المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعد تعيين اول مأذونة شرعية في الإمارات ،( هل تعملها قطر) ، وايش رايكم يا هل قطر



اسعاف
14-11-2008, 02:43 PM
كانت اول مأذونة في مصر

وصارت ضجة في اوساط الشعب لما عينت ، ثم هدأ الناس ورضوا بالوضع0

والآن

عينت مأذونة شرعية في الأمارات ( فاطمة العواني 33 سنة)

فهل هذا مقبول في المجتمع القطري؟

وهل نرى مأذونة في مجالس الرجال ( اتملك الرجاجيل)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نرجوا المشاركة

الوان
14-11-2008, 02:44 PM
يجوز ام لا يجوز شرعا؟

التيما
14-11-2008, 03:10 PM
ههههههههههههههههه اتخيل شكلها بين الرياييل .. والله دام الموضوع ما يخالف الشرع مافيها شي .. خاصه ان المأذونه بتكون بين العريس والعروس .. ولا تدخلونها مجلس الرياييل .. خلو الحريم يرحبون بها .. ههههههههههههههههه

naklan
14-11-2008, 03:25 PM
ههههههههههههههههه اتخيل شكلها بين الرياييل .. والله دام الموضوع ما يخالف الشرع مافيها شي .. خاصه ان المأذونه بتكون بين العريس والعروس .. ولا تدخلونها مجلس الرياييل .. خلو الحريم يرحبون بها .. ههههههههههههههههه

هههههههههههههههههههههههههههههههه:tease:

اسعاف
14-11-2008, 08:10 PM
ههههههههههههههههه اتخيل شكلها بين الرياييل .. والله دام الموضوع ما يخالف الشرع مافيها شي .. خاصه ان المأذونه بتكون بين العريس والعروس .. ولا تدخلونها مجلس الرياييل .. خلو الحريم يرحبون بها .. ههههههههههههههههه

هل هذا يجوز شرعا

الامير
14-11-2008, 10:02 PM
ياخساره سوتها .........قبلي .......بسيطه بسوي شي احسن منها عشان ترضى انتظروني

ورده
14-11-2008, 10:40 PM
هل هذا يجوز شرعا


شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي ومفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة وافقوا عليها شرعآ


لكن المجتمع ماظنتي يتقبل الفكرة مراعاة للعادات والتقاليد


بعدين المعروف ان المره تمر ب( عذر شرعي ) يجوز لها في هالحاله تعقد النكاح ولا تأجل


زواجهم لين تطهر ؟

أبو عبدالله
14-11-2008, 10:55 PM
اهم شي التطور وتحقيق العدالة والمساواة بين الرجل والمراة لان المرة مظلومة ولازم تملك الناس علشان تحس انها مب مظلومة

الراوي
14-11-2008, 11:01 PM
مذهب الصوفية

الله يهديهم

làst çhàncè
15-11-2008, 12:25 AM
الدكتور يوسف قاسم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة :-
أكد أن عمل المرأة مأذونا شرعيا يعتبر بدعة حديثة ؛ لأنه لا يوجد فيها آية ولا حديث ولا نص يجيز، وهذا مخالف لما جرى عليه العرف الإسلامي.


الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر:-

أن تذهب المرأة برفقة أحد أطراف العلاقة حيث يقيم هو وأهله أو في مكان خاص لتلقين أطراف العقد صيغة العقد فهذا أمر لا تقره الشريعة الإسلامية لعدة أسباب:

الأول: أن فيه اختلاء أكثر من رجل بامرأة وهذا منهي عنه بنص الحديث، وفيه نظر الرجال الذين ينطقون بصيغة العقد ونظر الشهود إليها، وهو أمر لا تقره الشريعة.

الثاني: جرت العادة على أن يقوم المأذون بإلقاء خطبة قبل إبرام عقد النكاح، ومعلوم أن ارتفاع صوت المرأة بين الرجال يراه جمهور الفقهاء بأنه عورة؛ ولهذا اتفق الفقهاء على عدم جواز أن تؤذن المرأة لأن فيه رفعا لصوتها، وهذا يدل على أن رفع المرأة صوتها بهذه الخطبة قبل إبرام العقد ممنوع شرعا.

الثالث: أن خروج المرأة لمزاولة العمل يجب أن يكون مأمونا بمعنى ألا يحدث بها فتنة من غيرها من الرجال، وألا تفتتن المرأة بهم، وخروج المرأة لمزاولة هذه المهنة ليس فيه أمن من الافتتان بالنسبة للمرأة خاصة إذا أبرمت هذا العقد في أماكن خاصة، وهذا أمر تمنعه الشريعة الإسلامية لما يفضي إليه من الفساد.

الرابع: أن المرأة قد تنخدع أو تضلل عند وجود من يدعوها لإبرام عقد النكاح ويتحرش بها البعض، ثم إذا ذهبت قد لا تجد أطراف هذه العلاقة، ولكنها قد تجد شراكا منصوبا لها لمواقعتها، ولا يخفى في ظل الفساد الأخلاقي وغياب الوازع الديني وشيوع حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي أن وقوع مثل هذا مما يغلب على الظن حدوثه إن لم يكن متيقنا، ولا أدل على هذا من الحالات التي تم فيها الاعتداء على الإناث ثم التخلص منهن بعد ذلك.

