المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحكم في دعوى وقف التداول في البورصة 23 الجاري



مغروور قطر
10-10-2008, 12:51 AM
الدولة تدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظرها
الحكم في دعوى وقف التداول في البورصة 23 الجاري



مبارك السلطان





كتبت ابتسام سعيد: حجزت المحكمة الكلية امس الدعوى المستعجلة المرفوعة من أكثر من 20 محاميا بدعوى ضد سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ومدير عام سوق الكويت للاوراق المالية بصفتهم يطالبون فيها بالزامهم على وجه التضامن اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق وتخصيص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على اسهم الشركات المتداول اسهمها في السوق واعادة الوضع الى الاستقرار الطبيعي ووقف الخسائر التي اصابت جموع المساهمين وتهدد بانهيار الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية للمواطنين الكويتيين وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية وبدون وضع الصيغ التنفيذية وبدون اعلان طبقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الى جلسة 23 الجاري للحكم.

وحضر عن الدولة دفاعها المستشاران عبدالله الخضر ومبارك سلطان وطالبا في صحيفة دفاعهما بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى المتعلقة بعمل من اعمال السيادة، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وقالا ان المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء نصت على ان »ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة« واستنادا الى هذا الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى المتعلقة بعمل من اعمال السيادة المنوط تقدير هذا العمل يعود تقديره للحكومة بصفتها سلطة حكم اذ يتعلق الأمر بالكيان الاقتصادي للدولة مما لا يجوز للمحاكم التعرض له، ان المادة »2« سالفة الذكر اذ تؤكد خروج اعمال السيادة عن ولاية القضاء عموما لاتصالها بسيادة الدولة وهو مبدأ استقر في الفقة والقضاء منذ زمن بعيد ومن ثم فليس للقضاء ان ينظر طلبا يمس اعمال السيادة سواء قصد به الغاء العمل او تفسيره اووقف تنفيذه او التفويض عنه.

هذا مما يعد الى ان الدفع في محله وجدير بالاخذ به والحكم بمقتضاه.

واما عن عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فان من المقرر ان تحوي صفة الخصوم واستخلاص توافرها او انتقائها في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستغل محكمة الموضوع بالفصل فيها (الطعن رقم 2002/211 مدني جلسة 2003/4/21 وتنص المادة 1 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية على انه يتولى سوق الكويت للاوراق المالية مباشرة نشاطه وفقا للاحكام هذا المرسوم ويتمتع هذا السوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون له اهلية التصرف في امواله وادارتها وحق التقاضي.

ونصت المادة 9 من ذات المرسوم على انه يقوم مدير السوق بتنفيذ قرارات لجنة السوق وله ان يتقدم الى اللجنة باقتراح الانظمة والتعليمات التي يراها مناسبة.

واضاف ولما سبق بيانه يتضح ان سوق الكويت للاوراق المالية هو المسؤول المباشر عنه وذو شخصية اعتبارية مستقلة وله اهلية التصرف في امواله وادارتها ويمثله مديره العام امام القضاء الامر الذي يكون معه اختصام المدعي عليهما بصفتهما الاول والثاني قائم على غير اساس من الواقع والقانون يصح معه الدفع بعدم قبول الدعوى بمواجهتهما لرفعها على غير ذي صفة.



دفاع البورصة



كما قدم دفاع سوق الكويت للاوراق المالية مذكرة دفع بها بعدم اختصاص القضاء المستعجل لتخلف شرط عدم المساس باصل الحق وبعدم اختصاص المستعجل بهذه الدعوى لخروجها عن ولاية القضاء لتوجهها في طلباتها الى اصدار قرار اداري بوقف التداول وهو ما ينحسر عن اختصاص القضاء وبعدم اختصاص القضاء بنظر هذه الدعوى لخروجها عن ولايته لكون الطلبات المطلوب صدورها من رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة تعد من قبيل الاعمال السيادية للدولة.

كما دفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة وبعدم قبول الدعوى لتجهيل الطلبات المقدمة من المدعي وهبوط مؤشر جميع البورصات العالمية والعربية دون اي توجه لاصدار قرار بوقف التداولات فيها وحالة سوق الكويت للاوراق المالية واداءه خلال الازمة الحالية افضل من كافة الاسواق الخليجية والعالمية وقيام كل اجهزة الدولة المختصة بالكويت بدورها لمواجهة اثر ازمة الاقتصاد العالمية على سوق الكويت للاوراق المالية واثر قرار وقف التداول بسوق الكويت للاوراق المالية في حال صدوره.

وقال دفاع البورصة انه بمجرد حدوث الازمة الاقتصادية التي نشهدها حاليا تقوم كل اجهزة سوق الكويت للاوراق المالية بكافة مستوياتها بمتابعة اثر هذه الازمة على السوق وتداعياتها وقد انعقدت لجننة سوق الكويت للاوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة بتاريخ 2008/10/7 اجتماعا استثنائيا لمناقشة اوضاع السوق في ظل هذه الازمة وانتهت الى تأكيد عدة نقاط ضمن حافظة المستندات المرفقة)، خلاصتها انه لن يتم ايقاف التداول بالسوق لما يمثله من خطورة، وان التداول في السوق يتم بشكل قانوني وان هناك رقابة مستمرة على السوق، كما ان البنك المركزي قرر في اجتماعه الؤرخ 2008/10/8 تخفيض سعر الخصم بمقدار 1.25 نقطة ليصبح سعر الفائدة %4.5 بدلا من %5.75، وقد جاء هذا القرار ضمن اطار المتابعة الحقيقية التي يقوم بها بنك الكويت المركزي للتطورات المتلاحقة محليا وعالميا والمرتبطة بالازمة التي تقصف بالاسواق المالية العالمية وبروز الحجة لترسيخ الاجواء المحلية الملائمة للتصدي لهذه الازمة.

مما سبق يتضح ان الاجهزة المختصة بالدولة تقوم بدورها نحو مواجهة الازمة - بعكس ما ذكره المدعي بصحيفة دعواه - وانه لو كان هناك داع لوقف التداول بالسوق كما يرغب المدعي لكانت هذه الاجهزة قامت به.

واكد ان وقف تداول الاسهم بسوق الكويت للاوراق المالية لهو امر في غاية الخطورة فهو يؤدي الى منع كل مساهم وكل متداول من التصرف فيما يملكه من اسهم بما في ذلك من تقييد لحق الملكية الذي لا يجوز الحد منه أو تقييده الا في حدود مصالح الدولة العليا، كما ان وقف التداول يؤثر على اقتصاد الدولة بشكل عم لما له من باهظ الاثر على الشركات المدرجة بالسوق وهم مائتا شركة منهم شركات محلية ودولية فقد يؤدي قرار الوقف الى تدهور حاد في اسهم الشركات اكثر مما هو عليه، لذلك فإن قرار وقف التداول يعد من القرارات السيادية التي تقررها جهة الادارة في الظروف الاستثنائية التي لا يجوز للافراد التدخل فيها لعدم قدرتهم على موازنتها.

وطلب دفاع البورصة الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل لنظر الدعوى وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة واحتياطيا رفض الدعوى.





تاريخ النشر 10/10/2008