المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سمو الأمير يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002



QATAR 11
21-11-2008, 09:31 AM
تضمنت تعديلاً في مواد 1 و 120 و 123 و 131

توجيه الدعوة لحضور الجمعية العمومية في صحيفتين محليتين عربيتين قبل انعقادها ب15 يوماً علي الأقل
وقف تداول أسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العمومية
حضور عدد من المساهمين يمثلون 50% من رأس مال الشركة لاكتمال النصاب ما لم ينص نظام الشركة علي نسبة أعلي.

http://www.al3nabi.com/images/news/qw82.jpg



أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس القانون رقم 28 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية وقانون اصداره رقم 5 لسنة 2002. وقضي القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون:

قانون رقم (28) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية وقانون إصداره رقم (5) لسنة 2002

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور، وعلي قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، والقوانين المعدلة له، وعلي الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، وعلي اقتراح وزير الأعمال والتجارة، وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشوري،
قررنا القانون الآتي:

مادة (1)
تُستبدل عبارة وزير الأعمال والتجارة بعبارة وزير الاقتصاد والتجارة المنصوص عليها في المادتين (3)، (4) من القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية.

مادة (2)
تُستبدل بنصوص المواد (1)، (120)، (123)، (131 بند2) من قانون الشركات التجارية المشار إليه، النصوص التالية:

مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معني آخر:
الوزارة: وزارة الأعمال والتجارة،
الوزير: وزير الأعمال والتجارة.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة.
عقد الشركة: عقد تأسيس الشركة.
الدعوي العامة: الدعوي الجنائية .

مادة (120)
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلي جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وفي الموقع الإلكتروني لسوق قطر للأوراق المالية.
ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً علي الأقل، كما يجب أن يشتمل علي ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة السابقة مع تقرير مراقبي الحسابات.
وترسل صورة من الإعلان إلي الإدارة المختصة في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلي الصحف .

مادة (123)
يوقف تداول أسهم الشركة في يوم انعقاد الجمعية العامة .

مادة (131 بند2):
2- حضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس مال الشركة علي الأقل، ما لم ينص نظام الشركة علي نسبة أعلي، فإذا لم يتوفر النصاب في هذا الاجتماع وجب دعوة الجمعية العامة الي اجتماع ثان يعقد خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاجتماع الأول، وفقاً لأحكام المادة (120) من هذا القانون.
ويجب أن توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام علي الأقل، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً مهما كان عدد الأسهم الممثلة فيه .

مادة (3)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ 22-11-1429ه
الموافق: 20-11-2008م

سهم عتيج
21-11-2008, 10:30 AM
مادة (120)
يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلي جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق الاعلان في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية، وفي الموقع الإلكتروني لسوق قطر للأوراق المالية.
ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوماً علي الأقل، كما يجب أن يشتمل علي ملخص واف عن جدول أعمال الجمعية، وجميع البيانات والأوراق المشار إليها في المادة السابقة مع تقرير مراقبي الحسابات.
وترسل صورة من الإعلان إلي الإدارة المختصة في ذات الوقت الذي يرسل فيه إلي الصحف .

مادة (123)
يوقف تداول أسهم الشركة في يوم انعقاد الجمعية العامة .





نفهم من هذا التعديل الغاء الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العمومية عن طريق البريد... يعني مسألة التوكيل راح تكون صعبة لأن مافيها ورقة مع الدعوة,, ولازم يروح الموكل لجهة معينة لتوكيل من ينوب عنه..

بمعنى مافيه رسايل بالنسبة للاجتماع العادي,, اما الاجتماع غير العادي فيجب ارسال الدعوات؟؟


يعطيك الف عافية على النقل..

السندان
21-11-2008, 08:35 PM
مشكور وجزاك الله خير

الكواري 1972
21-11-2008, 10:02 PM
يستهلون

يعطيك العافيه