المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشركات الاستثمارية السعودية لا تقبل ودائع ولا تمنح قروض ...فلماذا الخوف والهلع؟؟



عميد السوق
06-10-2008, 06:39 PM
طمأن الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية السعودية المتعاملين في سوق المال المحلية بأن الشركات الاستثمارية المرخصة من الهيئة والعاملة في السوق تختلف كثيرا عن نظيراتها الأمريكية والأوروبية التي واجهت إشكاليات كبيرة في ظل الأزمة المالية العالمية.
وقال التويجري ردا على سؤال حول المخاوف المرتبطة بالشركات الاستثمارية السعودية, خاصة أن بعضها داخل شراكة مع بنوك استثمارية غربية، إن الشركات المرخصة من الهيئة هي شركات استثمارية سعودية تخضع لنظام السوق المالية السعودية, وفي الواقع لا يقتصر نشاطها على الوساطة فهي تعمل في إدارة المحافظ الاستثمارية وإنشاء صناديق الاستثمار والتعهد بتغطية اكتتابات عامة وتقديم أعمال تمويل الشركات وتقديم الاستثمارات المالية، لكن الفرق بينها وبين الشركات الاستثمارية الغربية أن "حسابات الشركات الاستثمارية في المملكة مربوطة بالبنوك وهذه الشركات لا تقبل ودائع وفي الوقت نفسه لا تمنح قروضا، وهي محكومة بقدرتها على الاستثمار كمؤسسة محكومة برأسمالها، وبالتالي فإن المخاطر فيها متدنية".
وكشف التويجري أن الهيئة تضع حاليا اللمسات الأخيرة على لائحة إضافية للشركات الاستثمارية المرخصة من الهيئة وهي لائحة قواعد الكفاية المالية, و"هذه اللائحة ستنظم كيفية استخدام هذه الشركات رأسمالها، وتهدف إلى تقليص المخاطر الاستثمارية على هذه الشركات.
في الوقت ذاته، شرح تركي المالك مدير إدارة التراخيص في هيئة السوق المالية بالتفصيل كيفية عمل الشركات الاستثمارية المرخصة من هيئة السوق المالية السعودية وكذلك الأنظمة التي وضعتها الهيئة للحد من المخاطر في تلك الشركات.
وقال المالك إنه كما أوضح رئيس الهيئة فإن الشركات لدينا لا تقبل ودائع ولا تمنح قروضا، وعندما يرغب المتداول في سوق الأسهم في التعامل عن طريق شركات وساطة فإنها تفتح له حسابا في أحد البنوك وليس لدى الشركة نفسها.
وتابع المالك يقول إن جميع الشركات الاستثمارية تملك حسابين مستقلين في البنوك، أحدهما باسم "حساب العميل"، وهذا الحساب لا تملك الشركة حق التعامل معه أو التصرف فيه لأغراضها الشخصية، وحساب العميل محكوم بالباب السابع من لائحة الأشخاص المرخص لهم الصادرة عن هيئة السوق المالية، حيث لا يتم التعامل في هذا الحساب إلا للبيع والشراء في سوق الأسهم، ويتم مع نهاية كل يوم تسوية وفق العمليات التي أجراها العميل في السوق. ولا يحق للشركة استخدام حساب العميل للتمويل أو القروض، فهو حساب شخصي لا تملك الشركة بأي صورة التعامل معه.
أما الحساب الثاني فهو للشركة نفسها ويكون لدى أحد البنوك، وهذا الحساب أيضا لا يوجد فيه مرونة عالية لاستخدامه من قبل الشركة نفسها وهو الحساب الذي تودع فيه رأسمالها، ولا يمكنها التعامل معه والشراء عن طريقه إلا وفقا لاشتراطات محددة تهدف إلى تقليص المخاطر على تلك الشركات.
