مغروور قطر
13-11-2008, 11:49 PM
الأنباء» تنشر نص أسباب ومنطوق حكم الوقف المؤقت للتداول في البورصة
الجمعة 14 نوفمبر 2008 - الأنباء
مؤمن المصري
تنشر«الأنباء» نص أسباب ومنطوق حكم الوقف المؤقت للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية الذي قضت به الدائرة الإدارية الخامسة أمس برئاسة المستشار نجيب الماجد وأمانة سر ابراهيم حجاج ...
وقد جاء قرار الوقف لحين نظر موضوع الدعوى المقامة من المحامي عادل عبدالهادي موكلا عن المحامي خالد العوضي...
وفيما يلي نص حيثيات الحكم:
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح
أسباب ومنطوق الحكم في الدعوى رقم 1571/2008 إداري (5) المرفوعة من:
خالد عبدالله العوضي
وليد خالد الهدلق (خصم متدخل).
ضـــــد:
رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية.
مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية بصفته، الصادر بجلسة 13/11/2008.
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة اودعت ادارة الكتاب بتاريخ 21/10/2008 معلنة قانونا طلب في ختامها:
أولا – الحكم بقبول الدعوى شكلا.
ثانيا – القضاء وبصفة مستعجلة بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية وتأجيل مواعيد حلول عقود الآجل مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية ومن دون وضع الصيغة التنفيذية ومن دون اعلان.
ثالثا – القضاء في موضوع الدعوى بالغاء القرار الاداري المطعون فيه والصادر من المدعى عليه الثاني بصفته بوقف التداول لحين اتخاذ المدعى عليهم لكل الاجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق وتخصيص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على اسهم الشركات المتداولة اسهمها في السوق واعادة الوضع الى الاستقرار الطبيعي ووقف الخسائر التي اصابت جميع المساهمين وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية ومن دون وضع الصيغة التنفيذية ومن دون اعلان مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات والاتعاب.
وذكر المدعي شرحا لدعواه انه بتاريخ 7/10/2008 اجتمعت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة (المدعى عليه الثاني) وعضوية مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية (المدعى عليه الثالث)، اجتماعا استثنائيا لمناقشة اوضاع السوق في ظل الازمة المالية والاقتصادية التي ضربت ولا تزال جميع اسواق المال في العالم ومن ضمنها اسواق منطقة الخليج وعلى رأسها السوق الكويتي الذي مني بخسائر فادحة فاقت جميع التوقعات، ورغم ذلك اصدرت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية قرارا برفض وقف التداول اليومي للسوق لحين اتخاذ الحكومة الكويتية للاجراءات والقرارات المناسبة والواجبة لدفع الانهيار عن السوق، ووقف او على الاقل الحد من الخسائر اليومية التي تعصف بمؤشرات السوق وتدهور الاقتصاد الوطني الكويتي، وتدفع بالمتداولين والمساهمين الى هاوية الافلاس.
واضاف المدعي انه من المواطنين الكويتيين وواحد من المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية بيعا وشراء مثله المثل الغالب الاعم للشعب الكويتي، وقد استخدم جل امواله في هذه التجارة مدفوعا في ذلك بالتأكيدات الصادرة من مسؤولي الدولة بمتانة واستقرار الوضع الاقتصادي في الدولة من ناحية وبسلامة التداولات في السوق الكويتي من ناحية اخرى الى ان حصلت الازمة الاقتصادية الاخيرة والتي جاءت انعكاساتها على عموم دول العالم بما فيها الكويت والمدعي – شخصيا – وكان ذلك ابتداء من النصف الاخير من شهر سبتمبر 2008، مما ترتب عليه خسارته وكل المساهمين في سوق الكويت للاوراق المالية معظم اموالهم ولحقت بهم الخسائر الفادحة فاصبحوا قاب قوسين او ادنى من شهر افلاسهم.
