(السيف)
03-11-2008, 06:06 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد لاحظت وجود آنية مطلية بالذهب والفضة للبيع وهي لشرب الشاي وماشابه ... وقد تم نصح البائع بأن استخدامها حرام , وكان رد البائع بأنه مطلي فقط ويجوز.
ولكنه يجب ان يعلم انه حتى ولو طلي .... فهو حرام .
وكل الاخوة الذين اشتروا من البائع فعليهم فورا التخلص منها ولا تجوز بيعها حتى لا يستخدمها غيرهم من المغرر بهم.
اترك لكم الحكم الشرعي.
السؤال:
إذا كان الإناء مطليا بالذهب وليس مصنوعا من الذهب الخالص ، فهل يحرم استعماله؟ وهل ينطبق عليه الحديث الذي ينهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟
الجواب:
نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم : الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق على صحته ، واللفظ لمسلم في الصحيح ، وأخرجه الدارقطني ، وصحح إسناده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم فقوله صلى الله عليه وسلم : من شرب في إناء ذهب أو فضة نهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة ، وما كان مطليا بشيء منهما ، ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله ، فيمنع ولا يجوز بنص الحديث ، وهكذا الأواني الصغار؛ كأكواب الشاي ، وأكواب القهوة ، والملاعق ، ولا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة ، بل يجب البعد عن ذلك ، والحذر منه .
وإذا وسع الله تعالى على العباد ، فالواجب التقيد بشريعة الله تعالى ، وعدم الخروج عنها ، وإذا كان عنده فضل من المال فلينفق على عباد الله المحتاجين ، وفي مشاريع الخير ، ولا يسرف ولا يبذر .
سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الرابع ص 123. ضمن أسئلة بعد محاضرة لسماحته في جمعية الوفاء الخيرية بالرياض في شهر رجب لعام 1404هـ .
المصدر:مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/Display.Asp?f=bz01931.htm
رقم الفتوى (6225)
موضوع الفتوى البيع والشراء أو الاستخدام فيما هو مطلي بالذهب الخالص
السؤال س: أرجو إفادتنا عن الحكم في هذه المسألة وهي: ـ
هل يجوز البيع والشراء أو الاستخدام فيما هو مطلي بالذهب الخالص (التريات، والشمعنات، والصنابير، وماسكات الأبواب) وما جرى مجراها؟ أفتونا مأجورين، والله يحفظكم.
الاجابـــة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد ورد النهي الشديد عن استخدام آنية الذهب والفضة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم ـ أي للكفار ـ في الدنيا ولكم في الآخرة وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن: من لبس الذهب من الرجال في الدنيا لم يلبسه في الآخرة مع قول الله تعالى في أهل الجنة: يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وقد ذكر العلماء العلة في التحريم، وهو ما يتضمن ذلك من الفخر والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز استعمال الذهب إلا ما دعت إليه الضرورة كالأنف في حق من قُطِعَ أنفه، وربط الأسنان بأشرطة الذهب إذا خشي أن تسقط، ورخص في سبائك السيف.
فأما ما عدا ذلك فَيَحْرُم استعماله، ويحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، ويستوي في ذلك الرجال والنساء. وإنما أُحِلَّ للنساء التحلي لحاجتهن إليه للتجمل، وذكر العلماء أن ما حرم اتخاذه من الأثمان الذهب والفضة لم تسقط زكاته. قال الإمام أحمد ما كان على سرج أو لجام ففيه الزكاة، والمراد سَرْج الدابة إذا طُلِيَ بذهب، ولجامها إذا طلي بفضة أو ذهب. ونص أحمد على أن حلية الثفر والركاب واللجام محرم. وقال: أكره رأس المكحلة فضة. وعلى قياسه حلية الدواة والمقلمة والسرج ونحوه مما على الدابة.
ولو مَوَّه سقفه بذهب أو فضة فهو محرم، وفيه الزكاة، لأنه إسراف ويفضي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
وقالوا: لا يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب بذهب أو فضة، ولا اتخاذ قناديل من الذهب أو الفضة، ويلحق بذلك في هذه الأزمنة طلاء الثريات والشمعنات والصنابير ومساكات الأبواب، فإنه محرم طلاؤها بذهب أو فضة؛ فإن العلة هي: الفخر والخيلاء والإسراف وكسر قلوب الفقراء، فيقتصر على ما ورد الإذن فيه كقبيعة السيف، وحلية المنطقة بالفضة، وبعد ذلك فالأصل المنع منه. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
لقد لاحظت وجود آنية مطلية بالذهب والفضة للبيع وهي لشرب الشاي وماشابه ... وقد تم نصح البائع بأن استخدامها حرام , وكان رد البائع بأنه مطلي فقط ويجوز.
