المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أسباب ومنطوق حكم الوقف المؤقت للتداول في البورصة



مغروور قطر
13-11-2008, 11:49 PM
الأنباء» تنشر نص أسباب ومنطوق حكم الوقف المؤقت للتداول في البورصة
الجمعة 14 نوفمبر 2008 - الأنباء

مؤمن المصري

تنشر«الأنباء» نص أسباب ومنطوق حكم الوقف المؤقت للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية الذي قضت به الدائرة الإدارية الخامسة أمس برئاسة المستشار نجيب الماجد وأمانة سر ابراهيم حجاج ...

وقد جاء قرار الوقف لحين نظر موضوع الدعوى المقامة من المحامي عادل عبدالهادي موكلا عن المحامي خالد العوضي...

وفيما يلي نص حيثيات الحكم:

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح
أسباب ومنطوق الحكم في الدعوى رقم 1571/2008 إداري (5) المرفوعة من:



خالد عبدالله العوضي
وليد خالد الهدلق (خصم متدخل).

ضـــــد:


رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية.
مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية بصفته، الصادر بجلسة 13/11/2008.
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة اودعت ادارة الكتاب بتاريخ 21/10/2008 معلنة قانونا طلب في ختامها:

أولا – الحكم بقبول الدعوى شكلا.

ثانيا – القضاء وبصفة مستعجلة بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية وتأجيل مواعيد حلول عقود الآجل مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية ومن دون وضع الصيغة التنفيذية ومن دون اعلان.

ثالثا – القضاء في موضوع الدعوى بالغاء القرار الاداري المطعون فيه والصادر من المدعى عليه الثاني بصفته بوقف التداول لحين اتخاذ المدعى عليهم لكل الاجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق وتخصيص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على اسهم الشركات المتداولة اسهمها في السوق واعادة الوضع الى الاستقرار الطبيعي ووقف الخسائر التي اصابت جميع المساهمين وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية ومن دون وضع الصيغة التنفيذية ومن دون اعلان مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات والاتعاب.

وذكر المدعي شرحا لدعواه انه بتاريخ 7/10/2008 اجتمعت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة (المدعى عليه الثاني) وعضوية مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية (المدعى عليه الثالث)، اجتماعا استثنائيا لمناقشة اوضاع السوق في ظل الازمة المالية والاقتصادية التي ضربت ولا تزال جميع اسواق المال في العالم ومن ضمنها اسواق منطقة الخليج وعلى رأسها السوق الكويتي الذي مني بخسائر فادحة فاقت جميع التوقعات، ورغم ذلك اصدرت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية قرارا برفض وقف التداول اليومي للسوق لحين اتخاذ الحكومة الكويتية للاجراءات والقرارات المناسبة والواجبة لدفع الانهيار عن السوق، ووقف او على الاقل الحد من الخسائر اليومية التي تعصف بمؤشرات السوق وتدهور الاقتصاد الوطني الكويتي، وتدفع بالمتداولين والمساهمين الى هاوية الافلاس.

واضاف المدعي انه من المواطنين الكويتيين وواحد من المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية بيعا وشراء مثله المثل الغالب الاعم للشعب الكويتي، وقد استخدم جل امواله في هذه التجارة مدفوعا في ذلك بالتأكيدات الصادرة من مسؤولي الدولة بمتانة واستقرار الوضع الاقتصادي في الدولة من ناحية وبسلامة التداولات في السوق الكويتي من ناحية اخرى الى ان حصلت الازمة الاقتصادية الاخيرة والتي جاءت انعكاساتها على عموم دول العالم بما فيها الكويت والمدعي – شخصيا – وكان ذلك ابتداء من النصف الاخير من شهر سبتمبر 2008، مما ترتب عليه خسارته وكل المساهمين في سوق الكويت للاوراق المالية معظم اموالهم ولحقت بهم الخسائر الفادحة فاصبحوا قاب قوسين او ادنى من شهر افلاسهم.