واستطرد المدعي قائلا ان جميع دول العالم فطنت لذلك الوضع المتردي فبادرت على الفور باتخاذ الاجراءات اللازمة لانقاذ اقتصادها وسوق المال فيها، كما ان تلك الدول قامت بضخ اموال طائلة لوقف تداعيات تلك الازمة، الا ان الوضع في الكويت بات في غيبة من كل هذه التطورات، بل ان مما زاد من وطأة الامر اتخاذ الحكومة الكويتية القرار سالف البيان بعدم وقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية.
واختتم المدعي دعواه بالقول انه لما كان قرار لجنة السوق سالف الذكر يعتبر قرارا اداريا سلبيا وقد صدر مخالفا لاحكام الدستور الكويتي وأحكام مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، حيث وردت احكامهما تؤكد على دور الدولة في معالجة مثل تلك الأزمات، بيد ان الحكومة الكويتية لم تضطلع بهذا الدور في خضم الأزمة الاقتصادية الحالية، الامر الذي حدا بالمدعي الى اقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بما سلف من طلبات، وحيث تدوولت الدعوى بالجلسات وذلك على النحو المبين بمحاضرها، وفيها حضر محام عن وليد خالد الهدلق مقررا بتدخله الانضمامي لصالح المدعي طالبا الحكم له بذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الاصلية، وأودع الحضور عن المدعي والخصم المتدخل عددا من المستندات احتوتها اربع حوافظ ومن بين ما اشتملت عليه:
صورة من القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 7/10/2008 بعدم ايقاف التداول في السوق.
صورة ضوئية عن مستخرجات صادرة من سوق الكويت للأوراق المالية ثابت منها تداول المدعي وكذلك الخصم المتدخل داخل السوق بأسهم عدة شركات.
صورة من كتاب موجه من المدعي مؤرخ في 8/10/2008 الى مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية يطلب منه اتخاذ قرار فوري بوقف التداول حماية لأموال المتداولين وصونا للاقتصاد الوطني.
عدد من صور للجرائد اليومية المحلية متفرقة التواريخ تحتوي على مقالات للمتخصصين وبعض المسؤولين في الدولة خلال الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، تخلص الى مناشدة الحكومة الكويتية التدخل لمنع تفاقم مخاطر الأزمة.
كما قدم محامي المدعين مذكرة ختامية صمم فيها على ذات طلباته المبداة منه بصحيفة افتتاح الدعوى.
وبالجلسات اودعت محامية الحكومة مذكرة بدفاعها التمست في نهايتها القضاء «أولا أصليا» بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، «ثانيا واحتياطيا» عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، «ثالثا واحتياطيا» عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري، «رابعا واحتياطيا» رفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصروفات والأتعاب.
وقدم محامي سوق الكويت للأوراق المالية حافظة مستندات ومن بين ما طويت عليه بيان بأداء البورصات العالمية في الفترة من 1/9/2008 وحتى 1/10/2008 ثابت به انخفاض المؤشر دون صدور قرار بإيقاف التداول بأي منها، كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم: «أصليا» بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، و«احتياطيا» الحكم بعدم قبول الدعوى، و«على سبيل الاحتياط الكلي» رفض الدعوى في شقيها المستعجل والموضوعي، وإلزام المدعي فيها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إن المحكمة قررت بجلسة 10/11/2008 حجز الدعوى للحكم والنطق به في الشق العاجل منها بجلسة اليوم مع التصريح للمدعى عليه الثالث بصفته بإيداع مذكرات في اربع وعشرين ساعة فوردت خلال الأجل المذكرة من محامي السوق وصمم فيها على أوجه دفاعه ودفوعه السابقة.
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على القول بأن حقيقة طلبات المدعي المتمثلة في وقف التداول في السوق انما تتعلق بعمل من اعمال السيادة العليا التي تضطلع بها الدولة دون غيرها، فضلا عن ان طلبات المدعي للقضاء تتحدد في حقيقتها بطلب اصدار قرار اداري بوقف التداول، وبالتالي فإن طبيعة المنازعة المعروضة ينحسر عنها اختصاص القضاء.
