناء على ذلك ألحق الفقهاء بالمنصوص غيره مما هو في معناه، بل فضلوا غير المنصوص عليه أحيانًا؛ لاعتبار مقصد الشرع.

قال القاضي أبو يوسف: «الدقيق أحب إليَّ من الحنطة، والدراهم أحب إليَّ من الدقيق، لأنه أيسر على الغنيِّ وأنفع للفقير».

وفي هذا القدر كفاية، والموفَّق يقيس ما لم يُقل على ما قيل، وغير الموفَّق لا تزيده كثرة الأدلة إلا جمودًا وعنادا.
ومن هنا تبين بعدم وجود اي مخالفة للنص اخي الفاضل ومن قال بالمخالفة ربما هو لم يطلع جيدا على النصوص.
واعتقد ان في هذا القدر كفاية لمن اراد وجه الله

اما عن الفتاوى المخالفة بغض النظر عن قائلها فنحن لسنا في حاجة لاثارتها لانه والحمد لله كتب العلم واجماع العلماء قد اغنتنا عنها قديما

منقول


إخراج زكاة الفطر نقدًا.... فتوى مهمة للعلامة الدكتور مصطفى الزرقا رحمه الله...

في كل عام يختلف المختلفون حول إخراج القيمة في زكاة الفطر، فنرى بعض المتشددين يوجبون في زماننا هذا إخراج الشعير أو القمح زكاة!!!!
ولكن مما لا شكّ فيه أنّ الأفضل والأيسر للفقير والمزكي إخراج القيمة نقودا، لأن العلة من فرض الزكاة هو إغناء الفقراء في هذا اليوم فمتى تحقق الإغناء كان ذلك هو الأولى.
وإليك الفتوى بالتفصيل لفضيلة الشيخ الدكتور مصطفى الزرقاء ـ رحمه الله ـ أستاذ الشريعة بجامعات سوريا:
ثَبَتَ عن النَّبِيِّ ـ صلَّى الله عليه وسلم ـ أنه أخرَج وأمَرَ بأن يُخرِجَ مَن كان مقتدرًا زكاةً عن فطره في آخر رمضان ـ بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد ـ مقدارُها عن نفسه وعن كل فرد تحت ولايته ومئونته صاعٌ من البُرِّ (القمح)، أو نصفُ صاع منه، بحسب اختلاف الرواية، أو صاع من الشعير أو من التمر أو الزبيب أو الأَقِط وذلك معونة للفقراء بمناسبة عيد الفطر عَقِبَ شهر الصيام.
ورُوِيَ أنه ـ عليه الصّلاة والسلام ـ قال: "أغنوهم في هذا اليوم". ولم يُنْقَلْ في ذلك خلافٌ يعرف في الصدر الأول من الإسلام بين الصَّحابة والتابعين، فكان الناس يخرجون زكاة فطرهم ممّا يتيسَّر لهم من هذه الأموال الغذائية الخمسة سوى ما نُقل من اختلافهم بالنسبة إلى البُرِّ (القمح) بسب اختلاف الرواية فيه: هل يُخرج منه نصفَ صاع أو صاعًا كاملاً كالشَّعير؟
وواضح جدًّا من قول الرسول ـ عليه الصلاة والسلام: "أغْنُوهم في هذا اليوم"أن المقصودَ الأساسيَّ من هذه العبادة المالية هو إغناء الفقير في هذا اليوم، يوم الفرحة والسرور، وليس المقصود نوعًا أو أنواعًا معينةً بذاتها من الأموال، بدليل أنه ـ عليه الصلاة والسلام ـ جمع بين خمسة أنواع من الأطعمة الميسورة للناس في ذلك الوقت مختلفة الوظائف: فمنها غذاء أساسي لسدِّ الجوع، ومنها ما هو للتحلية والتَّسلية في يوم الفرحة كالزَّبيب.
ثُمَّ ما إِنْ نشأت المذاهب الفقهية، وتكوَّنت حولها الأتباع، حتى بدأ التَّرف العلمي يَذُرُّ قَرْنُه، ويمسك بنقاط فرعيةٍ في الموضوع يَقف عندها، ويتشدَّد فيها، ويربط بها أصل العبادة بتأويل يتمسك به، ولا يرى وجهًا لخلافه، وينسَى حكمة الشارع من الأحكام، وينسَى التمييز بين الوسائل والغايات، بل يعطي الوسائل غير المقصودة بالذات أكثرَ مما يعطي الغايات الشرعية الثابتة من الأهمية !!
فوُجد مَن قال من أهل المذاهب: لا يجوز أن تُخرَج زكاة الفطر إلا من هذه الأرزاق الخمسة عينًا، ولا يصح منه إعطاءُ الفقراء قيمتَها من الدراهم والدنانير.