واستطرد المدعي قائلا ان جميع دول العالم فطنت لذلك الوضع المتردي فبادرت على الفور باتخاذ الاجراءات اللازمة لانقاذ اقتصادها وسوق المال فيها، كما ان تلك الدول قامت بضخ اموال طائلة لوقف تداعيات تلك الازمة، الا ان الوضع في الكويت بات في غيبة من كل هذه التطورات، بل ان مما زاد من وطأة الامر اتخاذ الحكومة الكويتية القرار سالف البيان بعدم وقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية.

واختتم المدعي دعواه بالقول انه لما كان قرار لجنة السوق سالف الذكر يعتبر قرارا اداريا سلبيا وقد صدر مخالفا لاحكام الدستور الكويتي وأحكام مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، حيث وردت احكامهما تؤكد على دور الدولة في معالجة مثل تلك الأزمات، بيد ان الحكومة الكويتية لم تضطلع بهذا الدور في خضم الأزمة الاقتصادية الحالية، الامر الذي حدا بالمدعي الى اقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بما سلف من طلبات، وحيث تدوولت الدعوى بالجلسات وذلك على النحو المبين بمحاضرها، وفيها حضر محام عن وليد خالد الهدلق مقررا بتدخله الانضمامي لصالح المدعي طالبا الحكم له بذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الاصلية، وأودع الحضور عن المدعي والخصم المتدخل عددا من المستندات احتوتها اربع حوافظ ومن بين ما اشتملت عليه:

صورة من القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 7/10/2008 بعدم ايقاف التداول في السوق.
صورة ضوئية عن مستخرجات صادرة من سوق الكويت للأوراق المالية ثابت منها تداول المدعي وكذلك الخصم المتدخل داخل السوق بأسهم عدة شركات.
صورة من كتاب موجه من المدعي مؤرخ في 8/10/2008 الى مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية يطلب منه اتخاذ قرار فوري بوقف التداول حماية لأموال المتداولين وصونا للاقتصاد الوطني.
عدد من صور للجرائد اليومية المحلية متفرقة التواريخ تحتوي على مقالات للمتخصصين وبعض المسؤولين في الدولة خلال الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، تخلص الى مناشدة الحكومة الكويتية التدخل لمنع تفاقم مخاطر الأزمة.
كما قدم محامي المدعين مذكرة ختامية صمم فيها على ذات طلباته المبداة منه بصحيفة افتتاح الدعوى.

وبالجلسات اودعت محامية الحكومة مذكرة بدفاعها التمست في نهايتها القضاء «أولا أصليا» بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، «ثانيا واحتياطيا» عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، «ثالثا واحتياطيا» عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري، «رابعا واحتياطيا» رفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصروفات والأتعاب.

وقدم محامي سوق الكويت للأوراق المالية حافظة مستندات ومن بين ما طويت عليه بيان بأداء البورصات العالمية في الفترة من 1/9/2008 وحتى 1/10/2008 ثابت به انخفاض المؤشر دون صدور قرار بإيقاف التداول بأي منها، كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم: «أصليا» بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، و«احتياطيا» الحكم بعدم قبول الدعوى، و«على سبيل الاحتياط الكلي» رفض الدعوى في شقيها المستعجل والموضوعي، وإلزام المدعي فيها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وحيث إن المحكمة قررت بجلسة 10/11/2008 حجز الدعوى للحكم والنطق به في الشق العاجل منها بجلسة اليوم مع التصريح للمدعى عليه الثالث بصفته بإيداع مذكرات في اربع وعشرين ساعة فوردت خلال الأجل المذكرة من محامي السوق وصمم فيها على أوجه دفاعه ودفوعه السابقة.

وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على القول بأن حقيقة طلبات المدعي المتمثلة في وقف التداول في السوق انما تتعلق بعمل من اعمال السيادة العليا التي تضطلع بها الدولة دون غيرها، فضلا عن ان طلبات المدعي للقضاء تتحدد في حقيقتها بطلب اصدار قرار اداري بوقف التداول، وبالتالي فإن طبيعة المنازعة المعروضة ينحسر عنها اختصاص القضاء.

