سموالأخلاق
24-03-2005, 09:34 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الصلاة على الجنازة
ـ الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
ـ يُسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل كما في صورة 16 ، وعند وسط المرأة كما في صورة 17 ، لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109) .
http://www.eyelash.ps/images/islamic/Janaz16.jpg
ـ السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره
http://www.eyelash.ps/images/islamic/Janaz17.jpg
يكبر الإمام أربع تكبيرات ، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول : ( اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية ، ومن ذلك قول :
( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلا خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ) رواه مسلم .
أما السِّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( والسِّقط يُصلى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص80) .ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص127) .
ـ يسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، أخرجه الدارقطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه (13/148) .
ـ من فاته بعض التكبير مع الإمام فإنه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلا سلم مع الإمام ولا شيء عليه .
ـ من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة كما في صورة 18 ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه .
ـ تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .
ـ يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلي عليه ، لينـزجر بذلك غيره .
ـ تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه مسلم ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .
http://www.eyelash.ps/images/islamic/Janaz18.jpg
الصلاة على الجنازة
ـ الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
ـ يُسن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل كما في صورة 16 ، وعند وسط المرأة كما في صورة 17 ، لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص109) .
http://www.eyelash.ps/images/islamic/Janaz16.jpg
ـ السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ، ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره
http://www.eyelash.ps/images/islamic/Janaz17.jpg
يكبر الإمام أربع تكبيرات ، يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ، أي يقول : ( اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ) وإن اقتصر على قوله : ( اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت بما ورد من أدعية ، ومن ذلك قول :
( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلا خيراً من أهله ، وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ) رواه مسلم .
أما السِّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( والسِّقط يُصلى عليه ويُدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ) رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (ص80) .ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عن يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه الحاكم وحسَّن إسناده الألباني في أحكام الجنائز (ص129) ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره ، أنظر أحكام الجنائز للألباني (ص127) .
ـ يسن أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، أخرجه الدارقطني وجوّد إسناده الشيخ ابن باز كما في فتاواه (13/148) .
ـ من فاته بعض التكبير مع الإمام فإنه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فإنه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة ، وإلا سلم مع الإمام ولا شيء عليه .
ـ من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة كما في صورة 18 ، لفعله صلى الله عليه وسلم ، متفق عليه .
ـ تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .
ـ يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلي عليه ، لينـزجر بذلك غيره .
ـ تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم ، رواه مسلم ، والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .
http://www.eyelash.ps/images/islamic/Janaz18.jpg