وحجتهم في ذلك أن هذا هو الذي ورد في السنة النبوية، وأن زكاة الفطر من العبادات، وأن الأصل في العبادات التوقيف وعدم التعليل، فيجب الوقوف عند حدود النص، ولا يجري فيها القياس والاستحسان والاستصلاح. وقد كانت الدراهم والدنانير موجودة وقت التشريع ولم يذكرهما النبي ـ صلى الله عليه وسلم ‎ـ ولم يُنقل عن أحد من الصحابة أنه أخرجها بالدراهم أو الدنانير، ولو أنه حَصَل لَنُقِلَ؛ لذلك لا تصحُّ زكاة الفطر في نظرهم إلا من هذه الأعيان.والجواب: عن هذه الحجة واضح للمتأمل: هو أن زكاة الفطر من أصلها هي معقولة المَعنى، مثل زكاة الأموال التي هي مئونة وتكليف مالي اجتماعي لمصلحة الفقراء، الذين يجب أن ينهَض بهم الأغنياء، فلا يكون المجتمع الإسلامي قسمين ولا وسط بينهما: قسمَ الأغنياء المَتخومين، وقسمَ الفُقراء المحرومين.
فتشريع زكاة الفطر وزكاة الأموال معقول المعنى، ويجب عند الاشتباه النظر إلى ما هو أنفع للفقير، أو أيسر على المكلف، وليس مثل عدد ركعات الصلوات توقيفًا محضًّا لا دخل للعقل فيه، بل الفارق بينه وبين عدد الرَّكَعَات فارِق عَظيمٌ .
ألا ترى أن تحديد المقادير في زكاة الفطر بإجماع المذاهب إنما هو تَحديد للحدِّ الأدنى الذي لا يصح أقلُّ منه، ولو زادَ المكلَّف فيه فأعْطَى أكثرَ منه فله فَضل ثَواب، بينما لو زادَ المصلِّي فِي ركعات فَريضة الصلاة لا يجوز له ولا يُقبل منه؟!
على أن زكاة الفِطر قد جاء في الحديث النبوي نفسه تعليلها معها، فقد بيَّن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حكمتَها وغايتَها وسبب إيجابها حين قال: "أغنوهم في هذا اليوم" وأصل الإغناء يكون بالنقود التي تصلُح لجلب جميع الحاجات من أغذية وغيرها.
وأما أنَّ النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لم يذكر الدنانير والدراهم في زكاة الفطر، ولم يُنقل عن أحد من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أنه أخرجَ بها، فذلك سببه أنها كانت قليلةً في ذلك الوقت لا يَتوافَر منها إلا القليل لدى القليل من الناس، ومعظم أموالِهم التي كانوا يتداوَلونها ويتبادلون بها كأنَّها نقود، قد كانت هذه الأنواع الغذائية التي وردت في حديث زكاة الفطر، وأنواع الأنعام لدى أهل البوادي من الإبل والغَنم والبقر.
والله ـ سبحانه وتعالى ـ لم يتعبَّدْنا بشيء من أنواع الأموال أو الأغذية على سبيل التعيين والتخصيص، تحت طائلة البُطلان لو قدَّمنا في الواجبات المالية غيرَها، وإنما تعبَّدَنا بالمالية المطلَقة، وبمقاديرَ محدَّدةٍ منها؛ لأنها هي ذات الاعتبار الثابت لدى جميع البشر، وفي جميع الأزمنة. فربح التاجر وخسارته مثلاً لا يرتبطان بنوع معين من أمواله إذا زاد أو نَقَص، وإنما يرتبطان بمجموع ما عنده من أنواع المال ذات القيمة أيًّا كانت.
إن زكاة الأموال ـ وهي أعظم عبادة مالية في تكاليف الإسلام، مع أن الله تعالى قال فيها: (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ بِهَا..)، التوبة: 103 ممّا يُشعِر ظاهرُه أنها يجب أن تؤخَذ من عين المال المُرادِ تزكيته ـ يصحُّ بالإجماع أن يخرج الإنسان ما يعادِل قيمتَها من النقود، بل من مال آخرَ لديه؛ لأن مقصودَ الزكاة أن يتخلى المكلَّف عن قدر من ثروتِه محدد إلى الفقراء كيلا يبقَى المجتمع الإسلامي ـ كما سبق بيانه ـ متكوِّنًا من مَتخومين ومحرومين. وأفضل ما يتخلَّى عنه المكلَّف من ثروته لمصلحة الفقراء هو النقودُ، التي يستطيع بها الفقير وفاءَ جميع حاجاته، وتحصيلها بكلِّ يسر، في حين لو اجتمع لديه مجموعة من الأرزاق بأعيانها لا يستطيع أن يستفيدَ منها ما يستفيد من النقود. على أن المزكِّيَ لو أرادَ أن يُخرج زكاتَه من أعيان المال الذي عنده لكان مقبولاً منه؛ لأنه قد يكون هو الأيسر عليه، وأن سياسة الإسلام التيسيرُ على المكلَّف.