وحيث إن ذلك الدفع مردود عليه، ذلك انه وان كانت المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 قد نصت على انه «ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة» الا انه من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان الذي يراد بأعمال السيادة هي تلك التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية، اذ تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو للذود عن سيادتها في الخارج، وهي بطبيعتها أعمال إدارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم، وقد ترك المشرع بما نص عليه في تلك المادة أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان وجودها، ذلك ان ما يعتبر عملا إداريا عاديا قد يرقى في ظروف وملابسات سياسية في دولة ما الى مرتبة اعمال السيادة، كما ان ما يعتبر عملا من أعمال السيادة قد يهبط في ظروف أخرى الى مستوى الاعمال الادارية».

الطعن رقم 73/95 تجاري – جلسة 22/1/96

وحيث انه من المقرر قانونا ان «لمحكمة الموضوع تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها وان تنزل عليها وضعها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير من مضمون طلبات الخصوم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها».

الطعن بالتمييز رقم 58/2006 إداري ـ جلسة 17/6/2008

كما انه من المقرر أيضا ان «القرار الاداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الادارية أو تمتنع عن اتخاذ اجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون». حكم الادارة العليا في الطعن رقم 2361 لسنة 35 – جلسة 13/4/91 لما كان ذلك وكان البيّن من مطالعة أوراق الدعوى ان وكيل المدعي تقدم بطلب الى مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية مؤرخ بـ 8/10/2008 باعتباره من بين المتداولين في السوق بسجل تداول رقم 703597 ومن المالكين لعدد من أسهم الشركات المتداولة والمدرجة فيه، وقد ضمّن المدعي ذلك الطلب إصدار قرار عاجل بوقف التداول اليومي في السوق المشار اليه مؤقتا لحين بحث جميع جوانب الأزمة الاقتصادية ووضع حلول بشأنها.

مغروور قطر
13-11-2008, 11:49 PM
وحيث انه يبين للمحكمة من استقراء نصوص وأحكام المرسوم الصادر بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 14/8/1983 انه قد أناط بلجنة السوق – في المادة السادسة منه – وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للأوراق المالية في ضوء الأهداف المرسومة والمبينة بالمادة الثالثة منه وأوجب عليها بصفة خاصة وضع القواعد والاجراءات ومن بينها ما تناوله البند العاشر من تلك المادة «الاجراءات التي يتعين على السوق اتخاذها لمواجهة أي ظروف استثنائية بما في ذلك وقف العمل مؤقتا في السوق أو في أسهم شركة أو أكثر»، بما يستفاد من الأحكام الواردة بها ولفظة «يتعين» المنصوص عليها فيه والتي تفيد الإلزام والوجوب ان ما يصدر عن السوق من إرادة سواء كانت صريحة بإصدار قرار إيجابي أو حالة السكوت عنه، إنما تتعلق بقرار إداري إيجابي وهو ما تصدره الادارة بإرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بغية المصلحة العامة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح وفي ضوء المستقر عليه قضاء وقانونا لمفهوم القرار الإداري وأنواعه، ومتى كان ذلك فإن المنازعة الماثلة في ضوء ما سلف بيانه وازاء قعود لجنة السوق عن اتخاذ قرار بشأن الطلب المقدم من المدعي، فإن ذلك يدخل في عداد القرارات الادارية السلبية التي تدخل في ولاية قضاء هذه المحكمة على النحو الوارد بقانون إنشائها رقم 20/1981 والمعدل بالرقم 61/1982 ولا تدخل أيضا ضمن القرارات التي تخرج عن اختصاص هذه الدائرة والواردة بالبند الخامس منها وهي مسائل الجنسية واقامة وابعاد غير الكويتيين وتراخيص الصحف والمجلات ودور العبادة، والواردة على سبيل الحصر، وبالتالي تعد من القرارات الادارية السلبية التي تصدر عن الجهة الادارية باعتبارها سلطة ادارة لا سلطة حكم، ومن ثم لا تعتبر من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم، ويضحي الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا والدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري قد ورد على غير ذي محل بما يتعين معه الحكم برفضهما بالاسباب دونما حاجة للنص عليهما بالمنطوق.

