المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شراء وبيع أسهم الشركات حلال بشرط؟



عزوز المضارب
29-09-2008, 03:49 AM
شراء وبيع أسهم الشركات حلال بشرط؟


* ما حكم البورصة اي شراء الاسهم وبيعها لو سمحتم وجزاكم الله خيرا. -

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد..
فإن للبورصة تفاصيل كبيرة لا يمكن ذكرها في هذه العجالة.
ولكن بالنسبة لشراء الأسهم وبيعها إذا كانت هذه الأسهم لشركات تلتزم بأحكام الشريعة فإن تداول أسهمها حلال ما دامت هذه الأسهم تمثل الأعيان والمنافع والحقوق بمعظمها ولا تكون أكثرها نقودا وديونا. أما إذا كانت هذه الأسهم من شركات محرم نشاطها مثل البنوك الربوية والتأمين التجاري والشركات التي تتعامل بالخمور وغيرها من المحرمات فإنه لا يجوز تداول أسهمها ولا المساهمة فيها ولا الاكتتاب بها. أما إذا كانت هذه الأسهم من شركات أصل نشاطها حلال ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية فإن الاكتتاب والتداول جائز لدى جماعة من الفقهاء المعاصرين إذا توافرت الشروط التالية:
ألا تكون نسبة الديون والنقود تزيد على 50%.
أن لا تكون نسبة القروض (الذمة الدائنة) تزيد على 30%.
ألا تكون نسبة الفوائد المحرمة تصل إلى نسبة 5% من إجمالي الإيرادات.
أن يقوم الشخص المشتري بتصفية النسبة المقابلة للمحرم عند توزيع الأرباح عليه أو عند تحقيق الربح وأن يصرفها في وجوه الخير، ومع ذلك فالأفضل والأحوط أن يكون تداول الأسهم في اسهم الشركات التي تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية.
هذا والله أعلم.

* ما حكم التعامل في أسهم الشركات الغربية ذات النشاط الحلال. من خلال الشراء والبيع في فتره قصيرة (أيام) مع العلم أن هذه الشركات تستعين بالبنوك الربوية في تعاملاتها. و ما وجه الاختلاف في هذا التعامل مع القمار.

و شكرا و السلام عليكم

-الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم التعامل في الأسهم للشركات التي تكون أنشطتها حلالاً؛ ولكن تتعامل مع البنوك الربوية إقراضا واقتراضا على رأيين:
الرأي الأول : أن هذا التعامل حرام لا يجوز.
الرأي الثاني: أنه جائز؛ ولكن بالشروط والضوابط الآتية:-
1ـ ألا تكون نسبة الديون على الشركة وسيولتها النقدية تزيد على 50% من رأس مال الشركة.
2ـ ألا تكون نسبة القروض للشركة تزيد على 30%.
3ـ ألا تكون نسبة الفوائد إلى الأرباح تزيد على 5%.
4ـ أن يتخلص من نسبة الفوائد عند بيع الأسهم.
5ـ أن تكون هناك رقابة دقيقة على هذه الشركات التي يتعامل بأسهمها من حيث التعرف على ديونها وقروضها.

أما مسألة الزمن فالمهم أن يتم البيع والشراء، وأن تسجل هذه الأسهم للمشتري بأي صورة تدل على أن المشتري متمكن من التصرف فيها، إلا أسهم الشركات التي غالب تعاملها في الأطعمة والحبوب فهذه تحتاج إلى القبض الحقيقي. أما اختلافها مع القمار فكبير فالقمار عبارة عن أن يدخل إنسان في شيء يكون على خطر الحصول أو عدم الحصول؛ فإما أن يحصل على ماله وأموال الآخرين، أو أن يحرم من الكل فهذا هو القمار الذي حرمه الله سبحانه وتعالى؛ لأنه أكل لأموال الناس بالباطل.
علما بأن هناك بعض المعاملات في البورصة تشبه القمار ولكن كلامنا هنا في الشراء الحقيقي للأسهم عن طريق البورصة حيث هو عقد جائز من حيث المبدأ ولكن المشكلة في أن هذه الشركات تتعامل مع البنوك الربوية بالإقراض والاقتراض؛ ولذلك اختلف الفقهاء فمنهم من نظر إلى التعامل الربوي فحرم التعامل في هذه الأسهم مطلقا، ومنهم من نظر إلى الغالبية والكثرة فوجد أنه ما دامت الأنشطة المباحة أكثر فإن التعامل فيها جائز، والأمر يعود إلى الإنسان نفسه فليستفتِ قلبه كما قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): (استفت قلبك)، وهذا بالتأكيد خاص بمثل هذه القضايا الخلافية أو التي لا تخلو من شبه.
والله أعلم.


