السعدي999
14-12-2008, 07:52 PM
في صحيح البخاري ،
كتاب المظالم والغصب ،
باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ،
الحديث رقم 2262 :
(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
لَايَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ
وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ
وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
قال ابن حجر في الفتح :
[وَقَوْله : " وَلَا يُسْلِمُهُ "
أَيْ لَا يَتْرُكُهُ مَعَ مَنْ يُؤْذِيه وَلَا فِيمَا يُؤْذِيه , بَلْ يَنْصُرُهُ وَيَدْفَعُ عَنْهُ , وَهَذَا أَخَصّ مِنْ تَرْك الظُّلْم , وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ وَاجِبًا وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا بِحَسَبِ اِخْتِلَاف الْأَحْوَالِ , وَزَادَ الطَّبَرَانِيّ مِنْ طَرِيق أُخْرَى عَنْ سَالِم " وَلَا يُسْلِمُهُ فِي مُصِيبَةٍ نَزَلَتْ بِهِ "
وَلِمُسْلِمٍ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " وَلَا يَحْقِرُهُ " وَهُوَبِالْمُهْمَلَةِ وَالْقَاف , وَفِيهِ " بِحَسْب اِمْرِئٍ مِنْ الشَّرِّأَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ " .
...
قَوْله : ( وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً )
أَيْ غُمَّة , وَالْكَرْب هُوَ الْغَمُّ الَّذِي يَأْخُذُ النَّفْسَ , وَكُرُبَات بِضَمِّ الرَّاءِ جَمْع كُرْبَة وَيَجُوزُ فَتْحُ رَاءِكُرُبَات وَسُكُونُهَا .
قَوْله : ( وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا )
أَيْ رَآهُ عَلَى قَبِيحٍ فَلَمْ يُظْهِرْهُ أَيْ لِلنَّاسِ,
وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يَقْتَضِي تَرْك الْإِنْكَار عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ,
وَيُحْمَلُ الْأَمْرُ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ عَلَى مَا إِذَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ وَنَصَحَهُ فَلَمْ يَنْتَهِ عَنْ قَبِيحِ فِعْلِهُ ثُمَّ جَاهَرَ بِهِ , كَمَا أَنَّهُ مَأْمُورٌبِأَنْ يَسْتَتِرَ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ شَيْء , فَلَوْ تَوَجَّهَ إِلَى الْحَاكِمِ وَأَقَرَّ لَمْ يَمْتَنِعْ ذَلِكَ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّالسَّتْرَ مَحَلّه فِي مَعْصِيَةٍ قَدْ اِنْقَضَتْ , وَالْإِنْكَارَ فِي مَعْصِيَةٍ قَدْ حَصَلَ التَّلَبُّس بِهَا فَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَإِلَّا رَفَعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ , وَلَيْسَ مِنْ الْغِيبَةِالْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنْ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ ,
وَفِيهِ إِشَارَةٌإِلَى تَرْكِ الْغِيبَةِ لِأَنَّ مَنْ أَظْهَرَ مَسَاوِئَ أَخِيهِ لَمْ يَسْتُرْهُ .
قَوْله : ( سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )
فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عِنْدَ التِّرْمِذِيّ " سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ "
وَفِي الْحَدِيثِ حَضّ عَلَى التَّعَاوُنِ وَحُسْن التَّعَاشُر وَالْأُلْفَة ,
وَفِيهِ أَنَّ الْمُجَازَاةَ تَقَعُ مِنْ جِنْس الطَّاعَات , وَأَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنَّ فُلَانًا أَخُوهُ وَأَرَادَ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَحْنَثْ . وَفِيهِ حَدِيث عَنْ سُوَيْد بْن حَنْظَلَة فِي أَبِي دَاوُد فِي قِصَّةٍ لَهُ مَعَ وَائِل بْن حُجْرٍ .]
إنتهى كلامه رحمه اللّه
التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد اللّه نادر الشّاهد ; اليوم الساعة 04:45 PM.
