المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ||||||||| S h o r t S e l l i n g ||||||||



بيض الخعفق
11-10-2008, 06:57 AM
استفسار ؟؟
هل شركات الوساطة عندنا تتعامل بالبيع على المكشوف (الشورت سيل)؟؟ ولا ممنوع ؟؟

وجزاكم الله كل خير

( الفهد )
11-10-2008, 09:06 AM
ممنوع ؟؟

SeYaSeEe
11-10-2008, 03:47 PM
ممنوع .. وياليت يسمحون به .. كان الي ما عنده راس مال كبير ويفهم في البورصه .. يقر يدخل ذهب ..

بس ما يندرى عن شرعيتها . هل هي حلال ولا حرآم ..

( الفهد )
11-10-2008, 06:04 PM
ممنوع .. وياليت يسمحون به .. كان الي ما عنده راس مال كبير ويفهم في البورصه .. يقر يدخل ذهب ..

بس ما يندرى عن شرعيتها . هل هي حلال ولا حرآم ..


من الناحية الشرعية حــــــــــــــــــرام

بيض الخعفق
12-10-2008, 12:14 AM
ممنوع ؟؟

جزاك الله خير

بيض الخعفق
12-10-2008, 12:16 AM
ممنوع .. وياليت يسمحون به .. كان الي ما عنده راس مال كبير ويفهم في البورصه .. يقر يدخل ذهب ..

بس ما يندرى عن شرعيتها . هل هي حلال ولا حرآم ..


حكم البيع على المكشوف

السؤال
نحن نتعامل ببيع وشراء الأسهم الأمريكية، وهناك طريقة للتعامل تسمى الشورت سيل، وهي أن نقوم بالطلب من الوسيط ببيع أسهم لا نملكها على أن نقوم بردها له بعد مدة.
مثلاً: أن سعر السهم أحياناً عشرة دولارات، ونتوقع هبوط السهم فنطلب منه ببيع كمية من الأسهم بهذا السعر، بطبيعة الحال نحن لا نملك أسهم ويأخذ عمولة من هذه الطريقة علماً أنه يملك أسهماً من هذه الشركة يملكها آخرون، وعند هبوط السعر إلى ثمانية دولارات نشتري الأسهم من السوق ونعيد له كميته، ويكون الفرق لحسابنا الخاص، فهل هذا العمل جائز شرعاً؟


الجواب
أجاب عن السؤال الشيخ/د0 عبد الله الناصر (عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود)
الجواب:
ورد في الحديث أن النبي –صلى الله عليه وسلم- قال لحكيم بن حزام –رضي الله عنه-:"لا تبع ما لا تملك"فمن شروط البيع الشرعية أن يكون البائع مالكاً للسلعة أو صاحب ولاية شرعية عليها، أما بيع المعدوم، وما لم يوجد فلا يجوز إلا ما استثنى من ذلك كبيع السلم مثلاً.

أما هذا البيع الذي استفسر عنه السائل والذي يسمى بـ (شورت سيل)، فهو بيع لأسهم لا يملكها البائع وإذاً فإنها لا تجوز شرعاً؛ لما تحتويه من مقامرة.

وقد جاء في قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجده ما يلي: لا بجوز بيع سهم لا يملكه البائع وإنما يتلقى وعداً من السمسار بإقراضه السهم في موعد التسليم؛ لأنه من بيع ما لا يملك البائع سهمه، والله أعلم.