المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تخصيص أسهم »الاتصالات الثالثة« بالتساوي بشكل نهائي بين جميع المكتتبين استناداً لرأي »



مغروور قطر
28-09-2008, 10:09 PM
بعد سلسلة اجتماعات مع اللجنة التأسيسية للشركة أيام الجمعة والسبت والأحد
أحمد باقر لـ الوطن: تخصيص أسهم »الاتصالات الثالثة« بالتساوي بشكل نهائي بين جميع المكتتبين استناداً لرأي »الفتوى والتشريع«







كتب محمد السلمان:أعلن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر عن حسم موضوع توزيع اسهم شركة الاتصالات الثالثة ليتم الاستقرار على قرار ادارة الفتوى والتشريع بان يتم توزيع الاسهم المقررة للاكتتاب العام في الشركة بالتساوي بين جميع المكتتبين.

واوضح باقر لـ »الوطن« ان عدة اجتماعات عقدت مع اللجنة التأسيسية لشركة الاتصالات الثالثة وذلك على ضوء ما اثير بشأن تخصيص الاسهم حيث عقدت اجتماعات ايام الجمعة والسبت وامس الاحد، وقد تبين ان هناك عدة اجتهادات قانونية بخصوص الاكتتاب لتحديد ان كان التوزيع يتم من خلال حصص متساوية بين جميع المساهمين ام بنسب متفاوته حسب طلب كل مكتتب، وجاءت هذه الاجتهادات وانصبت على كيفية المجال القانوني رقم 2007/2 وقانون الشركات، وقد استقر الرأي على الاستعانة بادارة الفتوى والتشريع التي رأت انه يتعين توزيع نسبة الـ %50 من الاسهم المخصصة للاكتتاب العام على جميع المكتتبين بالتساوي، وذلك اعمالا لنص المادة الاولى من القانون الخاص بشركة الاتصالات الثالثة وبما انه قانون خاص فانه لا يتم اللجوء الى القانون العام الا في الحالات التي لا ينظمها قانون خاص، وعلى ذلك تقرر ان يتم توزيع الاسهم بالتساوي على الجميع.

وختم باقر تصريحه بتوجيه الشكر للجنة التأسيسية لشركة الاتصالات الثالثة والمشكلة من قبل وزير المالية التي كان عملها يتسم بدرجة عالية من التقنية والمهنية حيث انجزت الاكتتاب في زمن قياسي على الرغم من جميع الاجتهادات السابقة.

واكد باقر انه بمجرد الانتهاء من اعادة توزيع الاسهم بالتساوي سيتم اعادة فوائض المبالغ للمواطنين دون تأخير.

وكان رئيس لجنة الفتوى والتشريع التابع لمجلس الوزراء الشيخ محمد محمد السلمان الصباح قد ارسل امس كتابا رسميا الى وزير التجارة والصناعة احمد باقر حصلت »الوطن« على نسخة منه يتضمن رأي ادارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء في عملية تخصيص شركة الاتصالات الثالثة جاء فيه: بالاشارة الى الاجتماع الذي عقد بمجلس الوزراء يوم السبت الموافق 2008/8/27 لمناقشة تقرير اللجنة التأسيسة لشركة الاتصالات الكويتية (ش.م.ك) حول تخصيص اسهم الشركة.

وتتلخص الوقائع في ان اللجنة التأسيسية اعدت تقريرا جاء به انها انتهت في توزيع الاسهم المخصصة للاكتتاب الى تخصيص نسبة معينة لكل شريحة، وانها استندت في ذلك الى اسباب اهمها ان المادة (85) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960، تنص على ان (.. اذا ظهر بعد اغلاق الاكتتتاب انه قد جاوز عدد الاسهم المطروحة وجب ان توزع الاسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا، ويجري التوزيع الى اقرب سهم صحيح)، بالاضافة الى هذا ما تضمنته نشرة الاكتتاب.

واضاف تقرير اللجنة التأسيسية ان الاخذ بغير هذا الرأي يجعل عملية دمج الاسهم بين اقارب الدرجة الاولى غير صحيحة، بالاضافة الى ان العرف والعمل استقرا على ان يكون الاكتتاب بالشرائح، وانه من غير العدالة ان تحجز اموال كبيرة ويحصل اصحابها على اسهم مساوية لمن دفع اقل منهم.

واذ تطلبون ابداء الرأي، نفيد بأنه: من حيث ان المادة الاولى من القانون رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض احكام القانون رقم 26 لسنة 1996 بتأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية تنص على ان: »تضاف الى القانون رقم 26 لسنة 1996 المشار اليه مادة جديدة برقم الاولى مكررا، نصها التالي: »استثناء من احكام المادة السابقة تلتزم الحكومة بتأسيس شركة مساهمة كويتية مقرها الكويت غرضها تقديم جميع خدمات الاتصالات المتنقلة ونظام المناداة وغيرها من الخدمات اللاسلكية بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية على ان تخصص اسهمها على النحو التالي:

أ - نسبة %24 (اربعة وعشرون بالمائة) للحكومة والجهات العامة التابعة لها.

ب - نسبة %50 (خمسون في المائة) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين، وتخصص لكل منهم بعد ما اكتتب به، فإن جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين..).

ويستفاد من هذا النص ان الحكومة تلتزم بتأسيس شركة مساهمة كويتية غرضها تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة ونظام المناداة وغيرها من الخدمات اللاسلكية، تطرح نسبة %50 من اسهمها للاكتتاب العام للكويتيين وتخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فان جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة خصصت جميع الاسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، ولقد رددت المادة (9) من كل من عقد تأسيس الشركة المذكرة ونظامها الاساسي الصادر بالمرسوم رقم 187 لسنة 2008 بالترخيص في تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم (شركة الاتصالات الكويتية) ذات الحكم، حيث جاء بها (وتخصص لكل مكتتب اسهم بعدد ما اكتتب فيه، فان جاوز عدد الاسهم المكتتب بها عدد الاسهم المطروحة وزعت جميع الاسهم المطروحة على المكتتبين بالتساوي).

ولقد قضت المادة الثانية من هذا المرسوم بان على لمؤسسين الالتزام باحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي المرافقين لهذا المرسوم.

وتأسيسا على ما تقدم، ولما كان عدد الاسهم المكتتب بها في شركة الاتصالات الكويتية ?ش.م.ك) تحت التأسيس يزيد على عدد الاسهم المطروحة، وازاء صراحة نص المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2007 المشار اليه والخاص بتأسيس الشركة المذكورة، فانه يتعين ان يتم توزيع جميع الاسهم المخصصة للاكتتاب العام على جميع المكتتبين بالتساوي بحيث يحصل من طلب الاكتتاب بـ (500) سهم او بـ (1000) سهم على ذات الكمية.

ولا يجوز الاحتجاج في هذا الصدد بنص المادة 85 من قانون الشركات التجارية المشار اليه او بأن العرق قد جرى على غير ذلك. فلقد استقر الفقه والقضاء على انه مع وجود قانون خاص، فانه لا يرجع الى احكام القانون العام الا فيما لم ينظمه القانون الخاص من احكام، كما انه لا اجتهاد مع صراحة النص.

لكل ما تقدم، نرى:

انه اعمالا لاحكام كل من المادة الاولى مكررا من القانون رقم 26 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2007 المشار اليها وعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي، فانه يتعين توزيع نسبة %50 من الاسهم المخصصة للاكتتاب العام على جميع المكتتبين بالتساوي، وذك على النحو المبين في الاسباب.



تاريخ النشر 29/09/2008