فتوى فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في زكاة الفطر

الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقودا هم مخطئون لأنهم يخالفون النص : حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما قال :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط " فعين رسول الله هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه ليس نقودا وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان فمعنى هذا الحديث أن المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد والنظيف وو ... الخ وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفيما يليه من الأيام من بعد العيد . وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو العيد أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقا ، فعيد الفطر هو يوم واحد فقط وعيد الأضحى هو أربعة أيام فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت .
فحينما يأتي انسان ويقول لا ، نخرج القيمة هذا أفضل للفقير ، هذا يخطئ مرتين :
المرة الأولى : أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال .
لكن الناحية الثانية : خطيرة جدا لأنها تعني أن الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أن يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مش داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين ، كما عرف هؤلاء الذين يزعمون بأنه إخراج القيمة أفضل ، لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته إن كان بحاجة إلى الطعام اشترى الطعام ،إن كان بحاجة إلى الشراب اشترى الشراب ، إن كان بحاجة إلى الثياب اشترى الثياب فلماذا عدل الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام إذن له غاية ، فلذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في هذا الحديث وفي غيره ، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير هذا لو قصده ، كفر به لكنهم لا يقصدون هذا الشيء ، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ ، إذن لا يجوز إلا إخراج ما نصّ عليه الشارع الحكيم وهو طعام على كل حال .
وهنا ملاحظة لابد من ذكرها ، لقد فرض الشارع أنواع من هذه الأطعمة لأنها كانت هي المعروفة في عهد النبوة والرسالة لكن اليوم وجدت أطعمة نابت مناب تلك الأطعمة ، اليوم لا يوجد من يأكل الشعير ، بل ولا يوجد من يأكل القمح والحب لأنه الحب يتطلب شيء آخر وهو أن يوجد هناك الطاحونة ويتطلب وجود تنور صغيرأو كبير كما لا يزال موجود في بعض القرى ، فلما هذه الأطعمة أصبحت في حكم المتروك المهجور فيجب حينئذ أن نخرج البديل من الطعام وليس النقود ، لأننا حينما نخرج البديل من الطعام صرنا مع الشرع فيما شرع من أنواع الطعام المعروفة في ذلك الزمان . أما حينما نقول نخرج البديل وهو النقود وردعلينا أن الشارع الحكيم ما أحسن التشريع لأننا نقطع جميعا على أن النقود هي أوسع استعمالا من الطعام ، لكن لما رأينا الشارع الحكيم فرض طعاما ووجدنا هذا الطعام غير ماشي اليوم حينئذ لازم نحط عن بديله . بديل مثلا الأرز أي بيت يستغني عن أكل الأرز ؟ لا أحد ، لا فقير ولا غني إذن بدل القمح بنطلع الأرز أوبنطلع السكر مثلا أو نحو ذلك من أي طعام .
يوجد في بعض الأحاديث الأقط والأقط هو اللي بيسموه هنا الجميد يمكن الإنسان يطلّع من هذا الطعام لكن حقيقة بالنسبة لنحن في سوريا في العواصم مش معروف الجميد لكن في كثيرمن القرى معروف وإذا أخرج الإنسان جميدا لبعض الفقراء والمساكين ماشي الحال تماما بس هذا يحتاج إلى شيء من المعرفة انه هذا الإنسان يستعمل الجميد وإلا لا ،الذي أراه أنه لا يغلب استعماله كذلك منصوص في بعض الأحاديث التمر لكن أعتقد أنه التمر في هذه البلاد لا يكثر استعماله كما يستعمل في السعودية مثلا فهناك طعامه مغذي فربما يقيتوهم ويغنيهم عن كثير من الأطعمة ، المهم الواجب ابتداءا وأصالة إخراج شيء من هذه الأنواع المنصوصة في نفس الحديث ولا يخرج إلى طعام آخر كبديل عنه إلا إذا كان لا يوجد حوله فقراء ومساكين يأكلون من هذا الطعام الذي هو مثلا كما قلنا الأقط أو التمر كذلك الزبيب مثلا الزبيب عندنا يؤكل لكن ما هو إيش ما هو ؟ ما هو طعام اليوم يدّخرويقتاتون به فالأحسن فيما نعتقد والله أعلم هو إخراج الأرز ونحو ذلك مثل ما قلنا أو الفريك فهذه الأقوات يأكلها كل الطبقات من الناس .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ـــــ
المصدر :
سلسلة الهدى والنور لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله ( شريط رقم 274 الدقيقة : 55 )

قال ابن قدامة في "المغني" (4/134) :

"فأما زكاة الفطر فإنه يخرجها في البلد الذي وجبت عليه فيه ، سواء كان ماله فيه أو لم يكن " انتهى .

وأما إخراج زكاة الفطر نقودا فقد سبق في جواب السؤال رقم (22888) أن الواجب أن تخرج طعاما ، وأن إخراجها نقودا لا يجزئ .

فعليك أن تسعى في إخراجها طعاما ، فإن أبى الفقير أخذ الطعام وطلب النقود ، فلا حرج عليك من إخراجها نقودا في هذه الحالة للحاجة أو الضرورة . والله أعلم .