عقود الشركات الأجنبية
* إني طالب دكتوراه باسكتلندا – بريطانيا، وموضوع بحثي يتعرض لكيفية إنشاء عقود الغاز والمشاكل القانونية التحليلية التي قد تنشأ عن تمويل مشروعات الغاز في بلدي، واحتمال اللجوء عند إنشاء المشروعات الكبيرة إلى البنوك لتمويل هذه الاستثمارات النفطية الضخمة، وذلك إسهاماً في النهضة الاقتصادية والاجتماعية.

وحتى تكون دراستي متماشية مع أحكام الشرع الحنيف فأنني أرجو من فضيلتكم التفضل بالاجابة عن تساؤلي التالي، من منطلق علمكم الغزير، ودوركم العظيم في تبصير الأمة:

ما وجهة النظر الشرعية حيال إقراض الأموال للمشاريع الاستثمارية العامة للدولة من بنوك خارج المملكة العربية السعودية، للتهرب من الضرائب أو الفوائد؟
علي فرض ان حكومة في إحدى الدول الغربية وقعت عقداً دولياً مع شركة أجنبية في مجال الاستثمارات البترولية، وكانت هذه الاتفاقية تشتمل على بنود ربوية، فهل يبطل العقد بكامله أو فقط البنود الربوية؟ وما هي أنواع الاتفاقيات الأخرى التي تبطل العقد؟

-فبالنسبة للسؤال الأول، فإن الاقتراض من البنوك الربوية غير جائز حسب قرارات المجامع الفقهية سواء كانت بنوكاً داخلية أم خارجية، إلاّ إذا وافقت على تمويل مشروعكم عن طريق الآليات والعقود الشرعية.

وبالنسبة للسؤال الثاني، فهذه المسألة خلافية، فجمهور العلماء يقولون: إن اشتراط الربا يجعل العقد فاسداً باطلاً، ولكن بعضهم يقولون: إنه إذا تم الاتفاق على إزالة أسباب الفساد من شرط الربا فإن العقد يصبح صحيحاً.
وأخيراً أسأل الله تعالى أن يعينكم على كل ما هو حلال.

اليانصيب حرام لأنه ربح بلا عمل
* لقد تلقيت رسالة على بريدي الالكتروني من شركة يانصيب استرالية عالمية تهنئني بأني ربحت معهم مبلغاً كبيراً من المال ـ مع العلم أنني لم أشتر أي كوبونات، ولم أشترك في شيء يخصهم ـ والجائزة منحت من خلال اختيار 25 فائزاً من ضمن 25000 اسم وعنوان وبريد الكتروني من مختلف أنحاء العالم بإجراء قرعة على الكمبيوتر.

والراعي لهذه الجائزة والذي يدفعها هم مجموعة من الشركات العالمية كجزء من نشاطها الاجتماعي ومسؤولياتها تجاه مواطني البلدان التي تتبعها.

علماً بأن الشركة تطلب مني سداد مبلغ 10% من الجائزة بعد استلامها لأنهم هم الذين اشتروا الكوبون ولعبوا باسمي في المسابقة ـ أي بسبب اختيارهم لي ضمن 25000 متسابق).
فهل هذا المال حرام، أم حلال، لأن حرمة اليانصيب تكمن في: أن يدفع مالاً قليلاً وتربح كثيراً، وأنا لم أدفع شيئاً.
أن يكون هناك خاسرون ورابحون، وأنا أعتقد أن 25000 الباقين لم يعرفوا أصلاً عن الموضوع ولم يدفعوا شيئاً.
كونه ربح بلا تعب، فهل ميراث مبلغ كبير فجأة حرام؟
راجياً الافادة جزاكم الله كل خير.

