المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأمير يصدر قانوناً بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء



الوعد2016
06-12-2008, 12:35 AM
الأمير يصدر قانوناً بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء


http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/local/localnews/December2008/HAMAD%202002.gif

الدوحة – قنا :
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم "29" لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء.
وألغى القانون كل حكم يخالف أحكامه. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وتضمن القانون انه لايجوز لغير المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائى والماء الى المبانى والمنشآت والقيام بإجراء اي إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها وجميع أعمال الربط بالشبكة العامة أو الفصل عنها كما يجوز للادارة المختصة قطع التيار الكهربائى أو الماء عن أي مبنى أو منشاة إذا خالف المشترك قواعد التمديدات .

تفاصيل
يحظر على المشتركين القيام بأي إضافة زائدة على الأحمال الكهربائية للمبنى دون موافقة الإدارة
الأمير يصدر قانونا بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء
يجوز قطع الكهرباء والماء عن أي مبنى أو منشأة تخالف قواعد التمديدات
الحبس ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف ريال لمن يوصل الكهرباء أو الماء بطريقة غير شرعية
الدوحة – قنا :
اصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم (29) لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء.
وألغى القانون كل حكم يخالف احكامه، وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وان ينشر في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص القانون
قانون رقم (29) لسنة 2008
بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء
نحن حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون إنشاء المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2000،
وعلى اقتراح وزير الطاقة والصناعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
المؤسسة: المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء.
المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بالمؤسسة.
المشترك: المالك أو المستأجر للمبنى أو المنشأة، المتعاقد مع الإدارة المختصة لتزويده بخدمة الكهرباء أو الماء، أو كليهما، سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً.

مادة (2)
تتولى المؤسسة، القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى المباني والمنشآت، والقيام باجراء أي اضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها، وجميع أعمال الربط بالشبكة العامة أو الفصل عنها.
ولا يجوز لغير المؤسسة القيام بأي من هذه الأعمال إلا بترخيص منها، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة، وطبقاً للشروط المحدد في الترخيص.

مادة (3)
على المشترك اتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية صندوق الخدمة (كهرباء وماء)، وغرف المحابس المائية أو غرف الكهرباء، وتوزيع الضغط المنخفض والمحولات ومحطات التوزيع الفرعية، بحسب الأحوال، المخصصة لتوصيل الخدمة للمبنى أو المنشأة التابعة له، واجراء الصيانة لها، وفقاً للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من المجلس.

مادة (4)
يحظر على المشترك، بعد انهاء أعمال توصيل التيار الكهربائي أو الماء إلى المبنى أو المنشأة، ودون موافقة الإدارة المختصة، ما يلي.
1- القيام بأي عمل من أعمال الاضافة الزائدة على الأحمال الكهربائية الموصلة للمبنى أو المنشأة.
2- إجراء أي تعديلات على قواطع التيار الكهربائي أو العدادات أو لوحات الجهد المنخفض أو الوصلات المائية أو المحابس أو أجهزة الوقاية أو غيرها من معدات وأجهزة توصيل الخدمة.
3- تغيير الغرض من استخدام المبنى أو المنشأة، أو استخدام المباني المخصصة للمحطة الكهربائية وغيرها من المنشآت ذات الصلة بشبكة الكهرباء أو الماء أو التمديدات الكهربائية أو المائية، في غير الغرض المخصصه له.

مادة (5)
تتولى الإدارة المختصة في حالة مخالفة المشترك الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة، اتخاذ الاجراءات التالية:
1- إذا كان الحمل الاضافي المترتب على المخالفة لا يزيد على (10ك، واط)، ولم يترتب عليه ضرر للمؤسسة، يخطر المشترك لتصحيح الوضع المخالف وسداد الرسوم المقررة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ اخطاره طبقا لما تقرره المؤسسة، فإذا لم يقم بالسداد وتصحيح الوضع المخالف خلال هذا الميعاد، جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي عنه إلى أن يتم السداد وإزالة أسباب المخالفة.
2- إذا كان الحمل الاضافي المترتب على المخالفة يزيد على (10 ك، واط)، ولم يترتب عليه ضرر للمؤسسة، يخطر المشترك لتصحيح الوضع المخالف وسداد الرسوم المقررة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره طبقا لما تقرره المؤسسة، بالاضافة إلى سداد جزاء مالي على النحو التالي:
- (1000) ألف ريال، إذا كان الحمل الاضافي لعداد واحد، مخصص للسكن.
- (2000) ألفا ريال، إذا كان الحمل الاضافي لعداد واحد، مخصص لغير السكن.
فإذا لم يقم المشترك بالسداد وتصحيح الوضع المخالف خلال هذا الميعاد جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي عنه، إلى أن يتم السداد وإزالة أسباب المخالفة.
فإذا تكرر ارتكاب الفعل المخالف من ذات المشترك، تضاعف قيمة الجزاء المالي بالإضافة إلى سداد الرسوم المقررة.
3- إذا كان الحمل الاضافي من شأنه أن يعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر، يقطع التيار الكهربائي فوراً إلى أن يتم إزالة اسباب المخالفة وسداد الرسوم المقررة بالاضافة إلى ضعف قيمة الجزاء المالي المقرر، وفي هذه الحالة يلتزم المشترك بسداد قيمة المواد التالفة وتكاليف التركيب وجميع المصروفات، دون إخلال بحق المؤسسة في التعويض إذا كان له مقتض.
4- إذا خالف المشترك الحظر المنصوص عليه في البندين (2، 3) من المادة السابقة، جاز للإدارة المختصة، قطع التيار الكهربائي أو الماء، إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف، وسداد الرسوم المقررة.