وحيث ان طلبات المدعي والخصم المتدخل هي الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الاداري السلبي بالامتناع عن اصدار قرار بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية وما يترتب عليه من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية ومن دون اعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه، وفي الموضوع بالغاء القرار المشار اليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته الاصلية ومن دون اعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية مع الزام المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات والاتعاب وحيث انه عن التدخل الانضمامي في الدعوى من الخصم المتدخل فان المحكمة تقضي بقبوله على سند من حكم المادة 87 من قانون المرافعات ومن حيث انه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما الاول والثاني بصفتهما، فهو مردود عليه، بان احكام الدستور الكويتي خولت مجلس الوزراء سلطة الهيمنة والاشراف ووضع السياسة العامة التي يقوم – فيما بعد – الوزير المختص كل حسب وزارته بتنفيذها، ومن ذلك ما كان يجب على وزير التجارة والصناعة اداؤه تجاه تلك الازمة سيما وانه الرئيس الاعلى للسوق، الأمر الذي يكون معه اختصام المدعى عليهما الاول والثاني بصفتهما قد جاء صحيحا متوافقا مع الواقع والقانون ويفتقر الدفع المبدى اعلاه لسنده الصحيح فعلى ذلك ترفض المحكمة اكتفاء بسرد ذلك بالاسباب دون المنطوق.

وحيث انه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمدعي، فهو مردود ايضا لما ثبت من الاوراق ان المدعي احد المتداولين في السوق على نحو ما اسلفت اليه المحكمة في تحصيلها لما سبق بيانه، فعلى ذلك يضحي ذلك الدفع ايضا هابط الاثر جديرا بالرفض وحيث ان الطعن على القرارات الادارية السلبية لا يرتبط بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء مادام امتناع جهة الادارة مستمرا ومن ثم تكون الدعوى مقبولة شكلا.

وحيث انه عند طلب وقف التنفيذ فان القضاء الاداري قد استقر على انه يشترط لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه اخذا مما نصت عليه المادة السادسة من القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية توافر ركنين اولهما الجدية بان يكون القرار الاداري المطلوب وقف تنفيذه قد لحقه عيب من عيوب عدم المشروعية يرجح معه الغاء القرار عند الفصل في طلب الغائه، وثانيهما ان يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها، وكان من القرارات المنصوص عليها في البند الخامس من المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 سالف البيان متى طلب المدعي ذلك لصحيفة الدعوى.

وحيث انه عن ركن الجدية فان المادة الثامنة من الدستور الكويتي قد نصت على ان: «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن وتكافؤ الفرص للمواطنين» كما نصت المادة 20 منه على ان: «الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون».

كما نصت المادة الثالثة من المرسوم الصادر بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية والمرسوم رقم 53 لسنة 2003 بتعديل بعض احكام المرسوم سالف البيان على ان: «يتولى سوق الكويت للاوراق المالية تنظيم ومراقبة السوق المالي وله على وجه الخصوص ما يأتي:

1 – تنظيم وحماية عمليات تداول الاوراق المالية».

واناطت المادة السادسة منه بلجنة السوق وضع القواعد والسياسات لسوق الكويت للاوراق المالية في اطار الاهداف المبينة بالمادة 3 من هذا المرسوم، ويكون لها بصفة خاصة وضع القوانين والاجراءات المنصوص عليها به ومن بينها ما تناولته الفقرة 10 من تلك المادة وهي الاجراءات التي يتعين على ادارة السوق اتخاذها لمواجهة اية ظروف استثنائية بما في ذلك وقف العمل مؤقتا في السوق او في اسهم شركة او اكثر.

وحيث انه يستفاد مما تقدم انه على الدولة ممثلة في اجهزتها المختصة صون دعامات المجتمع وكفالة الأمن والطمأنينة والعمل على تكافؤ الفرص بين المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني بحسبانه اساس العدالة الاجتماعية وقوام التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص بغية تحقيق الرخاء للمواطنين في حدود القوانين المنظمة لذلك.