-نعم يدخل في اليانصيب المحرم، لأن هذا المال المجموع ليس تبرعاً من أحد، وإنما أخذ من مجموع الأموال التي جمعت، أو التي تجمع من الرابحين، ولذلك يجب عليك صرفه في وجوه الخير العامة، هذا والله أعلم.

توزيع الأرباح حسب الشرع
* فضيلة الشيخ، أرجو إفادتي بكيفية توزيع الأرباح حسب الشرع في القضية الآتية: كنا شركاء ثلاثة (اخوة) في تجارة الزجاج برأس مال متساوي حتى عام 2002، وفي هذا العام أراد أحد الشركاء الحلول عن الشراكة وأخذ نصيبه في الربح والمال وخرج عنها، وبقيت الشراكة قائمة بين الطرفين الآخرين بدون اتفاق مسبق، وساهم كل منهما برأس المال (الأول 58000$، والثاني 222000$) بحيث كان الطرف الثاني صاحب المبلغ الأكبر والمجهود الأكبر داخل وخارج البلاد، حيث حققت الشركة أرباحاً ممتازة وقدرها 700000$.

واستمر هذا العمل على هذا النحو إلى عامنا وتأريخنا هذا، والآن نرد فك الشراكة، فنريد من سيادتكم التكرم بإفادتنا في كيفية تقسيم هذه الأرباح حسب الشرع بين الطرفين، وبما يرضي الله بحيث لا يظلم أي الطرفين، وجزاكم الله خيراً.

-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فالتوزيع حسب الشرع هو كالآتي:
يأخذ كل واحد رأس ماله أولاً، ثم يأخذ كل واحد نصيبه من الربح حسب نسبة رأس المال، وبعبارة أخرى نصيب الأول 26.126% والباقي للثاني... والله الموفق.

* أديت زكاة مالي على أحد مواقع الانترنت وبعد 5 أيام أغلق الموقع عن طريق جهات في أمريكا، علماً بأنه موقع موثوق فيه.
فهل أديت زكاة مالي؟
- نعم أديت زكاة أموالك، ولكن إن رجع لك هذا المبلغ فيجب صرفه في مصارف الزكاة.

الضرائب واجبة الدفع
* أرغب بمعرفة الاجابة عن هذه الأسئلة، هل دفع الضرائب على البيت المملوك، وهل دفع قيمة مضافة على فاتورة الهاتف، والانارة، والغاز والماء، هل يجوز شرعاً ألاّ يعتبر كما لو كانت جزية، كوني مسلمة ومن أهل البلد وادفع الزكاة ان وجدت؟

-هذه الضرائب العامة على المسلم أن يدفعها حسب عقد الاقامة أو عقد المواطنة، لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) وهذه لا تعتبر جزية، وإنما تعتبر جزءاً من التزاماتك القانونية،
وهي لا تغني عن الزكاة، لأنها لا تصرف في مصارف الزكاة، ولذلك يجب عليك دفع الزكاة فيما يبقى من الأموال الزكوية حسب شروطها وضوابطها.

أخاف من ظلم الناس

* أعمل بوظيفة حكومية تقوم على أساس النظر في شكاوى العمال من تعسف الكفلاء، وتقتضي مهمتي النظر في الأوراق المقدمة من قبل الطرفين، ودراستها والاطلاع على القوانين الخاصة بهذه العلاقة ومدى صدق كلا الطرفين، وبناء عليه اما أن نحفظ الموضوع لعدم اثبات التعسف، أو رفع التوصية للجهات المعنية بنقل الكفالة أو اتخاذ ما يلزم، أي أن الأمر مقسوم بيني وبين جهات أخرى.