اسعاف
26-09-2008, 02:31 PM
يا جماعة هذا خلاف قديم من ايام ابي حنيفة

فابتعدوا عن الجدال

سراب الامل
26-09-2008, 04:39 PM
عنوان الفتوى زكاة الفطر
المفتى اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

الســـــــؤال هل يجوز أن يتسع الطعام ليشمل كل ما يطلق عليه طعام بما في ذلك الزيت والخضراوات والفواكه والأرز واللحوم والحلوى وغيرها. أم أن بعض هذه الأطعمة لا يجوز إلا في حال التأكد من أن هؤلاء الفقراء والمساكين يتعثر عليهم أكل هذه الأطعمة لمدة طويلة؟

المنصوص عليه من الأطعمة في الأحاديث هو التمر والشعير والزبيب والأقط والبر، ففي حديث ابن عمر عند البخاري ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) وفي حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ( كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب ) وقد كان هذه الأصناف هي الشائعة في زمن النبوة، ففي رواية أخرى لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، قال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر)، ( رواه البخاري)

وقاس عليها أهل العلم كل ما اتخذه الناس قوتا، فيدخل في ذلك الأرز والعدس والبقول ونحوها، فقالوا على المزكي أن يخرج صاعا من غالب قوت البلد، ولكن هل يمكن اعتبار القيمة بحيث يستعاض عن ذلك بدراهم أو دنانير؟ اختلف أهل العلم في الإجابة على ذلك، والمعول عليه عند جمهورهم هو المنع، وأن الطعام مقصود بذاته في صدقة الفطر، ولا سيما أن القيمة قد يساء استغلالها فقد يوجهها بعض الفقراء إلى بعض المصارف المحرمة، وذهب الأحناف ومن تبعهم إلى مراعاة المعنى، فقالوا :

إن المقصود بصدقة الفطر إغناء المحاويج عن السؤال في هذا اليوم، والإغناء كما يتحقق بالطعام يتحقق بغيره، بل قد تكون القيمة أفضل لأنها أدفع لحاجة الفقير وأكثر نفعا له ، ومنهم من قال إن العبرة بما هو أنفع للفقير وأدفع لحاجته ، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، قال محمد بن سلمة ( أيام السعة دفع القيمة احب إلي، وأيام الشدة دفع الحنطة أحب إلي ) وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولكنه رخص في إخراج القيمة للحاجة والمصلحة والعدل ( مجموع الفتاوى 25/ 82- 83 ) من أجل ذلك مال كثير من المتأخرين إلى ترجيح قول أبي حنيفة في هذا المقام نظرا لتحقق الحاجة بالنقود بما لا تتحقق به الحاجة من غيرها، ولأن حاجة الفقراء ليست وقفا على الطعام فقد يكونون أمس حاجة إلى الدواء أو الكساء منهم إلى الطعام والشراب.


المصدر (http://www.amjaonline.com/ar_f_details.php?fid=22138)


http://www.islamway.com/images/line.jpg

إخراج زكاة الفطر نقداً.. حلال

خلال محاضرة بجامع عائشة عبدالغني:

ألقى فضيلة الشيخ علي السالوس ضيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك محاضرة قيمة عن (زكاة الفطر) والواجب فيها ومتى ومقدار ما يجب على المسلم أن يخرجه ومن يستحقه بجامع عائشة عبدالله عبدالغني بالمطار.

عرف الشيخ بداية معنى الزكاة قائلاً: الزكاة التي سببها الفطر من رمضان،وتسمى أيضاً: صدقة الفطر، وبكلا الإسمين وردت النصوص، وسميت صدقة الفطر بذلك لأنها عطية عند الفطر يراد بها المثوبة من الله، فإعطاؤها لمستحقها في وقتها عن طيب نفس، يظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة، وسميت زكاة لما في بذلها - خالصة لله - من تزكية النفس، وتطهيرها من أدرانها وتنميتها للعمل وجبرها لنقصه، وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، فإن سبب وجوبها الفطر من رمضان بعد إكمال عدة الشهر برؤية هلاله - فأضيفت له لوجوبها به.

واشار إلى انها فرضت في السنة الثانية من الهجرة - أي مع رمضان قال تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى) أي: فاز كل الفوز، وظفر كل الظفر من زكى نفسه بالصدقة، فنماها وطهرها.

قال مالك - رحمه الله - هي يعني: زكاة الفطر داخلة في عموم قوله تعالى: (وَآتُواْ الزَّكَاةَ) وثبت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر".وأجمع عليها المسلمون قديماً وحديثاً، وكان أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها.

وأضاف إن حكمـهـا كما حكى ابن المنذر - رحمه الله - وغيره بالإجماع على وجوبها. وقال إسحاق رحمه الله: (هو كالإجماع) قلت: تكفي في الدلالة على وجوبها - مع القدرة في وقتها - تعبير الصحابة رضي الله عنهم بالفرض، كما صرح بذلك ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر". الحديث، وبنحوه عبر غيره رضي الله عنهم، وإنما شرعت زكاة الفطر تطهيراً للنفس من أدرانها، من الشح وغيره من الأخلاق الرديئة، وتطهيراً للصيام ما قد يؤثر فيه وينقص ثوابه من اللغو والرفث ونحوهما، وتكميلاً للأجر وتنمية للعمل الصالح، ومواساة للفقراء والمساكين، واغناء لهم من ذل الحاجة والسؤال يوم العيد وفيها: إظهار شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رمضان وما يسر من قيامه، وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه.