الخامس: إذا استحسن أطراف العلاقة أن يبرموا عقد النكاح في المسجد، وكانت هذه المرأة التي تقوم بعمل المأذون حائضا أو نفساء فأنى لها أن تدخل بيتا من بيوت الله سبحانه وتعالى وهي على هذا النحو.

السادس: أن المرأة إذا قامت بهذا العمل فأنه لا بد أن يحدث لها ما لا تحمد عقباه عند إبرام عقد النكاح، وذلك لما يعلم من شدة تزاحم الناس في مواضع عقد القران؛ وهو ما يترتب عليه ملامسة جسدها والالتصاق بها عند دخولها وخروجها واختلاط الرجال بالنساء متفق على حرمته، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتراب الرجل للمرأة الأجنبية حيث قال: (باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء)، كما نهى عن الخلوة المحرمة وهي متحققة في هذه الحالة ونهى عن خروج المرأة من غير ضرورة أو حاجة؛ كما نهى عن أن تخرج متزينة أو متعطرة.

بن نايفه
15-11-2008, 01:30 AM
كانت اول مأذونة في مصر

وصارت ضجة في اوساط الشعب لما عينت ، ثم هدأ الناس ورضوا بالوضع0

والآن

عينت مأذونة شرعية في الأمارات ( فاطمة العواني 33 سنة)

فهل هذا مقبول في المجتمع القطري؟

وهل نرى مأذونة في مجالس الرجال ( اتملك الرجاجيل)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نرجوا المشاركة

والله قويه اشوي علينا, ولا نرجوها, لكن مش مستبعدينا

وجزاك الله خير اخوي اسعاف

اسعاف
15-11-2008, 08:58 AM
الدكتور يوسف قاسم أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة القاهرة :-
أكد أن عمل المرأة مأذونا شرعيا يعتبر بدعة حديثة ؛ لأنه لا يوجد فيها آية ولا حديث ولا نص يجيز، وهذا مخالف لما جرى عليه العرف الإسلامي.


الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ ورئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر:-

أن تذهب المرأة برفقة أحد أطراف العلاقة حيث يقيم هو وأهله أو في مكان خاص لتلقين أطراف العقد صيغة العقد فهذا أمر لا تقره الشريعة الإسلامية لعدة أسباب:

الأول: أن فيه اختلاء أكثر من رجل بامرأة وهذا منهي عنه بنص الحديث، وفيه نظر الرجال الذين ينطقون بصيغة العقد ونظر الشهود إليها، وهو أمر لا تقره الشريعة.

الثاني: جرت العادة على أن يقوم المأذون بإلقاء خطبة قبل إبرام عقد النكاح، ومعلوم أن ارتفاع صوت المرأة بين الرجال يراه جمهور الفقهاء بأنه عورة؛ ولهذا اتفق الفقهاء على عدم جواز أن تؤذن المرأة لأن فيه رفعا لصوتها، وهذا يدل على أن رفع المرأة صوتها بهذه الخطبة قبل إبرام العقد ممنوع شرعا.

الثالث: أن خروج المرأة لمزاولة العمل يجب أن يكون مأمونا بمعنى ألا يحدث بها فتنة من غيرها من الرجال، وألا تفتتن المرأة بهم، وخروج المرأة لمزاولة هذه المهنة ليس فيه أمن من الافتتان بالنسبة للمرأة خاصة إذا أبرمت هذا العقد في أماكن خاصة، وهذا أمر تمنعه الشريعة الإسلامية لما يفضي إليه من الفساد.

الرابع: أن المرأة قد تنخدع أو تضلل عند وجود من يدعوها لإبرام عقد النكاح ويتحرش بها البعض، ثم إذا ذهبت قد لا تجد أطراف هذه العلاقة، ولكنها قد تجد شراكا منصوبا لها لمواقعتها، ولا يخفى في ظل الفساد الأخلاقي وغياب الوازع الديني وشيوع حالات الاغتصاب والتحرش الجنسي أن وقوع مثل هذا مما يغلب على الظن حدوثه إن لم يكن متيقنا، ولا أدل على هذا من الحالات التي تم فيها الاعتداء على الإناث ثم التخلص منهن بعد ذلك.

الخامس: إذا استحسن أطراف العلاقة أن يبرموا عقد النكاح في المسجد، وكانت هذه المرأة التي تقوم بعمل المأذون حائضا أو نفساء فأنى لها أن تدخل بيتا من بيوت الله سبحانه وتعالى وهي على هذا النحو.

السادس: أن المرأة إذا قامت بهذا العمل فأنه لا بد أن يحدث لها ما لا تحمد عقباه عند إبرام عقد النكاح، وذلك لما يعلم من شدة تزاحم الناس في مواضع عقد القران؛ وهو ما يترتب عليه ملامسة جسدها والالتصاق بها عند دخولها وخروجها واختلاط الرجال بالنساء متفق على حرمته، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اقتراب الرجل للمرأة الأجنبية حيث قال: (باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء)، كما نهى عن الخلوة المحرمة وهي متحققة في هذه الحالة ونهى عن خروج المرأة من غير ضرورة أو حاجة؛ كما نهى عن أن تخرج متزينة أو متعطرة.
:nice::nice:

الفريق أول ركن
15-11-2008, 09:26 AM
نبي راي مشايخ مكه المكرمه بهذا الشي ؟؟

البيت القديم
15-11-2008, 09:27 AM
""

(أخ) اشلون مايا على بالنا هاي الموضوع..

""""


خبركم احنا لازم انكون في كل شي اول ناس..:nice:

تقبل مروري اخوي اسعاف..:)