منقول
كتاب المظالم والغصب ،
باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه ،
الحديث رقم 2262 :
(حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَالِمًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ
لَايَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ
وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ
وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)
قال ابن حجر في الفتح :
[وَقَوْله : " وَلَا يُسْلِمُهُ "
أَيْ لَا يَتْرُكُهُ مَعَ مَنْ يُؤْذِيه وَلَا فِيمَا يُؤْذِيه , بَلْ يَنْصُرُهُ وَيَدْفَعُ عَنْهُ , وَهَذَا أَخَصّ مِنْ تَرْك الظُّلْم , وَقَدْ يَكُونُ ذَلِكَ وَاجِبًا وَقَدْ يَكُونُ مَنْدُوبًا بِحَسَبِ اِخْتِلَاف الْأَحْوَالِ , وَزَادَ الطَّبَرَانِيّ مِنْ طَرِيق أُخْرَى عَنْ سَالِم " وَلَا يُسْلِمُهُ فِي مُصِيبَةٍ نَزَلَتْ بِهِ "
وَلِمُسْلِمٍ فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " وَلَا يَحْقِرُهُ " وَهُوَبِالْمُهْمَلَةِ وَالْقَاف , وَفِيهِ " بِحَسْب اِمْرِئٍ مِنْ الشَّرِّأَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ " .
...
قَوْله : ( وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةً )
أَيْ غُمَّة , وَالْكَرْب هُوَ الْغَمُّ الَّذِي يَأْخُذُ النَّفْسَ , وَكُرُبَات بِضَمِّ الرَّاءِ جَمْع كُرْبَة وَيَجُوزُ فَتْحُ رَاءِكُرُبَات وَسُكُونُهَا .
قَوْله : ( وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا )
أَيْ رَآهُ عَلَى قَبِيحٍ فَلَمْ يُظْهِرْهُ أَيْ لِلنَّاسِ,
وَلَيْسَ فِي هَذَا مَا يَقْتَضِي تَرْك الْإِنْكَار عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ,
وَيُحْمَلُ الْأَمْرُ فِي جَوَازِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ بِذَلِكَ عَلَى مَا إِذَا أَنْكَرَ عَلَيْهِ وَنَصَحَهُ فَلَمْ يَنْتَهِ عَنْ قَبِيحِ فِعْلِهُ ثُمَّ جَاهَرَ بِهِ , كَمَا أَنَّهُ مَأْمُورٌبِأَنْ يَسْتَتِرَ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ شَيْء , فَلَوْ تَوَجَّهَ إِلَى الْحَاكِمِ وَأَقَرَّ لَمْ يَمْتَنِعْ ذَلِكَ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّالسَّتْرَ مَحَلّه فِي مَعْصِيَةٍ قَدْ اِنْقَضَتْ , وَالْإِنْكَارَ فِي مَعْصِيَةٍ قَدْ حَصَلَ التَّلَبُّس بِهَا فَيَجِبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ وَإِلَّا رَفَعَهُ إِلَى الْحَاكِمِ , وَلَيْسَ مِنْ الْغِيبَةِالْمُحَرَّمَةِ بَلْ مِنْ النَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ ,
وَفِيهِ إِشَارَةٌإِلَى تَرْكِ الْغِيبَةِ لِأَنَّ مَنْ أَظْهَرَ مَسَاوِئَ أَخِيهِ لَمْ يَسْتُرْهُ .
قَوْله : ( سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ )
فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة عِنْدَ التِّرْمِذِيّ " سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ "
وَفِي الْحَدِيثِ حَضّ عَلَى التَّعَاوُنِ وَحُسْن التَّعَاشُر وَالْأُلْفَة ,
وَفِيهِ أَنَّ الْمُجَازَاةَ تَقَعُ مِنْ جِنْس الطَّاعَات , وَأَنَّ مَنْ حَلَفَ أَنَّ فُلَانًا أَخُوهُ وَأَرَادَ أُخُوَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَحْنَثْ . وَفِيهِ حَدِيث عَنْ سُوَيْد بْن حَنْظَلَة فِي أَبِي دَاوُد فِي قِصَّةٍ لَهُ مَعَ وَائِل بْن حُجْرٍ .]
إنتهى كلامه رحمه اللّه
التعديل الأخير تم بواسطة أبو عبد اللّه نادر الشّاهد ; اليوم الساعة 04:45 PM.
منقول