وحيث إن ذلك الدفع مردود عليه، ذلك انه وان كانت المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 قد نصت على انه «ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة» الا انه من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان الذي يراد بأعمال السيادة هي تلك التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية، اذ تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو للذود عن سيادتها في الخارج، وهي بطبيعتها أعمال إدارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم، وقد ترك المشرع بما نص عليه في تلك المادة أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان وجودها، ذلك ان ما يعتبر عملا إداريا عاديا قد يرقى في ظروف وملابسات سياسية في دولة ما الى مرتبة اعمال السيادة، كما ان ما يعتبر عملا من أعمال السيادة قد يهبط في ظروف أخرى الى مستوى الاعمال الادارية».
الطعن رقم 73/95 تجاري – جلسة 22/1/96
وحيث انه من المقرر قانونا ان «لمحكمة الموضوع تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها وان تنزل عليها وضعها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير من مضمون طلبات الخصوم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها».
الطعن بالتمييز رقم 58/2006 إداري ـ جلسة 17/6/2008
كما انه من المقرر أيضا ان «القرار الاداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الادارية أو تمتنع عن اتخاذ اجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون». حكم الادارة العليا في الطعن رقم 2361 لسنة 35 – جلسة 13/4/91 لما كان ذلك وكان البيّن من مطالعة أوراق الدعوى ان وكيل المدعي تقدم بطلب الى مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية مؤرخ بـ 8/10/2008 باعتباره من بين المتداولين في السوق بسجل تداول رقم 703597 ومن المالكين لعدد من أسهم الشركات المتداولة والمدرجة فيه، وقد ضمّن المدعي ذلك الطلب إصدار قرار عاجل بوقف التداول اليومي في السوق المشار اليه مؤقتا لحين بحث جميع جوانب الأزمة الاقتصادية ووضع حلول بشأنها.
الجمعة 14 نوفمبر 2008 - الأنباء
مؤمن المصري
تنشر«الأنباء» نص أسباب ومنطوق حكم الوقف المؤقت للتداول في سوق الكويت للأوراق المالية الذي قضت به الدائرة الإدارية الخامسة أمس برئاسة المستشار نجيب الماجد وأمانة سر ابراهيم حجاج ...
وقد جاء قرار الوقف لحين نظر موضوع الدعوى المقامة من المحامي عادل عبدالهادي موكلا عن المحامي خالد العوضي...
وفيما يلي نص حيثيات الحكم:
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو أمير الكويت
الشيخ صباح الأحمد الصباح
أسباب ومنطوق الحكم في الدعوى رقم 1571/2008 إداري (5) المرفوعة من:
خالد عبدالله العوضي
وليد خالد الهدلق (خصم متدخل).
ضـــــد:
رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية.
مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية بصفته، الصادر بجلسة 13/11/2008.
بعد مطالعة الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث تخلص واقعات الدعوى في ان المدعي اقامها بموجب صحيفة اودعت ادارة الكتاب بتاريخ 21/10/2008 معلنة قانونا طلب في ختامها:
أولا – الحكم بقبول الدعوى شكلا.
ثانيا – القضاء وبصفة مستعجلة بوقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية وتأجيل مواعيد حلول عقود الآجل مؤقتا لحين الفصل في موضوع الدعوى وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية ومن دون وضع الصيغة التنفيذية ومن دون اعلان.
ثالثا – القضاء في موضوع الدعوى بالغاء القرار الاداري المطعون فيه والصادر من المدعى عليه الثاني بصفته بوقف التداول لحين اتخاذ المدعى عليهم لكل الاجراءات اللازمة للحد من خسائر السوق وتخصيص المخصصات المالية اللازمة للاستحواذ على اسهم الشركات المتداولة اسهمها في السوق واعادة الوضع الى الاستقرار الطبيعي ووقف الخسائر التي اصابت جميع المساهمين وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية ومن دون وضع الصيغة التنفيذية ومن دون اعلان مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات والاتعاب.
وذكر المدعي شرحا لدعواه انه بتاريخ 7/10/2008 اجتمعت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية برئاسة وزير التجارة والصناعة (المدعى عليه الثاني) وعضوية مدير عام سوق الكويت للاوراق المالية (المدعى عليه الثالث)، اجتماعا استثنائيا لمناقشة اوضاع السوق في ظل الازمة المالية والاقتصادية التي ضربت ولا تزال جميع اسواق المال في العالم ومن ضمنها اسواق منطقة الخليج وعلى رأسها السوق الكويتي الذي مني بخسائر فادحة فاقت جميع التوقعات، ورغم ذلك اصدرت لجنة سوق الكويت للاوراق المالية قرارا برفض وقف التداول اليومي للسوق لحين اتخاذ الحكومة الكويتية للاجراءات والقرارات المناسبة والواجبة لدفع الانهيار عن السوق، ووقف او على الاقل الحد من الخسائر اليومية التي تعصف بمؤشرات السوق وتدهور الاقتصاد الوطني الكويتي، وتدفع بالمتداولين والمساهمين الى هاوية الافلاس.
واضاف المدعي انه من المواطنين الكويتيين وواحد من المتداولين في سوق الكويت للاوراق المالية بيعا وشراء مثله المثل الغالب الاعم للشعب الكويتي، وقد استخدم جل امواله في هذه التجارة مدفوعا في ذلك بالتأكيدات الصادرة من مسؤولي الدولة بمتانة واستقرار الوضع الاقتصادي في الدولة من ناحية وبسلامة التداولات في السوق الكويتي من ناحية اخرى الى ان حصلت الازمة الاقتصادية الاخيرة والتي جاءت انعكاساتها على عموم دول العالم بما فيها الكويت والمدعي – شخصيا – وكان ذلك ابتداء من النصف الاخير من شهر سبتمبر 2008، مما ترتب عليه خسارته وكل المساهمين في سوق الكويت للاوراق المالية معظم اموالهم ولحقت بهم الخسائر الفادحة فاصبحوا قاب قوسين او ادنى من شهر افلاسهم.
واستطرد المدعي قائلا ان جميع دول العالم فطنت لذلك الوضع المتردي فبادرت على الفور باتخاذ الاجراءات اللازمة لانقاذ اقتصادها وسوق المال فيها، كما ان تلك الدول قامت بضخ اموال طائلة لوقف تداعيات تلك الازمة، الا ان الوضع في الكويت بات في غيبة من كل هذه التطورات، بل ان مما زاد من وطأة الامر اتخاذ الحكومة الكويتية القرار سالف البيان بعدم وقف التداول اليومي في سوق الكويت للاوراق المالية.
واختتم المدعي دعواه بالقول انه لما كان قرار لجنة السوق سالف الذكر يعتبر قرارا اداريا سلبيا وقد صدر مخالفا لاحكام الدستور الكويتي وأحكام مرسوم تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية، حيث وردت احكامهما تؤكد على دور الدولة في معالجة مثل تلك الأزمات، بيد ان الحكومة الكويتية لم تضطلع بهذا الدور في خضم الأزمة الاقتصادية الحالية، الامر الذي حدا بالمدعي الى اقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له بما سلف من طلبات، وحيث تدوولت الدعوى بالجلسات وذلك على النحو المبين بمحاضرها، وفيها حضر محام عن وليد خالد الهدلق مقررا بتدخله الانضمامي لصالح المدعي طالبا الحكم له بذات الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الاصلية، وأودع الحضور عن المدعي والخصم المتدخل عددا من المستندات احتوتها اربع حوافظ ومن بين ما اشتملت عليه:
صورة من القرار الصادر من وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس لجنة سوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 7/10/2008 بعدم ايقاف التداول في السوق.
صورة ضوئية عن مستخرجات صادرة من سوق الكويت للأوراق المالية ثابت منها تداول المدعي وكذلك الخصم المتدخل داخل السوق بأسهم عدة شركات.
صورة من كتاب موجه من المدعي مؤرخ في 8/10/2008 الى مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية يطلب منه اتخاذ قرار فوري بوقف التداول حماية لأموال المتداولين وصونا للاقتصاد الوطني.
عدد من صور للجرائد اليومية المحلية متفرقة التواريخ تحتوي على مقالات للمتخصصين وبعض المسؤولين في الدولة خلال الأزمة المالية والاقتصادية الحالية، تخلص الى مناشدة الحكومة الكويتية التدخل لمنع تفاقم مخاطر الأزمة.