ولكنه يجب ان يعلم انه حتى ولو طلي .... فهو حرام .
وكل الاخوة الذين اشتروا من البائع فعليهم فورا التخلص منها ولا تجوز بيعها حتى لا يستخدمها غيرهم من المغرر بهم.
اترك لكم الحكم الشرعي.
السؤال:
إذا كان الإناء مطليا بالذهب وليس مصنوعا من الذهب الخالص ، فهل يحرم استعماله؟ وهل ينطبق عليه الحديث الذي ينهى عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟
الجواب:
نص العلماء على أن هذا ينطبق عليه النهي ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة متفق عليه ، وقال صلى الله عليه وسلم : الذي يأكل أو يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق على صحته ، واللفظ لمسلم في الصحيح ، وأخرجه الدارقطني ، وصحح إسناده من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم فقوله صلى الله عليه وسلم : من شرب في إناء ذهب أو فضة نهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة ، وما كان مطليا بشيء منهما ، ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله ، فيمنع ولا يجوز بنص الحديث ، وهكذا الأواني الصغار؛ كأكواب الشاي ، وأكواب القهوة ، والملاعق ، ولا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة ، بل يجب البعد عن ذلك ، والحذر منه .
وإذا وسع الله تعالى على العباد ، فالواجب التقيد بشريعة الله تعالى ، وعدم الخروج عنها ، وإذا كان عنده فضل من المال فلينفق على عباد الله المحتاجين ، وفي مشاريع الخير ، ولا يسرف ولا يبذر .
سبق أن نشرت في كتاب سماحته (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) الجزء الرابع ص 123. ضمن أسئلة بعد محاضرة لسماحته في جمعية الوفاء الخيرية بالرياض في شهر رجب لعام 1404هـ .
المصدر:مجموع فتاوى ومقالات_الجزء العاشر.
الرابط:http://www.bin-baz.org.sa/Display.Asp?f=bz01931.htm
رقم الفتوى (6225)
موضوع الفتوى البيع والشراء أو الاستخدام فيما هو مطلي بالذهب الخالص
السؤال س: أرجو إفادتنا عن الحكم في هذه المسألة وهي: ـ
هل يجوز البيع والشراء أو الاستخدام فيما هو مطلي بالذهب الخالص (التريات، والشمعنات، والصنابير، وماسكات الأبواب) وما جرى مجراها؟ أفتونا مأجورين، والله يحفظكم.
الاجابـــة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد ورد النهي الشديد عن استخدام آنية الذهب والفضة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وقال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما؛ فإنها لهم ـ أي للكفار ـ في الدنيا ولكم في الآخرة وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن: من لبس الذهب من الرجال في الدنيا لم يلبسه في الآخرة مع قول الله تعالى في أهل الجنة: يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وقد ذكر العلماء العلة في التحريم، وهو ما يتضمن ذلك من الفخر والخيلاء، وكسر قلوب الفقراء، وقد ذكر العلماء أنه لا يجوز استعمال الذهب إلا ما دعت إليه الضرورة كالأنف في حق من قُطِعَ أنفه، وربط الأسنان بأشرطة الذهب إذا خشي أن تسقط، ورخص في سبائك السيف.
فأما ما عدا ذلك فَيَحْرُم استعماله، ويحرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، ويستوي في ذلك الرجال والنساء. وإنما أُحِلَّ للنساء التحلي لحاجتهن إليه للتجمل، وذكر العلماء أن ما حرم اتخاذه من الأثمان الذهب والفضة لم تسقط زكاته. قال الإمام أحمد ما كان على سرج أو لجام ففيه الزكاة، والمراد سَرْج الدابة إذا طُلِيَ بذهب، ولجامها إذا طلي بفضة أو ذهب. ونص أحمد على أن حلية الثفر والركاب واللجام محرم. وقال: أكره رأس المكحلة فضة. وعلى قياسه حلية الدواة والمقلمة والسرج ونحوه مما على الدابة.
ولو مَوَّه سقفه بذهب أو فضة فهو محرم، وفيه الزكاة، لأنه إسراف ويفضي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء.
وقالوا: لا يجوز تحلية المصاحف ولا المحاريب بذهب أو فضة، ولا اتخاذ قناديل من الذهب أو الفضة، ويلحق بذلك في هذه الأزمنة طلاء الثريات والشمعنات والصنابير ومساكات الأبواب، فإنه محرم طلاؤها بذهب أو فضة؛ فإن العلة هي: الفخر والخيلاء والإسراف وكسر قلوب الفقراء، فيقتصر على ما ورد الإذن فيه كقبيعة السيف، وحلية المنطقة بالفضة، وبعد ذلك فالأصل المنع منه. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين