الوعب
25-10-2008, 08:38 PM
قال تعالى : ( ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً )
ما تفسير هذه الآية ..؟
وما الحكم الشرعي الذي يستفاد من هذه الآية الكريمة ؟
جزاكم الله كل خير .. دمتم في حفظ الله ورعايته ....
الجواب :
وجزاك الله خيرا
وحَفِظَك الله وَرَعَاك .
هذا في التعريض بِخِطبة المرأة التي في عِدّة وفاة أو في عِدّة طلاق بائن ، يجوز فيه التعريض بالخِطبة ولا يجوز التصريح .
أما الطلاق الرجعي ، فلا يجوز فيه التعريض ولا التصريح .
قال الإمام البغوي في تفسيره :
قوله تعالى : ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ) أي : النساء الْمُعْتَدَّات ، وأصل التعريض هو التلويح بالشيء ، والتعريض في الكلام ما يَفهم به السامع مُراده من غير تصريح ، والتعريض بالخطبة مباح في العِدّة وهو أن يقول: رب راغب فيك ، من يجد مثلك ، إنك لجميلة ، وإنك لصالحة ، وإنك علي لكريمة ، وإني فيك لراغب ، وإني من غرضي أن أتزوج ، وإن جمع الله بيني وبينك بالحلال أعجبني ، ولئن تزوجتك لأحسنن إليك ، ونحو ذلك من الكلام من غير أن يقول : أنكحيني . والمرأة تجيبه بمثله إن رغبت فيه . وقال إبراهيم : لا بأس أن يُهدي لها ويقوم بشغلها في العِدّة إذا كانت من شأنه .
وقال :
والتعريض بالخطبة جائز في عِدّة الوفاة ، أما المعتدة عن فُرقة الحياة فينُظِر : إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثا ، والمبانة باللعان والرضاع : فإنه يجوز خطبتها تعريضا ، وإن كانت ممن للزوج نكاحها كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتها تعريضا وتصريحا .
والله تعالى أعلم .
فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم
ما تفسير هذه الآية ..؟
وما الحكم الشرعي الذي يستفاد من هذه الآية الكريمة ؟
جزاكم الله كل خير .. دمتم في حفظ الله ورعايته ....
الجواب :
وجزاك الله خيرا
وحَفِظَك الله وَرَعَاك .
هذا في التعريض بِخِطبة المرأة التي في عِدّة وفاة أو في عِدّة طلاق بائن ، يجوز فيه التعريض بالخِطبة ولا يجوز التصريح .
أما الطلاق الرجعي ، فلا يجوز فيه التعريض ولا التصريح .
قال الإمام البغوي في تفسيره :
قوله تعالى : ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ) أي : النساء الْمُعْتَدَّات ، وأصل التعريض هو التلويح بالشيء ، والتعريض في الكلام ما يَفهم به السامع مُراده من غير تصريح ، والتعريض بالخطبة مباح في العِدّة وهو أن يقول: رب راغب فيك ، من يجد مثلك ، إنك لجميلة ، وإنك لصالحة ، وإنك علي لكريمة ، وإني فيك لراغب ، وإني من غرضي أن أتزوج ، وإن جمع الله بيني وبينك بالحلال أعجبني ، ولئن تزوجتك لأحسنن إليك ، ونحو ذلك من الكلام من غير أن يقول : أنكحيني . والمرأة تجيبه بمثله إن رغبت فيه . وقال إبراهيم : لا بأس أن يُهدي لها ويقوم بشغلها في العِدّة إذا كانت من شأنه .
وقال :
والتعريض بالخطبة جائز في عِدّة الوفاة ، أما المعتدة عن فُرقة الحياة فينُظِر : إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثا ، والمبانة باللعان والرضاع : فإنه يجوز خطبتها تعريضا ، وإن كانت ممن للزوج نكاحها كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتها تعريضا وتصريحا .
والله تعالى أعلم .
فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم