المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأنباء» تنشر نص مشروع قانون هيئة سوق المال وتنظيم نشاط سوق الكويت للأوراق المالية



مغروور قطر
02-12-2008, 12:59 AM
الأنباء» تنشر نص مشروع قانون هيئة سوق المال وتنظيم نشاط سوق الكويت للأوراق المالية
الثلاثاء 2 ديسمبر 2008 - الأنباء



هشام أبوشادي
زكـــي عثمان
عاطف رمضان
في اطار الجهود التي تبذلها جميع الجهات الحكومية المعنية بالشأن الاقتصادي وخاصة القوانين الهادفة لتطوير وتحسين المناخ الاستثماري في الكويت والحد من تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية العالمية، انتهت وزارة التجارة والصناعة من اعداد قانون هيئة سوق المال الذي يتوقع ان يناقشه مجلس الأمة خلال الربع الأول من العام الحالي.

ووفق ما جاء في القانون الذي تنشره «الأنباء» فإنه يهدف الى تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والكفاءة والتنافسية والشفافية، والحد من الجرائم والمخالفات في نشاط الأوراق المالية.

وجاء في المادة الخامسة من القانون السماح بالقيام بجميع الاجراءات التي من شأنها ان تؤدي الى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في القانون واحالة الشكاوى الجنائية الى النيابة العامة في كل واقعة يشتبه في كونها جريمة سواء وقعت في مواجهة الهيئة او المتعاملين في السوق.

وتناولت مواد القانون من المادة السادسة الى المادة رقم 18 المسؤوليات وتشكيل مجلس ادارة هيئة سوق المال وآليات تعيينهم واجتماعاتهم السنوية ومرتباتهم التي يحددها مجلس الوزراء.

وجاء في المادة 24 من القانون انه يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز لها اقراض الاموال او اصدار الاوراق المالية او الاستثمار فيها.

وتناول الفصل الثالث من القانون بورصات الأوراق المالية وآليات تأسيسها، حيث جاء في المادة 32 انه لا يجوز منح ترخيص بورصة الا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها بقرار من مجلس المفوضين ويكون نشاطها مقصورا على تشغيل بورصات الاوراق المالية.

وجاء في المادة رقم 39 ان تنشئ البورصة لجنة للنظر في المخالفات التي يرتكبها اعضاؤها وللجنة ان توقع الجزاءات التي من ضمنها ايقاع غرامة مالية بما لا يتجاوز 50 الف دينار.

وفي حالة الكوارث والازمات والاضطرابات التي يمكن ان تخلق اثارا بالغة الضرر في السوق، اتاحت المادة رقم 41 اتخاذ العديد من الصلاحيات التي منها ايقاف التداول في البورصة، او اي ورقة مالية مدرجة، كذلك الغاء التداول لفترة زمنية محددة.

وتناول الفصل الرابع من القانون آليات وتأسيس وكالة المقاصة، حيث جاء في المادة 247 انه لا يجوز منح ترخيص وكالة مقاصة الا لشركة مساهمة يحدد رأسمالها مجلس المفوضين.

وجاء في الفصل الخامس من القانون تحديد آليات انشطة الأوراق المالية المنظمة والتي شملت المواد من رقم 61 الى 68 من القانون، والتي اهمها انه لا يجوز لأي شخص ان يمارس نشاط الاوراق المالية المنظمة او ان يدعي ذلك ما لم يحصل على ترخيص من هيئة سوق المال.

وتناول الفصل الثامن من القانون عمليات الاستحواذ، حيث جاء في المادة رقم 80 ان تقوم هيئة سوق المال بوضع القواعد المنظمة لعمليات تملك اي شخـص بنسبة تـقـل عــن 30% وتــزيـد على 5% من اسهم اي شركة مدرجة في السوق.