مادة (6)
يجوز للإدارة المختصة قطع التيار الكهربائي والماء عن أي مبنى أو منشأة إذا خالف المشترك قواعد التمديدات الكهربائية أو المائية التي يصدر بها قرار من المجلس، إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف وسداد الرسوم المقررة وجميع النفقات التي تحملتها المؤسسة نتيجة ذلك.

مادة (7)
إذا قام المشترك بعمل توصيلات كهربائية أو مائية بالمخالفة لأحكام هذا القانون، لتزويد مسكنه أو منشأته أو مسكن أو منشأة غيره بالكهرباء أو الماء عن طريق العداد المخصص له، يوقع عليه جزاء مالي على النحو التالي:
1-(1000) ألف ريال، بالنسبة لعداد المياه من نصف إلى ثلاثة أرباع بوصة، أو عداد الكهرباء (Single Phase).
2-(2000) ألفا ريال، بالنسبة لعداد المياه من واحد إلى واحد ونصف بوصة، أو عداد الكهرباء (Three Phase) من (3×10-50 أمبير) إلى (3CT×500/5 أمبير).
3-(5000) خمسة آلاف ريال، بالنسبة لعداد المياه من اثنين بوصة فما فوق، أو عداد الكهرباء (Three Phase) من (3CT×800/5 أمبير) فما فوق.

مادة (8)
يكون لموظفي المؤسسة، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة، ضبط واثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، واتخاذ الاجراءات المقررة في هذا الشأن.

مادة (9)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال أو باحدى هاتين العقوبتين كل من قام بتوصيل الكهرباء أو الماء من الشبكة العامة للكهرباء أو الماء أو فروعها سواء لمبناه أو منشأته أو لمبنى أو منشأة غيره، عن غير طريق عداد الكهرباء أو الماء المرخص له.

مادة (10)
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو باحدى هاتين العقوبتين كل من:
1-خالف أحكام المادة (2) من هذا القانون.
2-قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بغرض توصيل الكهرباء أو الماء.

مادة (11)
يجوز للمؤسسة، إجراء الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل سداد المبلغ المحدد قرين كل مخالفة في الجدول المرفق بهذا القانون.

مادة (12)
يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (13)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (14)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 6/12/1429هـ
الموافق: 4/12/2008م

عاشق الشهادة
06-12-2008, 12:46 AM
70% من منازل القطرين مخالفين مخالفات واضحه:weeping:
عيدك مبارك

شكري وتقديري
06-12-2008, 01:01 AM
يا ما أكثر المخالفات

البيت الواحد فيه 20 مكيفا والقوة الكهربائية لديه لا تستحمل أكثر من 10 .

وكذلك مع غلاء الإجارات البيوت أصبحت عبارة عن مجمعات سكنية تتسع للعشرات وأحيانا

المئات من الناس وحدث ولا حرج من زيادة الأحمال .

القانون يسري على القادم من المعاملات أو على السابق والقادم ؟؟؟؟

إذا على السابق سوف تربح المؤسسة من المخالفات أيما ربح .

الوعد2016
06-12-2008, 01:02 AM
70% من منازل القطرين مخالفين مخالفات واضحه:weeping:
عيدك مبارك

الف شكر على مرورك
وكل عام وانت بخير والامه العربيه والاسلاميه بخير وانتصار
ارجو من الادراه اضافة موضوعي الى موضوع مستثمر 2008
واسف على تكرار الموضوع

hich
06-12-2008, 02:52 AM
أخي القانون لا يسري بأثر رجعي

عابر سبيل
06-12-2008, 10:24 AM
أخي القانون لا يسري بأثر رجعي

من قال...
اول شي بيطبقونه على اللي مخالفين قبل صدور القانون...

لو عالقطريين...
كان ما تكلمنا...

لكن في غير قطريين...من اخوتنا الغرب و الاسيويين..
اللي هم كانوا اصلا مسيطرين على وزارة الكهربا و الماي...
هم اهل اللعب و التلاعب بالتوصيلات الكهربائيه...

و لوكان عالاجانب....
كان سكتنا...

لان التبذير اللي محصلينه اهل قطر على الكوره
و ميتسوا و امرسون....
ايخلي الاجانب ايقولون...اشمعنا اخوانا القطريين
ايبذرون على اشياااء تافهه...شوتة كوره...و التقاط صوره...
و تندفع لهم ملايين...يمكن ميزانية اللجنة الاولمبيه تعادل
كل مصاريف الكهرباء المجانيه اللي تنحسب حق اهل قطر...

يا اخي ايش هالظلم...300 او 500 مليون كهرباء ببلاش للقطريين...
500 او مليار ريال العاب رياضيه و قنوات كاس...و مجالس
حق حمود سلطان و الكراج الاهلي(قاسم)...

بعد تبون تاخذون علينا احنى الغلابا ..5 ىلاف ريال
على اشوية كهرباء...خذناها عشان نزرع شوية زتونات!!

السهم الكلاسيكي
06-12-2008, 10:29 AM
معناها ان بكرة انشوف المفتشين يدخلون القصور قبل لايفتشون على المواطنين العاديين