إلاّ أنني يأتيني في بعض الأوقات أشخاص يدعون أنهم مظلومون وتكون لدي قناعة تامة بكلامهم، ولكنهم لا يملكون الأوراق الكافية فأظطر إلى رفض الشكوى، أو حفظ الموضوع لعدم إمكانية اثبات التعسف، وإنني أخاف أن أقع في ظلم الناس فأظلم نفسي معهم، وانني أراقب الله في عملي أولاً وأراقب أخلاقي وضميري ثانياً، فهل إن وقعت في أخطاء تحسب علي وخصوصاً أن الكثيرين يشبهون وظيفتي بوظيفة القاضي، وهذا ما يخيفني خصوصاً عندما أتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم والذي بين فيه بأن قاضيين في النار وقاضيا في الجنة.
كما أنني لا أستطيع تغيير وظيفتي برغبتي، وأعتذر عن الاطالة، سائلاً الله تعالى أن ينفعنا بعلمكم ويبارك في عمركم.

-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فمن الناحية الشرعية، لا يحكم حتى القاضي بعلمه، وإنما يحكم حسب الشهود والبينات والأوراق والوثائق.
لذلك فإذا حكمت على ضوء ما سبق فليس عليك ذنب بإذن الله، حفظكم الله وزادكم حرصاً.


التعامل مع البورصات العالمية

* أنا شخص أبيع وأشتري في بورصة العملات العالمية عن طريق شركة وساطة بأمريكا، وهذه الشركة لديها حساب في أحد البنوك الامريكية حيث تقوم بتوجيه المتعاملين معها بإيداع مبالغهم في هذا الحساب والذي من خلاله يقوم البنك بتسهيل عمليات البيع والشراء بمعنى آخر، وهو أن البنك يقوم بدعم العميل بأضعاف مبلغه المودع في الحساب، كأن يشتري بألف دولار ويدعمه البنك بمائة ألف دولار، والفائدة تؤخذ من هذه العملية كعمولة الصرف (فرق العملة) وتعود الفائدة إلى شركة الوساطة، وتتحصل عليها في حالتي الربح والخسارة، وليس لدى البنك على حد زعمهم أي حساب إسلامي، بالاضافة إلى أن هذه الشركة لا تأخذ رسوم تبييت العقد.
وفي حالة خسارتي تقوم الشركة بالبيع الفوري بسعر السوق دون الرجوع إلي للحفاظ على رأس المال وذلك بموافقتي المسبقة، لأن الشركة لا تتحمل الخسارة ولا تأخذ من الأرباح.
أفدني جزاك الله كل خير.

-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
فهذه الطريقة التي تسمى: بيع العملات عن طريق المارجن، طريقة صعبة من الناحية الشرعية، ولذلك صدر قرار من مجمع الرابطة بحرمتها، ولكن إحدى الشركات وبعد جهود كبيرة استطاعت الشركة أن تحقق الشروط المطلوبة ولكن البنك المتعاون لم يستثمر فأوقف الصندوق، وإنني شخصياً أنصحك بالتعامل في العملات دون الهامش (المارجن) أو في غير العملات من معاملات كثيرة تتوافر فيها الشروط الشرعية.


ضرورة التوثيق
* قام نزاع بيننا وبين أخ لنا أثناء قيامنا بأعمال تجارية مشتركة، ولم نكن نقيد الديون والذمم المالية بيننا وذلك للثقة المتبادلة بين الطرفين، وعند محاولتنا لتسوية الحسابات المالية تبين أن لدى كل من الطرفين منطقاً مختلفاً في توزيع وتقسيم الحسابات والذمم، ولأننا نحاول الحفاظ على صلة الاخوة، ولأنه ليس لدينا قيود موثقة للحسابات، لم نلجأ للقضاء، لذلك نرجو الحكم بيننا بالمنظور الشرعي والعرفي إن لم يكن في طلبنا هذا إثقال عليكم.
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،
أولاً ـ فهذه الحادثة تؤكد ما طلبه القرآن الكريم من الكتابة والتوثيق حيث يقول (وليكتب بينكم كاتب بالعدل).
ثانياً ـ في الحالة التي بينكما لابدّ من المصالحة والتراضي بين الطرفين، ثم تبرئة الذمة، والبدء بصفحة جديدة

الوعد2016
29-09-2008, 06:36 AM
مشكور وجزاك الله خير على الموضوع

SeYaSeEe
29-09-2008, 11:42 PM
جزاك الله الف خير ..

السندان
01-10-2008, 01:09 AM
مشكور اخوي عزوز المضارب