كما قدم محامي المدعين مذكرة ختامية صمم فيها على ذات طلباته المبداة منه بصحيفة افتتاح الدعوى.
وبالجلسات اودعت محامية الحكومة مذكرة بدفاعها التمست في نهايتها القضاء «أولا أصليا» بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، «ثانيا واحتياطيا» عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، «ثالثا واحتياطيا» عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري، «رابعا واحتياطيا» رفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصروفات والأتعاب.
وقدم محامي سوق الكويت للأوراق المالية حافظة مستندات ومن بين ما طويت عليه بيان بأداء البورصات العالمية في الفترة من 1/9/2008 وحتى 1/10/2008 ثابت به انخفاض المؤشر دون صدور قرار بإيقاف التداول بأي منها، كما قدم مذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم: «أصليا» بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، و«احتياطيا» الحكم بعدم قبول الدعوى، و«على سبيل الاحتياط الكلي» رفض الدعوى في شقيها المستعجل والموضوعي، وإلزام المدعي فيها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وحيث إن المحكمة قررت بجلسة 10/11/2008 حجز الدعوى للحكم والنطق به في الشق العاجل منها بجلسة اليوم مع التصريح للمدعى عليه الثالث بصفته بإيداع مذكرات في اربع وعشرين ساعة فوردت خلال الأجل المذكرة من محامي السوق وصمم فيها على أوجه دفاعه ودفوعه السابقة.
وحيث إنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى تأسيسا على القول بأن حقيقة طلبات المدعي المتمثلة في وقف التداول في السوق انما تتعلق بعمل من اعمال السيادة العليا التي تضطلع بها الدولة دون غيرها، فضلا عن ان طلبات المدعي للقضاء تتحدد في حقيقتها بطلب اصدار قرار اداري بوقف التداول، وبالتالي فإن طبيعة المنازعة المعروضة ينحسر عنها اختصاص القضاء.
وحيث إن ذلك الدفع مردود عليه، ذلك انه وان كانت المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 قد نصت على انه «ليس للمحاكم ان تنظر في اعمال السيادة» الا انه من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان الذي يراد بأعمال السيادة هي تلك التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة ادارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية، اذ تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو للذود عن سيادتها في الخارج، وهي بطبيعتها أعمال إدارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم، وقد ترك المشرع بما نص عليه في تلك المادة أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان وجودها، ذلك ان ما يعتبر عملا إداريا عاديا قد يرقى في ظروف وملابسات سياسية في دولة ما الى مرتبة اعمال السيادة، كما ان ما يعتبر عملا من أعمال السيادة قد يهبط في ظروف أخرى الى مستوى الاعمال الادارية».
الطعن رقم 73/95 تجاري – جلسة 22/1/96
وحيث انه من المقرر قانونا ان «لمحكمة الموضوع تكييف طلبات الخصوم وفهم الدعوى على حقيقتها بما تتبينه من وقائعها وان تنزل عليها وضعها الحق دون تقيد بتكييف الخصوم لها مادامت لم تخرج عن وقائع الدعوى ولم تغير من مضمون طلبات الخصوم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها».
الطعن بالتمييز رقم 58/2006 إداري ـ جلسة 17/6/2008
كما انه من المقرر أيضا ان «القرار الاداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الادارية أو تمتنع عن اتخاذ اجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون». حكم الادارة العليا في الطعن رقم 2361 لسنة 35 – جلسة 13/4/91 لما كان ذلك وكان البيّن من مطالعة أوراق الدعوى ان وكيل المدعي تقدم بطلب الى مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية مؤرخ بـ 8/10/2008 باعتباره من بين المتداولين في السوق بسجل تداول رقم 703597 ومن المالكين لعدد من أسهم الشركات المتداولة والمدرجة فيه، وقد ضمّن المدعي ذلك الطلب إصدار قرار عاجل بوقف التداول اليومي في السوق المشار اليه مؤقتا لحين بحث جميع جوانب الأزمة الاقتصادية ووضع حلول بشأنها.