وعلى من تجب الفطرة ،أفاد المحاضر أن زكاة الفطر زكاة تجب على كل مسلم ذكراً كان أو أنثى، حراً كان أو عبداً، وسواء كان من أهل المدن أو القرى، أو البوادي، بإجماع من يعتد بقوله من المسلمين ولذا كان بعض السلف يخرجها عن الحمل.

أما أنواع الأطعمة التي تخرج منها زكاة الفطر ، فقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كنا نعطيها - يعني صدقة الفطر - في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من الزبيب)، وفي رواية عنه قال: " وكان طعامنا الشعير والزبيب والإقط والتمر، وفي هذا تنبيه على أنه ينبغي أن يخرج لهم أطيب هذه الأصناف وأنفعها لهم، ومذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور أن البر أفضل ثم التمر. قال تعالى( لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ) فإخراجها من أحد هذه الأصناف إذا أوجد من يقبله ليقتات به أفضل لأن فيه موافقة للسنة، واحتياطاً للدين. فإن لم توجد فبقية أقوات البلد سواها.

وذهب بعض أهل العلم - وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - إلى أنه يجزى كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة المذكورة في الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واحتج له بقوله تعالى: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)، كما قال الشيخ أنه يجوز أن يخرج المزكي قيمة زكاة أو صدقة الفطر نقداً ما دامت أنفع للفقير.

والمراد به صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد. والمد: ملء كفيّ الرجل المتوسط اليدين من البرّ الجيد ونحوه من الحب وهو كيلوان ونصف على وجه التقريب، وما زاد على القدر ينويه من الصدقة العامة، قال الله تعالى(فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ).

وأشار إلى أن لإخراج زكاة الفطر وقتان:
الأول: وقت فضيلة ويبدأ من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، والثاني: وقت أجزاء: وهو قبل يوم العيد بيوم أو يومين أو أكثر ، وقال ابن القيم - رحمه الله: "مقتضاه أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد .

لمن تعطى صدقة الفطر:
في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرةٌ للصائم من اللغو والرفث، وطُعمة للمساكين" ففي هذا الحديث أنها تصرف للمساكين دون غيرهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم".

ويجوز أن يعطي الجماعة أو أهل البيت زكاتهم لمسكين واحد وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة الشديدة، ولكن ينبغي أن تسلم لنفس المسكين أو لوكيله المفوض في استلامها من قبله.

وفي ختام الدرس أجاب الشيخ عن أكثر من سؤال منها هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد الشخص إلى بلد آخر قال الشيخ أن الأصل أن الشخص يدفع زكاة فطره لفقراء البلد الذي وجبت عليه الزكاة وهو فيه - وهي إنما تجب بغروب الشمس ليلة العيد - ونقلها إلى بلد آخر يفضي إلى تأخير تسليمها في وقتها المشروع، أما كون الإنسان يوكل أهله أن يخرجوا الزكاة في بلدهم وهو في بلد آخر فليس من هذا الباب، فإن الكلام في نقل زكوات بعض أهل البلد إلى بلد آخر لا بئس فيه ما دام لم يجد فقيرا يعطيها لها ويعلم أن في البلد الآخر من هو أفقر وأحوج الى هذه الزكاة.
هذا وتستمر دروس الشيخ حتى العشرين من شهر رمضان المبارك بأكثر من مسجد على مستوى الدولة.

الدوحة - الراية
الثلاثاء 16/9/2008 م

http://www.islamway.com/images/line.jpg


خلاصــــــة القول وبعد الاتصال بالشيخ الدكتور علي السالوس - حفظه الله - أكــــد بأنه يجوز أن يخرج المزكي قيمة زكاة أو صدقة الفطر نقداً ما دامت أنفع للفقير

http://www.islamway.com/images/line.jpg

سوبرقطري
26-09-2008, 09:36 PM
عنوان الفتوى زكاة الفطر
المفتى اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

الســـــــؤال هل يجوز أن يتسع الطعام ليشمل كل ما يطلق عليه طعام بما في ذلك الزيت والخضراوات والفواكه والأرز واللحوم والحلوى وغيرها. أم أن بعض هذه الأطعمة لا يجوز إلا في حال التأكد من أن هؤلاء الفقراء والمساكين يتعثر عليهم أكل هذه الأطعمة لمدة طويلة؟

المنصوص عليه من الأطعمة في الأحاديث هو التمر والشعير والزبيب والأقط والبر، ففي حديث ابن عمر عند البخاري ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) وفي حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري ( كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب ) وقد كان هذه الأصناف هي الشائعة في زمن النبوة، ففي رواية أخرى لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، قال أبو سعيد : وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر)، ( رواه البخاري)

