fathi
11-11-2008, 01:54 PM
مواطن يخسر 3 ملايين ريال بسبب «توقيع»
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض - العرب
خسر مواطن أكثر من 3 ملايين ريال نتيجة جهله بإحدى المواد القانونية التي وضعت أساساً لحماية المتقاضين، حيث أصدرت بحقه المحكمة المدنية الكلية (أول درجة) حكماً مدنياً لصالح خصمه بما قيمته أكثر من 3 ملايين ريال، وحين علم أن الحكم أصبح قيد التنفيذ قام باستئنافه أمام محكمة الاستئناف الكلية، ووقع على صحيفة الاستئناف بنفسه علماً أن المادة السادسة من قانون المحاماة توجب توقيع صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئناف من قبل محام مقبول من المحكمة المقدم إليها الطعن ضماناً لحقوق المتقاضين، وبجلسة النطق بالحكم فوجئ المواطن بصدور حكم ببطلان صحيفة الاستئناف (بطلان وجوبي) حكمت به المحكمة من تلقاء نفسها، نتيجة عدم توقيع محام مسجل عليها، وبالتالي ثبت الحكم بحق المواطن، وضاعت فرصته باستئناف الحكم نتيجة عدم استشارة المختصين بالمجال.
وترجع هذه الجزئية المهمة التي يجهلها أغلب المتقاضين، إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006، المعمول به من 28 أكتوبر 2006، والذي ينص على أنه «يجب تقديم صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة المقدم إليها الطعن»، ويؤكد النص القانوني أن توقيع محام على صحف الاستئناف هو لرعاية الصالح العام، وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، لأن إشراف محام على تحرير تلك الصحيفة من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشؤون ذات الطبيعة القانونية، مما يعود بالضرر على ذوي الشأن، وبذلك يكون هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
الدوحة - فتحي إبراهيم بيوض - العرب
خسر مواطن أكثر من 3 ملايين ريال نتيجة جهله بإحدى المواد القانونية التي وضعت أساساً لحماية المتقاضين، حيث أصدرت بحقه المحكمة المدنية الكلية (أول درجة) حكماً مدنياً لصالح خصمه بما قيمته أكثر من 3 ملايين ريال، وحين علم أن الحكم أصبح قيد التنفيذ قام باستئنافه أمام محكمة الاستئناف الكلية، ووقع على صحيفة الاستئناف بنفسه علماً أن المادة السادسة من قانون المحاماة توجب توقيع صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئناف من قبل محام مقبول من المحكمة المقدم إليها الطعن ضماناً لحقوق المتقاضين، وبجلسة النطق بالحكم فوجئ المواطن بصدور حكم ببطلان صحيفة الاستئناف (بطلان وجوبي) حكمت به المحكمة من تلقاء نفسها، نتيجة عدم توقيع محام مسجل عليها، وبالتالي ثبت الحكم بحق المواطن، وضاعت فرصته باستئناف الحكم نتيجة عدم استشارة المختصين بالمجال.
وترجع هذه الجزئية المهمة التي يجهلها أغلب المتقاضين، إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006، المعمول به من 28 أكتوبر 2006، والذي ينص على أنه «يجب تقديم صحف الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية أو الاستئنافية، موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام المحكمة المقدم إليها الطعن»، ويؤكد النص القانوني أن توقيع محام على صحف الاستئناف هو لرعاية الصالح العام، وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، لأن إشراف محام على تحرير تلك الصحيفة من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشؤون ذات الطبيعة القانونية، مما يعود بالضرر على ذوي الشأن، وبذلك يكون هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام، ويتعين على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.