المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما تفسير هذه الآية ؟ وما الحكم الشرعي المستفاد



الوعب
25-10-2008, 08:38 PM
قال تعالى : ( ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً )

ما تفسير هذه الآية ..؟
وما الحكم الشرعي الذي يستفاد من هذه الآية الكريمة ؟

جزاكم الله كل خير .. دمتم في حفظ الله ورعايته ....


الجواب :

وجزاك الله خيرا
وحَفِظَك الله وَرَعَاك .

هذا في التعريض بِخِطبة المرأة التي في عِدّة وفاة أو في عِدّة طلاق بائن ، يجوز فيه التعريض بالخِطبة ولا يجوز التصريح .
أما الطلاق الرجعي ، فلا يجوز فيه التعريض ولا التصريح .

قال الإمام البغوي في تفسيره :
قوله تعالى : ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ) أي : النساء الْمُعْتَدَّات ، وأصل التعريض هو التلويح بالشيء ، والتعريض في الكلام ما يَفهم به السامع مُراده من غير تصريح ، والتعريض بالخطبة مباح في العِدّة وهو أن يقول: رب راغب فيك ، من يجد مثلك ، إنك لجميلة ، وإنك لصالحة ، وإنك علي لكريمة ، وإني فيك لراغب ، وإني من غرضي أن أتزوج ، وإن جمع الله بيني وبينك بالحلال أعجبني ، ولئن تزوجتك لأحسنن إليك ، ونحو ذلك من الكلام من غير أن يقول : أنكحيني . والمرأة تجيبه بمثله إن رغبت فيه . وقال إبراهيم : لا بأس أن يُهدي لها ويقوم بشغلها في العِدّة إذا كانت من شأنه .
وقال :
والتعريض بالخطبة جائز في عِدّة الوفاة ، أما المعتدة عن فُرقة الحياة فينُظِر : إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثا ، والمبانة باللعان والرضاع : فإنه يجوز خطبتها تعريضا ، وإن كانت ممن للزوج نكاحها كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتها تعريضا وتصريحا .

والله تعالى أعلم .



فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم

غناتي1
25-10-2008, 08:56 PM
اشكرك على الموضوع الهادف

اسعاف
25-10-2008, 11:34 PM
قال تعالى : ( ولاجناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً )

ما تفسير هذه الآية ..؟
وما الحكم الشرعي الذي يستفاد من هذه الآية الكريمة ؟

جزاكم الله كل خير .. دمتم في حفظ الله ورعايته ....


الجواب :

وجزاك الله خيرا
وحَفِظَك الله وَرَعَاك .

هذا في التعريض بِخِطبة المرأة التي في عِدّة وفاة أو في عِدّة طلاق بائن ، يجوز فيه التعريض بالخِطبة ولا يجوز التصريح .
أما الطلاق الرجعي ، فلا يجوز فيه التعريض ولا التصريح .

قال الإمام البغوي في تفسيره :
قوله تعالى : ( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ) أي : النساء الْمُعْتَدَّات ، وأصل التعريض هو التلويح بالشيء ، والتعريض في الكلام ما يَفهم به السامع مُراده من غير تصريح ، والتعريض بالخطبة مباح في العِدّة وهو أن يقول: رب راغب فيك ، من يجد مثلك ، إنك لجميلة ، وإنك لصالحة ، وإنك علي لكريمة ، وإني فيك لراغب ، وإني من غرضي أن أتزوج ، وإن جمع الله بيني وبينك بالحلال أعجبني ، ولئن تزوجتك لأحسنن إليك ، ونحو ذلك من الكلام من غير أن يقول : أنكحيني . والمرأة تجيبه بمثله إن رغبت فيه . وقال إبراهيم : لا بأس أن يُهدي لها ويقوم بشغلها في العِدّة إذا كانت من شأنه .
وقال :
والتعريض بالخطبة جائز في عِدّة الوفاة ، أما المعتدة عن فُرقة الحياة فينُظِر : إن كانت ممن لا يحل لمن بانت منه نكاحها كالمطلقة ثلاثا ، والمبانة باللعان والرضاع : فإنه يجوز خطبتها تعريضا ، وإن كانت ممن للزوج نكاحها كالمختلعة والمفسوخ نكاحها يجوز لزوجها خطبتها تعريضا وتصريحا .

والله تعالى أعلم .



فضيلة الشيخ عبدالرحمن السحيم

لماذا يحرم التعريض او التصريح في خطبة المعتدة عدة رجعية؟
لأن الزوجة ما زالت في عصمت زوجها

ويجوز ان يراجعها اثناء عدتها،

والمراجعة تكون بالفعل كالجماع

او تكون بالقول: كقول المطلق للزوجة :راجعتك،فترجع له،ويشهد على رجعته لها

بشاهدين،وهذه الرجعة تكون بلا عقد ولا مهر

اما اذا خرجت من عدتها(بعد الطلقة الأولى او الثانية)فلا يراجها إلا بعقد ومهر جديدين

اي كأنها زوجة جديدة

الوعب
26-10-2008, 04:06 PM
لماذا يحرم التعريض او التصريح في خطبة المعتدة عدة رجعية؟
لأن الزوجة ما زالت في عصمت زوجها

ويجوز ان يراجعها اثناء عدتها،

والمراجعة تكون بالفعل كالجماع

او تكون بالقول: كقول المطلق للزوجة :راجعتك،فترجع له،ويشهد على رجعته لها

بشاهدين،وهذه الرجعة تكون بلا عقد ولا مهر

اما اذا خرجت من عدتها(بعد الطلقة الأولى او الثانية)فلا يراجها إلا بعقد ومهر جديدين

اي كأنها زوجة جديدة

معلومات اضافيه وقيمه