وقاس عليها أهل العلم كل ما اتخذه الناس قوتا، فيدخل في ذلك الأرز والعدس والبقول ونحوها، فقالوا على المزكي أن يخرج صاعا من غالب قوت البلد، ولكن هل يمكن اعتبار القيمة بحيث يستعاض عن ذلك بدراهم أو دنانير؟ اختلف أهل العلم في الإجابة على ذلك، والمعول عليه عند جمهورهم هو المنع، وأن الطعام مقصود بذاته في صدقة الفطر، ولا سيما أن القيمة قد يساء استغلالها فقد يوجهها بعض الفقراء إلى بعض المصارف المحرمة، وذهب الأحناف ومن تبعهم إلى مراعاة المعنى، فقالوا :

إن المقصود بصدقة الفطر إغناء المحاويج عن السؤال في هذا اليوم، والإغناء كما يتحقق بالطعام يتحقق بغيره، بل قد تكون القيمة أفضل لأنها أدفع لحاجة الفقير وأكثر نفعا له ، ومنهم من قال إن العبرة بما هو أنفع للفقير وأدفع لحاجته ، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، قال محمد بن سلمة ( أيام السعة دفع القيمة احب إلي، وأيام الشدة دفع الحنطة أحب إلي ) وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولكنه رخص في إخراج القيمة للحاجة والمصلحة والعدل ( مجموع الفتاوى 25/ 82- 83 ) من أجل ذلك مال كثير من المتأخرين إلى ترجيح قول أبي حنيفة في هذا المقام نظرا لتحقق الحاجة بالنقود بما لا تتحقق به الحاجة من غيرها، ولأن حاجة الفقراء ليست وقفا على الطعام فقد يكونون أمس حاجة إلى الدواء أو الكساء منهم إلى الطعام والشراب.


المصدر (http://www.amjaonline.com/ar_f_details.php?fid=22138)


http://www.islamway.com/images/line.jpg

http://www.islamway.com/images/line.jpg

اذن اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا اخذت بقول ابي حنيفة ..وتركت حديث الرسول صلى الله علية وسلم ......

-الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقِط" فعين الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه، ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.

من سلسلة الهدى والنور لسماحة الإمام: محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله- شريط رقم: (٢٧٤)


وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها بيان حكم زكاة الفطر وما تخرج منه ومن تخرج عنه مع الأدلة، هذا نصها:
زكاة الفطر عبادة، وقد بين رسول الله (صلى الله علية وسلم ) ما تخرج منه، وذلك فيما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (فرض رسول الله (صلى الله علية وسلم ) زكاة الفطر على الناس في رمضان: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين).............

وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله (صلى الله علية وسلم ) صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب) متفق على صحته.

ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي (صلى الله علية وسلم ) كان منهم من يحتاج إلى كسوة ولوازم أخرى سوى الأكل، لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر، ومع ذلك لم يعرف عن النبي (صلى الله علية وسلم ) أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة في الفقراء، فيفرض لكل ما يناسبه من طعام لأكله صغيراً أو كبيراً، ولم يعرف ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، بل كان المعروف الإخراج مما بينه النبي(صلى الله علية وسلم ) من الأقوات، ومن لزمه شيء غير الطعام ففي إمكانه أن يتصرف فيما بيده حسب ما تقتضي مصلحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز






http://www.islamway.com/images/line.jpg

إخراج زكاة الفطر نقداً.. حلال

خلال محاضرة بجامع عائشة عبدالغني:

ألقى فضيلة الشيخ علي السالوس ضيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك محاضرة قيمة عن (زكاة الفطر) والواجب فيها ومتى ومقدار ما يجب على المسلم أن يخرجه ومن يستحقه بجامع عائشة عبدالله عبدالغني بالمطار.

عرف الشيخ بداية معنى الزكاة قائلاً: الزكاة التي سببها الفطر من رمضان،وتسمى أيضاً: صدقة الفطر، وبكلا الإسمين وردت النصوص، وسميت صدقة الفطر بذلك لأنها عطية عند الفطر يراد بها المثوبة من الله، فإعطاؤها لمستحقها في وقتها عن طيب نفس، يظهر صدق الرغبة في تلك المثوبة، وسميت زكاة لما في بذلها - خالصة لله - من تزكية النفس، وتطهيرها من أدرانها وتنميتها للعمل وجبرها لنقصه، وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه، فإن سبب وجوبها الفطر من رمضان بعد إكمال عدة الشهر برؤية هلاله - فأضيفت له لوجوبها به.



قال مالك - رحمه الله - هي يعني: زكاة الفطر داخلة في عموم قوله تعالى: (وَآتُواْ الزَّكَاةَ) وثبت في الصحيحين وغيرهما من غير وجه: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر".وأجمع عليها المسلمون قديماً وحديثاً، وكان أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها.

وأضاف إن حكمـهـا كما حكى ابن المنذر - رحمه الله - وغيره بالإجماع على وجوبها. وقال إسحاق رحمه الله: (هو كالإجماع) قلت: تكفي في الدلالة على وجوبها - مع القدرة في وقتها - تعبير الصحابة رضي الله عنهم بالفرض، كما صرح بذلك ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر".


وذهب بعض أهل العلم - وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - إلى أنه يجزى كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة المذكورة في الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واحتج له بقوله تعالى: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)،

كما قال الشيخ أنه يجوز أن يخرج المزكي قيمة زكاة أو صدقة الفطر نقداً ما دامت أنفع للفقير.



الدوحة - الراية
الثلاثاء 16/9/2008 م

http://www.islamway.com/images/line.jpg


خلاصــــــة القول وبعد الاتصال بالشيخ الدكتور علي السالوس - حفظه الله - أكــــد بأنه يجوز أن يخرج المزكي قيمة زكاة أو صدقة الفطر نقداً ما دامت أنفع للفقير

http://www.islamway.com/images/line.jpg



وذهب بعض أهل العلم - وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - إلى أنه يجزى كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة المذكورة في الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واحتج له بقوله تعالى: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)،

السائل: إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقوداً بدلاً من القمح والشعير وغيره، فهل هذا جائز أم لا؟
الشيخ: هذا لا ينبغي لا، الذي عليه جمهور أهل العلم أن الذي يزكي به الطعام، ولا يزكي بالنقود؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج طعاماً وهكذا أصحابه، وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم، فلا ينبغي إخراج النقود، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، هذا هو الواجب.

 من فتاوى نور على الدرب لسماحة الإمام: محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله- شريط رقم: (٢٨۰)

فالشاهد: يجب أن يُفهَّم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم....

أجمع جميع الفقهاء على أن الأصل في زكاة الفطر هو الطعام ، حتى الإمام أبوحنيفة - رحمه الله تعالى - لم يخالف في ذلك وإن أجاز إخراج القيمة في رأي عنده مخالف للنصوص الصريحة والصحيحة الواردة في تحديد جنس الواجب في زكاة الفطر ومقداره .

هذا مذهب العامة من أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً، وهذا قول مرجوح مردود بالحديث وبفعل الصحابة، إذ لا عبرة بالخلاف إلا إذا استند على دليل، ورحم الله أبا حنيفة حيث قال: "هذا رأيي، فمن جاءني برأي خير منه قبلته"، ونحن لم نأته برأي، بل بقول من لا ينطق عن الهوى، والله لم يتعبدنا بقول أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.

اسعاف
27-09-2008, 02:41 PM
اذن اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا اخذت بقول ابي حنيفة ..وتركت حديث الرسول صلى الله علية وسلم ......

-الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون؛ لأنهم يخالفون نص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يرويه الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقِط" فعين الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام ائتمارا بأمر ربه إليه، ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان.

من سلسلة الهدى والنور لسماحة الإمام: محمد ناصر الدين الألباني- رحمه الله- شريط رقم: (٢٧٤)


وقد صدرت فتوى مفصلة من اللجنة الدائمة فيها بيان حكم زكاة الفطر وما تخرج منه ومن تخرج عنه مع الأدلة، هذا نصها:
زكاة الفطر عبادة، وقد بين رسول الله (صلى الله علية وسلم ) ما تخرج منه، وذلك فيما ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (فرض رسول الله (صلى الله علية وسلم ) زكاة الفطر على الناس في رمضان: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، على كل حر وعبد، ذكر أو أنثى من المسلمين).............

وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: (كنا نخرج زكاة الفطر في عهد رسول الله (صلى الله علية وسلم ) صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقط أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب) متفق على صحته.

ولا شك أن الفقراء والمساكين في عهد النبي (صلى الله علية وسلم ) كان منهم من يحتاج إلى كسوة ولوازم أخرى سوى الأكل، لكثرتهم وكثرة السنوات التي أخرجت فيها زكاة الفطر، ومع ذلك لم يعرف عن النبي (صلى الله علية وسلم ) أنه اعتبر اختلاف نوع الحاجة في الفقراء، فيفرض لكل ما يناسبه من طعام لأكله صغيراً أو كبيراً، ولم يعرف ذلك عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، بل كان المعروف الإخراج مما بينه النبي(صلى الله علية وسلم ) من الأقوات، ومن لزمه شيء غير الطعام ففي إمكانه أن يتصرف فيما بيده حسب ما تقتضي مصلحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز





وذهب بعض أهل العلم - وهو قول مالك والشافعي وأحمد وغيرهم - إلى أنه يجزى كل حب وثمر يقتات ولو لم تعدم الخمسة المذكورة في الحديث، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واحتج له بقوله تعالى: (مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ)،

السائل: إذا أراد صاحب زكاة الفطر أن يدفع نقوداً بدلاً من القمح والشعير وغيره، فهل هذا جائز أم لا؟
الشيخ: هذا لا ينبغي لا، الذي عليه جمهور أهل العلم أن الذي يزكي به الطعام، ولا يزكي بالنقود؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج طعاماً وهكذا أصحابه، وهكذا عامة أهل العلم وأكثرهم، فلا ينبغي إخراج النقود، بل يجب إخراج زكاة الفطر من الطعام، هذا هو الواجب.