ولما كان ذلك وكان سوق الكويت للأوراق المالية احد الاجهزة الادارية التابعة للدولة والمنوط به وفقا للمرسوم الصادر بشأنه اختصاصات وسلطات حددتها احكامه من بينها ما تناولته المادتان 3 و6 المشار اليهما في تنظيم وحماية تداول العمليات المالية بالاطار الذي اوجبته المادة 6 لاسيما ما اوردته الفقرة 10 من الوجوب على ادارة السوق اتخاذ جميع الاجراءات لمواجهة أي ظروف استثنائية بما في ذلك وقف العمل في السوق أو في أسهم شركة أو أكثر.

وحيث انه استنادا لما سلف وكان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل في الدعوى ودون المساس بالأصل في طلب الالغاء حال نظره انه لا مراء بين اطراف الخصومة في الدعوى في وجود أزمة مالية عالمية محلها اسواق الاوراق المالية مضى على بدايتها ما يزيد عن الشهر، الا ان الاوراق قد خلت من اية اجراءات او تدابير قد قامت بها ادارة السوق لمواجهة هذه الازمة والتي عصفت ولاتزال بالكثير من اموال المساهمين والمتداولين، وملاحقة الآثار الناجمة عن ذلك بحكم ما اوجبته عليه الفقرة 10 من المادة 6 من المرسوم سالف الذكر، ويغدو سكوت جهة الادارة المدعى عليها عن اتخاذ ايٍّ منها يخالف صحيح حكم القانون المنظم لذلك بالمرسوم المشار اليه سلفا ويتوافر بذلك ركن الجدية اللازمة للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والمطلوب إلغاؤه ولا يغير من ذلك ما ساقه الدفاع المبدى من المدعى عليهم بصفتهم من ان الاجراء المتعلق بوقف التداول يؤثر على الشركات المدرجة في السوق، اذ ان مقصود المشرع هو حماية المجتمع وكيانه الاقتصادي بما يستتبعه ذلك من استقرار المراكز القانونية للافراد فيه.

وحيث انه عن ركن الاستعجال فان الظاهر من الاوراق ان سوق الكويت للاوراق المالية قد تراجعت مؤشراته وهبطت الى ادنى المستويات في التداول بما هو معلوم للكافة، بالاضافة الى ما اوردته البيانات الصادرة عن الخصوم مما يترتب على عدم تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها فيما لو لم يقض بوقف النفاذ، ويغدو الحكم بوقف تنفيذ القرار سالف البيان قد استقام على ركنية الجدية والاستعجال مما يتعين معه الحكم بوقف تنفيذه مؤقتا لحين نظر موضوع الدعوى وما يترتب على ذلك من آثار اهمها إلزام جهة الادارة المدعى عليها بتقديم الاجراءات والتدابير التي انتهجتها لمواجهة ومعالجة الآثار المترتبة على الازمة المالية والاقتصادية.

وحيث انه عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب فتلزم بها جهة الادارة عملا بحكم المادة 119 من قانون المرافعات.

وحيث انه عن طلب تنفيذ الحكم بمسودته الاصلية بدون اعلان وبدون وضع الصيغة التنفيذية عليه فالمحكمة تجيب المدعي لذلك وتقضي به وذلك على سند من حكم المادة 191 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بـوقـف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عــن اصــدار قــرار بـوقـف التداول الـيـومـي فــي ســوق الكويت للاوراق المالية مـؤقتا لحين نظر موضوع الـدعـوى بجلسة 17/11/2008 ومــا يترتب على ذلـك مــن آثـار على النحو المبين بالاسباب وألزمت جهة الادارة بمصروفات الشق العاجل وامرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون اعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية عليه.

السد
13-11-2008, 11:54 PM
ما فهمنا وشو السالفة
اغلقوا السوق ام ماذا؟

naklan
13-11-2008, 11:58 PM
والله زمان الي امور البورصه وصلت للمحاكم