المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تقدم شاب متدين صفاته حميدة لخطبتها، ولكن والدها رفض قبوله، فماذا تصنع؟



اسعاف
22-11-2008, 10:54 PM
هل للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي؟

هل يجوز للمرأة أن تنكح نفسها منه بدون ولي أمرها؟

س ـ تقدم شاب متدين صفاته حميدة لخطبتها، ولكن والدها رفض قبوله بحجة عدم كفاءته لها ، بينما هي راضية به ولا تريد سواه. وتقول: هل يجوز لها أن تنكح نفسها منه بدون ولي أمرها، فقد قرأت في »فقه السنة« لأبي حنيفة أنه يجوز ذلك، ثم إن الله ولي أمور العباد كلها ومنها الزواج، فإذا كان والدها سيحرمها من الزواج بمن هو مناسب لها وحريص على كرامتها وصيانة عرضها ومتمسك بدينه، ثم يزوجها ممن لا يتصف بهذه الصفات، أفليس لها الحق في عدم استئذانه في زواجها بشخص صالح وتقوم هي بتزويج نفسها عند القاضي أو تستأذن أحد أقربائها الآخرين المقتنعين بوجهة نظرها؟

ج ـ الحمد لله /
أولاً: لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، فإن زوجت نفسها فنكاحها باطل عند جمهور أهل العلم سلفًا وخلفًا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خاطب بالتزويج أولياء أمور النساء قال: {وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} [سورة النور: آية 32.]، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" [رواه الترمذي في "سننه" (4/41، 42)، ورواه ابن ماجة في "سننه" (1/632، 633)، كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" [رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (10/148) من حديث عائشة رضي الله عنها، ورواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" ( 3/454-456 ).].
أما ما ذكرت السائلة من أنها قرأت في بعض كتب الفقه أن المرأة تزوج نفسها فهذا قول مرجوح والصحيح الذي يقوم عليه الدليل خلافه. وأما ما ذكرت من واقعتها وأن لها رأيًا يخالف رأي أبيها لأن أباها يريد لها زوجًا حسبًا ونسبًا يكافئها، وهي لا ترى ذلك، وإنما تميل إلى أن تتزوج شخصًا ترى أنه ذو دين وإن لم يكن ذا حسب ونسب، فالحق مع أبيها في هذا وأبوها أبعد منها نظرًا فقد يخيل إليها أن هذا الشخص يصلح لها في حين أنه لا يصلح، فليس لها أن تخالف أباها مادام أنه ينظر في مصلحتها، وإذا تحقق أن شخصًا غيره يصلح لها ويكافئها في مقامه وحسبه ودينه وأبى أبوها أن يزوجها به فإنه حينئذ يكون عاضلاً وتنتقل الولاية إلى من بعده من بقية الأولياء، ولكن هنا لابد فيه من مراجعة القاضي لينقل الولاية من الأب العاضل إلى من بعده من بقية الأولياء، وليس لها هي أن تتصرف أو يتصرف أحد أوليائها بدون رضا أبيها، لابد من الرجوع إلى القاضي الشرعي وهو ينظر في الموضوع وملابسات الواقعة، وإذا رأى نقل الولاية إلى آخر نقلها حسب المصلحة، فلابد من ضبط الأمور في الزواج، ولابد من القيام على النساء، وأولياء أمورهن من الرجال عندهم من الحرص على صيانتهن والغيرة عليهن ما ليس عندهن فينبغي مراعاة هذا، والله أعلم.

فضيلة الشيخ/صالح الفوزان.

اسعاف
22-11-2008, 11:02 PM
الزواج بدون ولي وحكم تزويج المرأة نفسها

السؤال

أنا طالب في الكلية تعرفت على فتاة واتفقنا سويا على الزواج بعدما أنتهي من دراستي، ولكننا جمعتنا علاقة غير شرعية وأنا عاجز عن التقدم لها، طلبت منها الزواج مؤقتا رفضت لأن عدم وجود الولي يبطل الزواج؟ أريد أن أعرف ما حكم الزواج بدون الولي؟ ولو تقدمت لها أهلها سيرفضون لأني لم أنه دراستي ولاني أصغرها بسنوات ولو واجهت أهلي بما فعلت أخاف أن يكون لهم رد فعل يقضي على علاقتنا، وأخاف أن يتقدم احد لخطبتها؟ ماذا أفعل هي لا توافق على أن نتزوج، وأنا لا أستطيع أن أتقدم قبل سنتين وأهلها من الممكن أن يزوجوها في أي وقت ؟ وأنا في حيرة كبيرة أرجو الإفادة؟

الفتوى

خلاصة الفتوى:

فاقطع العلاقة بها وإذا لم تستطيع أن تتقدم لها الآن، فدعها عنك وشأنها، والزواج بدون ولي لا يجوز.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن النكاح لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة أن تزوج نفسها ولا غيرها ولا أن توكل غير ‏وليها - مع ثبوت عدم عضله لها- لقوله تعالى: وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ [النور: 32] وقوله تعالى: وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ،[البقرة: 231] وقوله: فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:232] .

فخاطب الرجال بتزويج النساء، ولو كان لها أن تزوج نفسها لما ثبت في حقها ‏العضل من قبل وليها.

وقال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو ‏داود والترمذي، وقال أيضاً: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها ‏باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وقال: هذا حديث صحيح على ‏شرط الشيخين ولم يخرجاه.

وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي ‏تزوج نفسها.‏

إذا عرفت هذا فالواجب عليك أن تقطع تلك العلاقة المحرمة بهذه الفتاة و أن تصبر على فراقها حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، واعلم أنه من يتق الله يجعل له مخرجا، فاتق الله وابتعد عن أسباب الفتن ومواطن الإثم.

واعلم أن مثل هذا الحب القائم على علاقة آثمة غالبا ما يكون موهوما، وأنه إذا تم زواج الناشئ عنه كثيرا ما يفشل بسبب ريبة كل من الطرفين في الآخر لعلمه بسلوكه القديم وتساهله في مثل هذه العلاقات.