ويتابع المالك: إن هيئة سوق المال تتأكد بصفة يومية من خلال حقها الإشرافي والرقابي أن الشركة أبقت على الحد الأدنى من رأسمالها في الحساب وهو 50 مليون ريال، ولم تتصرف فيه بإجراء صفقات في الأوراق المالية، على أن يكون هذا المبلغ صافيا (سيولة) بعيدا عن الأصول التي تملكها الشركة بما فيها المبنى الذي تتخذه مقرا لها, وهناك وحدة في هيئة سوق المال معنية بمراقبة رأسمال الشركة يوميا. وترسل هذه الشركات إلى هيئة سوق المال كشوفات شهرية مراجعة من قبل مراقب حسابي للتأكد من التزامها بالشروط المحددة.
وقال مدير إدارة التراخيص في هيئة سوق المال إن لائحة قواعد الكفاية المالية التي يجري إعدادها حاليا لتحديد طرق التعامل مع حساب الشركات الاستثمارية ستحدد هذه الجوانب بالتفاصيل، وهي تستهدف بالدرجة الأولى الحد من المخاطر المعروفة في أسواق المال، وتشمل اللائحة أيضا تحديد قواعد التأمين المهني لتلك الشركات.
ويزيد المالك في تطمين المتعاملين في سوق المال السعودية، بأنه لا أسهمهم ولا أموالهم مودعة في الشركات الاستثمارية، فالأسهم موجودة لدى مركز الإيداع في شركة السوق المالية "تداول" والحساب لدى أحد البنوك التجارية. وهذا يعني أنه حتى في حالة وقف نشاط أي من تلك الشركات فإن حقوق العميل بالنسبة للسيولة أو الأسهم محفوظة بعيدا عن الشركة، والمتضرر الأول والأخير هم مؤسسو شركات الوساطة وليس العملاء.
والمعلوم أن الفقرة (ب) من المادة 69 في الباب السابع من لائحة الأشخاص المرخص لهم والصادرة عن هيئة سوق المال، تنص على أنه "يجب على الشخص المرخص له (الشركة الاستثمارية) فصل أمواله وأصوله عن أموال العميل وأصول العميل، وأن يتم استخدام أموال العميل وأصوله لمصلحة عملاء الشخص المرخص له فقط. وتشير المادة 70 من الفصل نفسه إلى أن "أموال العميل وأصول العميل المفصولة محفوظة لصالح عملاء الشخص المرخص له ولا تعد أصولا عائدة للشخص المرخص له (الشركة الاستثمارية).
وتقضي اللائحة أيضا بأنه "يحتفظ في حساب العميل بأموال العميل فقط، ما لم تكن تلك الأموال مطلوبة لفتح حساب أو الإبقاء عليه مفتوحا أو كانت في الحساب بشكل مؤقت، وتعامل جميع الأموال المدفوعة في حساب العميل من قبل الشخص المرخص له كأموال عميل.
وتقضي المادة (73 – الاحتفاظ بالأموال لدى بنك) من الفصل السابع في اللائحة بأنه "يجب على الشخص المرخص له الاحتفاظ بأموال العميل في حساب عميل لدى بنك محلي"، و"يجب على الشخص المرخص له تقويم مخاطر البنك المحلي قبل فتح حساب عميل لديه وتحديد مدى ضرورة فتح حسابات للعميل في أكثر من بنك". ومما يشير إلى تدني المخاطر في الشركات الاستثمارية المحلية، فإن اللائحة تقضي أيضا بأنه لا يجوز للبنك المحلي تنفيذ أي حق أو مطالبة تكون لديه ضد الشركة المرخص لها على أموال موجودة في حساب العميل أو أي حساب آخر، بل تلزم الشركة أيضا بإيداع الأموال التي تتسلمها من العميل في بنك محلي خلال فترة لا تتجاوز اليوم التالي من تسلمها

SeYaSeEe
07-10-2008, 12:34 AM
يعطيك العافيه ..

الله يكون في عونهم هل السعوديه ..