 من فتاوى نور على الدرب لسماحة الإمام: محمد بن صالح العثيمين- رحمه الله- شريط رقم: (٢٨۰)

فالشاهد: يجب أن يُفهَّم هؤلاء أن الأمر يعود في كل مسألة اختلف فيها العلماء والفقهاء إلى ما قال الله وإلى ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم....

أجمع جميع الفقهاء على أن الأصل في زكاة الفطر هو الطعام ، حتى الإمام أبوحنيفة - رحمه الله تعالى - لم يخالف في ذلك وإن أجاز إخراج القيمة في رأي عنده مخالف للنصوص الصريحة والصحيحة الواردة في تحديد جنس الواجب في زكاة الفطر ومقداره .

هذا مذهب العامة من أهل العلم، منهم الأئمة الثلاثة مالك، والشافعي، وأحمد، وأجاز أبو حنيفة إخراجها نقداً، وهذا قول مرجوح مردود بالحديث وبفعل الصحابة، إذ لا عبرة بالخلاف إلا إذا استند على دليل، ورحم الله أبا حنيفة حيث قال: "هذا رأيي، فمن جاءني برأي خير منه قبلته"، ونحن لم نأته برأي، بل بقول من لا ينطق عن الهوى، والله لم يتعبدنا بقول أحد سوى الرسول صلى الله عليه وسلم.





التعصب للرأي ما ينبغي

qatari1
27-09-2008, 07:12 PM
شكراً لأخي إسعاف، وأختي سراب الأمل على الموضوع والردود المقنعة.

بن علان
27-09-2008, 08:49 PM
ومن اين أتيت بهذة القاعدة .... وقد اتيناك بنص للرسول صلى الله علية وسلم .

وهل تطبيق فعل الرسول صلى الله علية وسلم ...

يضر بالاسلام كما ذكرت !!!!!!!!!!!!!!!!!
[/COLOR][/SIZE][/CENTER][/CENTER]

أدعوك لقراءة رد اخونا الوعب فستجد فيه الرد الشافي بشرط أن تبتعد عن التعصب

وهذا إقتباس من رده:

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي إسحاق السبيعي قال: «أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام».

سوبرقطري
27-09-2008, 09:36 PM
أدعوك لقراءة رد اخونا الوعب فستجد فيه الرد الشافي بشرط أن تبتعد عن التعصب

:

أخي الكريم الحق ابلج ..... وليس تعصب كما قلت !!!!!!!!!!!

وهذا أقتباس من نقل الاخ الوعب ... وفقنا الله .





ولكن القول بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا هو قول [COLOR="Red"]علماء الحنفيّة......

وأما أنَّ النبي ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ لم يذكر الدنانير والدراهم في زكاة الفطر، ولم يُنقل عن أحد من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أنه أخرجَ بها









قال العلاَّمة الفوزان في المنتقى ف163: " قيل للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- : قوم يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة ؟
قال : يَدَعون ( اي يتركون) قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويقولون : قال فلان، وقد قال ابن عمر : ((فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا . . . الحديث))" اهـ .[/CENTER]

بن علان
28-09-2008, 02:00 AM
أخي الكريم الحق ابلج ..... وليس تعصب كما قلت !!!!!!!!!!!

وهذا أقتباس من نقل الاخ الوعب ... وفقنا الله .




قال العلاَّمة الفوزان في المنتقى ف163: " قيل للإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله- : قوم يقولون : عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة في الفطرة ؟
قال : يَدَعون ( اي يتركون) قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويقولون : قال فلان، وقد قال ابن عمر : ((فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر صاعًا . . . الحديث))" اهـ .[/CENTER]

بارك الله فيك ولكن الصحابة أفهم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من غيرهم وإليك إعادة لإقتباسي في الرد السابق:


وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي إسحاق السبيعي قال: «أدركتهم ـ يعني الصحابة ـ وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام».

فكيف لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إعطاء زكاة الفطر دراهم إن كانت مخالفة للحديث الشريف ؟؟؟؟

فحديث الصاع لا يخالف إخراج زكاة الفطر نقدا بقيمة الطعام فالمقصود هو الأيسر للمعطي والأنفع للمستحق وهذه هي القاعدة التي وضعها العلماء الفقهاء الذين يفهمون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويفتون للأمه ولا يعطلون مصالح المسلمين .. فالتعصب والتزمت والفهم الظاهر للحديث يُعطل مصالح الأمه كما حدث في السابق في أضاحي العيد في مكة المكرمة قبل صدور فتوة إخراجها بعد ذبحها في مكة إلى الدول الإسلامية الفقيرة لينتفع بها المسلمون