شورت تايم
27-10-2008, 03:33 AM
علمت "الراية الاقتصادية" ان شركة بروة قررت إلغاء شرط إلزام المستفيدين بوحداتها السكنية تأسيس شققهم بأثاثات وأجهزة منزلية تعادل ايجار عام كامل للوحدة السكنية الواحدة.
وبدأت الشركة فى الاتصال بالمستفيدين لابلاغهم بهذه التعديلات فى عقود الايجار ، تمهيدا لتوقيعها الشهر القادم .
وتأتي هذه الخطوة من شركة بروة العقارية بعد الانتقادات التي وجهت لها خلال الفترة الماضية ، وتم اتهام برنامج اسكانها بالتعنت فى وضع شروط عقد الايجار والذي يعد بمثابة عقد إذعان .
ولفتت مصادر بالشركة ان الزام المتعاقد بتاثيث وحدته السكنية باثاث تعادل قيمته أجر عام كامل أي ما يساوى 36 ألف ريال للوحدة ذات الغرفتين وصالة ، هذا الالزام يتنافى مع روح مشروع اسكان بروة الذي تم تدشينه فى الاصل لخدمة ذوى الدخل المحدود .
الى ذلك ، اكد عدد من المستفيدين ببرنامج اسكان بروة ان عقود الايجار ما زالت بعض بنودها غامضة ، وترهق ميزانية الأسر المستفيدة مثل البند رقم ( 8 ) الذي يلزم المستاجر فى فقرته الثانية بان يدفع للشركة مبلغ غير محدد فى العقد مقابل تزويده بالغاز على ان تزود مقدما فى بداية كل سنة ايجارية .
وقالوا أن هذا البند فى العقد غامض وغير معروف ما اذا كانت قيمة مقابل الغاز المقصود بها رسوم التوصيل أم الاستهلاك الشهري ؟ .. لافتين الى صعوبة تحديد الاستهلاك الشهري بشكل مسبق وكتابته فى العقد وإلزام المستفيد بدفعه مقدما لمدة عام .. إضافة الى ان موظفي الشركة ابلغوا المستفيدين ان قيمة الغاز ستكون فى حدود 500 ريال ، وغير معروف اذا كان هذا الرقم يتم دفعه بشكل سنوي ام شهري؟
فيما اشار عدد آخر من المستفيدين الى غموض البند ( 15 ) من عقد الايجار والذي يمنح الحق لموظفي شركة بروة بدخول الوحدات السكنية ومعاينتها بعد تأجيرها للتحقق من شخصية المستأجر والتأكد من التزام المستاجر ببنود وشروط العقد ، ولتقدير قيمة العين المؤجرة لأغراض التأمين وغيرها .. موضحين ان هذا البند ينتهك حرمة الوحدات السكنية ، لأن ما يتضمنه البند ( 15 ) يستلزم المفاجأة فى دخول الشقق وهو ما يتعارض مع طبيعة المجتمع القطري .
كما تحفظ بعض المستفيدين على البند ( 19 ) فى العقود والتي تحظر على المستأجر خفض أو تخفيض القيمة الايجارية أو المطالب بأي تعويضات نتيجة الأعطال التي قد تحدث للارسال أو البث الفضائي ، أو نتيجة فى الخدمات الاضافية المقدمة من قبل الشركة .. مؤكدين ان أحد هذه الخدمات التي تعتبرها الشركة اضافية هي أجهزة التكييف فكيف اذا تعطلت لا يحق للمستاجر ان يطالب بتعويض ، ناهيك عن ان الشركة حظرت على المستأجرين تركيب أطباق ستالايت ، لأنها ستقوم بهذا الدور ، لكن اذا تعطلت هذه الخدمة "الاضافية" لفترة لا تحتمل كيف لا يطالب المستاجر بتعويض ؟
وبدأت الشركة فى الاتصال بالمستفيدين لابلاغهم بهذه التعديلات فى عقود الايجار ، تمهيدا لتوقيعها الشهر القادم .
وتأتي هذه الخطوة من شركة بروة العقارية بعد الانتقادات التي وجهت لها خلال الفترة الماضية ، وتم اتهام برنامج اسكانها بالتعنت فى وضع شروط عقد الايجار والذي يعد بمثابة عقد إذعان .
ولفتت مصادر بالشركة ان الزام المتعاقد بتاثيث وحدته السكنية باثاث تعادل قيمته أجر عام كامل أي ما يساوى 36 ألف ريال للوحدة ذات الغرفتين وصالة ، هذا الالزام يتنافى مع روح مشروع اسكان بروة الذي تم تدشينه فى الاصل لخدمة ذوى الدخل المحدود .
الى ذلك ، اكد عدد من المستفيدين ببرنامج اسكان بروة ان عقود الايجار ما زالت بعض بنودها غامضة ، وترهق ميزانية الأسر المستفيدة مثل البند رقم ( 8 ) الذي يلزم المستاجر فى فقرته الثانية بان يدفع للشركة مبلغ غير محدد فى العقد مقابل تزويده بالغاز على ان تزود مقدما فى بداية كل سنة ايجارية .
وقالوا أن هذا البند فى العقد غامض وغير معروف ما اذا كانت قيمة مقابل الغاز المقصود بها رسوم التوصيل أم الاستهلاك الشهري ؟ .. لافتين الى صعوبة تحديد الاستهلاك الشهري بشكل مسبق وكتابته فى العقد وإلزام المستفيد بدفعه مقدما لمدة عام .. إضافة الى ان موظفي الشركة ابلغوا المستفيدين ان قيمة الغاز ستكون فى حدود 500 ريال ، وغير معروف اذا كان هذا الرقم يتم دفعه بشكل سنوي ام شهري؟
فيما اشار عدد آخر من المستفيدين الى غموض البند ( 15 ) من عقد الايجار والذي يمنح الحق لموظفي شركة بروة بدخول الوحدات السكنية ومعاينتها بعد تأجيرها للتحقق من شخصية المستأجر والتأكد من التزام المستاجر ببنود وشروط العقد ، ولتقدير قيمة العين المؤجرة لأغراض التأمين وغيرها .. موضحين ان هذا البند ينتهك حرمة الوحدات السكنية ، لأن ما يتضمنه البند ( 15 ) يستلزم المفاجأة فى دخول الشقق وهو ما يتعارض مع طبيعة المجتمع القطري .
كما تحفظ بعض المستفيدين على البند ( 19 ) فى العقود والتي تحظر على المستأجر خفض أو تخفيض القيمة الايجارية أو المطالب بأي تعويضات نتيجة الأعطال التي قد تحدث للارسال أو البث الفضائي ، أو نتيجة فى الخدمات الاضافية المقدمة من قبل الشركة .. مؤكدين ان أحد هذه الخدمات التي تعتبرها الشركة اضافية هي أجهزة التكييف فكيف اذا تعطلت لا يحق للمستاجر ان يطالب بتعويض ، ناهيك عن ان الشركة حظرت على المستأجرين تركيب أطباق ستالايت ، لأنها ستقوم بهذا الدور ، لكن اذا تعطلت هذه الخدمة "الاضافية" لفترة لا تحتمل كيف لا يطالب المستاجر بتعويض ؟