المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إعفاء أرباح المتداولين في البورصة من ضريبة الدخل



مغروور قطر
21-10-2008, 11:45 PM
إعفاء أرباح المتداولين في البورصة من ضريبة الدخل
الأربعاء 22 أكتوبر 2008 - الأنباء



عمر راشد

اوضح وكيل وزارة المالية فوزي القصار ان صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل يعد انجازا بكل المقاييس وتتويجا لجهود وزارة المالية في خلق ايرادات ضريبية تواكب التطورات الاقتصادية الحالية.

التشريع الضريبي
واشار القصار في تصريح لـ«الأنباء» ادلى به على هامش ندوة تطور التشريع الضريبي الى ان اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدخل تم استكمالها خلال فترة وجيزة بعد صدور قانون ضريبة الدخل القاضي بخفض الضريبة من 55% الى 15% وذلك في اطار تحويل الكويت لمركز مالي وتجاري.

وبسؤاله عن التطور الحادث في ضريبة القيمة المضافة، قال القصار لاتزال تحت الدراسة وسيتم التعامل معها فيما بعد.

الإصلاح المالي
وقال ان الاصلاح المالي والاقتصادي لا يمكن ان يتم دون النظر للنظام الضريبي في الدولة، حيث قام المشرع باتخاذ خطوات لتشجيع وحماية الاستثمار في الكويت، موضحا ان تخفيض سعر الضريبة من 55% الى 15% كان ابرز مواد التعديل تماشيا مع اتجاه الكويت للتحول الى مركز مالي وتجاري.

اللائحة التنفيذية
وفي بداية الندوة، تنــاول رئيس قسم متابعــة الشــركات بإدارة الخــضوع الضريبي والتخطيط علي المجبل مواد القانون وفقا للمرسوم رقم 3 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2008 والمكون من 14 مادة حيــث الغــيت المــادة 4 موضحا ان اللائحة التنفيذيــة صــدرت في موعدها خلال 6 اشهر من تاريخ صدور القانون.

وبدورها تناولت رئيسة قسم فحــص اول بــإدارة الفحــص والمطالبات الضريبية خالــدة العلي مواد اللائحة التنفــيذية التي شملــت 10 فصــول تضمنــت 48 مادة اشتملت على جميع احكام القانون والتعاريف المتضمنة فيه.

الإعفاءات
وقالت ان الفصل التالي من القانون الذي يتضمن بند الاعفاءات ووفقا للمادة 8 ينص على اعفاء ارباح الهيئة المؤسسة والناتجة فقط عن عمليات التداول في سوق الكويت للأوراق المالية سواء تمت بطريق مباشر او عن طريق محافظ او صناديق استثمار، مضيفة ان بند الاعفاءات يشمل الدخل الذي يحقق الشخص الطبيعي من مزاولة التجارة او العمل في الكويت ما لم يثبت انه يمثل حصة لهيئة او مؤسسة.

مقترحات التعديل
واوضح المتحدثون ان مقترح التعديل تضمن استبدال وتعديل واضافة بعض المواد. كالتالي:

المادة 1: التي حددت الانشطة الخاضعة للضريبة وخفض نسبة الضريبة من 55% الى 15% والاخذ بنظام الطبقة الموحدة.

المادة 3: والتي حددت المصروفات والتكاليف المسموح بخصمها من الواردات.

المادة 7: حددت ترحيل الخسائر بثلاث سنوات.

المادة 13: حددت فترة التقادم بتلك الفترة المنصوص عليها في القانون المدني.

المادة 13 مكرر أ: لإصدار اللائحة التنفيذية.

كما تم الغاء الفقرات (هـ، ز، ط، ي) من المادة الثانية كما تم الغاء المادة 4 من المرسوم.